responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 618
أزمة التوفيق و الاهتداء إنّه إذا وقع التعارض بين أزيد من دليلين كالثلاثة فصاعدا إمّا أن يكون التعارض من جانب واحد بأن تعارض دليلان‌مع ثالث مع عدم تعارضهما في أنفسهما كقولك أكرم العلماء و لا تكرم هذا العالم و لا تكرم ذاك العالم و إمّا أن يكون من جانبين أو أزيد بحسب اختلاف‌الأدلّة كقولك أكرم العلماء و لا تكرم النّحويين و يكره إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما من وجه بأن كان بعض النحاة أصولياأيضا و يندرج في هذا القسم أقسام بحسب اختلاف مراتب الأدلّة أمّا القسم الأوّل فهو على أقسام لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون أحد الأدلّة ظاهرا و الباقيان‌نصين أو أظهرين بالنسبة إليه أو يكون أحدها نصّا بالنسبة إلى أحد الباقيين و ظاهرا بالنسبة إلى الآخر أو لا تكون نصوصية و لا أظهرية في البين أصلا و على‌التقادير إمّا أن يكون بعض الأدلّة متّصلا بالآخر كالشّرط و الصّفة أو نحوهما أو يكون الجميع منفصلات و مستقلات بأنفسها أو يكون بعضها مردّدا بينهماكالاستثناء لاختلافهم في كونه من المخصّصات المتّصلة أو المنفصلة كما ستعرفه لكن صورة الاتصال خارجة من محلّ الكلام لأنّه مع تعارض أدلّة ثلاثةمع كون أحدها شرطا أو صفة بالنسبة إلى أحد الباقيين لا يعد المتّصل بالنسبة إلى ما اتصل به دليلا على حدة بل هما يعدّان دليلا واحدا معارضا للثالث‌فبعد تقييده بما اتصل به من الشّرط أو الصّفة أو نحوهما من المقيدات المتّصلة و العمل بمقتضاهما تفرض النسبة بين مقتضاهما و الباقي فالتعارض‌حينئذ يقع بين دليلين دون الثلاثة فيخرج من محلّ الكلام فينحصر البحث حينئذ في الأدلّة المنفصلة و ما يتردد بين كونه متّصلا و منفصلا فيقع البحث حينئذفي هذا القسم في صور إحداها تعارض الأدلّة المنفصلة مع كون التعارض من جانب واحد و كون أحد الأدلّة ظاهرا و الباقيين نصين بالنسبةإليه و المراد بالنّصوصية في هذه الصّور أعمّ منها و من الأظهرية كتعارض عام مع خاصين و الحكم في موارد هذه الصّورة مختلف ففي بعضها يتخيّرفي ملاحظة النّسبة بين الأدلّة المتعارضة بين ملاحظتها دفعة و مرتبة و في بعض آخر تتعين ملاحظتها دفعة واحدة و في ثالث تتعين ملاحظتهامرتبة أمّا الأوّل فهو كلّ مورد يكون بين الخاصين المعارضين مع العام على ما عرفت تباين بشرط أن لا يلزم من تخصيص العام بهما بقاء العام بلامورد أو تخصيص الأكثر كقولك أكرم العلماء و لا تكرم النحويين و لا تكرم الأصوليين إذا فرض التباين بين النّحوي و الأصولي و حينئذ يجوز أن تلاحظالنسبة بين العلماء و بين النّحوي و الأصولي فيخصّص بهما دفعة واحدة و يجوز أن تلاحظ النسبة بين العلماء و النّحوي فيخصّص به أوّلا ثمّ تلاحظ النسبة بين‌العام المخصّص بالنّحوي و بين الأصولي فيخصص به ثانيا فجواز الأمرين إنّما هو لأجل عدم اختلاف الحكم بهما و كذا فيما لو كان بين الخاصين عموم و خصوص‌مطلقا كما إذا فرض في المثال المذكور كون كل أصولي نحويا من دون عكس فيجوز حينئذ تخصيص العام بهما دفعة واحدة و مرتبا لكن يشرط في صورة الترتب تخصيص العام‌أوّلا بالمطلق منهما ثم بالخاص و أمّا صورة العكس فلا يجوز التخيير فيها بين الدّفعة و تخصيص العام أولا بالخاص ثم بالمطلق و أمّا الثّاني فهو كلّ مورديكون بين الخاصين عموم و خصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء و لا تكرم الأصوليّين و لا تكرم النحويّين لأنّ النسبة بين العلماء و بين الأصوليين‌و النحويّين عموم و خصوص مطلقا و بين الأخيرين عموم من وجه و بعد إخراجهما من عموم العلماء يجب إكرام غير الأصوليين و النّحويّين من العلماء بخلاف‌ما لو حطت النسبة مرتبة بأن خصّص العلماء أوّلا بالأصوليّين ثمّ بالنحويّين لانقلاب النسبة بعد إخراج الأصوليين إلى العموم من وجه لأنّ مادة الاجتماع‌هو العام النّحوي غير الأصولي و مادة الافتراق من جانب الأوّل هو الفقيه غير النّحوي و من جانب الثاني هو النحوي الأصولي فلا يمكن تخصيص العلماءبالنحويّين ثانيا لفرض صيرورة النسبة حينئذ عموما من وجه فيجب حينئذ إمّا الرّجوع في مادة التعارض إلى المرجّحات أو الحكم فيها بالتعارض و الرّجوع إلى مقتضى‌الأصول و حيث لا مرجّح لتخصيص العام أوّلا بأحد الخاصين لفرض تساوي مرتبتهما بالنّسبة إليه يجب تخصيصه بهما دفعة لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح‌و مثله الكلام فيما كان بين الخاصين عموم و خصوص مطلقا فيخصّص بهما العام دفعة و لا يجوز تخصيص العام أوّلا بالخاص منهما ثم بمطلقهما لانقلاب‌النسبة حينئذ إلى العموم و الخصوص من وجه مثل قولنا أكرم العلماء و لا تكرم الأصوليين و لا تكرم النحويّين إذا فرض كون كلّ أصولي نحويّا من دون عكس‌لأنّه إذا خصّص العلماء بالأصوليّين أوّلا يكون المراد بالعلماء غير أصوليين منهم و النسبة بينه و بين النّحويّين عموم من وجه فمادة الاجتماع هو الفقيه‌النّحوي و مادة الافتراق من جانب الأوّل هو الفقيه غير النّحوي و من جانب الثّاني هو النحوي الأصولي فلا بدّ حينئذ من التخصيص دفعة كما عرفت نعم لو خصّص‌العام أوّلا بالمطلق منهما ثم بالخاص لا تتفاوت الحال حينئذ بين الدفعة و الترتيب فيتخير بينهما على ما أسلفناه و بالجملة أن تعين الدّفعة في هذا الفرض إنّما هو بالنسبةإلى تخصيص العام أوّلا بالخاص منهما و إلاّ فلو خصّص بالمطلق منهما أوّلا ثبت التخيير بين الدّفعة و الترتيب على ما عرفت ثم إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين كون أحدالخاصين من قبيل الدّليل اللّفظي أو العقلي أو الإجماع لاتحاد المناط في الجميع في جميع ما ذكرناه خلافا لما توهمه الفاضل النّراقي كما ذكره المصنف رحمه الله و سنشير إلى‌توضيحه و أمّا الثالث فهو كلّ مورد يكون لملاحظة الترتيب فيه ثمرة و مرجح مثل قولنا أكرم العلماء و لا يجب إكرام العلماء و لا تكرم الأصوليّين‌فإذا لوحظ تعارض جميعها و عولج تعارضها دفعة واحدة يجب تخصيص العام في الدّليلين الأوّلين بالأصوليّين لكونه خاصا و حمل الأمر في الأوّل‌منهما على الاستحباب لكون النفي في الثاني نصّا بالنسبة إلى ظهور الأمر في الوجوب فيكون المحصّل حينئذ استحباب إكرام من عدا الأصوليين من العلماءبخلاف ما لو لوحظ الترتيب بأن يخصّص العام الأوّل بالأصوليّين أولا ثمّ نلاحظ النّسبة بين هذا العام المخصّص و بين قولنا لا يجب إكرام العلماءلانقلاب النسبة حينئذ إلى العموم و الخصوص مطلقا فيجب تخصيص قولنا لا يجب إكرام العلماء بقولنا أكرم العلماء غير الأصوليّين فيختص عدم الوجوب حينئذ بالأصوليين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست