responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 628
عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة يكون رشدا و صوابا لما ورد في الأخبارأنّ الرّشد في خلافهم و فيما لم يذهبوا إليه فكيف يكون هذا تقية لأنّ المراد بالرّشد و الصّواب ما كان في الواقع رشدا و صوابا لا من جهة التقيةو رفع الضّرر و إلاّ فجميع ما ذهب إليه العامة يصير رشدا و صوابا و أيضا إذا كان رشدا فلم حكمت بأنّه تقية مخالف لمذهب الشيعة و الثّاني أنّه‌غير خفي على من له أدنى اطلاع و تأمل أن العامة بأدنى شي‌ء كانوا يتهمون الشيعة بالرّفض و أذيّتهم للشيعة إنّما كانت بالتهمة غالبا و كان الأئمةعليهم السّلام يبالغون في احترازهم عن أسباب التّهمة و هذه كانت طريقتهم المستمرة في الأعصار و الأمصار فكيف يكون الحال إذا رأوهم يفعلون فعلا لايوافق مذهبا من مذاهبهم و لا يقول به أحد منهم بل غير خفي أنّ العامة ما كانوا مطّلعين على مذهب الشيعة في ذلك الزمان من الخارج إلاّ نادرا فكانواكلّما يرون مخالفا لمذهبهم يعتقدون أنّه مذهب الشيعة و يبادرون بالأذيّة و ما كانوا يصبرون إلى أن يروا ما يخالف ذلك منه أو من غيره من الشيعة مع أن‌روايته من الغير غير نافع فتكثير المذهب بين الشيعة سيّما مع عدم موافقته لمذهب أحد منهم مخالف للحكمة و موجب لزيادة الإيذاء منهم لهم كما هو واضح‌و الثالث أنّ الحقّ عندنا واحد و الباقي باطل فما ذا بعد الحقّ إلا الضّلال فأيّ داع إلى مخالفة الواقع و ارتكاب الحرام الذي هو أعظم لأجل التقيّة التي هي‌أخف و أسهل على المعنى الذي اعتبره و الرّابع أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الّذي هو الحقّ على الذي ليس بحقّ و رشد على ما يظهر من الأخبار و ماعليه الفقهاء في الأعصار و الأمصار و هذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من التقية الّتي توهمها لأجل الترجيح و بنى عليه المسألة الفقهيّة فإذا لم‌يكن موافقا لمذهب أحد من العامة فبأيّ نحو يعرف أنّ هذا الخبر وارد على التقية دون ذلك حتى يعتبر في مقام التّرجيح و يقال إن معارضه حقّ و مذهب للشيعةانتهى و أراد المصنف رحمه الله بتوضيح مراد المحدّث البحراني دفع ما أورده الوحيد البهبهاني بالوجوه المتقدّمة و توضيح المقام أنّ مراد المحدث المذكور بعدم اشتراطه في التقيةموافقة الخبر لمذهب العامة هو بيان منشإ اختلاف أكثر الأخبار المأثورة عن أئمتنا المعصومين عليهم السّلام مع فرض قطعية سندها كما يراه جماعة من الأخباريين‌إذ ربّما يستبعد ذلك مع هذا الاختلاف الذي لا يكاد يجتمع فأراد دفع هذا الاستبعاد بأن الاختلاف فيها إنّما جاء من جهة التقيّة لا من جهة دسّ الأخبارالمكذوبة فيها لتهذيبها و تنقيحها منها في الأزمنة المتأخرة و أنّ التقيّة لا تنحصر فيما كان هنا قول من العامة موافق للخبر لأنّ الخبر كما أنّه قد يصدر عنهم‌عليهم السّلام خوفا من العامة المتوقف دفع ضررهم على موافقتهم كذلك قد يصدر لأجل إلقاء الخلاف بين الشيعة و تكثير مذهبهم و إن لم يكن موافقا لمذهب‌أحد من العامة لئلا يعرفوا فيؤخذ رقابهم و بالجملة أنّ الأئمّة عليهم السّلام كما كانوا يتقون عن هؤلاء الكلاب أحيانا بإظهار الموافقة كذلك كانوا يتقون عنهم‌أحيانا بإلقاء الخلاف بين شيعتهم و إن لم يوجد لهم موافق منهم و بهذا اعترض على المشهور في اعتبارهم وجود قول من العامة في الحمل على التقية و مقصوده‌بعدم اشتراط قول منهم في الحمل عليها ليس في مقام التّرجيح لعدم تعقل حمل أحد الخبرين بالخصوص على التقية مع فرض مخالفتهما للعامة و عدم ما يدلّ على‌ورود أحدهما بالخصوص لبيان خلاف الواقع بل مقصوده أن الأئمة عليهم السّلام ربّما كانوا يجيبون في المسائل بما هو خلاف الواقع و إن لم يكن على وفق‌مذهب أحد من العامة لما يراه من المصلحة في ذلك و أن هذا هو منشأ اختلاف الأخبار لا دسّ الأخبار المكذوبة فيها لتنزّهها عنها في الأزمنة المتأخرةلا أنّه في مقام الترجيح يحمل أحد المتعارضين على التقيّة مع مخالفتهما لمذاهبهم و من هنا يندفع الإيرادات المتقدّمة لابتنائها على كون مراد المحدث المذكورمن عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية هو الحمل في مقام الترجيح و قد عرفت أنّه ليس كذلك و أمّا توضيح اندفاعها فأمّا الأوّل فإنّه إنّما يرد لو كان‌مقصود المحدث المذكور من الحمل على التقيّة هو الحمل عليها في مقام طرحه لأنّه حينئذ يرد عليه أنّه لا وجه لطرحه مع مخالفته لمذهب العامة لكون الحكم المخالف‌لهم رشدا و حقّا في الواقع كما هو مقتضى الأخبار و ليس كذلك لما عرفت من كون مقصوده بيان منشإ اختلاف الأخبار مع فرض تنقيحها و تهذيبها عن الأخبارالمكذوبة المدسوسة بأنّه كان قد تصدر الأخبار عن الأئمة عليهم السّلام لبيان خلاف الواقع لما يراه من المصلحة و إن كانت مخالفة لمذهب جميع العامة ثم بعدارتفاع المصلحة كانوا يبينون نفس الحكم الواقعي و من هذا جاء الاختلاف بينها كما عرفت و هذا لا يستلزم الحمل على التقية بالمعنى المذكور في مقام الترجيح‌أيضا بأن يحمل أحد الخبرين المتعارضين المخالفين للعامة على التقية حتّى يرد عليه الإشكال بل الظاهر أن المحدث المذكور في مقام الترجيح مع مخالفة الخبرين‌للعامة يستعمل سائر المرجحات و الأخبار الدالة على كون مخالف العامة رشدا و صوابا مع فرض ورودها في مقام تعارض الأخبار و ترجيحها لا تنفي صدورالخبر عن الإمام عليه السّلام لبيان خلاف الواقع لمصلحة يراها مع مخالفته للعامة و أمّا الثّاني فإن اتهام العامة للشيعة و إيذائهم لهم بسبب ذلك لا ينفي وجودمصلحة أحيانا تقتضي بيان خلاف الواقع مع مخالفته للعامة و أمّا الثالث فإن الدّاعي هو وجود المصلحة بالفرض كما تقدّم و أمّا الرّابع فوجه ضعفه يظهر من‌وجه ضعف الأوّل فالتحقيق أنّه لا وجه لإنكار إمكان وجود مصلحة تقتضي بيان خلاف الواقع مع عدم الموافقة لمذهب أحد من العامة على نحو ما ذكره المحدّث‌المذكور إلاّ أنّ الكلام في تحقق مثل هذه المصلحة سيّما في تصحيح جل الأخبار المتعارضة و ما استشهده لذلك من الأخبار المتقدّمة خالية من الدّلالة عليه إذاختلاف أجوبة الإمام عليه السّلام في مجلس واحد كما تضمنته رواية زرارة لا يقضي بذلك لانتشار مذاهب العامة في ذلك الزّمان و لعلّ أجوبة الإمام عليه‌السّلام مع اختلافها كانت موافقة لمذاهبهم المختلفة المنتشرة و احتمال ذلك كاف في عدم ثبوت ما رامه المحدّث المذكور من تلك الأخبار و بالجملة أنّ القدرالثابت من وجود المصلحة المقتضية لبيان خلاف الواقع ليس إلاّ مصلحة التقية المقتضية لصدور الخبر عن الإمام عليه السّلام على وفق مذهبهم دفعا للخوف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست