responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 579
ما لو شهدت بكون يوم معيّن أوّل شهر أو بطهارة ماء مخصوص كما تقدّم و مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في صحّة اعتقاد البينة و عدم خطائها في بعض مقدّمات اعتقادهافلا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة في مثله اللّهمّ إلاّ أن يحمل اعتقاد البينة على الصّحة بناء على جريان القاعدة في الاعتقادات و ثانيها أن يحمل إقدام البينة على‌الشّهادة و تعرضها لها على الصّحة لأنّه أيضا فعل من أفعال المسلم منقسم إلى الصّحيح و الفاسد فيحمل الفرد المشكوك فيه منه على الصّحة و الفرد الصّحيح منه ما كان ممضى‌عند الشّارع و ترتب الأثر على ما أقدمت عليه و الفاسد ما لم يكن كذلك و ثالثها أنّ المعتبر في الشهادة لما كان ما وقع على وجه الجزم و اليقين دون الظنّ و التردّدفظاهر الشهادة على وجه الجزم استنادها إلى الحسّ دون النّظر و الاجتهاد لندرة حصول القطع منه فحينئذ يؤخذ بظاهرها و لا يلتفت إلى احتمال ابتنائها على‌الاجتهاد و لكن يشكل ذلك بمنع ندرة حصول اليقين من الأدلّة الاجتهاديّة لأنّه إن أريد به اليقين الوجداني فهو متجه إلاّ أنّه لا دليل على اعتباره في جواز شهادةالشاهد لأنّ الأدلّة الاجتهاديّة إذا ثبت اعتبارها شرعا أفادت اليقين الشّرعي و جاز للشّاهد بناء شهادته عليه و إن لم تكن معتبرة شرعا فعدالته مانعة من‌الاقتحام في الشهادة من دون مستند شرعي و رابعها و هي العمدة في المقام أنّ المشهود به إن كان من الأمور الّتي لها أسباب نظرية بحيث تكون الشهادة مستندة إليهاغالبا و إن استندت إلى الحسّ في بعض الأحيان وجب على الحاكم حينئذ أن يسأل الشّاهد عن السّبب و لا يعتني بإطلاق الشهادة من دون ذكر السّبب و إن كان ممّا له أسباب نظريّةو حسيّة و كان الغالب استناد الشهادة إلى الحسيّة منها فالفرد المشكوك فيه يحمل على الغالب و لا يجب عليه السّؤال عن السّبب حينئذ لبناء العقلاء على هذه الغلبة في باب‌الشّهادة في عدم الالتفات إلى احتمال استنادها إلى الأسباب الاجتهادية الّتي يحتمل فيها الخطاء و لعلّه إلى ذلك ينظر كلام الشّهيد في قواعده لأنّه بعد الحكم بحمل إخبارالمسلم على الصّحة قال يشترط في بعض الموارد هنا ذكر السّبب عند اختلاف الأسباب كما لو أخبر بنجاسة الماء فإنّه يمكن أن يتوهّم ما ليس بسبب سببا و إن كانا عدلين اللّهمّ إلاّأن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر و منه عدم قبول شهادة الشّاهد باستحقاق الشفعة أو بأن بينهما رضاعا محرّما لتحقّق الخلاف في ذلك وبأوليّة شهر أو بإرث زيد من عمرو أو بكفره و الصّور كثيرة إلى أن قال و بالجملة لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منهامن إقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه و إنّما ترتيب المسبّبات وظيفة الحاكم فالشّاهد سفير و الحاكم متصرّف انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه و هذا خلاصة الكلام‌في تحقيق عموم اعتبار قول البينة و قد تقدّم في تضاعيف الأدلّة ما يدلّ على كفاية الاثنين في الشهادة بحيث يكون هذا أصلا في الباب يدفع به احتمال‌اعتبار العدد الزّائد عليهما في بعض الموارد و بعد إثبات كفاية الشّاهدين ثبت اعتبار الزائد عليهما بالأولويّة و اللّه العالم بحقيقة الحال‌ قوله من الدّاخل‌إلخ‌(1) متعلق بقوله خرج‌ قوله عموما إلخ‌
[2] أي في جميع أفعاله و أقواله‌ قوله و شبههما [3]كقول الطبيب و إخبار المقوّم عن القيمة و نحوهما قوله أوجب ذلك حجيّةإلخ‌ [4] حاصله أنا إن قلنا بأصالة مطابقة اعتقاد المسلم للواقع و قد تقدّم أيضا أنّ الأصل في الخبر هو الكشف عن معتقد المخبر فلازم هاتين المقدّمتين حجيّة كلّ‌خبر أخبر به المسلم و هو واضح‌ قوله و يترتب على ما ذكرنا إلخ‌ [5] لأنّ المناط في قبول تذكية أهل الرّجال هو اعتقاد المذكي بعدالة الرّاوي لا إخباره عن الواقع‌و حيث فرض كون الكتابة كالقول كاشفة عن الاعتقاد تحقّق فيها مناط قبول الشهادة بعدالة الرّاوي و نحوه الكلام في مسألة الاقتداء في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة قوله و مجمل القول‌فيها إلخ‌ [6] توضيح هذا الإجمال على ما يسعه المجال و تقتضيه الحال أنّه لا إشكال في اعتبار قاعدة القرعة و قد نطق بها الكتاب و تواترت بها الأخبار قال اللّه تبارك‌و تعالى في قصّة يونس على نبيّنا و عليه السّلام فساهم فكان من المدحضين المراد بالمساهمة المقارعة و بكونه من المدحضين صيرورته معلوما بالقرعة ممتازا عن غيره والإدحاض الإزالة و الإبطال و المعنى صار من المقروعين المعلومين المقهورين كما في المجمع و صورة الواقعة كما في الخبر أنه عليه السّلام لمّا وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم‌قبل أن يأمر اللّه به فركب في السّفينة فوقفت السّفينة فقالوا هنا عبد أبق عن مولاه فأقرعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السّلام فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت‌و أمّا الأخبار فكثيرة مذكورة في محلّها و موردها أعمّ من المشتبه في الواقع و الظّاهر بمعنى كون المشتبهين متساويين في الاندراج تحت عموم الأدلّة الواقعيةكتزاحم الإمامين أو المترافعين عند الحاكم أو المتدرّسين عند المدرّس و غيرها ممّا أجمع الأصحاب على الرّجوع فيها إلى القرعة مع كونه غير معيّن في الواقع و الظّاهرو من المشتبه في الظّاهر المعيّن في الواقع كما في اختلاط الموتى في الجهاد و تلف درهم من الودعيين و العبد المعتق بين الاثنين أو أكثر إلى غير ذلك و لا إشكال في‌اعتبارها في المقامين لأنّه كما ورد أنّ القرعة لكل أمر مشتبه أو لكل أمر مجهول الظّاهر فيما كان مشتبها في الظاهر فقط كذلك قد ورد أنّها لكلّ أمر مشكل الظّاهر فيما لم‌يكن معينا لا في الظّاهر و لا في الواقع فهي كما تصلح لتمييز الشبهة في الظاهر خاصّة كذلك تصلح لترجيح ما لم يكن معينا في الواقع أيضا فما صدر عن الشّهيد الثّاني في مواردمن اختصاصها بالمشتبه في الظّاهر خاصّة استنادا إلى أنّها لكلّ أمر مشتبه ليس كما ينبغي مضافا إلى ما ورد في خصوص المشتبه في الواقع مثل صحيحة الحلبي فمن قال أوّل‌مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و عتق الّذي خرج سهمه و إلى أن تزاحم الإمامين أو المترافعين أو المتدرّسين ممّا أجمع الأصحاب حتّى الشّهيدالثّاني على اعتبار القرعة فيه ثمّ إنّ ما ذكرناه من التعميم في موردها و كونها أعمّ من التمييز و الترجيح إنّما هو بالنّظر إلى ظاهر كلمات الأصحاب و إلاّ أمكن أن يقال بكونهاللتمييز مطلقا من دون ترجيح لغير المعيّن في الواقع بأن يقال إن جعل الأحكام الكليّة كما أنّه لا بد أن يكون ناشئا من المصالح و المفاسد الكليّة الكامنة الّتي لاحظها الشّارع‌كذلك يمكن أن يقال بكون القرعة مجعولة لتمييز المصالح الشّخصيّة في الموارد الخاصّة المشتبهة الّتي تختلف باختلاف زمان المكلّف و مكانه و سائر أحواله فهي دائما لكشف‌ما فيه المصلحة من الطّرفين فلا يفرق في ذلك بينما كان من قبيل تزاحم الإمامين و اختلاط الموتى في الجهاد و ربّما يكشف عن هذا المعنى ما رواه في الفقيه و التهذيب عن‌محمّد بن حكيم عن الكاظم عليه السّلام كل مجهول ففيه القرعة قلت له إنّ القرعة تخطئ فقال كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ لأنّ الظّاهر أنّ المراد بالإصابة إصابة ما فيه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست