responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 551
بأن يجلس بعد السّجود معتقدا بكون جلوسه للاستراحة ثم شكّ في الإتيان بالسّجدة الثانية فلا يرد حينئذ أنّ هذه الجلسة لا تتعين كونها للاستراحة إلا بعدالعلم بالإتيان بالسّجدة الثانية و إلا يحتمل كونها الطّمأنينة الواجبة بين السّجدتين فتأمل هذا و أمّا لو شكّ في التشهد في حال النّهوض فالظاهر بقاؤه أيضا تحت‌عموم القاعدة لعدم المخصّص له هنا أيضا و أمّا إذا شكّ في الرّكوع في حال الهوي للسّجود فالمشهور بين أساطين العلماء وجوب العود و الإتيان بالرّكوع‌نظير الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام استنادا أولا إلى حسنة إسماعيل المتقدّمة و ثانيا إلى أنّ الحكم إذا ثبت في صورة الشكّ في السّجود في حال‌النّهوض للقيام بالرّوايتين المتقدمتين يثبت فيما نحن فيه أيضا بالإجماع لعدم الفاصل بينهما و فصّل بعضهم بين الصّورتين فحكم بعدم الالتفات‌إلى الشكّ هنا لعموم أخبار القاعدة و أجاب عن حسنة إسماعيل بمنع ورودها في مقام التحديد لعدم ظهورها فيه فتأمل و عدم المفهوم للشّرط أيضا كما تقدّم‌و عن رواية الإستبصار بمعارضتها بما رواه الشيخ فيه أيضا عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع‌قال قد ركع و الرّوايتان رواهما الشيخ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و بعد تعارضهما فإمّا ترجّح هذه لموافقتها للقاعدة إن قلنا بكون الأصل مرجحا أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى القاعدة إن قلنابكونه مرجعا أقول و تحقيق المقام أن يقال إنّه إن ثبت الإجماع المذكور كما هو ظاهر صاحب الرّياض يتعين الحكم بوجوب العود و الالتفات إلى الشكّ‌لأنّ تعارض الرّوايتين من قبيل تعارض الأظهر و الظّاهر لأنّ رواية النّهوض للقيام أظهر بل نصّ في حصول الشكّ قبل القيام لقوله عليه السّلام فشكّ‌قبل أن يستوي قائما بخلاف رواية الهويّ للسّجود فإنّ قوله رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع محتملة لإرادة حصول الشكّ بعد الدّخول في السّجودو إن كانت ظاهرة في القبلية الّتي منعها صاحب الرّياض مدعيا ظهورها في الأوّل نظرا إلى اعتبار معنى الغاية في الرّواية المستفادة من كلمة إلى و كون أهوى‌بمعنى سقط لكنه فاسد إذ الظّاهر أن كلمة إلى فيها بمعنى الجانب و أهوى بمعنى أمال و يتعدى بالباء و يقال أهوى بيده إلى الشي‌ء أي مدّها ليتناوله كما في المصباح و معنى‌الرّواية أهوى بنفسه أي أمالها إلى جانب السّجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع فالظاهر حينئذ وقوع الشكّ قبل السّجود سيّما بملاحظة العطف بالفاء المعقبة و أمّا كون‌أهوى بمعنى سقط فهو غير صحيح إذ هو بمعنى أمال و ما هو بمعنى سقط هو هوى من دون ألف زائدة و الموجود في الرّواية هو المزيد دون المجرّد و بالجملة فالظّاهرأنّ الرّواية ظاهرة في حصول الشكّ قبل السّجود و مع تعارض الأظهر و الظاهر لا بد أن يرتكب التأويل في الظّاهر دون الأظهر فتحمل رواية الهوي إلى السّجودعلى صورة حصول الشكّ بعد الدّخول في السّجود حتّى يندفع التعارض المتراءى بينهما بواسطة الإجماع على عدم الفصل و من هنا يظهر ضعف استدلال البعض‌بترجيح أحد المتعارضين أو الرّجوع إلى القاعدة بعد تساقطهما على ما تقدم و إن لم يثبت الإجماع المذكور يتعين الحكم بالمضي و عدم العود إلى الرّكوع لعدم‌تعارض الرّوايتين بأنفسهما لاختلاف موردهما بالفرض فيجب العمل بكل منهما في مورده لكون تعارضهما مسببا عن الإجماع المذكور و قد فرضنا عدمه فيكون‌الشكّ في الرّكوع في حال الهوي باقيا تحت عموم القاعدة سيّما إذا كان الهوي عن قيام يعني القيام الذي بعد الرّكوع لأنّه لو شكّ في الرّكوع بعد الدّخول في‌هذا القيام يجب البناء على وقوعه حتّى على مذهب المشهور لكون هذا القيام من الأفعال الواجبة المعنونة في كلمات الأصحاب بل قيل بركنيته فمع التجاوزعنه فأولى بعدم الالتفات إلى الشكّ في الرّكوع و يدلّ على عدم وجوب العود بعد الدّخول في القيام مضافا إلى عموم القاعدة خصوص ما رواه الشّيخ‌عن الفضيل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أستتم قائما فلا أدري أ ركعت أم لا قال بلى ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان و لا ينافيه ماروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شكّ و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لم يركع قال يركع و يسجد و في معناها غيرها لإجمال القيام في هذا الرّوايات لتردّده بين‌القيام المتّصل بالرّكوع و القيام الذي بعده فلا يتحقق حينئذ الدّخول في غيره فتنطبق هذه الأخبار على مفهوم عمومات القاعدة من قوله عليه السّلام إذا خرجت من‌شي‌ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء و هكذا بخلاف رواية أستتمّ قائما لظهورها في حصول الشكّ بعد رفع الرّأس عن الرّكوع فإن قلت كيف يتصوّر الشكّ‌في الرّكوع بعد القيام عنه لأنّ العلم بكونه قياما عن ركوع فرع العلم بتحقق الرّكوع فالقيام الّذي يشكّ في حاله مردّد بين القيام الّذي قبل الرّكوع و بعده و من‌هنا يظهر ضعف فرض حصول الشكّ في الرّكوع في حال الهوي عن قيام مع فرض حصول العلم بكون هذا القيام هو الّذي بعد الرّكوع إذا شكّ في الرّكوع يوجب الشكّ‌في كونه القيام الّذي قبل الرّكوع أو بعده فلا وجه للتّأييد بهذه الصّورة لصورة الشكّ في حال الهويّ على ما ادعيت فلا بدّ حينئذ أن تحمل رواية أستتم قائما كما ارتكبه‌بعضهم على صورة اختلاف محلّ الرّكوع المشكوك فيه و القيام الّذي حصل الشكّ بعد الدّخول فيه بأن حصل الشكّ في ركوع الرّكعة الأولى بعد أن يستتم قائمافي الرّكعة الثانية و هكذا لأنا نقول يمكن فرضه بحصول الشكّ في صحّة الرّكوع بسبب الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا مع العلم بوقوع أصله بأن شكّ في حال‌القيام أو الهوي في بلوغ انحنائه إلى الحدّ الّذي يعتبر في الرّكوع شرعا أعني بلوغ كفيه إلى ركبتيه أو نحو ذلك أو وجد نفسه قائما معتقدا بكونه عن ركوع ثم شكّ في‌هذه الحالة أو في حال الهويّ عنها في الرّكوع فلا وجه لتأويل الرّواية من دون صارف عن ظاهرها فتأمل ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب العود إلى الرّكوع إذا شكّ في‌حال الهويّ إلى السّجود على تقدير ثبوت الإجماع المذكور إنّما هو في صورة حصول الشكّ في الرّكوع في حال الهوي إلى السّجود مع عدم العلم بحصول القيام الّذي‌بعد الرّكوع لأنّ هذا هو المتيقّن من الإجماع المذكور على تقدير ثبوته لعدم تعرضهم للتفصيل في الشكّ في الرّكوع في حال الهوي بين العلم بكونه عن القيام الّذي‌بعد الرّكوع و بين عدم العلم به و لا لاتحاد حكمهما و مع العلم بكونه عن القيام الّذي بعده فالمتّجه عدم وجوب العود للعمومات مضافا إلى شمول رواية عبد الرّحمن‌المتقدّمة له في رجل أهوى إلى السّجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع و لا معارض لها هنا لعدم تحقّق عدم القول بالفصل هنا مضافا إلى الأولوية المتقدّمة فتلحض من‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست