responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 580
المصلحة للمتقارعين في نفس الأمر فتكون القرعة معتبرة في مواردها مطلقا لتمييز المصلحة الشّخصية فيها خاصة و لم أر من تنبه على هذا المعنى من الرّواية لا يقال إنّ ما ذكرته‌يرجع إلى مقالة الشّهيد الثّاني من كون القرعة للتمييز دون الترجيح لأنا نقول إنّه لا يقول للتمييز بهذا المعنى كما هو واضح ممّا قدّمناه إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب‌كما ادعاه بعض مشايخنا قد أطبقوا على تقديم الاستصحاب بل البراءة و التخيير و الاحتياط على القرعة فلا إشكال في الحكم و إنّما الإشكال في وجهه و قد ذكروا له وجوهاغير ناهضة أحدها أن أدلتها و إن كثرت بل ربّما بلغت الأخبار الواردة فيها حد التواتر إلاّ أنّه قد تطرق عليها الوهن لأجل كثرة المخصّصات الواردة عليها فلا يعمل‌بها في مقابل الأصول بل لا يعمل بها مطلقا ما لم تنجبر بعمل الأصحاب أو جماعة منهم و فيه أنّ مقتضى هذا الوجه جواز العمل بها بعد الانجبار و أمّا قبل الانجبار فعدم‌العمل بها حينئذ لعدم حجيتها لا لتقدم الأصول عليها و ثانيها أنّ الأصول مبنية للشبهة فيرتفع موضوع القاعدة بها فتكون الأصول واردة عليها و هذا الوجه يظهرمن صاحب العناوين و فيه أنّه يمكن قلب هذه الدّعوى بأن يقال إن القرعة مزيلة للشكّ المأخوذ في موضوع الأصول و لو في الظّاهر لأنّ المأخوذ في موضوع كلّ من‌القاعدة و الأصول في الأدلّة هو الشكّ و الجهل و الشبهة و عدم العلم فإن كان المراد بهذه العناوين هو الجهل بالواقع خاصّة حتّى لا يكفي في إزالتها بيان‌الحكم الظّاهري في مقام الجهل فلا ريب أنّ ذلك لا يختص بأحدهما و إن كان أعم من الجهل بالواقع و الظّاهر فكذلك فاعتبار الجهل أعمّ منهما في موضوع القاعدة دون‌الأصول لا وجه له أصلا بل ربّما يدعى كون ظاهر رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة كون القرعة كسائر الأمارات الظنّية كاشفة عن الواقع فتكون حاكمة أو واردةعلى الأصول و من هنا يظهر فساد وجه ثالث في المقام و هي حكومة الأصول على قاعدة القرعة و رابعها أنّ أدلّة القرعة أعم من أدلّة الأصول فتخصّص بها لكون الأولى‌أعم من الشكّ في التّكليف و المكلّف به مع إمكان الاحتياط و عدمه مع كون الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة و غيرها فإن قلت إنّ الإجماع منعقد على عدم جريان‌القرعة في الأحكام المشتبهة بل الضّرورة قاضية بذلك و إلاّ لاختل نظام الأحكام و حينئذ تصير النّسبة بين عمومات الأصول و القرعة عموما من وجه و محلّ الاجتماع‌مع الاستصحاب هي الشّبهات الموضوعيّة المسبوقة بالحالة السّابقة و محلّ الافتراق للاستصحاب هي الشّبهة الحكميّة مطلقا و لقاعدة القرعة هي الشبهات الموضوعيّة مع‌عدم سبق حالة سابقة و بعد التعارض في مورد الاجتماع لا بدّ من الرّجوع إلى سائر القواعد قلت إنّ ما ذكرت إنّما يتمّ لو ترتبت المخصصات حتّى لوحظت النّسبةبعد التّخصيص أولا بين الباقي تحت العام و الخاص الآخر و لا دليل عليه لأنّ كلا من الإجماع و عمومات الأصول مخصّص لعمومات القرعة في آن واحد فإنّ انعقادالإجماع و إن تأخّر عن صدور الأخبار زمانا إلاّ أنّه كاشف عن اقتران العام حين صدوره بما يؤدّي مؤدّاه و بالجملة أنّ جميع الأخبار و إن اختلفت صدورا بحسب‌اختلاف زمان الأئمة عليهم السّلام و زمان صدورها و كذلك الإجماعات و إن تأخّر انعقادها عن زمان صدور الأخبار بل اختلف زمان انعقادها إلاّ أنّ جميع‌ذلك لا بدّ أن يفرض كالصّادر في زمان واحد لكون جميع ذلك حاكيا عن حكم النّبي صلّى اللّه عليه و آله لكون الأئمة عليهم السّلام حاكين عنه لا منشئين للأحكام فهم‌عليهم السّلام معه صلّى اللّه عليه و آله كالمتكلم الواحد في زمان واحد فلا وجه للتخصيص أولا ثم ملاحظة النسبة بعده فإن قلت سلّمنا كون النّسبة عموما مطلقا إلاّ أن‌الخاص إنّما يقدم على العام مع قوته و رجحانه عليه و ليس المقام كذلك لأنّ رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة تدلّ كما أشرنا إليه على اعتبار القرعة من باب الكشف عن الواقع‌فتكون حاكمة على عمومات الأصول و إن كانت خاصّة بالنسبة إلى عمومات القرعة قلت لو لا الإجماع كما نقل على عدم وجوب الرّجوع إلى القرعة بل جوازه أيضا في‌موارد الأصول لاتجه ما ذكر كما لا يخفى هذا و تحقيق المقام مع الغض عن الإجماع المذكور أنا إن قلنا باعتبار الأصول من باب التعبّد فالقاعدة حاكمة عليها سواءقلنا باعتبارها من باب الظنّ النّوعي كما هو ظاهر رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة أم من باب التعبّد كما هو ظاهر أكثر أخبارها أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثاني فإنّ‌ظاهر الأخبار الواردة فيها كونها مجعولة لتشخيص المشتبه الواقعي في مورد الشكّ و لو تعبّدا فيكون تقدّمها على الأصول نظير تقدّم البينة عليها بناء على اعتبار البيّنةمن باب التعبّد فإن قلت إنّ هذا مسلم بالنّسبة إلى البراءة و الاحتياط و التخيير و أمّا بالنسبة إلى الاستصحاب فلا لأنّه أيضا في الموضوعات مشخّص لحال الموضوع المشتبه‌و مبيّن لبقائه على حالته الأولى قلت إنّ معنى اعتبار الاستصحاب في الموضوعات من باب التعبّد ترتيب آثار الموضوع المعلوم عليه لا وجوب البناء على كون الموضوع المشتبه البقاءموجودا في اللاّحق أو كون الموضوع المشتبه البقاء على صفة كونه في اللاّحق على الصفة المذكورة بخلاف قاعدة القرعة لأنّ ظاهر الأخبار الواردة فيها هو وجوب البناءعلى كون الموضوع المشتبه ما أخرجته القرعة لا على مجرّد ترتيب آثار الواقع عليه بل عليه و على كونه هو الموضوع المطلوب إخراجه بها و تظهر ثمرة هذا البناء في تقديمهاعلى الاستصحاب في المقام و إن قلنا باعتبارها من باب العقل فالقاعدة واردة على ما عدا الاستصحاب لأنّ موضوع البراءة كما صرّح به المصنف رحمه الله في أوّل باب التّعادل‌و الترجيح هو عدم البيان و موضوع قاعدة الاحتياط هو احتمال العقاب و موضوع التخيير عدم التّرجيح و هذه كلّها مرتفعة بالقاعدة و أمّا الاستصحاب فهو حاكم على القاعدةإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد و إن قلنا باعتبارها من باب الظنّ النوعي فالظّاهر حصول التعارض بينهما و ممّا ذكرناه يظهر ما في حكم المصنف رحمه الله بكون عمومات الاستصحاب‌مخصّصة لعمومات القرعة لأنّ الحكم بالتّخصيص إنّما يتم في غير مورد الحكومة على ما عرفت هذا كلّه بناء على الإغماض عن انعقاد الإجماع على تقديم الأصول عليهاو إلاّ فلا مناص من العمل بمقتضاه و لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا عدم تحقّقه في المقام فتدبّر تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية قوله مساوقا لحكم العقل إلخ‌(1) مثل قوله عليه السّلام النّاس في سعة ما لايعلمون و نحوه لتعلّق الحكم فيه بعدم العلم المساوق لعدم الدّليل و البيان واقعا و ظاهرا هذا بخلاف قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي لتعليق الحكم‌بالإباحة فيه على عدم وصول نهي من الشّارع الصّادق مع ورود حكم ظاهري لمجهول الحرمة مخالف للإباحة و لذا قد ذكر المصنف رحمه الله في مسألة البراءة معارضة هذا الخبرمع أخبار الاحتياط بخلاف غيره من أخبار البراءة قوله فقد يقال إلخ‌
[2] القائل صاحب الرّياض على ما حكاه عنه بعض مشايخنا و حاصل ما ذكره أنّه قد ثبتت بالإجماع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست