responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 520
على ما علم تقتضي عدم خروجه في زمان آخر بل لو لم يكن هنا عموم وجب الرّجوع إلى سائر الأصول و العمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت و أمّاالثّاني فالمتعين فيه استصحاب حكم المخصّص إذ ثبوت حكم المخصّص في محلّ الشكّ لا يستلزم التخصيص في حكم العام زائدا على ما علم من تخصيصه حتّى يدفع‌بأصالة عدم التّخصيص الزّائد لأنّه إذا أخذ حكم الأفراد مستمرّا بحسب الأزمان فالموضوع كلّ فرد من دون خصوصيّة زمان فبعد إخراج بعضها في زمان لايبقى للعام مقتض للشمول للزّمان الثّاني حتّى يكون استصحاب حكم المخصّص بالنسبة إليه مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر في العام زائدا على ما علم ارتكابه‌فيه بخلاف القسم الأوّل لكون كلّ فرد في كل زمان فردا من العام يلزم ارتكاب خلاف الظّاهر في العام بإخراج فرد منه بالنسبة إلى كلّ زمان و مع ظهورالعام في الشّمول لكل زمان بالعموم الأصولي كنفس الأفراد لا يصحّ استصحاب حكم المخصّص لاشتراط جريانه بعدم وجود دليل حاكم عليه و هذا وجه آخر في‌عدم جريان استصحاب حكم المخصّص هناك سوى ما قدّمناه و أمّا الثالث فلا يصحّ فيه استصحاب حكم المخصّص لما مر في القسم الأوّل و لا يشمله حكم العام أيضا لماتقدّم في القسم الثّاني فلا بد من الرّجوع إلى سائر القواعد و الأصول و أمّا الرّابع فيعمل فيه بالعموم و لا يجوز فيه استصحاب حكم المخصص كما يظهر ممّا تقدّم في القسم‌الثّاني و هنا بحث و هو أنّ المشهور كون التخصيص موجبا للتجوز و مقتضاه أنّه إذا خرج زيد يوم الجمعة في القسم الأوّل من عموم إكرام العلماء كلّ يوم لزم التجوّزفي كلّ من العلماء و كلّ يوم و مقتضى ما تقدّم هناك من عدم جواز استصحاب حكم المخصّص بعد ضمّ خطابي العموم و الخصوص وجوب إكرام من عدا زيد أبد الآباد و كذاوجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة من الأيام و لكن مقتضى التجوز في عموم العلماء و كلّ يوم على ما عرفت خلافه إذ مقتضى تخصيص العلماء وجوب إكرام من عدازيد و مقتضى تخصيص كلّ يوم ثانيا وجوب إكرام من عدا زيد من العلماء فيما عدا يوم الجمعة من الأيّام و أمّا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة و كذا وجوب إكرام‌من عداه بالنسبة إلى يوم الجمعة فلا يستفاد من ضم الخطابين و الجواب أنّ هذا إنّما يلزم على تقدير استقلال كلّ من التخصيصين بحيث يقطع النّظر في كلّ منهماعن الآخر و ليس كذلك إذ إخراج زيد من وجوب إكرام العلماء إنّما هو بملاحظة كونه يوم الجمعة لا من حيث هو فكان لزيد وجودات على حسب وجوده في الأزمان قدتعلق بها الحكم مستقلا أحدها زيد يوم الجمعة و الآخر زيد يوم السّبت و هكذا فالمخرج هو زيد بلحاظ كونه يوم الجمعة و أمّا بلحاظ كونه يوم السّبت فهو باق تحت‌العموم و كذا سائر الأفراد بالنسبة إلى يوم الجمعة لاندراجها تحته بلحاظ كونها في ذلك اليوم و بعبارة أخرى أنّ ما ذكر من المحذور إنّما يلزم لو أخرج زيد من العموم‌أولا ثم أسند الحكم إلى الباقي و قيد الحكم حينئذ بكلّ زمان و أخرج منه يوم الجمعة و ليس كذلك بل قد اعتبر لأفراد العام وجودات متعددة باعتبار كلّ يوم و أسند الحكم‌إليهما بهذا الاعتبار ثم أخرج منها زيد بلحاظ وجوده يوم الجمعة فلزوم التجوّز في العامين بتخصيص واحد لا بتخصيصين مستقلّين فتدبّر قوله لم يرجع إلى العموم‌إلخ‌(1) لفرض عدم عموم لفظي يشمل كلّ زمان‌ قوله في موضوعين إلخ‌
[2] أحدهما في العمل بالعموم في مورد الاستصحاب و الآخر في تخصيص العام بالاستصحاب وقد قلنا بخلاف ذلك في الموضعين‌ قوله ما ذكره المحقّق الثّاني إلخ‌ [3] قد نقل بعض مشايخنا عن الشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء سماعا منه في‌مجلس بحثه التمسّك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود في المسألة إلاّ أنّه استند في استفادة العموم الزماني منه إلى عدم صدق الوفاء مع عدم قصد الاستمرار عليه فإذاخرج البيع المغبون فيه في زمان الاطلاع بالغبن يحكم فيما بعده باللّزوم و سقوط الخيار للعموم و كون المتيقّن من الخارج ما ذكرناه من أوّل زمان الاطلاع‌و أنت خبير بمنع اشتراط الاستمرار على ترتيب الآثار على العقد في صدق الوفاء إن هو إلاّ كسائر المطلقات نعم يمكن أن يقال إنّ المتعاقدين لما كانا قاصدين للالتزام‌بمقتضى العقد و الاستمرار عليه فالوفاء به لا يصدق إلا بالاستمرار على مقتضاه و لعلّ هذا أيضا مراده إلاّ أنّه يرد عليه أنّ غايته إثبات إرادة الاستمرار و هو لا ينافى‌استصحاب حكم المخصّص كما قرّره المصنف رحمه الله لأنّ المنافي له اعتبار الزّمان فيه من باب التقييد بأخذ كل فرد في كلّ زمان فردا من العام كما أسلفنا توضيحه في الحواشي‌السّابقة قوله لأن عموم الوفاء إلخ‌ [4] يرد عليه أولا منع الملازمة و السّند فيه واضح و ثانيا مع التّسليم أنّ مقتضاه استلزام خروج بعض الأفراد خروجه مع مايتبعه من العموم الزّماني فإذا خرج بعض الأفراد في زمان لا يبقى في العام مقتض للشمول له بعده هذا و يمكن دفع الأوّل بما نبهنا عليه في الحاشية السّابقةمن أنّ استفادة تبعيّة العموم الأفرادي للعموم الزّماني إنّما هي من جهة قصد المتعاقدين للاستمرار فالوفاء بالعقد الواقع بينهما لا يكون إلاّ بالاستمرارعلى الالتزام بمقتضى العقد و منه يندفع الثّاني أيضا لأنّ عدم وجوب الوفاء و عدم وجوب العمل بما قصده المتعاقدان في زمان لا يستلزم عدمه بعده أيضا و لكن‌يزيف ذلك ما تقدم هناك من عدم منافاته لاستصحاب حكم المخصّص فلا تغفل‌ قوله إلاّ أنّ بعضهم إلخ‌ [5] هو صاحب الرّياض‌ قوله لأنّ نفي الضّرر إلخ‌ [6]حاصله أنا إن قلنا بكون عموم الوفاء بالعقود مستتبعا لعموم الأزمان بحيث يتعدد أفراد الموضوع بتعدد الأزمان فلا يفرق فيه بين كون المخصّص‌هو الإجماع أو قاعدة الضّرر في عدم صحّة استصحاب حكم المخصّص إذ العام حينئذ كما يثبت حكم ما بعد الزّمان الّذي نفت القاعدة لزوم الوفاء فيه لفرض عدم‌عموم القاعدة للزّمان الثّاني لانتفاء الضّرر بثبوت الخيار للمغبون في الزّمان الأوّل كذلك الزّمان المجمع على خروجه من حكم العام و إن قلنا بكون عموم الوفاءمستتبعا لاستمرار الحكم خاصّة لا يفرق فيه أيضا بين الأمرين في صحّة استصحاب حكم المخصّص إذ كما يصح استصحاب حكم الإجماع فيما بعد الزّمان الّذي انعقد الإجماع‌على خروجه من حكم العام نظرا إلى عدم شمول العام لما بعد الزّمان المخرج كذلك يصح استصحاب حكم القاعدة إلى ما بعد الزّمان الّذي أخرجته من حكم العام و بالجملةإنّ القاعدة كالإجماع مثبتة لحكم الزّمان المخرج بهما و ليست محدّدة لزمان خروج الفرد فإن كان هنا عموم يشمل ما بعد الزّمان المخرج فلا يصلح استصحاب‌حكم المخصّص على التقديرين و إلاّ يصح استصحابه كذلك فتدبّر نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل‌ قوله بعض من قارب عصرنا من الفحول إلخ‌ [7] هو العلاّمة الطّباطبائي قال في فوائده ما لفظه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست