نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 567
حينئذ فيما كان الشكّ فيه في المانع كاشتراط شرط مفسد و لكنّك
خبير بأن هذا المبنى بنفسه ضعيف لعدم الدّليل عليه سيّما مع استمرار
السّيرة على الحمل على الصّحةو لو مع رجوع الشّكّ إلى المقتضي و ثانيهما أن
يكون مستند القاعدة عنده في العقود عموم وجوب الوفاء بالعقود كما تقدّم
عند بيان الأدلّة على اعتبار أصلالقاعدة و التقريب فيه يتوقف على بيان
مقدمتين إحداهما صحّة التمسّك بالعمومات في الشبهات الموضوعيّة لوضوح كون
الشبهة في موارد القاعدة في الموضوعو الثّانية أن يكون عمومات العقود
متنوعة بالنسبة إلى ما يعتبر فيها من الشّروط دون الموانع بأن يقال إنّ
الشّارع بعد أن اعتبر في البيع مثلا شروطا لصحّته فذلكيوجب تقيّد موضوع
البيع فيكون المحمول عليه الحلية في قوله تعالى أحلّ اللّه البيع
هو المستجمع لهذه الشّروط فيكون غير الجامع لها خارجا منه موضوعا لا
حكمافيكون مقتضاه حينئذ حلية ما جامع الشّرائط مطلقا سواء وجد فيه بعض
الموانع أيضا أم لا و ما دلّ على عدم ترتب الأثر عليه لأجل وجود بعض
الموانع فيه قد خرج منعموم الحلّ فيكون خروج فاقد بعض الشّروط حينئذ من
العموم خروجا موضوعيّا و واجد بعض الموانع خروجا حكميّا و السّرّ في ذلك
أنّ الشروط من جملة أجزاء المقتضيفاقتضاء البيع مثلا للحليّة لا بدّ أن
يكون بعد استجماعه لجميع شرائط الصّحة و حكم الشّارع عليه بالحلية لا بد أن
يكون بعد اعتبار هذه الشّروط فيه و حينئذ يختصّ موضوعالحلية بالجامع
للشرائط فيكون الفاقد لها خارجا من موضوعها لا محالة بخلاف الموانع لأنّها
مانعة من ترتب الأثر بعد صلاحية المؤثر للتأثير فلا يلزم حينئذاعتبار عدم
المانع في موضوع الحكم بل لا بدّ أن يكون ذلك معتبرا في ترتّب الحكم على
موضوعه فيكون خروج الواجد للمانع من الحكم لا محالة لا يقال إنّ عدم
المانعمن جملة الشّرائط لأنا نقول هذا مسامحة و إلاّ فالشّرط ما كان
لوجوده تأثير في وجود المشروط فالوجود مأخوذ في مفهومه مع أنّ عدم المانع
لا تأثير له في وجودالممنوع منه و إنّما المعتبر مقارنة عدمه مع وجوده و
الفرق بينهما واضح لكون المقارنة أعمّ من التأثير و وجه توقف صحّة الحمل
على الصّحة على هذه المقدّمة أنّه قد ثبت بالمقدّمةالأولى جواز التمسّك
بالعمومات مثل عموم الوفاء و حلية البيع في الشبهات الموضوعة سواء كانت
الشّبهة في الصّحة ناشئة من الشكّ في وجود بعض شرائط الأركان ككونالبائع
بالغا عاقلا أو المبيع ملكا أو طاهرا أو من الشكّ في وجود بعض الموانع
كاشتراط شرط مفسد و لكن بهذه المقدّمة تثبت التفصيل بين الشّروط و الموانع
لأنّه إذاكان الشكّ في صحّة العقد ناشئا من الشكّ في وجود بعض الشرائط مع
فرض كون وجود الشّرط معتبرا في موضع الحكم العام لا يصح التمسّك بالعموم
لأنّه إنّمايجدي بعد إحراز موضوعه فكما أنّه إذا شكّ في كون الواقع بيعا أو
غيره لا مسرح للتمسّك بعموم أحلّ اللّه البيع في إثبات حليته كذلك لا مسرح
للتمسّك به مع الشكّ فيكون الواقع واجدا للشّرط و عدمه بعد فرض أخذ وجوده
في موضوع البيع في الحكم بحليته بخلاف ما لو كان الشكّ في صحّته ناشئا من
الشكّ في وجود المانع و عدمه لفرضعدم اعتبار عدمه في موضوع البيع في الحكم
بحليته فمع تحقق الموضوع مع الشكّ في وجود المانع يدفع احتمال وجوده
بإطلاق الحكم بحلية البيع على ما هو الفرض بالمقدّمةالأولى من صحّة دفع
احتمال وجود المانع بالعموم و الإطلاق مضافا إلى أصالة عدمه لا يقال إن
أصالة عدمه لا تثبت وجود الممنوع منه إلاّ على القول بالأصول المثبتةلأنّا
نقول هذا إنّما يتم في الموانع العقلية و العادية و إلاّ فالموانع
الشّرعيّة كما أنّ إثباتها بحكم الشّرع و كذا نفيها فإذا ثبت نفيها بحكم
الأصل ثبت وجود الممنوع منه لا محالة و من هناربّما يفصل فيما حصل الشكّ في
كون اللّباس حريرا و عدمه بين القول بكون الحرير مانعا من صحّة الصّلاة و
بين القول بكون عدمه شرطا فيها بالحكم بالصّحة على الأوّل دونالثّاني إذ
على الأوّل يدفع وجود المانع بأصالة عدمه بخلافه على الثّاني لعدم إمكان
إحراز وجود الشّروط بالأصل كيف و الأصل عدم الشّرط و أمّا الموانع العقلية و
العاديةفحيث لم يكن إثباتها بجعل الشّارع تكون وجودا و عدما تابعة للواقع
لا محالة فلا يمكن نفيها بالأصل في موارد احتمال وجودها و هذا غاية ما يمكن
من توجيه كلامالمحقّق الثّاني و من التأمّل فيما ذكرناه يظهر أنّ مراده
بعدم وجود العقد قبل استكمال أركانه ليس وجوده الشّرعي حتّى يورد عليه بأنه
فرع إحراز صحّته و لا وجوده العرفيكي يورد عليه بمنع عدمه حينئذ كما
أورده المصنف رحمه الله عليه بل المراد وجوده المعتبر في تعلق الحكم أعني
الملحوظ موضوعا للحكم في الأدلّة و هو وجوده العرفي المقرون بالشرائط
سواءجامع بعض الموانع أم لا و هو أعمّ من الوجود الشّرعي و أخصّ من الوجود
العرفي كما يظهر ممّا أسلفناه و لكن يرد عليه مع ذلك أولا منع صحّة التمسّك
بالعمومات فيالشبهات الموضوعيّة مطلقا سواء كانت الشّبهة في صحّة العقد
ناشئة من الشكّ في فقد شرط أو وجود مانع كما قرّر في محلّه و ثانيا أن نفي
احتمال المانع بالأصل فاسدجدّا لأنّه إن أريد به أصالة عدم المانع الخاصّ
في هذه الواقعة فهو غير مسبوق بالحالة السّابقة لعدم العلم بخلو هذا العقد
من هذا المانع الخاص المشكوك فيه في زمانحتى يستصحب عدمه و إن أريد به عدم
عروض المانع المطلق لهذه القضيّة ففيه أنّه لا يثبت عدم المانع الخاص
المشكوك فيه إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ التفصيلبين الموانع
فاسد لأنّ وجود الممنوع منه إن كان مرتبا شرعا على مجرّد عدم المانع فأصالة
عدمه تثبت وجوده مطلقا سواء كان المانع شرعيّا أم عقليّا أم عاديّا و إن
لم يكنمرتبا عليه كذلك فأصالة عدمه لا تجدي في إثبات وجود الممنوع منه
إلاّ على القول بالأصول المثبتة من دون فرق بين الموانع و ما تقدّم من عدم
إمكان دفع احتمال وجودالمانع العقلي أو الشّرعي بالأصل على إطلاقه ممنوع
كما يظهر مما عرفت هذا كلّه بحسب الكبرى
في بيان الفرق بين الشرط و المانع
و أمّا بحسب الصّغرى أعني بيان الميزان في الفرق بين الشّروط و
الموانع فاعلم أنّالشّرط ما كان له دخل في وجود المشروط و إليه يرجع
تعريفهم له بأنّه ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده
فأشاروا بالفقرة الأولى إلى مدخليّة وجوده فيوجوده و بالثّانية إلى
الاحتراز عن العلّة التّامّة و لا يلزم النقض على طرده بعدم المانع حيث
يلزم من عدم عدم المانع عدم الممنوع منه و لا يلزم من نفس عدمه وجود
الممنوع منه فيكونفي معنى الشّرط إذ المستلزم فيه لعدم الممنوع منه هو عدم
عدم الشّرط أعني وجوده و لعدمه عدمه لا وجوده و الأمر في الشّرط على عكسه
مع أنّه لا تأثير لعدم المانع في وجود الممنوع منهو تحقّقه كما تقدّم و
المانع ما كان صادما في وجود الممنوع منه ففي الشّرعيّات يكون صادما في
حصول الامتثال و ترتب الأثر على المأتي به فيكون مصادما في الصحّة
بمعنييهاو الأمر ربّما يتردّد بين كون وجود شيء مانعا و عدمه شرطا و
بالعكس و الأوّل كالصّلاة في الحرير فإنّه ربّما يتردد بين كون وجوده مانعا
كما هو الظّاهر و بين كون عدمه شرطا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 567