responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 411
بوجهين أحدهما أن يكون نزاعهم في مسألة المزيل و المزال مبنيا على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار إذ يمكن أن يقال حينئذ إن شمول الأخبار المذكورة بعمومها لأحدالاستصحابين ليس بأولى من شمولها للآخر و أمّا إن قلنا باعتباره من باب بناء العقلاء فلا خلاف لهم في تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشكّ المسبّب‌لاستقرار بنائهم عليه و قد ادعى المصنف رحمه الله في مبحث الاستصحاب استمرار سيرة النّاس عليه و لا ريب أنّ عمدة أدلّتهم على البراءة هو العقل و بناء العقلاء و كذا استصحاب‌العدم لكون اعتباره أيضا عندهم من باب بناء العقلاء فلا مناص حينئذ من تقديم أصالة عدم وجوب الدّين على أصالة عدم وجوب الحجّ و لكنّه ربّما يشكل بعدم تمسّك أحد من‌العلماء في اعتبار الاستصحاب مطلقا بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدّس سرّهما على ما سيصرح به المصنف رحمه الله في محلّه و ثانيهما أنّ اختلافهم في مسألة المزيل و المزال إنّماهو فيما إذا لم يكن الأصل في الشكّ السّببي من الأصول الموضوعيّة و إلاّ يقدم على الشك المسبّب بلا خلاف لدعوى الشيخ علي في حاشية الرّوضة إجماعهم على تقديم‌الأصول الموضوعيّة على الحكميّة و أصالة عدم الدّين من الأصول الموضوعية بالنسبة إلى أصالة عدم وجوب الحجّ فيختص نزاعهم في مسألة المزيل و المزال بما كان الأصلان‌فيه من الأصول الحكميّة كاستصحاب النجاسة و الطّهارة أو عدمها إذا كان الشكّ في موضوع أحدهما مسبّبا عن الآخر و العجب من المحقق القمي رحمه الله فإنّه مع تسليمه جريان‌أصالة عدم الدّين في مثال الحجّ من دون معارضتها أصالة عدم وجوب الحجّ ادعى المعارضة في مثال الملاقي للنجاسة المشكوكة الكرّية قال إنّ التمسّك بأصالة عدم الكرّيةصحيح و لا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عما لاقاه لمعارضته باستصحاب طهارة الماء و طهارة ملاقيه انتهى مع كون استصحاب عدم الكرّية أيضا من الأصول الموضوعيةفلم يعلم وجه الفرق بين المثالين و يشكل هذا الوجه أيضا باختلاف كلماتهم في المقام فربّما يحكمون بتعارض أصالة عدم الحكم أصالة بقاء الموضوع و لذا ترى أنّ‌الشيخ في مبسوطه ذهب إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره و استحسنه في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بمعارضتها أصالة عدم الوجوب‌و حكي عن العلاّمة أيضا في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الذي وقع فيه الصّيد مع عدم العلم باستناد موته إلى الرّمي أو إلى الوقوع في الماء مع أنّ أصالة عدم التذكيةمن الأصول الموضوعية بالنسبة إلى أصالة طهارة الماء فالإنصاف عدم ثبوت الإجماع المذكور و بقاء التنافي بين إجماعهم في مثال الحجّ و اختلافهم في تلك المسألةو هذا أيضا ظاهر المصنف رحمه الله في مبحث الاستصحاب لأنّه مع استدلاله على تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشكّ المسبّب بالإجماع عليه في كثير من الموارد الّتي منها مثال‌الحجّ قد نقل كلماتهم المنافية له الّتي قد عرفت شطرا منها و لنرجع إلى توضيح ما ذكره المصنف قدّس سرّه فنقول إنّ الشّارع قد يرتب حكما على موضوع و يجعل لهذاالموضوع شرائط و موانع و يحصل الشّكّ في تحقّق هذا الحكم لأجل الشك في بعض موانع هذا الموضوع أو شرائطه كما في مثال الحجّ إذا حصل الشكّ في حصول الاستطاعةلأجل الشكّ في اشتغال الذّمة بدين مانع من حصول الاستطاعة الشّرعيّة و كذا في مثال الماء الملاقي للنجاسة إذا حصل الشك في نجاسته لأجل الشك في كرّيته‌و قد يرتّب حكما على موضوع و يتردّد حكم هذا الموضوع عندنا بين حكمين كما إذا تردد الأمر بين وجوب فعل و حرمته كالجهر ببسم اللّه في الصّلوات الإخفاتية و قد يترددالأمر في موضع الحكم بين أمرين كما في الإناءين المشتبهين و القصر و الإتمام و الظهر و الجمعة و ظاهر صاحب الوافية بقرينة الأمثلة الّتي ذكرها فرض التعارض بين الأصلين‌في المقامين نظرا في الأوّل إلى معارضة أصالة البراءة عن الدين أصالة عدم وجوب الحجّ و أصالة عدم الكرية أصالة عدم التنجس و في الثّاني إلى معارضة أصالة البراءة عن‌وجوب الفعل أو عن حرمة أحد الإناءين أو عن وجوب القصر أو الظّهر أصالة البراءة عن حرمة الفعل أو الإناء الآخر أو وجوب الإتمام أو الظهر و هو في الثّاني متجه لكون‌الشك المأخوذ في موضوع الأصلين فيه مسبّبا عن ثالث و هو العلم الإجمالي و حكمه التعارض أو عدم جريان الأصلين من رأسهما كما أسلفناه و في الأوّل ضعيف جدّالكون الشّكّ في وجوب الحجّ و التنجس مسببا عن الشكّ في تعلق الدّين بالذّمة و عن الشكّ في الكرية لكون الشّكّ في وجوب الحجّ و كذا في تنجّس الملاقي مسبّبا عن الشك في تحقق‌موضوعهما و هي الاستطاعة في الأوّل و قلة الملاقي في الثّاني فإذا ثبتا بأصالة البراءة عن الدّين و أصالة عدم الكرّية ترتب عليهما حكمهما و لا تعارضهما أصالةعدم الحكمين لما عرفت من أنّ المتعيّن في مثله تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشك المسبّب فلا تغفل‌ قوله و أمّا لاستلزام نفي الحكم به حكما إلخ‌(1) لا يخفى مافي العبارة من القصور لعدم شمولها لصورة دوران الأمر بين حكمين في موضوع واحد كالوجوب و الحرمة لأن نفي الوجوب لا يستلزم حكما ملازما لحكم تكليفي آخربل نفي الوجوب بنفسه ملازم لثبوت الحرمة في هذا الموضوع بل في مثل الظهر و الجمعة و القصر و الإتمام أيضا كما لا يخفى نعم يتم ذلك في الإناءين المشتبهين بناء على‌كون نفي حرمة أحدهما ملازما للإباحة الملازمة لحرمة الإناء الآخر قوله يستلزم عقلا أو شرعا إلخ‌
[2] لا يقال لا إشكال في إثبات اللوازم الشّرعيّة بالاستصحاب كما سيجي‌ءفي محلّه فإذا فرض أنّ الشّارع رتب وجوب الإنفاق على الزوجة على عدم وجوب أداء الدّين مثلا فلا ريب في أنّ استصحاب عدم وجوب أداء الدّين عند الشك فيه يثبت وجوب‌الإنفاق و الممنوع إنّما هو إثبات اللوازم العقلية و العادية و الملزومات الشّرعيّة دون لوازمها لأنا نقول سيشير المصنف رحمه الله إلى استثناء هذا المورد بقوله إلاّ أن يكون الحكم الظاهري‌إلخ لأن أصالة عدم وجوب أداء الدين مثبت لموضوع الاستطاعة الذي ترتب عليه وجوب الإنفاق‌ قوله إلى رفع المانع‌ [3]يعني من ترتب حكم الموضوع‌ قوله فإذاانحصر الطّهور إلخ‌ [4] هذا مثال آخر من الأمثلة الشّرعية للوجه الأوّل و الفرق بين الأمثلة الثلاثة المذكورة لهذا الوجه أن هذا المثال من موارد جريان أصالة الإباحةو مثال عدم بلوغ الماء كرّا من موارد استصحاب العدم و مثال الحجّ كالمثال العرفي من موارد أصالة البراءة و الأصول الثلاثة مشتركة في إثبات موضوع أنيط به حكم شرعي‌ قوله حكم مردد بين حكمين إلخ‌ [5] لا يخفى ما في هذه العبارة من القصور لعدم شمولها للإناءين المشتبهين لكونهما من قبيل دوران الأمر في حكم بين عروضه لأحد موضوعين‌نعم ينطبق ذلك على ما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة اللّهمّ إلاّ أن يريد بالحكمين في مثل الإناءين المشتبهين حرمة شربهما المعلوم ثبوت أحدهما إجمالا و لو قال بثبوت‌حكم مردّد بين حكمين أو ثبوت حكم مردد بين موضوعين كان أولى‌ قوله و لعل مقصود إلخ‌ [6] قد تقدّم عند شرح عنوان هذا الشرط صراحة كلام صاحب الوافية في عدم الاختصاص‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست