responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 519
عند بيان دليل الانسداد من كون الاحتياط عند الانسداد الأغلبي موجبا لذلك فضلا عن انضمام الانسداد في الشريعة السّابقة إليه في شرعنا و أمّا الخصوصيّةالّتي ادعاها المصنف رحمه الله فلم يظهر لها وجه لعدم الفرق في موضوع الأحكام الكليّة بين القليل و الكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم فبعد تحقّق عنوان‌الحرج و لو في حقّ مكلف واحد انتفي عنه الحكم الحرجي نعم يختلف الحكم بذلك فيما لو كان الحرج نوعيّا أو شخصيّا إذ لو تحقّق الحرج للأغلب انتفي الحكم عن‌الجميع على الأوّل و عمّن تحقق في حقه الحرج خاصة على الثّاني و لكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه لسقوط التكليف عمّن تحقق في حقه الحرج على التقديرين و لاتؤثر فيه القلّة و الكثرة قوله بالتقريب الّذي ذكره بعض المعاصرين إلخ‌(1) هو صاحب الفصول‌ قوله و دعوى أنّ النبوّة موقوفة إلخ‌
[2] حاصلها أنّ الجواب المذكوريرجع إلى أن علمنا بنبوّة عيسى و موسى عليهما و على نبيّنا و آله الصّلاة و السّلام إنّما هو بإخبار نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله فمع الشكّ في نبوّته لا يبقى لنا علم بنبوّتهماحتّى يستصحب و مع تسليم نبوته لا معنى للاستصحاب و لمانع أن يمنع حينئذ توقّف ثبوت نبوّتهما على نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله حتّى يلزم من صحّة التمسّك باستصحاب‌نبوّتهما ثبوت نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله بل على صدقه و عليه لا يلزم المحذور قوله لعدم قابليته للارتفاع إلخ‌ [3] هذه العبارة يحتمل معنيين أحدهماأنّ صفة النبوّة قائمة بشخص النّبي فعدم النبوّة بعد موت النّبي إنّما هو لعدم تحقق موضوعها لا لارتفاعها حتّى تكون قابلة للشكّ في الارتفاع و البقاءبعد الموت كي تكون موردا للاستصحاب و الآخر أنّ صفة النّبوّة قائمة بالنّفس النّاطقة الّتي لا زوال لها فتكون صفتها أيضا دائميّة فلا تكون موردا للاستصحاب‌و لكن يرد على هذا المعنى أنّ قيام الصّفة بالموصوف لا يقتضي كون الموصوف علّة تامّة لثبوتها إذ يحتمل أن يكون قيامها به مشروطا بشرط مفقود عند ظهورنبيّ آخر إذ الحكم و المصالح كثيرة لا يحيط بها إلاّ اللّه تعالى مع أنّ ما ذكر إنّما يتم إن كانت النبوّة صفة واقعيّة لا أمرا منتزعا من وجوب إطاعته فيما جاء به إذ الخلاف في‌قيام النبوّة بالنّفس أو بها مع مدخليّة الهيكل الجسماني إنّما يتم على الأوّل اللّهمّ إلاّ أن ينازع على الثّاني أيضا في مدخليّة أحد الأمرين بالخصوص في وجوب‌الإطاعة و هو فاسد إذ مورد الاستصحاب حينئذ يكون هو وجوب التديّن بما جاء به لا الصّفة المنتزعة لعدم قابليتها للاستصحاب مع أنّه على تقدير احتمال مدخليةالهيكل الجسماني لا يمكن استصحاب الصّفة لعدم العلم ببقاء الموضوع‌ قوله و لعلّ هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام عليه السّلام‌ [4]الرّواية طويلة نقلها الطبرسيّ‌في الاحتجاج و هي تحتمل وجهين آخرين أحدهما أن لا يكون الإمام عليه السّلام في مقام ردّ الاستصحاب بل في مقام دفع كلام جاثليق حيث سأله بقوله ما تقول في نبوّةعيسى و كتابه و هل تنكر منهما شيئا و سكت في جواب الإمام عليه السّلام بقوله إنا مقرّ بنبوّة عيسى إلى آخره و لم يلتفت إلى التمسّك بالاستصحاب بالتقريب الّذي تمسّك‌به اليهودي في مناظرة السّيّد و لو تمسّك به لعلّ الإمام عليه السّلام أجابه بجواب أوفي و أتمّ و ثانيهما مع تسليم كون الإمام عليه السّلام في مقام ردّ الاستصحاب أنّه‌عليه السّلام لما كان مدعيا لنبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و الجاثليق منكرا لها فأبرز الإمام عليه السّلام دعواه في زيّ الإنكار حتّى لا يطالبه بدليل على دعواه والجاثليق لما لم يلتفت إلى عدم كون مقالته عليه السلام واقعة للاستصحاب سكت بذلك و هو من طرق المناظرة بل أحسنها قوله لا يخفى أنّ الإقرار بنبوّة إلخ‌ [5] حاصله‌أن ما أقرّ به الإمام عليه السّلام من نبوّة عيسى و كتابه و البشارة إن كان كلّ منها إقرارا مستقلا لا يحسم مادة كلام الجاثليق إذ له أن يقول له إنّه بعد الإقرار بالنّبوّة فلا يجديك‌دعوى إقرار عيسى بالبشارة إلاّ عن دليل و برهان فما لم تقم دليلا على هذه الدّعوى فلا بد من الأخذ بالإقرار الأوّل فلا بدّ أن يكون مراد الإمام عليه السّلام أنّ إقرارنا بنبوّة عيسى ليس على إطلاقه بل على تقديرالبشارة بمعنى أن من نقرّ بنبوّته هو عيسى الّذي بشّر أمّته بنبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله فالمقرّ به هي النبوّة المتعلّقة بهذا الموصوف على تقدير وجود هذه الصّفة فيه‌لا مطلقا و حقيقة ذلك ترجع إلى أنّه إذا كان شخص واحد و جزئي حقيقي في الخارج على صفة و كان اتصافه بها على تقدير وجود صفة أخرى فيه مثل كون زيد ابن عمروفإنّه على تقدير كون عمرو أباه لكون البنوّة و الأبوة من المتضايفين صحّ لنا نفي كونه على الصفة المذكورة على تقدير عدم وجود الصّفة الأخرى فيه و فيما نحن فيه أيضا لماكانت نبوّة عيسى مرتبطة بالبشارة لما علمنا من وجوب ذلك عليه صحّ لنا نفي نبوّته على تقدير عدم بشارته فإقرار الإمام عليه السّلام بالنّبوّة و الكتاب و البشارةبمنزلة الإقرار بأمر واحد لما ثبت من الارتباط و الاقتران بينها قوله فلا يدلّ على تسليمه إلخ‌ [6] من حيث دلالة الالتزام بها على كون الجاثليق منكرا و قوله موافقاللأصل ثمّ المراد بالاستصحاب هنا هو المنجز دون المعلق و هو واضح‌ التنبيه العاشر في بيان استصحاب حكم المخصص‌ قوله فالحقّ هو التفصيل في المقام إلخ‌ [7] تحقيق المقام أنّه إذا تعلّق حكم بعام إمّا أن يتعلّق‌بأفراده في كلّ زمان بأن كان الزمان جزء موضوع للحكم بأن يعلم من حال الآمر أنّ مراده بقوله أكرم العلماء وجوب إكرام زيد و عمرو و بكر إلى آخر الأفراد في كلّ زمان‌يسع إكرامهم أو يصرّح هو بذلك بأن يقول يجب عليك إكرام كلّ فرد من العلماء في كل زمان من الأزمنة و إمّا أن يتعلق بالأفراد على وجه الدّوام و الاستمرار من دون‌أخذ الزمان قيدا له بأن يعلم من جهة عدم تقيد الأمر بزمان كون مراد الآمر استمرار حكم الأفراد أو كان الاستمرار من لوازم الفعل المأمور به كالأمر بالوفاء بالعقودبناء على أنّه مع المخالفة في زمان لا يسمّى وفاء كما ادعاه بعضهم و ستعرف ما فيه أو صرّح الآمر بذلك بقوله أكرم العلماء دائما و كيف كان فاعتبار الزّمان على‌هذا التقدير من باب الظرفية لا التقييد ثمّ إذا خرج بعض الأفراد من تحت العموم في زمان بأن قال لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة فهو لا يخلو أيضا إمّا أن يعتبر الزّمان‌فيه أيضا من باب التقييد أو من باب الظرفية فالأقسام أربعة الأوّل أن يكون الزّمان في كل منهما معتبرا من باب التقييد الثّاني أن يعتبر في كلّ منهما من باب الظرفيّة الثالث‌أن يكون في العام من باب الظرفية و في الخاص من باب التقييد الرّابع عكس الثّالث أمّا الأوّل فلا يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب إكرام زيدفيما بعد يوم الجمعة أيضا لفرض أخذ الزمان فيه جزء موضوع فلا يمكن إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر بالاستصحاب لاشتراط اتحاد الموضوع في جريانه‌و حينئذ لا بدّ في محلّ الشكّ من العمل بعموم العام لفرض كون كل فرد في كلّ زمان موضوعا مستقلاّ فمع خروج بعض الأفراد في زمان فأصالة عدم التخصيص زائدا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست