responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 619
و يكون المحصل حينئذ وجوب إكرام من عدا الأصوليين من العلماء و لا يجب إكرام الأصوليين بل يحرم إكرامهم لظاهر النّهي في قولنا لا تكرم الأصوليين لعدم المنافاة بين عدم الوجوب‌و ثبوت الحرمة و إنّما قلنا في تفسير الترتيب هنا بأن يخصّص العام الأوّل بالأصوليين أولا إذ لو لوحظ التعارض بين العامين أولا و يحمل الأمر في‌قولنا أكرم العلماء على الاستحباب لأجل نصوصية النفي في العام الآخر ثم يخصّص بالأصوليين لا تبقى ثمرة لملاحظة الترتيب لكون المحصل بعد ملاحظةالتعارض دفعة أو ترتيبا بهذا المعنى هو استحباب إكرام من عدا الأصوليين فيتخير بينهما حينئذ بخلاف الترتيب بالمعنى المتقدم و أمّا وجود المرجّح للترتيب‌على الدّفعة فإنّه في صورة علاج التعارض دفعة واحدة يلزم تخصيص العلماء بالأصوليّين و حمل الأمر على الاستحباب و في صورة الترتيب يلزم‌تخصيص العلماء بالأصوليّين في قولنا أكرم العلماء و تخصيص العلماء أيضا في قولنا لا يجب إكرام العلماء بهذا العام المخصّص و التخصيص الأوّل لازم على التقديرين‌فيدور الأمر حينئذ بين حمل الأمر على الاستحباب و تخصيص العلماء في قولنا لا يجب إكرام العلماء و التخصيص أولى من سائر المجازات و فذلكة المقامات الثلاثةالمتقدّمة بحيث تكون ضابطة في المقام أنّه مع تعارض الأدلّة المنفصلة مع كون التعارض من جانب واحد و كون بعضها نصّا أنّ النسبة بين الأدلّةالمتعارضة إن كانت نسبة واحدة عند علاج تعارضها دفعة واحدة أو مرتبا و لم تتقلب إلى نسبة أخرى عند علاجها مرتبا يثبت فيه التخيير و إن انقلبت‌إلى نسبة أخرى عند علاجها مرتبا بأن كانت نسبتها عند علاجها دفعة واحدة عموما و خصوصا مطلقا و انقلبت إلى نسبة أخرى عند علاجها مرتبافحينئذ إن كان للترتيب مرجح فهو و إلا تعينت الدّفعة إشارة إلى كون الاستثناء من المخصصات المتصلة أو المنفصلة الثانية تعارض الأدلة من جانب واحد مع كون أحد الأدلّة ظاهرا و الباقيين نصين بالنسبةإليه و كون بعضها مرددا بين كونه من المخصّصات المنفصلة أو المتّصلة كالاستثناء مثل قولنا أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم و لا تكرم النّحويين و تحقيق‌المقام يبتنى على تحقيق الكلام في كون الاستثناء من المخصّصات المتّصلة أو المنفصلة و نقل كلماتهم المومية إلى الخلاف في ذلك فنقول إنهم قد حكموا بعدم‌الضمان في العارية و استثنوا منه صورة اشتراط الضمان و صورة إعارة الذّهب و الفضّة و لكنهم اختلفوا في أنّ الضّمان هل يعمّ المسكوك من الجنسين و غيره كالحلي المصوغة أو يختص بإعارة المسكوك أعني‌الدّرهم و الدينار و ذهب المشهور إلى الثّاني و منهم فخر المحققين و السّبزواري و صاحب الرّياض و جماعة إلى الأوّل و منهم المحقق و الشّهيد الثانيان‌و اختلافهم هذا ينشأ من اختلاف مشاربهم في فهم الأخبار لأنّ هنا أصنافا خمسة من الأخبار ففي بعضها نفي الضمان مطلقا مثل الصّحيح ليس على المستعيرعارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن و في آخر استثنى صورة الاشتراط و في ثالث استثنى الذّهب و الفضة مثل الخبر في العارية ليس على مستعير ضمان إلاّ ما كان‌من ذهب أو فضّة فإنهما مضمومان اشترطا أو لم يشترطا و في رابع استثنى الدّنانير مثل الصّحيح لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلاّ الدّنانيرفإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا و في خامس استثنى الدّراهم مثل الحسن كالصحيح ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها إلا الدّراهم فإنّهامضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط قال فخر المحققين ما حاصله أن خبر الذهب و الفضة يخصّص بخبر الدّرهم و الدّينار لكونه أخصّ بالنسبة إليه و بعد تخصيصه‌به يخصص عموم نفي ضمان العارية بهذا العام المخصّص و أورد عليه المحقق الثاني بما حاصله أنّ التّخصيص فرع التنافي و لا تنافي بين ضمان عارية الذّهب و الفضة و ضمان‌عارية الدّرهم و الدّينار لإمكان اجتماعهما فلا موجب للتخصيص فيبقى عموم الذهب و الفضة بحاله فيكون كل من خبر الذّهب و الفضة مخصصا لعموم نفي الضّمان‌و ذكر الشّهيد الثّاني ما حاصله منع التنافي كما ذكره المحقق الثاني و قد نقل المصنف رحمه الله عبارته بطولها و قال في الرّياض تبعا للسبزواري إنّ النسبة بين روايتي الدّرهم‌و الدّينار بعد جعلهما كرواية واحدة و بين ما استثنى الذهب و الفضة هو العموم و الخصوص من وجه و توضيحه على ما نقله بعض مشايخنا عن صاحب الرّياض‌مع ملاحظة ما ذكره في بعض حواشيه على كتابه في تلك المسألة أن روايتي الذهب و الفضة و الدّرهم و الدّينار قد اشتملتا على نفي الضمان عن العارية و على إثباته‌في الذهب و الفضّة كما في الأولى و في الدّرهم و الدّينار كما في الثّانية و لا تعارض بينهما في نفي الضّمان عن غير الذّهب و الفضّة كالثوب و نحوه و لا في إثباتهما له في‌الدّرهم و الدّينار و إنّما التعارض بين المستثنى منه في خبر الدّرهم و الدّينار و المستثنى في خبر الذهب و الفضة لأنّ مقتضى الأوّل نفي الضمان عن الحلي المصوغةو مقتضى الثّاني إثباته لها و إلى ذلك أشار المصنف رحمه الله بعقدي السّلب و الإيجاب فيتعارضان فيها بالعموم من وجه فمادة الافتراق من الأوّل هو الثوب و نحوه‌لأنّ إثبات الضمان في الذهب و الفضّة ساكت عنه و من الثاني إثبات الضّمان في الدرهم و الدينار لأن نفي الضمان عن ما عدا الدّرهم و الدّينار ساكت عن إثباته فيهما لأنّ الكلام في فرض التعارض‌بين المستثنى منه من جانب و المستثنى من جانب آخر لا بين مجموع ما تضمنته الرّوايتان و مادة الاجتماع هي الحلي المصوغة على ما عرفت فيرجع فيها بعد التعارض‌و التساقط إلى مقتضى الأصول من أصالة عدم الضمان كما هو مقتضى عمومات نفي الضمان في العارية من غير تقييد و أقول إنّ ظاهر كلام المحقق الثّاني كون‌الاستثناء من المخصّصات المنفصلة فكأنّه قال لا ضمان في العارية ثم قال في عارية الذّهب و الفضّة ضمان و قال أيضا في عارية الدّرهم و الدّينار ضمان‌و لذا قال لا منافاة بين استثناء الذّهب و الفضة من عموم نفي الضمان و بين استثناء الدّرهم و الدّينار منه أيضا إذ لو كان الاستثناء من المخصصات المتّصلةتحققت المنافاة بين استثنائهما لأن مقتضى استثناء الأوّلين ثبوت الضمان في الحلي المصوغة و مقتضى استثناء الأخيرين نفيه عنها كما تقدم و قد تفطن‌الشّهيد الثّاني بتنافيهما فأجاب عنه بما هو مذكور في كلامه و ظاهر الفخر و غيره كونه من المخصّصات المتّصلة حيث قد فهموا التنافي بين الاستثناءين‌فخصّصوا عموم الذّهب و الفضة أو إطلاقهما بخصوص الدّرهم و الدّينار ثم خصّصوا عموم نفي الضمان بهما و إلاّ فلا يتحقق التنافي بين الاستثناءين حتّى‌يوجب الجمع بينهما بتخصيص أحدهما بالآخر كما زعمه المحقق الثاني و التحقيق وفاقا للمصنف رحمه الله كونه من المخصّصات المتصلة لأنا لا نفهم فرقا بين قولنا لا تكرم العلماء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست