responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 416
أمر بقلع عذق سمرة استنادا إلى قاعدة الضّرر و اندراج الواقعة فيها لأن تردّد سمرة إلى عذقه كما أنّه كان ضررا على الأنصاري كذلك قلع عذقه ضرر عليه فكيف‌قدم أحد الضررين على الآخر مع تساويهما في الاندراج تحت القاعدة و الجواب مع عدم قدح هذا الإشكال في الاستدلال أنّ سمرة كان قاصدا للإضرار على الأنصاري‌و لم يكن مقصوده مجرّد الانتفاع بعذقه و إن استلزم ضرر الأنصاري و لا ريب في حرمة الإضرار مع قصده و من هنا يظهر شمول الرّواية لصورة قصد الإضرار و لكن ليس‌المورد مخصصا لعموم اللّفظ قوله و أمّا معنى اللّفظين إلخ‌(1) لا إشكال في معنى الضّر و أنّه ضدّ النّفع و المستفاد ممّا نقله عن الصّحاح أنّ المصدر هو الضّر و اسم المصدر هو الضّررو أنّ المجرّد و المفاعلة منه بمعنى واحد و قيل الضّر بالفتح ضدّ النفع و بالضمّ الهزال و سوء الحال و أمّا لفظ الضّرار ففي مفهومه إجمال كما يظهر ممّا نقله عن النهاية إلاّ أنّه لا يضرّ بالاستدلال‌بالأخبار بعد تبين مفهوم لفظ الضّرر هو الاسم و الضّرار هو المصدر فيكون منهيّا عن الفعل الّذي هو المصدر و عن إيصال الضّرر الذي هو الاسم و يظهرمن النهاية كون الضرار مصدرا للمجرّد كما أنّه مصدر للمفاعلة قوله يتعدى بنفسه إلخ‌
[2] مثل كبّه و أكبّ به و قد ذكر في أخر المصباح في فصل تعدية الثلاثي اللاّزم أربعة عشرموضعا تعدّى فيها الثلاثي و قصر رباعيّه و لم يذكر مادة الضّرر منها هناك‌ قوله بعد تعذر إرادة إلخ‌ [3] لوجود الحقيقة في الشّرع و العادة بديهة و بعد تعذرإرادتها اختلفوا في المعنى المراد من اللّفظ على وجوه أحدها ما ذكره المصنف رحمه الله من أنّ المراد نفي الضّرر المشروع بمعنى عدم جعل الشّارع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفياكان أو وضعيّا فكل حكم تكليفي أو وضعي يلزم من جعله أو إمضائه شرعا ضرر على أحد من قبل اللّه تعالى أو من قبل العباد فهو منفي شرعا و غير مجعول للّه تعالى و لا ممضي عنده‌و هذا أظهر الوجوه في معنى الرّواية إذ لا يرد عليه سوى لزوم المجازية في الظرف أعني قوله في الإسلام إذ لا بدّ حينئذ من أخذ لفظ في بمعنى السّببية لأنّ المراد بالإسلام هوالأحكام الشرعية و الضّرر مرتّب عليها و مسبّب عنها لا مستقر فيها حتّى يتم معنى الظرفية و لكن لفظ في الإسلام لم يرد إلاّ في بعض الرّوايات المتقدّمة مع أن هذا المحذورأهون من سائر المحاذير الواردة على سائر الوجوه لمساعدة فهم العرف عليه و أمّا ما أورده عليه المصنف رحمه الله من منافاته للفقرة الثّانية أعني قوله و لا ضرار بمعنى المجازاة أو فعل الاثنين‌فمع ورود هذا الإشكال على كلّ تقدير و عدم اختصاصه بهذا الوجه أنه إنّما يرد على تقدير أخذه بأحد المعنيين المذكورين و هو غير متعين لاحتمال التأكيد فيه كما تقدّم و بالجملةأنا قد أشرنا إلى أن لفظ الضرار في الرّواية مجمل و أنّه غير مصادم للاستدلال بالفقرة الأولى أعني قوله لا ضرر لظهوره عرفا و لغة في ضدّ النّفع و كيف كان فالاستدلال بالرّوايةعلى هذا الوجه على إثبات حكم وضعي إنّما هو باعتبار كون نفي الحكم الضّرري مستلزما لحكم وضعي مثل نفي لزوم البيع مع الغبن لاستلزامه الخيار للمشتري و جواز العقد بالنسبةإليه و نفي براءة ذمّة الضّار عن تدارك ما أدخله من الضّرر المستلزم لضمانه و هكذا و ثانيها ما احتمله المصنف رحمه الله من أخذ النفي بمعنى النهي بأن كان إنشاء التحريم مرادا من الجملةو هذا المعنى محكي عن البدخشي قال الضّرر و الضرار ممنوع منه شرعا و تحقيق ذلك أن النفي هاهنا بمعنى النّهي بقرينة أصل الضّرر الواقع انتهى و يؤيده قول النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله في قضية سمرة إنّك رجل مضارّ حيث ذمّه على فعل الضّرر و ثالثها أن يكون النفي باقيا على ظاهره و يكون مدخوله مقيدا بالإذن من الشّارع و المعنى لا ضرر مأذونافيه شرعا و لا ضرار كذلك في الإسلام فكل فعل يكون فيه ضرر على الغير يكون غير مأذون فيه شرعا فيكون حراما فيرجع هذا المعنى إلى سابقه و يرد عليهما أولا أن حمل الجملةالخبرية على معنى الإنشاء و كذا التقدير فيها خلاف الظّاهر و لو بمعونة ملاحظة نظائرها مثل قوله لا عسر و لا حرج في الدّين مضافا إلى أصالة عدمها و ثانياأن حمل النفي على إرادة معنى التحريم لا يتم في رواية الشفعة المتقدّمة إذ ليس فيها فعل يتعلق به التحريم مع أنّ الصّادق عليه السّلام قد أثبت الشفعة فيها بقاعدة الضّررلأنه إذا باع أحد الشّريكين حصّته من المال المشترك فيه فالفعل الّذي يمكن تعلق النّهي به إمّا إيقاع العقد أو إبقاؤه و الأوّل غير حرام بلا إشكال و الثّاني لا يعقل‌تعلق النّهي به لأن الإبقاء إنّما هو فعل اللّه تعالى دون المكلّف مع أن حرمة الإبقاء لا تستلزم ثبوت الشفعة لعدم المنافاة بين حرمة إبقائه و عدم ثبوت حقّ الشفعةللشفيع نظير عدم استلزام حرمة بيع الزاد و الرّاحلة على المستطيع للفساد و كذا لو باع ثوبا و اشترط في ضمن العقد أن يبيعه ثوبا آخر فإنّ بيع الثوب الآخر من الغير حرام‌لأجل وجوب الوفاء بالشّروط و لا تستلزم حرمته الفساد و الوجه في ذلك كلّه عدم تعلق النّهي بذات المعاملة و أركانها لتعلق النّهي في الأوّل بتفويت الحجّ و في‌الثّاني بعدم الوفاء بالشّرط و ثالثا أنّ العلماء قد استدلوا خلفا عن سلف و جيلا بعد جيل بهذه القاعدة في باب الخيارات من خيار الغبن و العيب و نحوهما و لاحرمة في البيع المغبون فيه و لا في بيع المعيب كيف لا و قد يجهل المتبايعان بالغبن و العيب و لا معنى للتحريم حينئذ و رابعا أن متعلق الحرمة هو أفعال العباد دون الأحكام‌مع أن العلماء ربّما يستدلون على الأعمّ منهما و لذا ترى أنّهم يقولون بعدم وجوب الوضوء فيما استلزم استعمال الماء الضّرر استنادا إلى هذه القاعدة و كذا بعدم وجوب‌الحجّ مع العلم أو الظنّ بالضّرر في الطّريق و لا معنى لحرمة إيجاب الوضوء و الحجّ على اللّه تعالى عن ذلك هذا و يمكن دفع ما عدا الأوّل بحمل النّهي على بيان الحرمة التشريعيّةدون الذّاتيّة بأن يراد بتحريم الضّرر تحريم الالتزام بالحكم الّذي يترتب عليه الضّرر لوضوح حرمة الالتزام بالحكم المنفي شرعا و لعله لأجل ذلك قد صرّح المصنف رحمه الله برجوع‌المعنى الثّاني إلى الأوّل لوضوح ثبوت الحرمة على المعنى الأوّل أيضا لما عرفت من استقلال العقل بقبح الالتزام بالحكم المنفي شرعا غاية الأمر أنّ الحرمة على المعنى الأوّل تكون‌ثابتة بحسب العقل و على المعنى الثّاني مصرحا بها في الرّواية و خامسا أنّ حمل نفي الضّرر على إرادة النّهي عنه لا يناسبه تقييده بقوله في الإسلام إذ الإسلام عبارةعن نفس أحكامه سبحانه فيصير المعنى حينئذ يحرم فعل الضّرر في الأحكام و لا ريب في هجنته الهجنة في الكلام العيب مصباح و رابعها و هو ما يستفاد ممّا نقله المصنف رحمه الله عن الفاضل التّوني أن يكون المراد نفي الضّررالمجرد عن التدارك و الجبران في الإسلام لا بدعوى حذف قيد الجبران بل بدعوى كون الضّرر المتدارك غير ضرر ادعاء كدعوى دخول الشجاع في جنس الأسد على مذهب‌السّكاكي فلا حذف حتّى ينفي بالأصل إذ كما أن ما يحصل بإزائه نفع كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو أزيد لا يسمّى ضررا كذلك الضّرر المقرون بحكم الشّارع بلزوم تداركه‌منزل منزلة عدمه و إن لم يسلب عنه مفهوم الضّرر حقيقة بمجرّد حكم الشّارع بالتدارك فإتلاف المال بلا تدارك ضرر صاحبه إن وجد في الخارج فهو منفي فلا بدّ أن يكون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست