responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 50
مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم و موضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه و ما تقدّم أنّ الشّكّ هنا أنّما هو في اندراج الموضوع الكلي‌تحت أحد العنوانين المعلوم تعلّق حكم واحد معيّن بأحدهما لأنّ الشّكّ ثمّة أنّما هو في اندراج شرب التّتن مثلا تحت عنوان الوجوب أو عنوان‌الحرمة المعلوم تعلّق وجوب الالتزام بالخصوص بأحدهما و الشّكّ ثمّة أنّما هو في اندراج الموضوع الجزئي تحت أحد العنوانين المعلوم إجمالاتعلّق الوجوب بأحدهما و الحرمة بالآخر إذ الشّكّ في وجوب وطء المرأة و حرمته أنّما هو في اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها محلوفة الوطءحتّى يجب وطؤها بهذا العنوان أو تحت عنوان كونها محلوفة على ترك وطئها حتّى يحرم وطؤها بهذا العنوان و لأجل ما ذكرناه من الفرق يكون‌العمل بالأصل فيما نحن فيه مستلزما للمخالفة العمليّة بخلافه ثمّة و الوجه فيه واضح‌ عدم المنع من المخالفة الالتزامية قوله فالحق منع فرض إلخ‌(1) المراد من الالتزام الممنوع وجوبه‌هو الالتزام في مقام العمل الّذي مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بتفاصيل ما جاء به النّبي صلى اللَّه عليه و آله ثم البناء عليه لتطبيق العمل عليه و إلاّ فوجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى اللَّه عليه و آله على ما هو عليه في الواقع ضروريّ لرجوعه إلى تصديقه‌فإن علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك و إلاّ فإجمالا على ما هو عليه في الواقع و لذا استدرك وجوب الالتزام به بهذا المعنى في آخر كلامه‌ قوله إلا أنه فعله لا لداعي إلخ‌
[2] ربّما يوهم ذلك كون المراد من الالتزام في المقام هو الإتيان بالفعل بداعي وجهه من الوجوب أو الحرمة و ليس‌ذلك بمقصود يقينا كيف و قصد الوجه ليس بمعتبر في العبادات فضلا عن التوصّليات كما هو محلّ الكلام في المقام فالمقصود نفي الإتيان بالفعل‌من حيث ثبوت وجوبه شرعا لا نفي جعل الوجوب غاية للفعل ليوهم ما ذكر و الفرق بينهما واضح فالمراد من الالتزام هو البناء على وجوب الفعل‌أو حرمته مثلا شرعا ثمّ الإتيان بالفعل من هذه الحيثيّة لينطبق العمل عليه و حينئذ نقول في توضيح قوله و يمكن تقرير دليل الجواز إلخ يعني جواز المخالفةالالتزاميّة أنّه لو وجب الالتزام نفسا بالمعنى المذكور فإن كان بأحدهما المعيّن في الواقع المجهول عندنا فهو تكليف بمجهول بل بغير الممكن‌ذاتا و هو أقبح من التّكليف في الشبهات البدويّة لإمكان موافقة العمل فيها للواقع و لو اتفاقا بخلافه هنا إذ البناء على وجوب فعل مثلا لايمكن إلاّ بعد العلم به تفصيلا و إن كان بأحدهما المخيّر فيه ففيه أنّ استفادة هذا الخطاب التّخييري من الخطاب الواحد الواقعي المردّد عندنا بين‌خطابين غير ممكنة لكون مقتضى هذا الخطاب الواقعي هو التّعيين دون التخيير فلو كان مرادا معه من هذا الخطاب للزم استعمال اللّفظ في أكثرمن معنى واحد مضافا إلى عدم معقوليّة اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب التّعييني و التّخييري مع اتحاد الجهة و العقل أيضا لا يحكم به في مقام الظنّ‌و لو بواسطة لزوم التّكليف بما لا يطاق على تقدير ثبوت التكليف بالواقع إذ مثل هذا التّكليف قبيح عند العقل كما عرفت فكيف يقبله حتّى يحكم‌لأجله بالتخيير في مقام الظّاهر نعم لو ثبت هنا خطابان متزاحمان معتبران شرعا كخبرين متعارضين جامعين لشرائط القبول يحكم بالتخييرفي العمل بهما في وجه تقدّم عند شرح قوله و أمّا الشّبهة الحكميّة و قد تقدّم ثمة أيضا فساد قياس ما نحن فيه عليهما فإثبات التّخيير فيما نحن فيه‌لا بدّ فيه من خطاب آخر عقلي أو نقليّ و هو مع عدم الدّليل عليه غير معقول كما قرّره المصنف من استلزامه الخطاب بتحصيل الحاصل نعم يمكن تعقله‌لو كان مراد القائل بالتخيير هو التعبّد بأحد الاحتمالين لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين في الخارج ليكون خطابا بما هو حاصل في‌الخارج إذ التعبّد حينئذ أمر زائد على ما هو حاصل في الخارج ثابت بالخطاب التّخييري المذكور و لكن يبقى حينئذ ما تقدّم من عدم الدّليل على وجودمثل هذا الخطاب هذا و لكن يمكن دفع عدم المعقوليّة بأنّه أنّما يلزم في التخيير الاستمراري دون البدوي إذ الاستمرار على الفعل أو التّرك‌ليس بحاصل في الخارج غالبا كيف و قد ثبت التخيير في متعارضات الأخبار و لو شرعا و قد استدلّ بذلك على ما اختاره في آخر كلامه مع أنّ فائدةالخطاب التخييري التوصّلي و لو كان استمراريا تظهر في إمكان قصد الإطاعة و الامتثال فلا يكون الخطاب به لغوا فتأمّل مضافا إلى أنّ الخطاب‌التوصّلي المذكور أنّما يستلزم الخطاب بتحصيل الحاصل إذا كان متعلّقا بنفس الفعل أو التّرك تخييرا بأن يقول الشّارع افعل هذا أو اتركه‌بخلاف ما لو كان متعلّقه وجوب الالتزام بحكم أحد الأمرين من الوجوب و الحرمة إذ لا ريب أنّ الالتزام بحكمهما مغاير لنفسهما و المحذور أنّمايلزم على الأوّل دون الثّاني لكون وجوب الالتزام من فوائد الخطاب المذكور غير حاصل قبله و الكلام في المقام أيضا أنّما هو في الثّاني دون‌الأوّل و بالجملة أنّ مضمون الخطاب المذكور ليس الفعل أو التّرك تخييرا كما هو صريح العبارة ليلزم المحذور بل مضمونه وجوب الالتزام بأحدالحكمين و هو غير حاصل قبل الخطاب المذكور اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الفرض من الخطاب بوجوب الالتزام هو العمل فعلا أو تركا فيكون من باب الأمربالمقدّمة و ما ذكرته أنّما يتمّ لو كان الالتزام واجبا نفسيّا لا غيريّا و لكن ظاهر مقابلة الخطاب التوصّلي بالتّعبدي في العبارة إرادة الأعمّ‌من النّفسي و الغيري من التوصّلي إلاّ أن يقال إنّ المراد بالتّعبّد هنا هو الأخذ و الالتزام بما هو مطلوب في نفسه لا ما يعتبر في تحقّقه قصد القربةفيكون المراد بالتّوصّلي حينئذ ما كان مطلوبا للغير من باب المقدّمة و يؤيّد هذا المعنى أن حمل كلام مدّعي الخطاب التخييري على الخطاب التّعبدي الّذي‌يشترط في تحقق مضمونه قصد القربة في غاية البعد بل معلوم الفساد إذ لا يقول أحد بوجوب الالتزام مع قصد القربة بالأحكام التوصّليّةكما هو محلّ الكلام‌ قوله هذا و لكنّ الظّاهر من جماعة إلخ‌ [3] هذا رجوع عمّا ذكره في الشّبهة الحكميّة بذكر ما يوهنه‌ قوله إطلاق‌القول إلخ‌ [4] سواء لزمت منه المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة قوله و قاسه بعضهم إلخ‌ [5] هو صاحب الفصول و إطلاق كلامه يشمل صورة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست