responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 578
على قبول كل شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين سواء كانت في مقام التنازع و التّرافع أو لا و سواء كان كل منهم منفردا أو متعدّدا اثنين أو أكثر خرج المنفرد بما يأتي‌فبقي الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص و نفوذها و إن كان أعمّ من أن يجعل علّة تامّة للحكم بمقتضاها أو علة ناقصة و جزء علّة إلا أنّه ليس المراد كونها جزءالما يفيد العلم قطعا إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين و غيرهم و لا معنى للتقييد بما قيد به أكثر هذه الموارد من معرفة الصّلاح أو الخيريّةأو العدالة أو العتق أو الإسلام أو البلوغ أو انضمام الغير أو كونه مرضيّا أو نائبا أو نحو ذلك فيكون إمّا قبوله من حيث التماميّة أو الجزئية لغير العلم و كلّ من‌يقول بصلاحيته بجزئية العلّة لا يقول باشتراط الأزيد من الاثنين في غير الزّنا فيحصل المطلوب بالإجماع المركّب القطعي فإن قيل السّائل و المسئول في جميع تلك‌الأخبار إنّما هو في مقام بيان حكم آخر دون إطلاق الحكم أو عمومه فلا يفيد إلاّ قبول شهادة هؤلاء في الجملة و لا كلام فيه قلنا قد مرّ في بعض العوائدالمتقدّمة قريبا أنّ ذلك لا يضرّ في إطلاق اللفظ المطلق أو العام على سبيل الإطلاق إنّما هو في بعض الموادّ الّذي ليس هنا منه انتهى و حاصل ما ذكره‌في بعض العوائد المتقدّمة أنا إن قلنا بعموم المطلق من باب دليل الحكمة فالعمل بعمومه إنّما هو فيما لم يحتمل المقام لفائدة أخرى سوى بيان حكم المطلق و إلاّاحتمل ورود الكلام لبيان هذه الفائدة كما في قوله تعالى‌ كلوا ممّا أمسكن لكم لوروده لبيان حلية ما يصيده الكلب لا من حيث بيان وجوب غسل موضع العضّ‌و عدمه و إن قلنا بعمومه من باب السّريان و تعلق الحكم بالطبيعة المأخوذة في ضمن كلّ فرد فيتحقّق الحكم في ضمن الجميع و الحقّ في الحكم بالعموم حينئذ اشتراطه بعدم العلم‌بعدم كون الكلام منساقا لبيان حكم الطّبيعة و لا يشترط بالعلم بكونه منساقا لذلك و إلاّ لا يحكم بالعموم لعدم تعلّق الحكم بالطبيعة حينئذ فلو قال خذ هذه‌الدّراهم و اشتر لي لحم الغنم فذهب المأمور و اشترى الخبز فقال له الآمر إنّي أمرتك باشتراء اللّحم و أنت اشتريت الخبز لا يكون قوله إنّي أمرتك باشتراء اللّحم مطلقا معارضالقوله اشتر لحم الغنم لأن قرينة المقام دالة على أنّ مراده ليس بيان إرادة طبيعة اللّحم بل أراد به نفي إرادة الخبز فلا يمكن الاستدلال به على ثبوت الحكم لجميع الأفرادهذا ملخّص كلامه و محصّل مرامه و أقول إنّ تحقيق المقام و إن كان كما ذكره في الحكم بالعموم من باب السّراية إلاّ أنّ القرينة قائمة في الأخبار الّتي ادعي إطلاقها أو عمومهافي المقام على ورودها في مقام بيان حكم آخر أعني بيان تشريع شهادة هؤلاء الجماعة المذكورين لأن السّؤال في هذه الأخبار طرّا عن أصل جواز شهادة هؤلاء لا عنهابحسب الموارد خصوصا أو عموما بعد الفراغ من أصل جوازها و هذا ما لا يقابل بالإنكار و بالجملة أنّ عموم اعتبار البينة أوضح من أن يتمسّك فيه بمثل هذه‌الإطلاقات و فيما قدّمناه كفاية و المعاند لا يكفيه ألف حكاية نعم بقي في المقام إشكال من جهة أخرى و هو أنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة المذكورة هو وجوب تصديق‌البيّنة من حيث الصّدق المخبري دون الخبري على ما أشرنا إلى الفرق بينهما سابقا فغاية ما تدل عليه هذه الأدلّة نفي احتمال تعمد الكذب في شهادة العدلين لا نفي الغفلةو السّهو و النسيان و نحوها في مقدمات اعتقادهما حتّى ينزل المشهود به منزلة الواقع فيما كانت شهادتهما مبنية على الاعتقاد النّظري دون الحسّي فالأدلّة المذكورةمع تطرق هذا الاحتمال لا تدل على اعتبار البيّنة و لا يوجد مورد يخلو من جميع هذه الاحتمالات و إن وجد فنادر فأمّا اللّفظيّة منها فلما أشرنا إليه عند بيان‌اعتبار شهادة العدل الواحد من ظهورها في نفي احتمال تعمد الكذب خاصة و أمّا غير اللفظيّة منها من بناء العقلاء و الاستقراء فلأن ما ذكرناه هو المتيقّن منهما و أمّا دفع‌الاحتمالات المزبورة بالأصول فلا يعول عليه لكونها مثبتة في المقام و لعلّ ما ذكرناه هو الوجه في عدم اعتداد العلماء بشهادة العدلين في التقويمات و الأروش‌و الجنايات حيث اعتبروا فيها كونهما من أهل الخبرة و كذا قد اعتبروا في باب الرّواية بعد اعتبار عدالة الرّاوي كونه ضابطا لأنّ الشبهة في قبول قول الغير في هذه‌الأبواب ليست من حيث احتمال تعمّد الكذب حتّى ينفي بالأدلّة المتقدّمة على اعتبار قول البينة أو العدل الواحد بل من حيث احتمال الخطإ في الاجتهاد و النظر في التقويمات‌و السّهو و النّسيان في الرّواية و الأدلّة المذكورة لا تنفيها و إن شئت قلت إنّ اشتراطهم الخبرة و الضّبط في التقويم و الرّواية ليس من باب تخصيص أدلّة اعتبارقوله البينة أو العدل الواحد بل من باب عدم شمول أدلّة اعتبار قولهما لقبول قول غير أهل الخبرة و غير الضّابط و على ما ذكرناه إذا أخبرت البينة عن وقوع‌بيع أو غيره من العقود و الإيقاعات ممّا اختلف فيه آراء الأصحاب أو عن طهارة ماء مخصوص في الخارج أو عن كون يوم معين أوّل شهر و احتمل كون الشّهادةفي الأوّل مبنية على اعتقاد الصّحة و لعلّنا لا نقول بصحّته لو اطلعنا على اعتقاد البينة و في الثّاني على اعتقاد طهارة الماء القليل و عدم انفعاله بالملاقاةكما هو رأي بعض الأصحاب و قلنا بانفعاله بها و في الثّاني على الاجتهاد في علم النّجوم و قلنا بكون الحكم في أوّل الشّهر منوطا بالرّؤية كما في قوله عليه السّلام‌صم للرّؤية و أفطر للرّؤية لا تسمع هذه الشهادات لعدم اندفاع الاحتمالات المذكورة بأدلّة اعتبارها و هكذا في غير ذلك من الموارد الّتي احتمل ابتناء شهادةالبينة على الاعتقاد النظري و احتملنا خطأه في بعض مقدّمات اعتقاده هذا و يمكن دفع هذا الإشكال ببناء العقلاء على عدم الالتفات إلى احتمال السّهوو النّسيان في الخطابات و الأقارير و الشهادات و أمّا احتمال الخطإ في الاجتهاد في النظريّات فإن كان المشهود به ممّا لا يحتمل الاجتهاد فيه أو علم من حال الشّاهد عدم‌بناء شهادته على الاجتهاد و النّظر أو احتمل ذلك فيه لكن كان اجتهاده معتبرا عندنا أيضا فلا إشكال فيه و أمّا في غير ذلك فيمكن دفع الإشكال عنه من وجوه‌أحدها أن يحمل المشهود به على الصّحة بعد ثبوت أصله بشهادة البيّنة فإنّها إذا شهدت بوقوع معاملة و احتملنا ابتناء شهادته على اعتقاد صحّته لأجل اجتهاده فيهاكذلك و قلنا بعدم صحّتها على تقدير وقوعها على طبق ما زعمته البينة فأدلّة اعتبار قول البينة تدل على وقوع هذه المعاملة في الجملة لاندفاع احتمال تعمّد الكذب بهذه‌الأدلّة و احتمال السّهو و النسيان ببناء العقلاء فإذا ثبت وقوعها في الجملة و ترددت بين الصّحيحة و الفاسدة نحملها على الصّحيحة حملا لفعل المسلم على الصّحيح و لكن‌هذا الوجه لا يطرد لاختصاصه بما كان من قبيل ذلك بأن كان فعلا محتملا للصّحة و الفساد و كانت شهادة البينة مبنية على الاعتقاد الناشئ من الاجتهاد و النظر بخلاف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست