responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 48
فيما استلزم المخالفة لخطاب معلوم بالإجمال و إلاّ يفوت الغرض المقصود من الخطابات الواقعيّة هذا إذا لم نقل بوجوب الالتزام بالخطابات‌الواقعيّة المعلومة إجمالا أو تفصيلا و أمّا إذا قلنا بذلك نظرا إلى حصول المخالفة و العصيان بمجرّد ترك الالتزام و إن لم تلزم المخالفةالعمليّة كما سنشير إليه و أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا في آخر كلامه فجريان الأصول في الأوّل حينئذ ممنوع لفرض وجود الدّليل حينئذ على خلافهاو هو بناء العقلاء كما لا يخفى‌ قوله و أمّا الشّبهة الحكميّة إلخ‌(1) حاصله أنّ أصالة عدم الوجوب و الحرمة هنا و إن لم تخرج مجراها من‌موضوع التّكليفين لكونها منافية للدّليل الدّال على الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا حاكمة عليه كما في الشّبهات الموضوعيّة على ما تقدّم‌في الحاشية السّابقة إلاّ أنّ المانع من إجراء الأصل هنا إمّا لزوم مخالفة العمل للحكم المعلوم إجمالا أو للالتزام به و الأوّل مفروض‌الانتفاء و وجوب الثّاني غير معلوم فالأصل يقتضي عدمه و معلوم العدم كما هو ظاهر كلامه و ذلك لأنّ ما يدلّ على وجوبه على يستفادمن كلامه وجوه غير ناهضة لإثباته أحدها اقتضاء نفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا وجوده في المقام لأنّ ثبوت الحكم في الواقع بنفسه‌مقتض للتدين و الالتزام به و لذا قد أفتى بعض متأخّري المتأخرين بوجوب الفحص عن المال الّذي يشكّ في بلوغه إلى حدّ النّصاب في الزكاة أوإلى حدّ الاستطاعة في الحجّ و علله في الرّياض بعدم دليل على العمل بأصالة البراءة حينئذ غير ما يقال من أن بلوغ النّصاب شرط و لم يعلم‌حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء و فيه أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزّكاة في النّصاب و هو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر من غيرمدخلية للعلم به في مفهومه و حينئذ فيجب تحصيل العلم و التفحّص عن ثبوته و عدمه في نفس الأمر و لو من باب المقدّمة انتهى و مقتضاه أنّ العلم‌بثبوت التّكاليف في الواقع و لو إجمالا بنفسه مقتض للعمل و الالتزام به و مقتضاه و إن كان وجوب الاحتياط في الشّبهات البدويّة إلاّ أنا قدخرجنا من مقتضى القاعدة فيها بأدلّة البراءة فإن قلت إنّها مقتضية لنفي الوجوب في مسألة الزّكاة و الحجّ أيضا كما هو المشهور لكون الشّبهةفيها أيضا بدوية قلت نعم و لكن بقاء تلك المسألتين تحت الأصل الأوّلي و خروجها من تحت أدلّة البراءة على تقدير تسليمه أنّما هو لأجل‌لزوم المخالفة الكثيرة على تقدير ترك الفحص و هو بنفسه محدود مانع من جريان البراءة كما لا يخفى و الجواب منع كون ثبوت التّكاليف الواقعيّةمقتضيا للالتزام بها لأنّ وجوبه أنّما هو من باب المقدّمة للإطاعة و الامتثال غير المعتبر في تحقّق الواجبات التوصليّة التي هي محلّ‌الكلام في المقام كما تقدّم و الحاصل أنّ ما يعتبر في تحقّقه عنوان الإطاعة الّذي يتوقّف على الالتزام بالحكم كالواجبات التعبّديّة خارج‌من محلّ الكلام و ما هو محلّ الكلام لا يعتبر فيه ذلك و إن أريد من الإطاعة عدم العلم بمخالفة العمل للواقع و إن لم يقع بقصد الامتثال فهوحاصل في المقام من غير التزام و هذا هو المراد من الإطاعة في كلام المصنف و لذا أثبتها بمجرّد فرض عدم مخالفة العمل للواقع في المقام بإعمال‌الأصول و إلاّ فمجرّد عدم المخالفة أعمّ من حصول الإطاعة كما في الواجبات التوصليّة لإمكان تحققها من دون حصول إطاعة و أمّا وجوب‌الالتزام بما جاء به النّبي صلى اللَّه عليه و آله الّذي هو من لوازم الإيمان فهو أيضا حاصل في المقام إذ ما يعتبر فيه هو الالتزام بما جاء به على ما هو عليه‌في الواقع فإن علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك و إلاّ فإجمالا و الأوّل لا يوجب الالتزام بأحد الاحتمالين تخييرا في موارد ما نحن فيه‌و الثّاني حاصل بالفرض و هذا غير الالتزام بالحكم في مقام العمل لأنّ مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بالواقع لإيقاع العمل على طبقه و الحكم‌بوجوبه أنّما يتم فيما يتوقف العمل عليه كما في العبادات لعدم صحّتها إلا بقصد الإطاعة و الامتثال بخلاف ما نحن فيه كما سيشير المصنف رحمه الله إليه‌و نشير إلى توضيحه و ثانيها تولد خطاب ثالث من انضمام الخطابين المحتملين في المقام و هو قولك اعمل بأحدهما لأنّ مقتضاهما و إن كان هو الالتزام‌بكلّ منهما تعيينا إلاّ أنّه لعدم إمكان الجمع بينهما لفرض دوران الأمر بين المحذورين يجب الالتزام بهما تخييرا و قد أوضح المصنف رحمه الله الجواب‌عن ذلك بقوله و يمكن تقرير دليل الجواز بوجه آخر إلخ و ثالثها فحوى الأخبار الدّالّة على التّخيير في تعارض الخبرين لأنّه إذا وجب التّحفّظ على‌الخبرين الظّنّيين و إبقاء حكمهما بقدر الإمكان الّذي مقتضاه الالتزام بحكم أحدهما و إن لم تلزم هنا مخالفة عمليّة على تقدير طرحهما ففيماكان هناك علم إجمالي يتحقّق أحد الاحتمالين بطريق أولى إذ الاهتمام بالعلم فوق الاهتمام بالظنّ و قد جعل المصنف رحمه الله ذلك دليلا على مااختاره في آخر كلامه من وجوب الالتزام في المقام و الجواب أنّ الحكم بالتّخيير في الأخبار المتعارضة الظّنّية إمّا أن يكون على وفق القاعدة نظراإلى أنّ الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين فرع اعتبارهما إذ لا معنى للتخيير بين الحجّة و غير الحجّة مضافا إلى عموم الأدلّة الدّالّة على اعتبار أخبار الآحادو حينئذ فطرحهما إبطال لحقّ كلّ منهما و طرح أحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح و الفرض عدم إمكان الجمع بينهما لتعارضهما فيتعين العمل بهماتخييرا لأنّه القدر الممكن في المقام و إمّا أن يكون ذلك حكما تعبّديّا ثابتا من قبل الشّارع على خلاف القاعدة بأن يقال إنّ مقتضى القاعدةفي تعارض الخبرين هو إلغاؤهما و الرّجوع إلى مقتضى الأصل نظرا إلى عدم الدّليل على اعتبار الأخبار عند التعارض لأنّ الأدلّة الدّالة على‌اعتبار أخبار الآحاد أنّما تدلّ على اعتبارها تعيينا بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب التّعييني فحينئذ لا يمكن شمولها للأخبار المتعارضةلعدم إمكان العمل بها كذلك لفرض تعارضها و تضادّها و لو كان المقصود منها العمل بأخبار الآحاد تعيينا في موارد سلامتها عن مكافئ معارض‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست