responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 552
جميع ما قدّمناه أنّ الخارج من عموم القاعدة هي صورة حصول الشكّ في السّجود في حال النهوض للقيام من دون تخلل التشهد بينهما و ظهر أيضا ضعف‌قول المشهور بخروج مقدّمات أفعال الصّلاة مطلقا من العموم إلاّ أن يكون نظرهم إلى الوجه الّذي ذكره المصنف رحمه الله و بقي هنا شي‌ء لا بدّ من التنبه عليه و هو أنّ‌القول بخروج مقدّمات الصّلاة من العموم ممّا يوهن القول بعموم القاعدة حتّى بالنسبة إلى المعاملات كما تقدّم لأنّه مع خروج مقدماتها منه مع ارتباطهابها و تخللها بينها و ورود أغلب أخبار الباب في الصّلاة و بعضها في الطّهارات كيف يتعدى إلى الحجّ و الزّكاة و الخمس فضلا عن أبواب المعاملات و السّياسات‌لأنّ هذه المقدّمات لأجل ما ذكرناه أقرب اعتبارا إلى الاندراج تحت العموم من سائر الأفعال الأجنبيّة عن موارد العمومات و إن شئت قلت إنّ خروجها مستلزم‌لخروج غيرها بالأولويّة مع أنّ الأمر في خروج هذه المقدّمات من العموم على مذهب المشهور من اختصاصه بأفعال الصّلاة و على القول المختار وفاقا لبعض‌محققي المتأخرين من عموم القاعدة لكلّ باب دائر بين التخصيص و التخصّص و الثّاني أولى لبقاء العموم حينئذ على حاله لأنّه على تقدير اختصاص مورد القاعدة بأفعال‌الصّلاة يكون المراد بالشي‌ء أو الغير في أخبار القاعدة الأفعال المعهودة للصّلاة فيكون خروج المقدمات بحسب الموضوع و على التعميم بحسب الحكم و مقتضى أولويّةالتخصّص على التخصيص عدم شمول القاعدة لما عدا باب الصّلاة أو هو مع أبواب الطهارات على ما سيجي‌ء في كلام المصنف رحمه الله و لكنّ الجواب عن الأوّل مع ما عرفت من‌الإشكال في إخراج المقدمات مطلقا أو عدم الدّليل عليه بمنع الأولويّة المذكورة و ما ذكر من الأولويّة الاعتباريّة غير مفيد في الأحكام المبتنية على التعبّد و عن الثّاني‌بأن أولوية التخصص على التّخصيص فرع ارتكاب التخصيص في لفظ الشي‌ء و الغير في الأخبار لأن حملهما على إرادة الأفعال المخصوصة أعني أفعال الصّلاة لا يتم إلاّ بذلك‌و لا أولويّة للتّخصص على هذا الوجه على التّخصيص و إن شئت قلت إنّ الشّكّ في كون خروج المقدّمات من باب التخصّص أو التخصيص مسبّب عن الشكّ في كون المراد بالشي‌ءو الغير في الأخبار أفعالا مخصوصة أو مطلقها فمع زوال الشكّ السّببي بعموم اللّفظ أو إطلاقه يرتفع الشكّ المسبّب كما قرّر في مسألة المزيل و المزال و إلاّ أشكل الأمر في جميع‌العمومات المخصّصة إذ مع حمل العموم على إرادة الأفراد المعهودة أعني ما عدا المخرج يلزم كونه من باب التخصّص و مع حمله على العموم يلزم كونه من باب التخصيص و طريق الإشكال‌في الجميع متحدة و لا إشكال بحمد اللّه تعالى‌ قوله و الأقوى اعتبار الدّخول في الغير إلخ‌(1) ترجيحا للجمع الثّاني من حمل الأخبار المطلقة على الغالب و يدل عليه وجوه أحدهاأنّ الأمر هنا دائر بين حمل المطلق على المقيّد و بين حمل التقييد على الغالب و لا ريب أنّ التصرّف في المطلق أولى نعم ربّما ينافره تعليل بعض الأخبار المطلقة بقوله هوحين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ و ثانيها أنّ الأخبار المطلقة و إن قويت دلالتها لأجل تضمّن بعضها التعليل المذكور إلاّ أن الأخبار المقيدة لأجل ورود القيود المأخوذةفيها في مقام التّحديد و التوطئة لبيان القاعدة أقوى منها دلالة كما هو واضح عند المتأمّل و ثالثها قوّة الأخبار المقيّدة من حيث السّند لصحة جملة منها بخلاف‌مقابلتها قوله إلاّ أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور إلخ‌
[2] لأنّ تعليل حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بقوله إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه يدلّ على كون حكمه منطبقاعلى قاعدة الفراغ و أنّ الشكّ في بعض أجزاء العمل كالوضوء و نحوه إنّما يلتفت إليه مع التّشاغل به و عدم الفراغ منه إذ لو كان حكم الوضوء خارجا من القاعدة لزم‌تعليل حكم فرد خارج من العام بنفس هذا العام و لا محصّل له أصلا قوله و القرينة على هذا الاعتبار إلخ‌ [3] يعني أن القرينة على اعتبار الشارع للوضوء شيئا واحدا فيما صدر عنه من الأخبار الكثيرةو قام على طبقها الإجماع هو جعل قاعدة الفراغ ضابطة لحكم الشكّ في بعض أجزائه قبل الفراغ منه و بعده لأنّه إذا كان حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء هو الالتفات‌إلى الشكّ إذا حصل قبل الفراغ منه لا يتم جعل ضابطه مع ذلك قاعدة الفراغ إلاّ مع فرض الوضوء بتمام أجزائه شيئا واحدا شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة و غيرها قوله ذكر بعض الأساطين أنّ الشكّ‌إلخ‌ [4] توضيح المقام يحتاج إلى بسط في الكلام ليتضح به ما أجمله المصنّف من النقض و الإبرام فنقول لا إشكال في شمول عمومات القاعدة للأفعال و في شمولها للشّروطمطلقا سواء كانت من شرائط الصّلاة أم غيرها أقوال أشار إليها المصنف رحمه الله في طيّ كلماته أحدها نعم إن حصل الشكّ بعد الفراغ من العمل فيستأنفه مع إحراز الشّرط المشكوك‌فيه إن حصل في أثنائه و الظّاهر كما هو المصرّح به في كلام بعضهم أنّه المشهور بين الأصحاب و ثانيها المنع مطلقا سواء حصل الشكّ في أثناء العمل أو بعد الفراغ منه‌و هذا يظهر من صاحب المدارك و الفاضل الهندي و في كشف اللّثام بعد أن نقل عن العلاّمة في التحرير و التذكرة و المنتهى أنّه إن شكّ في أثناء الطّواف استأنفه‌مع الطهارة لأنّه شكّ في العبادة قبل تمامها لأنّ الشكّ في شرطها شكّ فيها و إن شكّ بعد الفراغ لا يلتفت إليه قال و الوجه أنّه إن شكّ في الطّهارة بعد يقين الحدث‌فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله أو بعده أو فيه و إن شكّ في نقضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحّ طوافه مطلقا و إن تيقن الحدث و الطهارة و شكّ في المتأخّر ففيه ما مرّفي كتاب الطهارة و لا يفرق الحال في شي‌ء من الفروض بين الكون في الأثناء و بعده و ليس ذلك من الشّكّ في شي‌ء من الأفعال انتهى و مثله في المدارك إلاّ أنّه لم يذكرصورة اليقين بالطهارة و الحدث و الشكّ في المتأخّر منهما و مراده بما مرّ في كتاب الطّهارة هو الحكم بكونه محدثا في الصّورة المفروضة و كيف كان فكلاهما صريحان‌في اعتبار الاستصحاب و إلغاء قاعدة الفراغ و ثالثها القول بالموجب مطلقا حتّى إنّه لو شكّ في بعض الشّروط بعد أن تهيأ للدّخول في العمل لا يلتفت إليه فضلاعن الدّخول فيه أو الفراغ منه و هو محكي عن صاحب كشف الغطاء قال إنّ الشّكّ في الشّروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط بل الدّخول فيه بل الكون على هيئةالدّاخل حكم الأجزاء في عدم الالتفات فلا اعتبار بالشكّ في الوقت و القبلة و اللّباس و الطهارة بأقسامها و الاستقرار و نحوها بعد الدّخول في الغاية و لا فرق‌بين الوضوء و غيره انتهى و رابعها التفصيل بين الشّروط بأن الشرط المشكوك فيه إن أمكن إحرازه و تحصيله حين الشكّ في أثناء العمل كالسّتر و الاستقبال و النيّةبالنّسبة إلى الصّلاة لا يلتفت إليه و يبني على وقوعه بالنّسبة إلى الأجزاء السّابقة و يجب إحرازه بالنّسبة إلى اللاحقة إن لم يكن حاصلا حين الشكّ و إن لم يمكن إحرازه‌حين الشكّ في الأثناء كالوضوء فإن محلّ إحرازه قبل الدّخول في الغاية من الصّلاة و نحوها يبني على وقوعه مطلقا حتّى بالنّسبة إلى الأجزاء اللاّحقة أيضا فيمضي على ما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست