responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 620
إن فسقوا أو الفاسقين منهم و بين قولنا أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم و لذا يفيد الحصر و لو كان من المخصّصات المنفصلة لم يفد ذلك علي نحو ما زعمه‌المحقق الثاني على ما عرفت و من هنا يصحّ أن يقال إن النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان إلاّ الدّرهم و الدّينار و بين ما دلّ على ضمان الذّهب‌و الفضّة هو العموم و الخصوص من وجه على نحو ما قررناه في تقرير ما اختاره صاحب الرّياض و لكن في حكمه في مادة التعارض بالإجمال و الرّجوع‌إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمه الله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات الدلالية لتأخره عنها و الترجيح بحسب الدّلالة هناموجود لأن رفع التعارض بين رواية الذهب و الفضّة و رواية الدّرهم و الدّينار و إن أمكن بأحد وجوه أحدها رفع اليد عن مقتضى الحصر المستفادمن أداة الاستثناء في رواية الدّرهم و الدّينار بأن كان المقصود كون الدّرهم و الدّينار من الأفراد المستثناة لا حصر الأفراد المستثناة فيهما فلا تنافي‌رواية الدرهم و الدّينار ثبوت الضمان في الحلي المصوغة بمقتضى رواية الذّهب و الفضّة لفرض كونهما من جملة أفرادهما حينئذ و ثانيها تقييد إطلاق الذهب‌و الفضة في الرّواية بالدرهم و الدّينار المذكورين في الأخرى فيكون مقتضى الرّوايتين نفي الضمان في الحلي المصوغة كما اختاره الفخر و ثالثها حمل‌الدّرهم و الدّينار على إرادة جنس الذّهب و الفضّة من باب إطلاق الفرد و إرادة جنسه فيكون مقتضى الرّوايتين ثبوت الضمان في الحلي المصوغة كما اختاره‌المحقق و الشّهيد الثانيين إلاّ أنّ الأوّل بعيد جدّا لندرة وجوده إذ لم نعثر على مورد يرفع اليد فيه عن مقتضى الحصر المستفاد من أداة الاستثناء فيدورالأمر بين تقييد المطلق و حمل المقيد على المطلق و لا ريب أنّ الأوّل أولى لغلبة وجوده بالنّسبة إلى الثاني فيتعين مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من كون دلالةنفي الضمان عما عدا الدّرهم و الدّينار بالعموم و دلالة ما دل على ثبوته في الذّهب و الفضّة بالإطلاق و التقييد أولى من التخصيص و من هنا تظهر قوة مااختاره فخر المحققين و لعلّ حكمه بتقييد الذّهب و الفضّة بالدّرهم و الدّينار ناظر إلى ما قدّمناه فتدبّر و كذا يظهر وجه النّظر فيما أطاله الشهيد الثّاني‌و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى‌الثّالثة تعارض الأدلّة المنفصلة من جانب واحد مع عدم نصوصيته في البين أصلا بأن تعارض دليلان مع ثالث‌و لم يكن بين نفس الدّليلين تعارض أصلا و كانا بالنسبة إلى الثّالث من قبيل الظاهرين دون الأظهرين و هو على أقسام لأن تعارض كلّ من الظاهرين‌مع الثالث إمّا أن يكون من قبيل التباين كقولنا أكرم العلماء و لا تكرم العلماء و اقتل العلماء و إمّا أن يكون من قبيل تعارض العموم و الخصوص من وجه‌مثل قولنا أكرم العلماء و لا تكرم الشعراء و لا تكرم الظرفاء إذا فرض كون بعض الشعراء و الظّرفاء من العلماء و بعض العلماء غير شاعر و لا ظريف و إمّاأن يكون تعارض أحدهما مع الثالث من قبيل تعارض التباين و تعارض الآخر من قبيل تعارض العموم و الخصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء و لاتكرم العلماء و لا تكرم الشّعراء أمّا الأوّل فتلاحظ فيه المرجّحات السّنديّة لفرض انتفاء المرجحات الدّلالية بعد فرض انتفاء النصوصيّة و الأظهريةفي البين فحينئذ إن ترجح الثالث أعني قولنا أكرم العلماء على معارضيه يطرحان و إن ترجح على أحدهما خاصة يطرح المرجوح و يتخير بين الأخيرين و إن ترجح المعارضان‌يطرح الثالث و يعمل بمقتضاهما لفرض انتفاء التعارض بينهما و إن ترجح أحد المعارضين بالنسبة إلى الثالث دون الآخر يطرح الثالث أيضا لأنّه‌مع ترجح أحد المعارضين على الثالث و طرحه يفرض المطروح كغير الصادر عن المعصوم عليه السّلام و بعد فرضه كذلك لا يصلح لمعارضة الآخر أيضا كذا أفيدو فيه نظر لأنّ طرحه لأجل مرجوحيته من حيث السّند بالنسبة إلى أحد المعارضين لا يوجب طرحه بالنسبة إلى الآخر مع فرض مساواته له في السّند إذ لا غائلةفي أن يتعبدنا الشارع باعتباره بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر سيّما إذا كان أقوى سندا بالنسبة إلى الأوّل فحينئذ لا بد من ترجيحه عليه أو يتخير بينهما و لكنه‌يشكل بما لو اختاره المكلّف ترجيحا أو تخييرا لعدم إمكان الجمع حينئذ بينه و بينما ترجح عليه لفرض المعارضة بينهما و إن قلنا بالتخيير بينهما عقلا أو شرعافهو ينافي وجود المرجح فيما ترجح عليه و كيف كان فمع عدم الترجيح في البين رأسا يتخير بين العمل الثالث و معارضيه و أمّا الثّاني فإمّا يحكم في مادةالاجتماع بالتعارض و التساقط و الرجوع إلى مقتضى الأصول أو باستعمال المرجحات على الوجه المتقدم في سابقه على الوجهين في المتعارضين‌بالعموم من وجه و أمّا الثالث فهو كسابقه إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات السندية في المتعارضين بالعموم من وجه و إن قلنا فيهما بالتساقط و الرجوع‌إلى مقتضى الأصول في مادة الاجتماع فإن ترجح أحد المعارضين الذي يعارض الثالث بالتباين يطرح الثالث و يعمل بمعارضيه جميعا كما تقدّم و إن‌ترجح الثالث عليه يطرح معارضه المذكور و يحكم في مادة الاجتماع بينه و بين معارضه الآخر بالإجمال و التساقط و الرجوع إلى مقتضى الأصول و يقع‌الإشكال فيما لو انتفي المرجّح بين الثالث و ما يعارضه بالتباين إذ لا بد حينئذ من الحكم بالتخيير بينهما و حينئذ إن اختار المكلّف العمل بالمعارض يعمل بالمعارض الآخرأيضا لفرض انتفاء التعارض بينهما و إن اختار العمل بالثالث فهل يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع بينه و بين المعارض الآخر و الرّجوع إلى مقتضى الأصول‌فيها كما في صورة وجود المرجّح في الثالث أو يعمل بالمعارض في مادة الاجتماع وجهان من كون التخيير كالترجيح لتعين المختار بعد الاختيار على المكلّف‌فيكون اختياره لأحدهما بمنزلة وجود مرجّح فيه فكما يحكم مع وجود المرجّح بالإجمال و الرّجوع إلى الأصول في مادة الاجتماع كذلك مع عدمه و ثبوت التخيير ومن أن التخيير المستفاد من الأخبار من جملة الأصول التعبدية و غاية ما يستفاد منها تخير المكلّف في أصل العمل بأحد المعارضين بمعنى ثبوت التخيير من حيث‌هو مع قطع النظر عن وجود الموانع في موارده فهي لا تمنع من عدم جواز العمل بالمختار مع وجود مانع خارجي لأن اختياره لا يدفع موانعه و وجود المعارض مانع‌من العمل به فيعمل بمعارضه في مادة الاجتماع كما أنّ أصالة الإباحة في الأشياء لا تنافي وجوبها أو حرمتها بالعرض بدليل خارجيّ و قياسه على صورة وجود
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست