responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 617
عليه و آله و سلم بعثه إليهم متصدقا فلمّا قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين فحسبهم مقاتليه فرجع و أخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأنّهم ارتدوافنزلت الآية فهي بمعونة موردها تدل مفهوما و منطوقا على قبول شهادة العدل الواحد في الموضوعات و عدم قبول شهادة الفاسق فيها لكنّهابمفهومها معارضة مع ما دل على اعتبار العدد في الشهادة فيخصّص به و إن كان التّخصيص بحسب المورد و هي و إن كانت خارجة ممّا نحن فيه لكون التعارض‌بينهما بالعموم و الخصوص مطلقا إلا أنا أوردناه في المقام تقريبا لما ذكرناه و أمّا الثّالث فمثل ما أشار إليه المصنف رحمه الله من كون أحد العامين أكثر أفرادا دون‌الآخر أو ما دار الأمر فيه بين قلّة الخارج و كثرته و لعلّ في عدول المصنف رحمه الله عن هذه العبارة إلى قوله لكثير من الأفراد بخلاف الآخر إشارة إلى منع كون مطلق‌القلّة و الكثرة من المرجحات في المقام بحيث يكون العام الذي يكون الخارج منه أقل على تقدير تخصيصه أظهر عرفا في الشّمول لأفراده من الآخر نعم‌لو كان الخارج على تخصيص أحدهما أكثر من الباقي أو كان أفرادا كثيرة بحيث يقرب من الأوّل كان إبقاؤه على العموم أظهر من الآخر و حيث كان تخصيص‌الأكثر غلطا لاستهجانه عرفا خص المصنف رحمه الله المثال بما كان الخارج أفرادا كثيرة نعم لو قلنا بجوازه دخل فيما نحن فيه ثم إنّ هنا قسما رابعا لا يندرج في شي‌ء من‌الأقسام الثلاثة و هو ما دار الأمر فيه بين قلّة التخصيص و كثرته بأن استلزم تخصيص أحدهما تخصيصا آخر أيضا بخلاف تخصيص الآخر لأنّ الاقتصار على‌المتيقن و نفي الزائد المشكوك فيه بالأصل يرجح تخصيص الثّاني على الأوّل و لا يندرج في شي‌ء ممّا ذكره المصنف رحمه الله من كون ترجيح أحد العامين فيه لأجل أظهريته‌بنفسه أو بمعونة الخارج أو لبعد التخصيص فيه كما لا يخفى ثمّ إنّ هنا وجوها من التّرجيح بحسب الدّلالة لا يختص بترجيح تخصيص أحد العامين على الآخر بل‌بعضها يختص بالمتخالفين و بعضها يعمّهما و المتجانسين منها ما تعارض فيه دليلان أحدهما منطوقا و الآخر مفهوما لأنّ صرف التّأويل إلى المفهوم أرجح‌و أولى لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم هكذا قرّروه و في إطلاقه نظر لأن تعارض الدّليلين مفهوما و منطوقا تارة يكون بالمفهوم المخالفة و أخرى بالمفهوم‌الموافقة أمّا الأوّل فلا إشكال في تقديم المنطوق عليه لأظهريته بالنسبة إليه سيّما إذا قلنا بثبوت المفهوم عقلا أو بمقتضى الأصل كما يحتجّ له بأنّه لو لااعتبار المفاهيم لعرى التقييد بالشرط أو الغاية أو نحوهما عن الفائدة و كذا ما يقال في إثبات مفهوم الشرط من أن مقتضى الشرطية كون الشّرط سببا لجزائه ثبوتاو انتفاء لأصالة عدم قيام سبب آخر مقامه عند انتفائه لأن معارضة مثل هذا الدّليل مع منطوق دليل آخر من قبيل تعارض الأصل مع الدّليل فتعيّن‌صرف التأويل حينئذ إلى المفهوم لا محالة و أمّا الثاني ففي ترجيح المنطوق عليه إشكال لمنع أظهريته بالنسبة إليه لأن قوة دلالة قوله سبحانه‌ و لا تقل لهما أف على حرمة قول الأف بالنسبة إلى دلالته على حرمة الضرب ممنوعة جدا فلا وجه لصرف التأويل إلى مثل هذا المفهوم في موارد التعارض إن لم يكن العكس‌أرجح و أولى بل يمكن منع إمكان التأويل في مثل هذا المفهوم مع بقاء منطوقه على حاله لثبوته عقلا و الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص و التّأويل‌فمع القول بحرمة قول أف لا يمكن القول بجواز الضرب مطلقا أو في بعض الموارد مضافا إلى استهجانه عرفا نعم لو كان ثبوت الحكم في طرف المفهوم بسبب‌رجحان في الجملة بحيث لا يلحق بالمتساويين عقلا و لم يكن في رفع اليد عنه استهجان عرفي أمكن رفع اليد عنه مع بقاء المنطوق على حاله مثل ما ورد من كون الوقاع‌بالمعتدة سببا للتحريم المؤبد حيث تعدوا عنها إلى ذات البعل بالأولوية و عن اعتبار الظنّ في عدد الركعات إلى اعتباره في سائر الأجزاء و الشرائط فتأمل‌و منها كون أحد المتعارضين مؤكّدا بإن المؤكدة أو القسم أو غيرهما و خلو الآخر منه فيصرف التأويل إلى الخالي منه لأنّ الكلام المؤكد أقوى ظهورا من‌غيره فيصرف التأويل إلى غيره و منها ورود أحدهما في مقام الامتنان دون الآخر فيرجح الأوّل عليه مثل ترجيح عموم قوله تعالى‌ خلق الماء طهورا على‌ما يعارضه من العمومات لكونه أقوى ظهورا مما لم يكن كذلك و منها ورود أحدهما في مقام البيان دون الآخر بأن كان عمومه مستفادا من وروده في مقام البيان‌مثل العموم المستفاد من ترك الاستفصال لأنّ ورود حكم عن الإمام عليه السّلام في واقعة مع ترك الاستفصال عن وجوهها المحتمل وقوعها على أحدهايفيد العموم لجميعها فيقدم على سائر العمومات اللفظية المتعارضة له و فيه نظر لمنع الأظهرية إن لم يكن العكس أولى لأن مرجع العموم المستفاد من ترك‌الاستفسار إلى العموم المستفاد من عدم بيان القيد و سائر العمومات اللفظية يعدّ بيانا بالنسبة إليه فتكون أولى بالترجيح نظير تعارض التخصيص و التقييدعلى المتقدّم و اعلم أنّ العلماء رضوان اللّه عليهم قد ذكروا في وجوه الترجيح بحسب الدّلالة ما يزيد على ثلاثين وجها على ما قيل إلاّ أن مرجع الجميع‌إلى تقديم أظهر الدّليلين بحسب النّوع أو الصنف على الآخر فلا بد أن يلاحظ الدّليلان بحسبهما قوله و أمّا تقديم بعض أفراد التخصيص إلخ‌(1)مع كون نوع التخصيص راجحا و شائعا قوله من أن النّص بحكم إلخ‌
[2] أي يصير حاكما عليه و في دعوى كون تقديم الأظهر على الظاهر من باب الحكومةمنافاة لما تقدّم في كلامه من كونه من باب ترجيح الدّلالة دون الحكومة في بيان حكم التعارض بين أكثر من دليلين‌ قوله فنقول توضيحا لذلك إلخ‌ [3] اعلم أن ملخص ما ذكره المصنف رحمه الله هنا إلى آخرالمسألة هو إرجاع جميع أقسام التّعارض بين أزيد من دليلين إلى قسمين أحدهما ما كان تعارض الأدلّة بنسبة واحدة إمّا بالعموم و الخصوص من وجه‌بأن كان الجميع بهذه النسبة و إمّا بالعموم و الخصوص مطلقا بأن كان أحدها عاما و الآخران خاصين بالنسبة إليه كما يظهر ممّا مثّل به للمقام و حكمه‌حكم المتعارضين كذلك على نحو ما أوضحه و الثاني ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة و حكمه أنّه مع رجحان أحدها يقدم الرّاجح ثمّ تلاحظ النسبةبينه و بين الباقي على ما أوضحه في آخر كلامه إلا أنّه لم يتعرض لصورة عدم رجحان شي‌ء منها و الأولى في تعداد موارد أقسام المسألة أن يلاحظ نفس‌تعارض الأدلّة دون نسبتها لكونه أكثر استمدادا للمبتدي و انتفاعا للمنتهي في الاطلاع على موارد المسألة كما ستقف عليه فنقول مستعينا باللّه و بيده‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست