responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 616
ثمّ إن هذا التعارض إلخ‌(1) يعني التعارض بين ظهور الكلام في استمرار الحكم و بين ظهوره في شمول الحكم لجميع الأفراد و حاصله أنّه إذا ورد عام فله‌ظهور من جهتين إحداهما ظهوره في استمرار الحكم إلى الأبد و الأخرى ظهوره في شمول الحكم لجميع أفراده و لا تعارض بين هذين الظهورين في أنفسهماو إذا ورد بعده خاص مخالف له في الحكم مردّد بين كونه مخصصا للعام و ناسخا لحكم بعض أفراده فحينئذ يقع التعارض بين الظهورين المذكورين بواسطةورود هذا الخاص المردّد بين الأمرين و لكن هذا التعارض المشار إليه بقوله ثم إنّ هذا التعارض إلى آخره إنّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه‌في زمان صدور العام و إلاّ انتفي احتمال نسخ بعض أفراد العام بالخاص المذكور و وجهه واضح لأنّ الشكّ في كون الخاص ناسخا مسبب عن الشكّ في ثبوت حكمه‌في الشريعة ابتداء إذ مع العلم به يحصل القطع بكونه مخصّصا لا ناسخا و إذا فرض ظهوره في ثبوت حكمه ابتداء بالظّهور المعتبر تعين كونه مخصصا و بعبارةأخرى أن ظهوره في ثبوت حكمه ابتداء حاكم على ظهور العام في الشمول لجميع أفراده فلا يصحّ جعل ظهور العام في الشمول و العموم دليلا على كون الخاص‌ناسخا مع أن فيه ارتكاب خلاف ظاهرين أحدهما ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء و الآخر ظهور العام في استمرار حكمه إلى الأبد و في التخصيص‌ارتكاب خلاف ظاهر واحد و هو ظهور العام في العموم الأفرادي و هذا أسهل فارتكابه أرجح و أولى و حينئذ يتعين التخصيص و لكن التعارض المذكور الّذي‌فرض ارتفاعه بظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشّريعة ابتداء إنّما يتأتى فيما تقدّم العام و تأخّر الخاص و لا يجري في الخاص المتقدّم على العام المردّد بين‌كونه مخصّصا للعام و كون العام ناسخا له لأن التعارض حينئذ بين ظهور كلامين و هو ظهور الخاص في استمرار حكمه المقتضي لكونه مخصصا للعام و ظهورالعام في الشّمول لجميع الأفراد المقتضي لكونه ناسخا للخاص و هذا التعارض غير التعارض السّابق لما عرفت من كون التعارض بين الظهورين في الصورةالأولى بواسطة أمر ثالث بالذات بخلافه هنا قوله و عبروا عنه بتقديم إلخ‌
[2] لعله لكون الاهتمام بشأن الحقائق الوضعيّة أولى من الاهتمام بشأن‌المجازات لما ثلمتها ثلمة المجازية و الخروج من الحقيقة الوضعيّة فتكون مراعاة حال الحقائق أولى و أرجح و يرد عليه أنّهم إن أرادوا ذلك مع تساوي‌الظهورين يرد عليه ما أورده المصنف رحمه الله و إن أرادوا ذلك مع رجحان ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي فهو و إن كان متجها إلاّ أنّه لا اطراد له و إن أرادوا ذلك‌فيما دار الأمر بين ارتكاب التّأويل في ظاهر حقيقتين و بين ارتكابه في ظاهر حقيقة واحدة كما إذا قيل رأيت أسدا و قيل أيضا رأيت أسدا يرمي فهو مع‌عدم اطراده إنّما يتجه فيما لو قلنا باعتبار الظواهر من باب الظنّ دون التعبّد العقلائي لأن غاية الأمر حينئذ تعارض تعبدين مع تعبدي واحد و لا دليل‌على الترجيح بتعدد التعبديات نظير تعارض الأصلين مع تعدّد أحدهما كما تقدّم في مسألة الاستصحاب‌ قوله قرينة لفظيّة إلخ‌ [3] متصلة كانت أم‌منفصلة قوله أو قرينة منفصلة قطعية إلخ‌ [4] كالإجماع و العقل‌ قوله و إن كان ظنّا معتبرا إلخ‌ [5] أي مستند الظهور كالشّهرة و الإجماع المنقول‌بناء على اعتبارهما فيقدم الظهور المستند إليهما على ظهور الحقيقة كما يقدم الظّهور الناشئ من القرينة اللفظيّة المقترنة باللّفظ لكون كلّ منهمامستندا إلى ظنّ معتبر قوله و أمّا الصّنفان المختلفان من نوع واحد إلخ‌ [6] بأن دار الأمر بين ارتكاب النّسخ في هذا الدّليل أو ذاك الدّليل أو ارتكاب‌الإضمار في هذا أو ذاك و هكذا التجوز و التخصيص و التقييد و الظّاهر أنّه لا ميزان كليا بين أفراد النسخ و الإضمار و التجوز بحيث يكون هو المعيار بين أفرادالأمور المذكورة حتّى يمتاز رجحان بعض أفرادها على بعض فحينئذ تتبع المقامات الشّخصيّة فإن ظهرت قرينة خارجة توجب رجحان ارتكاب النّسخ مثلافي هذا الدّليل دون ذلك فهو و إلاّ يتوقف نعم قد ثبت رجحان صنفين من أصناف الأمور المذكورة فيقدمان على معارضهما من سنخهما ما لم تظهرقرينة خارجة تورث رجحان معارضهما عليهما أحدهما المجاز الرّاجح الذي مرتبته دون مرتبة المجاز المشهور فيقدم على المجاز المرجوح كما مثّل له المصنف رحمه الله وثانيهما بعض أصناف التخصيص و إن كان مطلقه من المجازات الرّاجحة فيقدم بعض أصنافه على بعض و ذلك قد يكون لقوة عموم أحد العامين على الآخرإمّا بنفسه أو بمعونة الخارج و قد يكون لقرب أحد التخصيصين و بعد الآخر أمّا الأوّل فكتقديم الجمع المحلّى و المشتمل على لفظ كل و متى و نحوهما من ألفاظالعموم على المفرد المعرف و قد يمثل لذلك أيضا بما كان أحد العامين غير مخصّص أصلا بأن دار الأمر بين تخصيص عام لم تصل إليه يد التخصيص و آخر مخصّص‌سابقا بمخصّص خارجي لأن ما لم تصل إليه يد التخصيص أقوى شمولا لأفراده ممّا وصلت إليه يد التخصيص لوهن ظهوره بهتك حماه بالأمور الأجانبةفتكون قوّة ظهور الأول قرينة لصرف التخصيص في محلّ التعارض إلى الثّاني و فيه نظر لمنع ضعف ظهور العام المخصّص فيما بقي بالنسبة إلى العام غير المخصّص‌بل ربّما ينعكس الأمر لندرة وجود العام غير المخصّص حتّى قيل ما من عام إلاّ و قد خصّ و هو وارد على سبيل الحقيقة بالنسبة إلى العمومات الواردة في بيان‌الأحكام الشرعيّة فحيث يدور الأمر بين تخصيص عام لم يخصص قطّ و تخصيص عام مخصّص قبل بمخصّص خارجي فالظنّ حاصل بكون التخصيص للأوّل دون‌الثّاني و أمّا الثاني فمثل ورود أحد العامين في مقام بيان الضّابط فإنّه أقوى من غيره كما أشار إليه المصنف رحمه الله و منه ما لو كان أحد العامين مسبوقا بسؤال أوسبب بأن كان واردا في جواب السّؤال عن حكمه أو بعض أفراده أو كان واردا عند وقوع حادثة كما في الآيات الّتي علم شأن نزولها فإنّه أقوى ممّا لم يكن‌كذلك فإذا تعارضا في محل السّؤال أو السّبب فيقدم المقرون بأحدهما نعم لو تعارض دليلان أحدهما مفهوما و الآخر منطوقا و دار الأمر بين تخصيص الأوّل‌موردا و تخصيص الثّاني بإخراج بعض أفراده منه مع دخول المورد في منطوق الأوّل فلا ضير حينئذ بتخصيص المفهوم و إن كان بتخصيص المورد إذ يكفي في‌نصوصيّة العام في مورده عمومه له بحسب المنطوق كما في آية النبإ لورودها في إخبار وليد بن عتبة عن ارتداد بني مصطلق لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست