responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 582
المخالفة ثلاثة أحدها الحكم بالتعارض و التساقط و ثانيها الجمع بين الأصلين و العمل بهما في موردهما و هو لجماعة منهم صاحب الرّياض و المحقق القمي قدّس سرّهما كما سيشير المصنف رحمه الله إليه و إلى سابقه و ثالثهاإعمال مرجحات التعارض ثم التخيير بينهما و هو الظّاهر من جماعة و منهم الفاضل الكلباسي في آخر مسألة التعادل و التّرجيح و لكن لم يظهر هذا من المعتنين بالفقه‌كالفاضلين و الشّهيدين و أمثالهم و سنشير إلى ما يتعلق بالأقوال عند بيان ما نقله المصنف رحمه الله من الخلاف عن جماعة قوله لوجوه إلخ‌(1) تعليل لقوله و اللاّزم تقديم‌الشكّ السّببي إلخ و لا يذهب عليك أنّ هذه الوجوه تبلغ تسعة و قد أشار المصنف رحمه الله إلى أكثرها أربعة منها بعنوان مستقل و أشار إلى الخامس و السّادس و هما السّيرة و بناءالعقلاء في ضمن الدّليل الأوّل و إلى السّادس بالخصوص بعد الفراغ من الأدلّة بقوله و يشهد لما ذكرناه إلى آخره و إلى السّابع بما نقله عن الشيخ علي في حاشية الرّوضة من‌الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي و ليس الوجه فيه سوى كونهما من قبيل المزيل و المزال و أمّا الثّامن و التّاسع فهما ما تمسّك به بعض مشايخناأمّا الأوّل فإن العمل بالظواهر واجب ما لم يثبت دليل مخرج منها و العمل بالاستصحاب في الشكّ السّببي موجب لبقاء قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشّكّ على ظاهره‌لخروج الشكّ المسبب منه حينئذ بحسب الموضوع لكون زوال النجاسة عن الثوب النّجس من آثار غسله بالماء المستصحب الطّهارة بخلاف العمل بالاستصحاب في الشكّ المسبّب‌لأنّه موجب لخروج الشكّ السّببي من عموم حكمه لعدم كون نجاسة الماء من آثار استصحاب نجاسة الثّوب فالعمل بالاستصحاب في الشكّ المسبب مخصّص لعمومه لا محالة والأصل عدم التّخصيص و بالجملة أنّه مع دوران الأمر في فرد بين إخراجه من حكم العام أو موضوعه فالثاني أولى لعدم استلزامه ارتكاب خلاف الظّاهر فيه بخلافه على‌الأوّل كما قرّر في باب تعارض الأحوال عند دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص و أمّا الثّاني فإنّهم قد أجمعوا على تقديم الأصول اللفظيّة على العملية مثل أنّه إذا ورد عام‌ثم شكّ في تخصيصه بإخراج بعض أفراده ذاتا أو بحسب الأحوال كما لو ثبت حرمة العصير بإطلاق دليل لفظي أو عمومه فإذا شكّ في بقاء حرمته بعد ذهاب‌ثلثيه بالهواء يتمسّك بأصالة الإطلاق أو العموم لا باستصحاب الحرمة أو أصالة البراءة عنها و ليس الوجه فيه سوى كون الشكّ في بقاء الحرمة السّابقة أو في الإباحةمسبّبا عن الشكّ في إطلاق الدّليل أو عمومه بالنسبة إلى حالة ذهاب ثلثيه بالهواء فإذا زال الشكّ عن الإطلاق أو العموم بأصالة الحقيقة يرتفع الشكّ عن‌مورد الأصلين و إنّما لم يذكر المصنف رحمه الله الوجوه الخمسة الأخيرة في تضاعيف الأدلّة بحيالها فإنّ الخامس و السّادس لم يثبتا على وجه يعتمد عليه في المقام و لذا جعلهمامؤيّدين للدّليل الأوّل لا دليلا بحياله و أمّا السّابع فلمّا أشار إليه المصنف رحمه الله من المناقشة في تحقّق الإجماع المذكور و أمّا الثامن فإن مرجعه إلى الدّليل الثّاني من الأدلّة الّتي‌ذكرها المصنف رحمه الله كما سنشير إليه و إلى أن الفرق بينهما إنّما هو بحسب العبارة و أمّا التّاسع فإن الإشكال في تقديم المزيل و المزال إنّما هو مع اتحاد دليلهما كالأخبار في مثال‌غسل الثوب النجس بالماء المستصحب الطّهارة و اعتبار الأصول اللفظيّة من باب بناء العقلاء فإذا ثبت بناؤهم على تقديم ظواهر الألفاظ على الأصول العمليّة فهولا يثبت المطلوب مع اتحاد دليلهما و تساويهما في الاندراج تحته و يمكن أن يحتج للمقام بوجه عاشر و هو أنّ الأصل في الشكّ السّببي و المسبّب لا يخلو إمّا أن يعمل به في كلّ‌منهما أو لا يعمل به في شي‌ء منهما أو يعمل به في الثّاني خاصة أو في الأوّل كذلك و ما عدا الأخير باطل أمّا بطلان الأوّل فلمّا أشار إليه المصنف رحمه الله في إبطال القول بالجمع و أمّا الثّاني‌فلمنافاته لدليل اعتبار الأصل و أمّا الثّالث فلعدم ظهور قول به فتعين الأخير و بوجه حادي عشر و هو أن الاستصحاب ليس بمؤسس لحكم شرعي في مقابل الأحكام الخمسةو لا في مقابل خصوص المتيقن السّابق بل معناه في الموضوعات تنزيل المشكوك فيه منزلة المعلوم في ترتيب آثاره عليه و في نفس الأحكام الحكم بوجودها في زمان‌الشكّ تنزيلا في المشكوك فيه منزلة المعلوم فمعنى استصحاب طهارة الأرض المنشور عليها ثوب مستصحب النّجاسة هو تنزيل هذه الأرض منزلة معلوم الطهارة في جوازملاقاتها و جواز السّجود و التيمّم عليها و معنى استصحاب نجاسة الثّوب ترتيب آثار النّجس الواقعي عليه من وجوب الاجتناب عنها في الصّلاة و تنجس ملاقيه و نحوهما فكماأنّ طهارة الأرض بالذات لا تنافي عروض النجاسة عليها بالملاقاة للنّجس الواقعي كذلك طهارة الأرض المذكورة من حيث ملاحظة كونها مستصحبة الطهارة بالذّات‌لا ينافي عروض النجاسة عليها بسبب الملاقاة للمستصحب النجاسة فالأرض طاهرة من حيث ملاحظة كونها مستصحبة الطهارة و متنجسة من حيث ملاحظة كونهاملاقية للنجاسة المستصحبة قوله يعني أن نقض اليقين به إلخ‌
[2] يعني نقض اليقين في مورد الشكّ المسبّب بسبب جريان الاستصحاب في الشكّ السّببي ثم إن حاصل‌هذا الدّليل هو دوران الأمر في المقام بين إخراج بعض أفراد العام من حكمه و موضوعه و بعبارة أخرى دوران الأمر فيه بين التخصيص و التّخصّص و يمكن تقريرالدّليل بالعبارتين أمّا الأولى كما هو ظاهر المصنف رحمه الله فبأن يقال إنّ إجراء الأصل في الشكّ السّببي موجب لخروج الشكّ المسبّب من موضوع لا تنقض اليقين بالشكّ‌بالدّليل لأنّ من آثار طهارة الماء المستصحبة المغسول به ثوب نجس ارتفاع النجاسة عن الثوب بخلاف العكس لأنّ نجاسة الماء ليست من آثار نجاسة الثوب التامةبالاستصحاب لعدم كونها من آثار نجاسته شرعا و إن لزمتها عقلا فإخراج الشكّ السّببي من العموم بسبب إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب من باب التخصيص بلامخصّص و لا ريب أنّه إذا دار الأمر بين خروج فرد من موضوع العام بدليل و خروج فرد آخر من حكمه بلا دليل فالمتعيّن هو الأوّل و أمّا الثانية فبأن يقال إنّه مع إجراءالاستصحاب في الشكّ السّببي يلزم إخراج الشكّ المسبّب من موضوع النّهي في قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين و مع إجرائه في الشكّ المسبّب يلزم إخراج الشكّ السّببي من‌النّهي كما عرفته في التقرير الأوّل فيدور الأمر حينئذ بين التّخصيص و التخصّص و المقرر في باب تعارض الأحوال تقدم الثاني علي الأوّل لأنّ الأوّل موجب لارتكاب خلاف‌الظاهر في العموم اللّفظي بخلافه على الثّاني لبقاء العموم حينئذ على ظاهره و العمل بأصالة الحقيقة بحسب الإمكان واجب‌ قوله و دعوى أنّ اليقين إلخ‌ [3] حاصله أنّ‌الشكّ السّببي و المسبّب من أفراد الشكّ المأخوذ في دليل الاستصحاب فلا وجه لإخراج أحدهما من العموم بإدخال الآخر و أنت خبير بأنّ ضعف هذه الدّعوى قدظهر ممّا ذكره في سابقها بحيث صارت إعادتها ثانيا و التصدي للجواب عنها كالمستغنى عنها فالأولى ترك ذكرها إلى قوله و قد يشكل‌ قوله أولا بأن معنى عدم نقض إلخ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست