responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 568
في صحّتها و الثّاني كما إذا قال الشّارع لا تبع ما ليس بملك لك لأنّ ظاهر النّهي كما ستعرفه كون عدم الملك مانعا من صحّة البيع مع احتمال كون الملك شرطا كما هو المحقّق‌و ميزان التمييز بينهما عند اشتباهما على وجوه أحدها أن يحصل ذلك من مذاق الشّرع كما أنا قد علمنا بكون البلوغ و العقل و الرّشد و معلوميّة العوضين و كونهما ملكاشرطا في صحّة البيع بل جميع ما يعتبر في أركان البيع من قبيل ذلك و كذا قد علم بكون جميع الشّروط المفسدة كاشتراط اتخاذ العنب خمرا في ضمن العقد من قبيل الموانع وثانيها تنصيص الشّارع بأنّه يشترط كذا في كذا و يمنع كذا من كذا أو ما يقرب منهما و ثالثها أن ما يرد على طريق الأمر بالإتيان بشي‌ء في شي‌ء أو له كقوله استقبل في الصّلاةأو تطهر لها يستفاد منه غالبا كونه شرطا فيه و ما يرد على طريق النّهي كقوله لا تصل في الحرير و لا تتكلم و لا تضحك فيها يستفاد منه كونه مانعا و ربّما يظهر من بعضهم‌في الفقه اطراد ذلك و لكنّ الظّاهر كونه علامة غالبة إذ قد يرد بيان الشرطيّة على طريق النّهي كما تقول لا تبع ما ليس لك بملك مع أنّ الملك شرط في صحّة البيع‌و كذا قد يرد بيان المانعيّة على طريق الأمر كما تقول صل بغير رياء مع كون الرّياء مانعا من صحّة الصّلاة و لعل المتتبّع في الأخبار يجد شاهدا على صدق ما ادعيناه‌و إن لم يحضرني الآن منها ما يناسبه‌ قوله و الفرق أنّ المختلفين إلخ‌(1) هذه التفرقة جواب من العلاّمة عن قول أحمد حيث سوّى بين حكم الاختلاف في الرّكن‌و بين حكمه في الشّرط المفسد قوله بجريان أصالة الصّحة
ة [2]فيما لو ادعى البائع وقوع البيع في حال الصّغر و المشتري وقوعه في حال البلوغ قال في القواعد يحتمل‌تقديم قول البائع مع يمينه لأنّه مدع للصّحة و تقديم قول المشتري لأصالة البقاء انتهى و في جامع المقاصد أنّ الاحتمال الثاني في غاية الفساد لأنّ أصالة البقاء مندفعةبالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصّحيح شرعا فإنّ صحّته تقتضي عدم بقاء الصّبوة فلا يعدّ معارضا كما لا يعدّ احتمال الفساد معارضا لأصالة الصّحة في مطلق الأفرادفي وقوع العقد البيعي فإن قلت إنّهما أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا قلت قد انقطع الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصّحيح‌كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحّته و فساده و لو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيمالو قال تبايعنا و ادعى أحدهما الفساد و الفرق غير واضح و كون الصّبوة مستمرّة لا دخل له في الفرق انتهى و قد حكي عن المصنف رحمه الله منع دلالة كلامه على تسليم جريان أصالةالصّحة في المقام بناء على أنّ مقصوده الاعتراض على العلاّمة في فرض التعارض بينها و بين استصحاب عدم البلوغ بناء على فرض المقام من موارد أصالة الصّحة لاأنّه يسلم كونه من جملة مواردها فتدبّر فإنّه بعيد جدّا قوله و لو قيل إنّ ذلك إلخ‌ [3] فيكون الحكم بصحّة العقد لأجل حمل فعل البائع الّذي تسالما على بلوغه حين‌العقد على الصّحة فإنّ صحّة العقد من جهته تستلزم صحّته من جانب المشتري أيضا لا محالة و هذا مبني على ما هو ظاهر الأكثر من كون اعتبار القاعدة من باب الظّهورو إلاّ فإن قلنا باعتبارها من باب التعبّد فالحكم بصحّته من جانبه لا يستلزم الحكم بصحّته من جانب المشتري أيضا إلا على القول بالأصول المثبتة بل لا معنى للحمل على‌الصّحة من جانب البائع خاصة حينئذ لعدم ترتب أثر شرعيّ على الصّحة من جانبه خاصّة و سيجي‌ء الكلام في ذلك و ربّما يقال بأن بناء المكلّف على صحّة فعله فيما فرضه المصنف رحمه الله لعلّه‌مبني على قاعدة الشّكّ بعد الفراغ لا على قاعدة الحمل على الصّحة و فيه أنّ المشهور لا يقولون بجريان قاعدة الفراغ فيما عدا العبادات بل فيما عدا أبواب الصّلاةو الطّهارات ثم إنّ المصنف رحمه الله لو استشهد بما لو شكّ المكلّف في أنّ هذا الّذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو صغر البائع أو في حال صغرهما لم يرد عليه الاعتراض‌بما أشار إليه بقوله و لو قيل إنّ ذلك إلى آخره اللّهمّ أن يزعم عدم قيام الدّليل على الحمل على الصّحة في هذه الصّورة لأن عمدة الأدلّة في المقام هو الإجماع و السّيرةو المتيقن منهما غيرها و تحقيق المقام في ذلك يظهر ممّا أسلفناه سابقا قوله ثمّ إنّ ما ذكره إلخ‌ [4] قد تقدّم ما يصحّحه و يزيفه‌ قوله فهو داخل في المسألةإلخ‌ [5] يعني أنّ ما جعله مقيسا عليه فهو داخل في عنوان هذه المسألة و عدم جريان الحمل على الصّحة فيهما غير مسلّم فراجع كتب الفاضلين و الشّهيدين حتّى تعرف عدم‌كونه وفاقيّا قال في الشّرائع إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ أو قال فسخت قبل التفرّق و أنكره الآخر فالقول قول من يدعي الصّحة و قال في المسالك نبه بقوله‌فالقول قول مدعي الصّحة على علة الحكم و هو أصالة الصّحة في العقود فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحة فيكون مدعي الصّحة موافقا للأصل‌و هذا يتمّ في المسألة الأولى و أمّا الثّانية فمدعي الفسخ لا ينكر صحّة العقد بل يعترف به و يدعي أمرا آخر لكن لمّا كان الأصل عدم طروّ المبطل الموجب لاستمرار الصّحة أطلق‌عليه الصّحة مجازا و أراد به بقاءها انتهى‌ قوله أن يكون من الأوّل‌ [6]أي من قبيل الإبراء و الوصيّة قوله و لا دخل لهذا إلخ‌ [7] أنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ إن قلنا بتقدّم‌أصالة عدم الاشتراط على القاعدة و إلا فلو عكسنا كما إذا قلنا باعتبار القاعدة من باب الظّهور النّوعي فلا ريب في عدم جريان الأصل في المقام و إن كان مؤدّاه موافقالمؤدّاها و تحقيق الحال في ذلك يظهر من التأمّل في المقام الثالث‌ المراد من الصحة في هذا الأصل‌ قوله إنّ هذا الأصل إنّما يثبت إلخ‌ [8] توضيح الحال في المقام يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول‌إنّ مورد القاعدة كلّ فعل له نوعان صحيح و فاسد و احتمل الواقع في الخارج لكلّ منهما و المراد بالصّحة المحمول عليها هي الصّحة بحسب وسع نفس الفعل بحسب مرتبته‌مع قطع النّظر عن صحّة أخرى طارئة عليه بسبب انضمامه إلى فعل آخر و بعبارة أخرى إنّ صحّة الفعل عبارة عن ترتب آثاره الشّرعيّة عليه و لكل فعل شرعي بحسب وسعه‌و مرتبته أثر شرعيّ سوى الأثر المرتب عليه باعتبار انضمام فعل آخر إليه فللإيجاب مثلا صحّة و للقبول صحّة أخرى و للمركّب منهما صحّة ثالثة و صحّة الأوّل مع تحقّق‌شرائطه من وقوعه عن بالغ عاقل باللفظ العربي فيما يعتبر فيه مع العلم بالعوضين و كونهما ملكا لهما أو نحو ذلك ممّا يعتبر في ترتب الأثر عليه عبارة عن ترتب‌النقل و الانتقال عليه على تقدير تحقّق القبول على الوجه المعتبر مع تحقق الأمور المتأخرة عنهما ممّا يعتبر في ترتب الأثر عليه في مورد يعتبر فيه ذلك كالقبض في بيع الصّرف مثلا و صحّة الثّاني‌مع تحقّق شرائطه عبارة عن ترتب أثره عليه على تقدير تقدّم الإيجاب عليه على الوجه المعتبر مع ما يعتبر في ترتب الأثر عليه من الأمور المتأخرة و صحّة الثالث مع تحقّق‌شرائطه ممّا عرفت عبارة عن ترتب الأثر عليه و هو النقل و الانتقال علي تقدير ما يعتبر فيه من الأمور المتأخرة في مورد يكون ذلك معتبرا فيه فإذا شكّ في‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست