نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 414
الطهارة عند شرح قوله ففي الرّجوع إلى طهارة الماء للشك في كون
ملاقاته مؤثرة إلى آخر ما ذكره فراجع و لكنّك خبير بأنّ الأولى في الاعتراض
على المشهور أن يقال بأنالانفعال في قوله صلّى اللّه عليه و آله الماء
إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسّه شيء مرتب على عدم الكرّية دون القلّة و عدم
الانفعال على حصول الكريةفأصالة عدم حدوث الكرّية إلى زمان حصول الملاقاة
فيما علمت الكرية و الملاقاة و شكّ في المتقدّم منهما تقتضي كون
الملاقاةمؤثرة في الانفعال و أمّا أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حصول
الكرّية فلا يترتب عليها أثر لعدم ترتب عدم الانفعال على عدم الملاقاة إلى
زمان حصولالكرّية بل على حصول الملاقاة في زمان الكرية لأنّ هذا و إن كان
لازما عقليّا لعدم حدوث الملاقاة إلى زمان حصول الكرّية إلاّ أنّ الأصل
المذكور لا يثبته إلاّ على القولبالأصول المثبتة و بالجملة أنّ الأصلين
إذا لم يترتب على مقتضى أحدهما أثر شرعي لا يعارض ما ترتب عليه ذلك كما
قرّر في محلّه
تنبيه
اعلم أنّ المصنف رحمه الله قد تبعالمحقّق القمي فيما نقله عن
صاحب الوافية و الموجود فيها بعد بيان جملة من معاني الأصل هكذا اعلم أنّ
هنا قسما من الأصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء و هو أصالة عدم الشيءو أصالة
عدم تقدم الحادث بل هما قسمان و التحقيق أنّ الاستدلال بالأصل بمعنى النفي و
العدم إنّما يصحّ على نفي الحكم الشّرعي بمعنى عدم التّكليف لا على
إثباتالحكم الشّرعي و لهذا لم يذكره الأصوليّون في الأدلة الشّرعية و هذا
يشترك فيه جميع أقسام الأصل المذكورة مثلا إذا كان أصالة براءة الذّمة
مستلزمة لشغلالذّمة من جهة أخرى فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها ثم ساق
الكلام في ذكر جملة من أمثلة أصالة البراءة و أصالة العدم ممّا كان
إجراؤهما فيه مستلزما لثبوت التكليفمن جهة أخرى إلى أن قال و كذا في أصالة
عدم تقدم الحادث فيصح أن يقال في ماء وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال و لم
يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال أو بعدهالأصل عدم تقدّم النجاسة فلا
يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة و لا يصح إذا كان شاغلا للذّمة
كما إذا استعملنا ماء ثمّ ظهر أنّ هذا الماء كان قبل ذلكنجسا ثمّ طهر
بإلقاء كرّ عليه دفعة و لم يعلم أن الاستعمال هل كان قبل تطهيره أو بعده
فلا يصحّ أن يقال الأصل عدم تقدّم تطهيره فيجب إعادة غسل ما لاقى ذلك
الماءفي ذلك الاستعمال لأنّه إثبات حكم بلا دليل لأن حجيّة الأصل في النفي
باعتبار قبح تكليف الغافل و وجوب إعلام المكلّف بالتّكليف فلذا يحكم ببراءة
الذّمة عندعدم الدّليل فلو ثبت حكم شرعيّ بالأصل يلزم إثبات حكم من غير
دليل و هو باطل إجماعا انتهى ثم إنّه بعد أن أورد شطرا من الكلام في البين
قال اعلم أن لجواز التمسّكبأصالة براءة الذّمة و بأصالة العدم و بأصالة
عدم تقدم الحادث شروطا أحدها ما مرّ من عدم استلزامه لثبوت حكم شرعي من جهة
أخرى و ثانيها أن لا يتضرر بسببالتمسّك به مسلم و ذكر في بيانه ما يقرب
ممّا نقله المصنف رحمه الله و ثالثها أن لا يكون الأمر المتمسّك فيه بالأصل
جزء عبادة مركبة فلا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف في الصّلاةهل هي
ركعتان أو أكثر أو أقل في نفي الزائد و على هذا القياس بل كلّ نصّ بيّن فيه
أجزاء ذلك المركب كان و إلاّ على عدم جزئية ما لم يذكر فيه فيكون نفي ذلك
المختلف فيهحينئذ منصوصا لا معلوما بالأصل كما لا يخفى انتهى و غير خفي
أنّ ما ذكره مثالا لأصالة عدم تقدّم الحادث غير منطبق على ما نقله عنه
المصنف رحمه الله مثالا لها و هو المثال الثالثمن الأمثلة الّتي نقلها
لأنّ ما ذكره مفروض فيما كان المشكوك فيه تقدم وقوع النجاسة على الاستعمال و
كذا تقدم الاستعمال على التطهير و فيما نقله عنه المصنف رحمه الله تقدم
الكرّية علىملاقاة النجاسة و أقول في تحقيق ما ذكره من مثال الشكّ في
تقدّم الكرّية على الاستعمال أنّ واحدا منهما إمّا أن يكون معلوم التاريخ
بأن يعلم أن الماء النجس الملقى عليه الكرّ والمستعمل منه كان إلقاء الكرّ
عليه وقت طلوع الشّمس و وقع الشكّ في تقدم الاستعمال على زمان إلقاء الكر
عليه و تأخّره عنه أو علم زمان الاستعمال و وقع الشكّ فيتقدم إلقاء الكر
عليه و تأخّره عنه أو يجهل تاريخ كلّ منهما و على التقادير إمّا أن يكون
المغسول به نجسا أو ظاهرا و لا بد من الحكم بطهارة المغسول على بعض
التقاديرالستة و بنجاسته على بعض آخر و أمّا إذا كان المغسول به نجسا و كان
تاريخ الكرّية معلوما فقد يتوهم أنّ اللاّزم حينئذ هو الحكم بطهارة
المغسول لأصالة عدم تقدّم الاستعمالعلى الكرية و يلزمه حصول الغسل بالكر و
فيه ما لا يخفى لعدم ترتب طهارة الثوب المغسول به على الأصل المذكور فإن
حصول الطهارة مرتب في الأدلّة على الغسل في الكرّلا على عدم تقدم الاستعمال
على إلقاء الكرّ نعم هو لازم عقلي له و الأصل المذكور لا يثبته إلاّ على
القول بالأصول المثبتة فلا بد حينئذ من استصحاب نجاسته و أمّا إذا علم
تاريخالاستعمال فأصالة عدم تحقق إلقاء الكر في زمان الاستعمال تقتضي بقاء
نجاسة الثوب و عدم ارتفاعها بالغسل بالماء المذكور و إن شئت قلت الأصل بقاء
نجاستهإلى زمان الاستعمال و أمّا إذا جهل تاريخهما فإمّا أن يقال حينئذ
بأن مقتضى إجراء الأصلين هو الحكم بمقارنة الاستعمال لإلقاء الكر كما نقله
المصنف رحمه الله عن المفصّل فيما علم بحدوثالملاقاة و الكرية و شك في
المتقدّم منهما و حكي أيضا عن الشّهيد الثاني كما أسلفناه أو لا يقال بذلك
لما أسلفناه هناك من كون المقارنة من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدمفهي
بنفسها مورد للأصل و الأصلان إنما يثبتانها على القول بالأصول المثبتة و
على الأوّل لا بد من الحكم ببقاء نجاسة الثوب كما قرّره المصنف رحمه الله
فيما اعترض به على المفصّلنعم على هذا القول لا بدّ من فرض الكلام فيما
نحن فيه فيما لم تكن المقارنة مقارنة لبقاء الثوب في الماء بعد إلقاء الكرّ
بأن يفرض إخراج الثوب حين حصول المقارنة و إلاّ فلا بدمن الحكم بزوال
نجاسته و على الثاني لا بدّ من الحكم ببقاء النجاسة أيضا لأنّ مجهولي
التاريخ لا يزيد على صورتي العلم بالتّاريخ لعدم خروجه منهما و قد عرفت أن
مقتضاهماالحكم بالنجاسة و أمّا إذا كان المغسول طاهرا فحينئذ إن كان تاريخ
إلقاء الكرّ معلوما يحكم بطهارة الثوب لما عرفت من عدم ترتب أثر شرعي على
أصالة عدم تقدم الاستعمال على إلقاءالكر فيستصحب طهارته و إن كان تاريخ
الاستعمال معلوما يحكم بتنجسه لما عرفت من أنّ مقتضى أصالة عدم تقدّم إلقاء
الكرّ بمعنى عدم حدوثه في زمان احتمل فيه تنجّسه بالملاقاةو لا تعارضها
أصالة بقاء طهارة الثّوب لحكومتها عليها لأنّ مقتضى الأولى كون الثوب
مغسولا بالماء المتنجّس فيرتفع الشكّ في بقاء طهارته و فيه نظر لأنّ الحكم
بتنجسهموقوف على إثبات نجاسة الماء في زمان الغسل بالدّليل أو الأصل و
الأوّل مفروض العدم و الثاني لا يثبتها لأنّ غاية ما هنا هو استصحاب عدم
إلقاء الكرّ إلى زمانالاستعمال و استصحاب بقاء النجاسة إلى زمانه و شيء
منهما غير مفيد في المقام لأنّ استصحاب عدم إلقاء الكرّ إلى زمان الاستعمال
لا يثبت كون الماء الموجود حين الاستعمال غير كرّ
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 414