responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 550
الّتي هي مركّب واحد و هو لا ينطبق على شي‌ء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ و العلاّمة و إذا شكّ في آية بعد الدّخول في أخرى لا يجب الالتفات إلى هذا الشكّ‌لأنّ كلّ آية مركب ذو أجزاء و كذا الكلام في الكلمة الواحدة لأنّها أيضا مركبة من أحرف و هو ينطبق على مذهب الأردبيلي رحمه الله دون المشهور و إذا شك في الرّكوع‌بعد الدّخول في السّجود فهو ينطبق على المذاهب و بالجملة أنّه لا يمكن العمل بالموثقة على إطلاقها و لا تنزيلها على مذهب المشهور لعدم الدّليل عليه فتعود مجملةنعم يمكن توجيهها بما أشار إليه المصنف رحمه الله في الموضع الرّابع فلا تغفل و من التأمّل في جميع ما قدّمناه تظهر قوة قول المولى المقدّس الأردبيلي قدّس سرّه فتدبّر تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز و أمّاالمقام الثّاني فاعلم أن ظاهر المصنف رحمه الله بل صريحه الميل إلى خروج مقدّمات أفعال الصّلاة من عموم القاعدة بمعنى عدم شمول القاعدة لها فيكون خروجها منها من باب‌التخصّص دون التّخصيص و ربّما يظهر من بعض مشايخنا عموم القاعدة لها لأنّه إذا شكّ في السّجود في حال النّهوض صدق عليه أنّه شكّ في السّجود بعد الخروج‌منه و الدّخول في غيره فبنى فيه على خروج ما أخرجه الدّليل و ما ذكره المصنف رحمه الله لا يخلو من إشكال لأنّ حاصل ما ذكره أن حكم الإمام عليه السّلام بالمضي عند الشكّ في الرّكوع‌بعد الدّخول في السّجود و في السّجود بعد القيام إنما هو للتحديد و بيان ضابط ما يعتبر فيه الدّخول في الغير في مورد القاعدة الّتي أشار إليه بقوله كلّ شي‌ء شكّ‌فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه و مقتضاه اختصاص القاعدة بغير مقدّمات أفعال الصّلاة و أنت خبير بأنّ العمدة في ذلك حسنة إسماعيل بن جابر لأنّ‌التحديد المستفاد من صحيحة زرارة إنّما هو مستفاد من كلام الرّاوي و لا اعتداد به كما أشرنا إليه و أمّا الحسنة فربّما يشكل الأمر فيها بأنّها لو وردت لبيان ضابط مواردالقاعدة بمعنى خروج مقدّمات أفعال الصّلاة منها أشكل الأمر حينئذ في قوله إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض لأنّ الشكّ في الرّكوع تارة يحصل في حال القيام‌بأن يشك في حاله في أنّه ركع أم لا و أخرى في حال القيام بعد الرّكوع بأن يشكّ في حاله في صحّة ركوعه لأجل الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا بأن يشك‌في حصول الانحناء إلى الحدّ الشّرعي و عدمه أو نحو ذلك و ثالثة في حال الهويّ إلى السّجود إمّا بأن يشكّ في انحنائه من القيام من دون ركوع و قيام بعده أصلاأو في صحة ركوعه مع العلم بحصول القيام بعده و رابعة في حال السّجود و الصّورة الأخيرة مورد لمنطوق الرّواية و ما عداها داخلة في مفهومها فلو كانت واردةلتحديد موارد القاعدة من حيث إخراج مقدّمات أفعال الصّلاة منها أشكل الأمر بالصّورة الثّانية و كذا الثالثة في الجملة لكون القيام بعد الرّكوع من أفعال الصّلاة بل‌قيل بكونه ركنا فإن قلت إنّ الشكّ في الشي‌ء ظاهر في الشكّ في وجوده لا في صحّته كما قرّره المصنف رحمه الله في الموضع الأوّل فلا تشمل الرّواية بحسب مفهومها للصّورة الثّانيةو لا للشقّ الثّاني من الصّورة الثالثة قلت مع التسليم إنّ الشك في صحّة شي‌ء لا بدّ أن ينشأ من الشكّ في وجود ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا فالرّواية شاملة للشكّ في الصّحةبهذا الاعتبار كما هو صريح المصنف رحمه الله في الموضع الخامس ثمّ إنّ هذا الإشكال لا يختص بما اختاره المصنف رحمه الله من خروج مقدّمات أفعال الصّلاة من مورد القاعدةبل هو وارد على دعوى كون قوله عليه السّلام إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض واردا في مقام تحديد موارد القاعدةو ضابطها سواء قلنا بأنّ الخارج هو مقدّمات أفعال الصّلاة أم قلنا بغير ذلك لكون الشكّ في صحّة الرّكوع في حال القيام بعده داخلا في مفهوم الرّواية و مقتضاه‌الالتفات إلى الشكّ حينئذ و هو مخالف للقاعدة سواء قلنا بخروج المقدّمات منها أم لا و سواء قلنا بمذهب الأردبيلي أم بمذهب المشهور ثمّ إنّ ثمرة القول بخروج‌مقدّمات أفعال الصّلاة من عموم القاعدة من باب التخصّص أو التخصيص إنّما تظهر في الحكم بخروج الجميع على الأوّل و الاقتصار على ما أخرجه الدّليل على الثّاني و تفصيل‌الكلام على القول بكون مقدمات أفعال الصّلاة من باب التّخصيص الّذي مقتضاه عدم الالتفات إلى الشكّ فيما لو حصل الشكّ في بعض أفعالها بعد الدّخول في بعض‌مقدّمات أفعالها إلاّ ما دل الدّليل على وجوب الالتفات فيه أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على وجوب العود و العمل باستصحاب العدم إذا حصل الشكّ في السّجود في حال‌رفع الرّأس عنه أو النهوض للقيام مضافا إلى حسنة إسماعيل المتقدمة الدّالة على ذلك بمفهوم القيد في قوله عليه السّلام و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض فإناو إن لم نقل بمفهوم اللّقب من حيث هو إلاّ أنّه لا إشكال فيه فيما ورد منه في مقام التحديد بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمه الله لا يقال تمكّن استفادة الحكم من مفهوم الشّرط أيضالأنا نقول لا مفهوم للشّرط هنا لأنّه من قبيل قولك إن رزقت ولدا فاختنه و إن درست فاحفظه و إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أو نحو ذلك ممّا ورد الشّرط فيه لبيان‌حال الموضوع لا لبيان انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه كما قرّر في محلّه و إلى ما رواه الشيخ في الإستبصار عن عبد الرّحمن قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل رفع رأسه‌عن السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر سجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد قال يسجدو هي صريحة في وجوب العود في حالتي رفع الرأس و النّهوض و لكن هذا مع عدم تخلل التّشهد بين السّجود المشكوك فيه و النّهوض كما في الرّكعة الأولى و الثّالثةو أمّا إن شكّ في السّجود في حال النّهوض عن التشهد فالظّاهر بقاؤه تحت عموم القاعدة و عدم شمول الرّوايتين لهذه الصّورة لأن المنساق منهما ورودهمالبيان حكم مجرّد الشكّ المتعلّق بالسّجود في حال الشّروع في النّهوض أو الدّخول في القيام من دون التفات إلى تخلل التشهد بينهما و المتيقن منهما صورة عدم‌التخلل و هذا المعنى في الرّواية الثانية أظهر من الأولى من جهة سبق السّؤال فيها فإذا سألك العامي عن حكم من شكّ في السّجود في حال النّهوض قبل أن يستوي‌قائما هل يخطر ببالك صورة تخلّل التشهد بينهما أم بحسب بيان حكم صورة عدم التخلل لا يقال إطلاق الجواب كاف في المقام لأنا نقول لا إطلاق لقوله يسجدبحسب المفهوم و إنّما هو بحسب الأحوال و الإطلاق بحسب الأحوال إنّما ينفع بالنسبة إلى الحالات الملازمة لذيها دائمة أو غالبة و لا شكّ أنّ الشكّ في السّجودفي حال النّهوض غير ملازم لتخلل التشهد دائما و لا غالبا كما لا يخفى هذا كلّه مضافا إلى أنّه لو شكّ في السّجود بعد الشّروع في التشهّد لا يلتفت إليه لعموم‌القاعدة فإذا فرغ من التشهّد و شرع في النّهوض فبطريق أولى بل لو شكّ فيه بعد الدّخول في جلسة الاستراحة لم يلتفت إليه و إن كانت الجلسة مستحبّة و ذلك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست