responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 518
معين فإن أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم إبرازها ببيان لا يشتمل عليه و إن أراد ذلك بحسب الظّاهر فهذه الدّعوى على إطلاقها ممّالا يمكن الالتزام بها إذا لم نقف إلى الآن ما يدلّ عليها بل قد عرفت ما يدل على خلافها انتهى‌ قوله فلأن نسخ أكثر إلخ‌(1) أنت خبير بأنّ هذا وإن كان متجه الورود على ما أجاب به المحقّق القمي رحمه الله إلاّ أنّه لا يصح الاعتراض الّذي أورده على نفسه لأن ظهور أدلّة النبوات في أنفسها أو بمعونة الاستقراءفي الاستمرار و الدّوام لا يجدي في إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب بعد ظهور عدم استمرار أغلبها في الواقع و لعلّ مراد المصنف رحمه الله أيضا دفع الجواب لاتصحيح الاعتراض‌ قوله و أمّا ثانيا فلأن غلبة إلخ‌
[2] حاصله أن دعوى الغلبة إنّما تتم فيما كان هنا أفراد غالبة و فرد نادر و فرد ثالث مشكوك اللّحوق‌بالغالب أو النّادر و ما نحن فيه ليس كذلك إذ المفروض فيه أنّ هنا في الواقع أفرادا غالبة و هي النبوات المحدودة و فردا نادرا و هي النبوّة المستمرّة و وقعت‌الشبهة في أنّ نبوّة موسى أو عيسى عليهما السّلام هو الفرد النادر بالخصوص أو هي من الأفراد الغالبة و النادر غيرها و لا ريب أن غلبة التحديد في النبوات‌لا يثبت أنّ المشكوك فيها من الغالبة و أنّ الفرد النادر غيرها ثمّ لا يخفى أنّ المحقّق القمي رحمه الله لو قنع بمجرد منع تحقّق الغلبة في ظهور أدلّة النبوات في الاستمرارمن دون دعوى الغلبة في النبوات المحدودة لسلم من الإيراد المذكور قوله بل قد يثبت بأصالة إلخ‌ [3] يرد عليه أنّ هذا الأصل مثبت فلا يعتد به‌ قوله و أجاب بأن إطلاق الأحكام إلخ‌ [4] قال في الفصول ما ذكره من أنّ إطلاق الأحكام لا يجدي مع الإخبار بمجي‌ء نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله مردود بأن الإخبار المذكورإذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به تستصحب تلك الأحكام و هل ذلك إلا كحكم يذكره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يقول إنّه سينسخ فإنّه ما لم يعلم بورودالنّاسخ يستصحب بقاؤه فتأمّل فيه انتهى‌ قوله و يمكن توجيه كلامه إلخ‌ [5] حاصله أنّ إطلاق الأحكام كما لا ينفع مع الاقتران بالبشارة المذكورة كذلك إطلاقهالا ينفع مع كون قضية النبوّة مهملة كما هو الفرض بعد فرض عدم جريان الاستصحاب فيها للعلم بتبعية تلك الأحكام لمدّة النبوّة قوله ثم إنّه يمكن الجواب‌إلخ‌ [6] اعلم أنّ تحقيق ما ينبغي أن يقال في المقام أنّ الشكّ في ثبوت الشّريعة اللاّحقة لا بدّ أن يكون مع الشكّ في بقاء الشّريعة السّابقة أيضا لقيام الشكّ بطرفيه‌لا محالة و المقصود من استصحاب الشريعة السّابقة لا يخلو إمّا أن يكون تحصيل الاعتقاد بها أو إلزام الخصم و إسكاته أو الاقتناع به في مقام العمل و الأوّل‌ممّا لا وجه له إمّا لأن المعتبر في مثل المسألة هو الاعتقاد الجزمي و الاستصحاب لا يفيده و إمّا لأنه على تقدير تسليم كفاية الظنّ فيها لا يفيد الظنّ هنا كما صرّح‌به المصنف رحمه الله في أوّل المسألة أو لا دليل على اعتبار هذا الظنّ بناء على ما هو الحقّ من كون اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار و الثّاني مردود بما صرّح به المصنف رحمه الله من عدم‌كون الاستصحاب دليلا إسكاتيا و أمّا الثّالث فنقول إن الشاك إذا نظر في حقية اللاحقة إمّا أن يحصل له القطع بحقيتها أو بطلانها أو يفرض الكلام في زمان‌المهلة و النّظر بأن لا يمضي زمان يمكن استعلام أحد الطّرفين فيه و الكلام على الأوّلين واضح و أمّا الثّالث فالكلام فيه إمّا من حيث الحكم بطهارة الشّاك‌و نجاسته من حيث كفره و عدمه و فيه وجهان ينشئان من أنّ الكفر عبارة عن مجرّد عدم الاعتقاد و لو لأجل كونه شاكّا أو عن جحد الحقّ و إنكاره المنتفي في حقّ الشّاك‌و إمّا من حيث التديّن بالشريعة السّابقة و العمل بأحكامها و الظاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف حتّى من المنكرين لاعتبار الاستصحاب في وجوب العمل بأحكام الشّريعةالسّابقة لأنّ التّكليف بها كان ثابتا يقينا و الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية حتّى عند المنكرين الاستصحاب فإن قلت إنّ القول بالموجب بقاعدة الاشتغال‌لا دخل له في مسألة الاستصحاب لتغاير القاعدتين و المقصود في المقام إثبات أحكام الشّريعة السّابقة بالاستصحاب لا بقاعدة الاشتغال قلت إنّ ماذكرناه مبني على ظاهر المشهور من عدم تفرقتهم بين القاعدتين و المنكر للاستصحاب لا ينكر استصحاب الشّغل و إن كان الحقّ عدم جريانه في مورد قاعدة الشّغل‌كما قرّر في محلّ آخر مع أنّ المقصود في المقام إثبات وجوب التديّن بأحكام الشّريعة السّابقة لمثل هذا الشّاك مطلقا و إن كان المثبت له قاعدة أخرى سوى الاستصحاب مضافاإلى إمكان استصحاب عدم حدوث الشّريعة اللاّحقة الناسخة للسّابقة فتأمل هذا كلّه فيما لم يكن الشكّ في حقية اللاّحقة ناشئا من تقصير المكلّف في الفحص كما في زمان‌المهلة و النظر و إلاّ فلا إشكال في الحكم بنجاسته من حيث كفره و عدم جواز العمل بأحكام الشّريعة السّابقة للاستصحاب لأنّ شرطه الفحص المفروض عدمه في المقام و أمّا جوازالعمل به في زمان المهلة و النّظر فلفرض عذره عند العقل لو فرض حقية اللاّحقة في نفس الأمر بخلاف المقصّر في الفحص‌ قوله إن كان الاقتناع به إلخ‌ [7] الدّليل‌كما قيل إمّا إقناعيّ أو إسكاتي أو إثباتي أو إرشادي و الأوّل ما يستدل به المستدلّ لإثبات عمل نفسه و إن لم يكن بعض مقدّماته مسلّمة عند الخصم و الثاني ما اشتمل على مسلمات الخصم و الثالث ما يؤتى‌به لإثبات المطلوب و الرّابع ما يراد به إرشاد الغير و تعليمه لكيفية الاستدلال كالأخبار المتضمنة لاستدلال الأئمّة عليهم السّلام بالآيات و هي كثيرة قوله على تقدير تسليم جوازه إلخ‌ [8] فيه إشارة إلى منع الجواز لما أشار إليه في أوّل هذا التنبيه ثمّ إنّ هذا الجواب مركب من مقدمتين إحداهما وجوب الفحص في العمل‌بالاستصحاب و الأخرى عدم وجود القاصر في أصول الدّين و الأولى مسلمة و الثّانية ممنوعة كما أشار إليه المصنف رحمه الله عند الكلام في اعتبار الظنّ في أصول الدّين مضافاإلى إمكان فرض الكلام في زمان المهلة و النّظر كما أشرنا إليه ثمة قوله و إن أراد به الإسكات إلخ‌ [9] نظرا إلى اعتراف المسلمين بحجيّة الاستصحاب في شرعهم و حاصل‌ما أجاب به أنّ الإسكات و الإلزام إنّما يأتي مع اعتراف المسلمين بالشكّ و ليس كذلك لدعوى المسلمين القطع بكون الشّريعة السّابقة منسوخة بشرعهم‌ قوله و نفي الحرج لا دليل عليه إلخ‌ [10] لأنّ نفيه شرعيّ و ليس بعقلي و لم يثبت دليل عليه في الشّريعة السّابقة و أنت خبير بأنه إنّما يتم إذا لم يبلغ الحرج حدّا يوجب اختلال‌نظم أمور المكلّف معاشا و معادا و إلاّ فلا ريب في استقلال العقل بنفيه و المطلوب إنّما يتم على تقدير عدم لزوم هذه المرتبة من الحرج من الجمع بين أحكام‌الشّريعتين و هو موقوف على ملاحظة أحكامهما و سبرها و لو إجمالا و يمكن نفي الإشكال عنه فيما لو انسد باب العلم في إحدى الشّريعتين أو كليهما لما ذكره المصنف ره‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست