responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 581
و نحوه حرمة العصير قبل ذهاب ثلثيه بالنار بحيث لم يظهر شموله لصورة ذهاب ثلثيه بالهواء و لذا صار هذا محلّ شبهة و لكن لا يمكن التمسّك فيه بقوله عليه السّلام‌كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي لصدق الغاية مع ذهاب الثلثين بالهواء إذ يصدق أنّه ممّا ورد فيه نهي و لو باعتبار وروده قبل ذهاب ثلثيه و توضيح الجواب أنّ العصيرقبل ذهاب ثلثيه موضوع و بعده موضوع آخر فثبوت النّهي في الأوّل لا يوجب ثبوته في الثّاني و إن اشتركا في كونهما فردين من العصير و لكن النّهي عن بعض أفرادالعام لا يوجب النّهي عن فرد آخر فإن قلت إن فرض كونهما فردين متغايرين فكيف يجعل ذلك من موارد تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة و يشترط في الأوّل اتحادالموضوع في القضيّة المتيقنة و المشكوكة حتّى يصدق معه البقاء و الارتفاع قلت نعم و لكنّ المدار في اتحاد الموضوع و البقاء و الارتفاع على الصّدق العرفي لا المداقةالعقليّة كما تقدّم في محلّه و مع عدم الاتحاد عرفا لا مسرح للاستصحاب و المقام ليس كذلك و إنّما قلنا و قد ثبتت بالإجماع و نحوه إذ لو ثبتت بعموم دليل لفظي أو إطلاقه لم‌يكن مجرى للاستصحاب و أصالة البراءة أصلا قوله نهي وارد في رفع إلخ‌(1) حاصله أنّه قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق و إن أثبت إباحة العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواءمن حيث كونه مشكوك الحكم إلاّ أنّ استصحاب النّهي السّابق رافع لهذه الإباحة و الرّخصة و بهذا يدخل العصير بعد ذهاب ثلثيه بالهواء في الغاية دون المعنى و حاصل‌الجواب أنّ ظاهر قوله كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي هو بيان الرّخصة ما لم يصل النّهي عن الشّي‌ء من حيث عنوانه الخاصّ لا من حيث إنّه مشكوك الحكم فيدلّ على إباحةكلّ شي‌ء لم تعلم حرمته واقعا و المراد بالنّهي في قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو المنع من نقض الحالة السّابقة في المورد المشكوك البقاء من حيث كونه مشكوك‌البقاء فهو يفيد الحرمة الظّاهريّة في مورد لم يعلم ارتفاع النّهي الواقعي الثّابت في السّابق و حينئذ فكما يمكن أن يقال إنّ المراد بالرخصة في الرّواية الأولى غير مورد تحقق‌النّهي السّابق كذلك يمكن أن يقال إنّ المراد بالنّهي في الرّواية الثانية غير مورد ثبوت الرّخصة للشّي‌ء من حيث كونه مشكوك البقاء فتتعارضان فتتساقطان‌ قوله و لا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة إلخ‌
[2] في إطلاق كلامه نظر إذ أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة قد تكون حاكمة على الاستصحاب كما إذا بلغ ماله مقدار الاستطاعةللحجّ لو لم يكن عليه دين و لكن شكّ في اشتغال ذمّته بمقدار من الدّين بحيث لا يفي ماله بالحجّ بعد إيفائه إذ أصالة البراءة عن هذا الدّين حاكمة على استصحاب عدم الاستطاعةباعتراف من المصنف رحمه الله في مسألة البراءة فلا بد من ملاحظة المقامات و ضابطة الحكومة قوله بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح إلخ‌ [3] قد تقدم الكلام في ذلك‌في صدر الكتاب عند الكلام في فروع العلم الإجمالي عند بيان جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة فراجع حتى تتبصر هنا قوله و الحرّية في‌المملوك إلخ‌ [4] فيه نوع مسامحة لعدم كون أصالة الحرّية من أفراد الاستصحاب بل هي قاعدة أخرى في كلّ إنسان مشكوك الحرّية و الرّقية قوله و لو أريد من الحلية إلخ‌ [5] بأن أريدبها قاعدة الصّحة في شراء الثوب و المملوك و استصحاب عدم النّسب و الرّضاع في المرأة و هما حاكمان على استصحاب الحرمة و أنت خبير بأنّه إنّما يتم إن كانت قاعدة الصّحة عامّةلفعل الشّاكّ أيضا اللّهمّ إلاّ أن يريد بها قاعدة الشكّ بعد الفراغ و هو أيضا إنّما يتم على تقدير عموم هذه القاعدة أيضا لصورة تذكر الشاك للواقعة على ما وقعت‌عليه كما هو ظاهر الرّواية و قد تقدّم استشكال المصنف رحمه الله فيه في الموضع السّابع من المواضع المتعلّقة بالقاعدة مع أنّ استصحاب عدم النسب إنّما يتم على القول بالأصول الثلاثة فتدبر قوله فهو لا يجامع إلخ‌ [6] حتّى يلاحظ فيه حكم التّعارض‌و التّرجيح لأن الواقعة إن كانت مسبوقة بالتّكليف فهي مورد لاستصحابه و إن كانت مسبوقة بعدمه فهي مورد لاستصحاب البراءة فهما لا يجتمعان أصلا قوله و أمّااستصحاب الاشتغال إلخ‌ [7] يعني بعد الموافقة الاحتماليّة بالإتيان بأحد المحتملين كما في مثال الظّهر و الجمعة و كذا القصر و الإتمام فإنّه بعد الإتيان بإحداهما يستصحب‌الاشتغال فيحكم بوجوب الإتيان بالأخرى‌ تعارض الاستصحابين و تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب‌ قوله أو بواسطة أمر خارج إلخ‌ [8] كالعلم الإجمالي في موارده‌ قوله إلى غير ذلك‌ [9]مثل وجود مرجح لأحد الاستصحابين و عدمه‌و على الأوّل كون المرجّح من الأصول أو غيرها و على الثّاني إمّا أن يكون من الظّنون المعتبرة أو لا و على التقادير إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب الوصف أو السببيّةإلى غير ذلك ثمّ إنّ ما ذكره المصنف رحمه الله أيضا ينشعب إلى أقسام مثل كون الموضوع صرفا أو مستنبطا أو متعلقا لحكم تكليفي أو وضعي و الحكم كليّا أو جزئيّا تكليفيّا أو وضعيّا إلى غير ذلك‌فإن قلت إن فرض تعارض الاستصحابين في موضوع واحد مشكل بل ممتنع لعدم إمكان وجود حالتين سابقتين لموضوع واحد حتّى يمكن استصحابهما معا كما هو قضيّة التعارض‌و لعل إدراج المصنف رحمه الله ذلك في الأقسام لاستيفاء الأقسام المقصورة عقلا لا الواقعة منها شرعا قلت نمنع عدم الإمكان لإمكان فرضه في مثل الجلد المطروح فإن استصحاب‌الطّهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته و استصحاب عدم التّذكية يقتضي كونه ميتة و هو مستلزم لنجاسته نعم ما ذكره النّراقي من تعارض استصحاب الوجود و العدم في محل‌واحد قد أوضح المصنف رحمه الله فساده سابقا قوله و هي أنّ الشكّ في أحد الاستصحابين‌ [10]لا يخفى أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين بحسب التصوير العقلي لا يخلو إمّاأن يكون أحدهما مسبّبا عن الآخر و إمّا أن يكون كلّ منهما مسبّبا عن سبب مغاير لسبب الآخر و إمّا أن يكونا مسبّبين عن ثالث و إمّا أن يكون كلّ منهما مسبّبا عن الآخر و لا سبيل إلى الأخيرلعدم تعقّله كما أشار إليه المصنف رحمه الله فما صدر عن النّراقي من إدراجه تحت الأقسام و تمثيله له بالعامين من وجه ممّا لا وجه له كما أوضحه المصنف رحمه الله و أمّا عدم إشارة المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني مع‌صحّته و وقوعه شرعا فلكونه في حكم القسم الثّالث كما سنشير إليه و مثال الأوّل الثوب النّجس المغسول بالماء النّجس المسبوق بالطهارة و كذا الثوب المستصحب النجاسة المنشور على‌الأرض الطّاهرة و الثّاني مثل واجدي المني في الثوب المشترك لأن شك كلّ منهما في جنابته مسبّب عن وجدانه المني في الثّوب أو عن علمه إجمالا بجنابته أو جنابة صاحبه فهناإشكال مسببان عن أحدهما و علمان إجماليّان مسبّبان عن الأول خاصة و الثّالث كالماء النّجس المتمّم بالطّاهر كرّا لأنّ الشكّ في بقاء المتمم بالفتح على نجاسته و المتمم بالكسر على طهارته مسبّب عن‌علم إجمالي باتحاد حكم الماءين إجماعا و كالمتوضي بالماء المشتبه النجاسة فإنّ الشكّ في بقاء طهارة البدن و كذا في بقاء الحدث مسببان عن الشكّ في نجاسة الماء أو عن العلم‌الإجمالي بارتفاع واحد من الطهارة و الحدث‌ مسألة المزيل و المزال‌ قوله القسم الأوّل إلخ‌ [11] اعلم أنّ هذه المسألة هي المعنونة بمسألة المزيل و المزال و قد حكي عن الفاضل النّراقي أنّه المبتدع لهاو لا سابق له في ذلك حيث عنون المسألة و رجح المزيل على المزال و هو الأقوى وفاقا له و لجماعة من محققي مقارب عصرنا و منهم المصنف ره‌ قوله خلافا لجماعة إلخ‌ [12] اعلم أنّ الأقوال‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست