نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 566
المحتمل للصّحة و الفساد إذا تردد بين حالين قابل للاتصاف
بالصّحة على إحداهما و غير قابل على الأخرى كما إذا تردّد البيع بين وقوعه
في حال بلوغ البائع و صغره أو بينحال كونه عاقلا و مجنونا أو في حال كون
المبيع نجسا غير قابل للتطهير و عدمه فهل يحمل على الصّحة أم لا بل يختص
مورد الحمل بما كان العقد قابلا بالذات للاتّصافبالصّحة بأن استكمل العقد
أركانه من المتعاقدين و العوضين مع ما يعتبر فيها شرعا و كان الشكّ في
اشتراط شرط مفسد و عدمه و توضيحه أنّه لا إشكال في أنّ جريانالقاعدة في
مورد فرع قابليّة المحلّ للاتصاف بالصّحة و الفساد و إلاّ فلو تعين أحد
الوصفين لم يبق مسرح لها أصلا و من هنا لا يحتمل جريانها في أفعال
الصّبيغير المميّز لعدم قابليتها للاتّصاف بالصّحة شرعا و أمّا الصّبي
المميّز غير البالغ فيما أمضى الشّارع تصرفاته فيه كجواز هبته و وصيته و
نحوهما فصريح كاشف الغطاءعدم جريانها فيها أيضا حيث قيد موردها بفعل البالغ
العاقل كما تقدم عند تقرير الأصل في أصل المسألة و لكن ظاهر الفقهاء عدم
الفرق لعدم الفارق بينهماو لا يبعد كون جريانها فيها إجماعيّا فيما بينهم و
إلا نبّهوا عليه فالقول به غير بعيد و تمكن دعوى استقرار السّيرة عليه كيف
لا و هو ليس أدون حالا من الكافر وسنشير إلى جريان القاعدة في أفعاله أيضا
بحملها على الصّحة و لو بحسب اعتقاده و أمّا إذا تردّد الفعل بين حالين
قابل للاتصاف على إحداهما دون الأخرى علىما عرفت فقد اضطربت كلماتهم فيه و
ظاهر ما نقله المصنف رحمه الله عن العلاّمة في القواعد و التذكرة عدم
جريان القاعدة قبل استكمال المتعاقدين للأوصاف المعتبرةفيهما من البلوغ و
العقل و نحوهما و ظاهر ما نقله عن الكركي عدم جريانها قبل إحراز استكمال
العقد لأركانه من المتعاقدين و العوضين مع ما يعتبر فيها و ظاهرالمشهور هو
جريانها مطلقا و منهم العلاّمة في بعض أقواله ففي القواعد بعد الحكم بعدم
وقوع الطّلاق الخلعي من الصّغير و إن كان مراهقا و لا من المجنون المطبق
قالو لو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته و لو ادعت وقوعه حال حياته و
ادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم قول مدعي الصّحة انتهى و قد نقل
المصنف رحمه الله عنهو عن الكركي جريان القاعدة مع دعوى البائع الصّغير و
نقل الكركي بعد ما نقل عنه المصنف رحمه الله أولا في باب الضمان عن الشّهيد
رحمه الله في حواشيه الاعتراف بأصالة الصّحة في العقودو لكن بعد معارضتها
مع أصالة عدم البلوغ تتساقطان و تبقى أصالة البراءة سليمة من المعارض
فكأنّه لا أصل له و بأن وقوع العقد من بالغ مع صبي خلاف الظاهرثمّ قال و ما
ذكرناه أثبت ثمّ إنّ المصنف رحمه الله و إن حقّق المقام و أتى بما فوق
المرام و لكن قد بقي في كلامه بعد بعض ما يجب التنبيه عليه و ليعلم أوّلا
أنّ مستند القاعدة ليسعمومات الكتاب و السّنة ليستند إليها في موارد الشكّ
لما نبّه عليه المصنف رحمه الله من قصورها دلالة بل العمدة في المقام هو
الإجماع تحصيلا و نقلا في الجملة و السّيرة المستمرةبين المسلمين فلا بد في
توضيح المقام من الإشارة إلى شقوق المسألة ليتضح بها الموارد الّتي أمكنت
دعوى الإجماع أو استمرار السّيرة فيها فنقول في قبال قول العلاّمةالمانع من
جريان القاعدة فيما كان الشكّ فيه في بعض ما يعتبر في المتعاقدين إن
لاختلاف المتعاقدين بما يرجع إلى ذلك صورتين إحداهما أن يتفقا على استجماع
أحدهمالجميع ما يعتبر فيه من البلوغ و العقل و نحوهما و اختلفا في استجماع
الآخر كذلك كدعوى الضّامن تحقّق الضمان في حال الصّغر أو الجنون أو السّكر
أو نحو ذلك و أنكرهالمضمون له و هو على أقسام لأنّه تارة يظهر للحاكم
الّذي ترافعا إليه قبل إبراز الدّعوى عدم تسالمهما على العقد بعد وقوعه بل
كان الضّامن مدعيا للفساد بلا مهلة يعتد بهاو أخرى يظهر له منهما ذلك بأن
يسلك الضامن على المضمون له بعد العقد مدّة كالمعترف بصحّته و إن لم يقربها
ثمّ يبرز الدّعوى و يترافع عند الحاكم و ثالثة تجهل الحالو الظّاهر جريان
القاعدة على الأوّل و الثّالث فإن الضّامن و إن ادعى صدور الضمان في حال
الصّغر و لا يمكن حمل فعله على الصحّة من جهة ذلك لعدم ظهور فعله في
الصّحةلذلك إلاّ أنّ حمل فعل المضمون له على الصّحة يقتضي صحّة العقد لفرض
صدور فعله في حال البلوغ و العقل و الرّشد و صحّة العقد من جهته تستلزم
صحّته من جهةالضّامن أيضا لا محالة لعدم الانفكاك بينهما و سنشير إلى كون
اعتبار القاعدة من باب الظهور النّوعي لا التعبد حتّى يصحّ التفكيك بينهما
لا يقال يعارض ذلك ظهورفعل الضّامن و الفساد لدعواه وقوعه في حال الصّغر
لأنّا نقول إنّ غاية الأمر عدم ظهور فعله في الصحّة لأجل دعواه وقوعه في
حال الصّغر لا ظهوره في الفساد و يدلّعلى ما ذكرناه استمرار السّيرة على
ترتيب آثار الصّحة بحيث لا ينكر كيف لا و لو فرض موت المتعاقدين و احتمل
وصيّهما وقوع العقد في حال صغر أحدهما لا يلتفت إلىذلك أصلا و لا أظن
الخصم ينكر ذلك و ليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه من السّيرة المستمرة و ممّا
ذكرناه يظهر حكم القسم الثّاني بالأولوية الثانية أن لا يعلم
استجماعأحدهما لجميع ما يعتبر فيه بأن ادعى أحدهما وقوع العقد في حال صغر
كلّ منهما أو جنونهما و أنكره الآخر و ادعى وقوعه في حال بلوغهما أو
إفاقتهما و هذه الصّورةلا يخلو أيضا من الأقسام الثّلاثة المتقدّمة و
الظاهر جريان القاعدة هنا أيضا مع ظهور التسالم منهما بعد العقد مدّة
للسّيرة المستمرّة و أمّا مع عدم ظهور ذلك فيشكلالحمل على الصّحة حينئذ
لعدم تحقّق السّيرة هنا و لو للشكّ فيه و حينئذ فأصالة عدم البلوغ و أصالة
براءة ذمّة منكر وقوع الفعل في حال البلوغ ترجّح قول مدعي الفساد سيّماأنّه
منكر حقيقة فظهر أنّ الأقوى هو الحكم بالصّحة فيما عدا هذا القسم و
العلاّمة أيضا إن أراد بمنع صحّة التمسّك بالقاعدة في المقام هذا القسم فهو
و إلاّ فقد عرفتضعف تعميم المنع و من هنا يظهر أيضا ضعف ما يظهر من
المصنف رحمه الله من إطلاق القول بالموجب فتدبر نعم على ما احتمل المصنف
رحمه الله في كلام العلاّمة في التذكرة من إرادة صورةوقوع الضمان من
الضّامن من غير إذن من المديون و لا قبول من الغريم لا يكون ما ذكره مخالفا
لما ذكرناه و صحّ ما ذكره بقوله فليس مع من يدعي الأهلية ظاهريستند إليه و
لا أصل يرجع إليه و أمّا قول الكركي قدس سرّه فهو بظاهره ظاهر الفساد إذ
لا وجه لمنع الظّهور فيما اختلفا في بعض ما يعتبر في العوضين مع
تسالمهماعلى أهلية المتعاقدين إذ لا ريب أن ظاهر حال العاقل البالغ الرّشيد
أنّه لا يتصرّف تصرّفا باطلا و السّيرة أيضا مستمرّة على الحمل على الصّحة
في مثله بل جميع الأدلّةالّتي أقاموها على اعتبار القاعدة جارية في المقام
و الّذي يمكن أن يكون مستندا لما ذكره وجهان أحدهما أن يكون مبنى قاعدة
الحمل على الصّحة عنده قاعدة إحرازالمقتضي و الشكّ في المانع الّتي ربّما
يدعى بناء العقلاء فيه على عدم المانع المشكوك فيه لرجوع الشكّ حينئذ في
بعض ما يعتبر في أركان العقد إلى الشكّ في المقتضي فينحصر موردها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 566