responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 415
إلاّ بالملازمة العقلية الّتي لا يثبتها الأصل مضافا فيه و في الثّاني إلى أنّ الموضوع في الزّمان السّابق هو الماء القليل و لم يعلم بقاؤه إلى زمان الاستعمال فلا مجرى‌للأصل حينئذ لعدم العلم ببقاء موضوعه حتى يقال بحكومته على أصالة طهارة الثوب و إن جهل تاريخهما فلا بد من الحكم بطهارة الثوب حينئذ لأنّ أصالة عدم حدوث الاستعمال‌في زمان إلقاء الكرّ لا يترتب عليه أثر شرعيّ كما تقدم فلا تعارض أصالة طهارة الثوب و لا تعارضها أيضا أصالة عدم حدوث إلقاء الكرّ في زمان الاستعمال كما عرفته‌فيما كان الاستعمال معلوم التّاريخ‌ الشرط الثاني عدم تضرر مسلم بإعمال الأصل في مورد قوله يرد عليه أنّه إن كان إلخ‌(1) مضافا إلى عدم تمسّك أحد بقاعدة الضّرر في إثبات الضّمان سوى ما يظهر من بعض كلمات صاحب‌الرّياض و يؤيّده حصرهم أسباب الضمان في اليد و الإتلاف و التّسبيب ثم إنّ ما أورده عليه المصنف رحمه الله تبعا لغير واحد من أواخر المتأخّرين يرجع إلى وجوه أحدها أنّ مجرّد احتمال‌اندراج ما نحن فيه تحت قاعدة الضّرر و الإتلاف لا يوجب رفع اليد عن الأصل المحكم في المقام الثّاني أنّه على تقدير القطع بالاندراج لا وجه لتخصيص الشرط بعدم‌التّضرّر إذ كما يعتبر في العمل بأصالة البراءة عدم كون موردها موردا للقاعدتين كذلك يعتبر أيضا عدم كونه موردا لسائر القواعد الثالث منع دلالة قاعدة الضرر على‌الضمان بل الضار إن قصد بفعله الإضرار على الغير فهو إثم قطعا و إلاّ فلا إثم عليه أيضا قال في الجواهر إنّ استفادة الضمان من القاعدة المزبورة متوقفة على الانجباربفتوى الأصحاب إذ لا اقتضاء لها إلاّ عدم مشروعية ما فيه الضّرر و الضرار في الإسلام على معنى النّهي عن إيجاده و هو إنّما يقتضي حرمة ذلك لا الجبر بالضمان المتوقّف على‌إرادة انتفاء وجوده في الدّين المنزل على إرادة جبر ما يحصل منه فيه بالغرامة لأنّه أقرب المجازاة إلى نفيه بل يمكن دعوى إرادة ذلك حقيقة من النفي بلا تجوّز إلاّ أنّ ذلك‌كلّه كما ترى لا يصلح دليلا لذلك من دون انجبار بفتوى الأصحاب فضلا عن الفتوى بخلافه انتهى‌ قوله كما لا وجه لما ذكره إلخ‌
[2] هذا إشارة إلى الاعتراض على ثالث‌الشّروط بما هو واضح‌ في بيان قاعدة الضرر قوله قد ادعى فخر الدّين إلخ‌ [3] قد اعترف المصنف رحمه الله في بعض رسائله المفردة لهذه القاعدة بعدم عثوره في الإيضاح بهذه الدّعوى من الفخر و لكنّي وجدتهافي أواخر باب الرّهن في مسألة إقرار الرّاهن بعتق العبد المرهون قبل الرّهن قال و ثالثها العتق فنقول يجب عليه فكّ الرهن بأداء الدّين فإذا تعذّر و بيع في الدّين‌وجب افتكاكه فإن بذله للمشتري بقيمته أو أقل وجب فكّه و لو بذله بالأزيد و لو بأضعاف قيمته فالأصحّ وجوب فكه عليه لوجوب تخليص الحرّ فإنّه لا عوض له إلاّ التخليص‌و لا يمكن إلاّ بالأزيد من القيمة و ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب و احتمال عدمه لإمكان استلزامه الضرّر بأن يحيط بمال الرّاهن و الضّرر منفي بالحديث المتواتر ضعيف‌و لا وجه له عندي انتهى فتدبر و قد جمع في أواخر كتاب المعيشة من الكافي بابا لهذه القاعدة و كثرة الأخبار الواردة فيها أغنت عن ملاحظة سندها و تمييز صحيحهاعن ضعيفها و سليمها عن سقيمها فلا وجه لرميها بالضّعف في أخبارها كما صدر عن بعضهم نعم لا بد حينئذ من إيراد الكلام في دلالتها و في مقدار مدلولها و في ملاحظةمعارضها إذ لا بدّ في تأسيس كلّ قاعدة من الكلام فيه من جهات من جهة الإثبات و من جهة دلالة الدليل المثبت لها و من جهة معارضاتها قوله فلا تتعرض‌من الأخبار الواردة إلخ‌ [4] من هذه الأخبار الواردة النبوي المشهور بين العامة و الخاصّة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام و هو مروي في كتب الفقهاء و أرسلها في التذكرة والذكرى و نهاية ابن الأثير عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و في بعض الكتب مرويّ بدون لفظ في الإسلام و منها ما نقله المصنف رحمه الله في كتاب المكاسب في مسألة حرمة الغشّ‌قال و في رواية العيون قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأسانيد منّا ليس من المسلمين من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره و منها رواية طلحة بن زيد عن الصّادق عليه السّلام‌أنّ الجار كالنّفس غير مضارّ و لا آثم و منها رواية عقبة بن خالد عن الصّادق عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن‌و قال لا ضرر و لا ضرار و منها ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم‌فجاء و اشترك فيه رجلا بدرهمين بالرّأس و الجلد فقضي أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال لصاحب الدّرهمين خمس ما بلغ فإن قال لا أريد إلا الرّأس و الجلد فليس‌له ذلك هذا الضّرار و قد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس و منها ما روي عن محمّد بن الحسين قال كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه السّلام رجل كان له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأرادصاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر و يعطل هذه الرّحى أ له ذلك فوقع يتّق اللّه عزّ و جلّ و يعمل في ذلك المعروف و لا يضارّ لأخيه المؤمن و منهاما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع البئر و بين أهل البادية أنّه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر و لا ضرار و منها الأخبار المتضمّنة أن من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو ضامن و منها الأخبار الواردة في العيون الضارةبعضها ببعض و قد يستدل على المدعى أيضا بالعقل و الكتاب و الأوّل كما ترى و الثّاني أيضا مثله اللّهمّ إلاّ أن يريد به ما دلّ منه على نفي العسر و الحرج و لكن صدق الضّررعليها مطلقا كما ترى‌ قوله و هي الرّواية المتضمنة إلخ‌ [5] ما نقله أوّلا رواه ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام و يقرب منها ما رواه الحذاء عنه عليه السّلام إلاّأنّه ليس فيها لفظ الضّرر و الضّرار بل فيها أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها و اضرب بها وجهه و ما نقله ثانيا رواه ابن‌بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام و هذه الرّوايات كما ترى صريحة في ذمّ سمرة و عدم قبوله قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله و عن روضة الكافي أنّه يعني سمرة بن جندب ضرب ناقةرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رأسها فشجّها فخرجت إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فشكت و عن شرح ابن أبي الحديد على النّهج أنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم‌على أن يروي أنّ هذه الآية نزلت في عليّ عليه السّلام و من النّاس من يعجبك قوله في الحياة الدّنيا إلى قوله لا يحبّ الفساد و أنّ هذه نزلت في ابن ملجم لعنه الله‌ و من النّاس من يشري‌نفسه ابتغاء مرضاة اللّه و اللّه رءوف بالعباد فلم يقبل فبذل مائتي ألف فلم يقبل فبذل ثلاثمائة ألف فلم يقبل فبذل أربعمائة ألف فقبل و روى ذلك و فيه أنّ سمرة بن جندب‌عاش حتّى حضر مقتل الحسين عليه السّلام و كان من شرطة ابن زياد و كان أيّام مسير الحسين عليه السّلام إلى العراق يحرص النّاس على الخروج إلى قتاله‌ قوله كان له عذق‌إلخ‌ [6] قال الطّريحي العذق كفلس النخلة بحملها و أمّا العذق بالكسر فالكباسة و هي عنقود التمر و الجمع أغداق كأحمال ثمّ إنّ في المقام بحثا و هو أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كيف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست