نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 49
و تخييرا في موارد التّعارض للزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
واحد و حينئذ نقول إنّ شيئا من الوجهين لا يجري في المقام أمّا الأوّل
فلاختصاصهبموارد تعارض الحجّتين و ما نحن فيه من تعارض الاحتمالين المعلوم
ثبوت أحدهما في الواقع من قبيل تعارض الحق و الباطل فلا يمكن قياسأحدهما
إلى الآخر إذ مقتضى القاعدة فيما نحن فيه هو الرّجوع إلى مقتضى الأصل بعد
فرض عدم لزوم المخالفة العمليّة من العمل به و أمّا الثّانيفهو أيضا لا
يقتضي التّعدّي عن مورده إلى غيره إذ بعد فرض كون التخيير في تعارض الخبرين
على خلاف القاعدة لا يلزم منه تعدية الحكمإلى تعارض الاحتمالين و
الأولويّة أنّما تثبت لو علم كون المناط في حكم الشّارع بالتخيير في تعارض
الخبرين هو مراعاة احتمال الواقع في أحدهماإذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه إذا
ثبتت مراعاة ذلك في الظّنّيين ففي موارد العلم الإجمالي بطريق أولى و لكن
الفرض كون ذلك تعبّديّا و عدم العلمبالمناط فيه و لو فرض حصول الظنّ به
فهو غير كاف في المقام و رابعها وجوب الالتزام بما جاء به النّبي صلّى
اللّه عليه و آله و هو هنا لا يمكنإلاّ بالالتزام بأحدهما تخييرا و قد
تقدم الجواب عن ذلك فراجع و إذا ثبت عدم نهوض الوجوه المذكورة لإثبات وجوب
الالتزام في المقاميتعيّن العمل بالأصل في نفي الاحتمالين لانحصار المانع
فيه و قد عرفت عدم صلاحيّته لذلك و لكن المصنف رحمه الله قد عدل في آخر
كلامه إلى المنععن جواز المخالفة الالتزاميّة نظرا إلى كون مرجعها في
الحقيقة إلى المخالفة العمليّة و لو في الوقائع المتعدّدة سيّما مع كونها
خلاف طريقة الأصحابكما يرشد إليه ملاحظة كلماتهم في مسألة الإجماع المركّب
و اختلاف الأمّة على قولين و ما ذكروه في مسألة البراءة في حكم ما دار
الأمر فيهبين محذورين حيث إنّ الأكثر في المسألة الأولى على عدم جواز
المحرق مطلقا من دون فصل بينما لزم منه المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة
بل لم يظهرالمخالف فيه إلى زمان صاحب الفصول حيث جوز الخرق فيما ثبت أحد
شطري الإجماع بدليل اجتهادي فجوّز في مثله الرّجوع إلى مقتضى الأصلو إن
خالفهما و لكنّه ضعيف في الغاية لشمول إطلاق كلامه لصورة لزوم المخالفة
العمليّة مع ما في كلامه من قياس الشّبهات الحكميّة علىالموضوعيّة كما
أشار إليه المصنف رحمه الله و المعروف في المسألة الثّانية قولان أحدهما ما
اختاره الشّيخ من الحكم بالتخيير و ثانيهما ما حكاه في العدّةعن بعضهم من
الرّجوع إلى مقتضى الأصل و مخالفة شيء منهما للمقام غير معلومة لاحتمال
كون مراد الأوّل هو التّخيير الظّاهري كما يظهر منالفاضل القمي و إن كان
ذلك خلاف ظاهر كلامه كما أسلفناه سابقا و مراد الثّاني هو الرّجوع إلى
الأصل الموافق لأحد القولين مضافاإلى كونه مجهول القائل و لعلّه ممّن لا
يعتد بقوله و قد استظهر المصنف إطباقهم في المسألة الثالثة على عدم جواز
الرّجوع إلى الإباحةالمعلومة إجمالا مخالفتها للواقع هذا كلّه مضافا إلى
أنّ طريقة الإطاعة و العصيان موكولة إلى العقل و العقلاء و لا ريب أنّه مع
استقرارطريقتهم في باب الإطاعة و العصيان على شيء يكون هو المتبع كالعمل
بالبراءة في الشبهات البدويّة و العمل بالظنّ عند الانسداد باب العلمبل
الأخذ بأحد الاحتمالين أو الاحتمالات لو فرض و العياذ باللّه انسداد باب
الظّنّ بالأحكام أيضا و لو فرض بناؤهم في الشبهات البدويّة علىالعمل
بالاحتياط لكان هو المتبع و الإنصاف أنّ طريقتهم فيما نحن فيه من حصول
العلم إجمالا بشيء من الوجوب و الحرمة و دوران الأمر بين محذورينمستقر
على كون الملتزم بأحد الاحتمالين مطيعا و المعرض عنهما رأسا عاصيا و لا
يلزم منه خرق قاعدة قبح التّكليف بلا بيان لأنّه أنما يلزملو قلنا بثبوت
التّكليف بالواقع على ما هو عليه لا بالتّخيير في الالتزام بأحد الاحتمالين
مع السّكوت عن الحكم الواقعي الّذي هو نوع من البراءةمشوب بالاحتياط و
لعلّ السّر في بنائهم على ما ذكرناه هو كون البناء على جواز المخالفة
الالتزاميّة مؤدّيا غالبا إلى المخالفة العمليّة و حينئذ فلافرق بين
الوقائع المتعدّدة المتدرّجة و الواقعة الواحدة و لعل هذا هو الوجه في أمر
المصنف رحمه الله بالتّأمّل في التّفصيل بينهما ثمّ إنّ ما ذكره المصنف
رهمن كون المخالفة الالتزاميّة مؤدية إلى المخالفة العمليّة في الوقائع
المتعدّدة المتدرّجة و إن كان غير مطرد لجواز اتحاد الوقائع فعلا أو
تركافلا يتأتى فيه ما ذكره من وجوب الالتزام لانتفاء المقتضي له حينئذ و هو
قبح المخالفة العمليّة و لو كانت في الوقائع المتعدّدة إلا أنّك قد عرفت
عمومبناء العقلاء للمقامين مع أنّ المراد من حرمة المخالفة الالتزاميّة
ليس إثبات وجوب الالتزام و البناء على أحد الاحتمالين بل المقصود عدم
جوازكون العمل مخالفا للواقع و لو في الوقائع المتعدّدة و إن لم يكن ذلك عن
قصد و التزام بأحد الاحتمالين ثمّ إنّ ما قوّاه المصنف و إن ذكره في
الشّبهةالحكميّة إلا أنّه لا فرق فيما ذكره بينها و بين الشّبهة الموضوعيّة
كما صرّح به فيما يلزم فيه مخالفة العلم لخطاب مجمل كما سيجيء
قوله
إلاّ وجوبالإطاعة إلخ(1) قد تقدّم المراد من الإطاعة في المقام في الحاشية السّابقة فراجع
قوله
إنّما يجب مقدمة للعمل إلخ [2] حاصله منع الصّغرىلعدم توقف العمل
على الالتزام بأحد الحكمين المحتملين في المقام لما تقدّم من كون محلّ
الكلام هو الواجبات التوصليّة التي يمكن حصولها في الخارجمن دون التزام
بأحد المحتملين في مقام الظّاهر نعم يتمّ ذلك فيما يعتبر فيه التعبّد و
لكنّه خارج ممّا نحن فيه كما تقدّم و إثبات الوجوب النّفسي للالتزامفي
الفروع كالأصول قد تقدّم تضعيفه
قوله
لأنّ الأصول تحكم إلخ [3] لصيرورة الشّبهة حينئذ موضوعيّة لأنّه إذا
ثبت وجوب الالتزام بالأحكامالواقعيّة نفسا فمع دوران الأمر بين وجوب فعل و
حرمته يحصل الشّك في أنّ موضوع وجوب الالتزام هو وجوب هذا الفعل أو حرمته
نظير الشّكّفي وجوب وطء المرأة المعيّنة و حرمته لأجل الشّكّ في الحلف على
وطئها أو على ترك وطئها و قد تقدّم كون الأصل في الشّبهات الموضوعيّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 49