responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 412
قوله و أمّا أصالة عدم بلوغ إلخ‌(1) قد تقدم ذلك لكنه أعاد هنا تمهيدا لبيان ما يرد على المحقق القمي ره‌ قوله ففي الرّجوع إلى طهارة الماء إلخ‌
[2] مبنى الوجه الأوّل‌على كون القلة شرطا في الانفعال بالملاقاة و مع الشكّ في كون الماء الموجود قليلا أو كثيرا يحصل الشكّ في كون الملاقاة رافعة للطهارة و حينئذ يرجع إلى قاعدة الطهارةأو استصحابها و الثاني على كون الملاقاة سببا للانفعال و الكثرة مانعة و مع الشكّ في الكثرة يحصل الشك في وجود المانع و حينئذ يحكم بتأثير المقتضي لكون الشكّ في وجود المانع‌مع إحراز المقتضي في حكم عدمه عند العقلاء و إن لم يكن عدمه موردا للاستصحاب و هو كما ترى إذ الحكم بتأثير المقتضي موقوف على إحراز عدم المانع و دعوى بناء العقلاءعلى عدمه حينئذ في حيّز المنع و الفرض عدم كونه موردا للأصل أيضا لأنّه إن أريد به استصحاب عدم المانع في هذا الموجود الخارجي فهو غير مسبوق بالعدم بالفرض و إن أريد استصحاب‌عدم الكرّ في هذا المكان فهو لا يثبت عدم كرّية هذا الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة و من هنا يظهر أنّ الأظهر هو الحكم بالطّهارة مطلقا سواء قلنا بكون‌القلّة شرطا أو الكثرة مانعا و للمصنف رحمه الله في كتاب الطّهارة كلام لا يخلو إيراده من فائدة قال ظاهر النصّ و الفتوى كون الكرّية مانعة عن نجاسة الماء أمّا النّصّ فلأنّ المستفادمن الصّحيح المشهور إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء أنّ الكرّية علة لعدم التنجيس و لا نعني بالمانع إلا ما يلزم من وجوده العدم و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله خلق اللّه الماءطهورا لا ينجسه شي‌ء إلاّ ما غيّر لونه و قوله عليه السّلام في صحيحة حريز كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ و اشرب و نحو ذلك فهي و إن كانت ظاهرة في كون القلة شرطا في النجاسةبناء على أنّ القليل هو المخرج عن عمومه فلا بدّ من إحرازها في الحكم فإذا شكّ في كون ماء خاص قليلا أو كثيرا وجب الرّجوع إلى تلك العمومات إلاّ أنّه لما دلّت أخبارالكرّ كما تقدّم على كون الكرّية مانعة و نفس الملاقاة سببا بل هذه الأخبار بنفسها دالّة على هذا المعنى حيث إنّ الخارج منها هي القلّة و هي أمر عدميّ باعتبار فصلها يرجع‌الأمر بالأخرة إلى مانعيّة الكثرة التي هي مفاد أخبار الكثرة فكان اللاّزم تقييد الماء في هذه الأخبار بالكثير و جعل الكثرة جزءا داخلا في موضوع الماء المحكوم بعدم‌الانفعال فتلك العمومات ليس من قبيل ما كان عنوان العام مقتضيا للحكم و عنوان المخصّص مانعا هذا كلّه مضافا إلى ما دلّ بعمومه على انفعال الماء خرج منه الكرّ مثل‌قوله عليه السّلام الماء الّذي يدخله الدّجاجة الواطئة للعذرة أنّه لا يجوز التوضي منه إلاّ أن يكون كثيرا قدر كرّ من الماء و قوله عليه السّلام فيما يشرب منه الكلب إلاّأن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه فإن ظاهرهما كون الملاقاة للنّجاسة سببا لمنع الاستعمال و الكرية عاصمة و من هنا يظهر أنّه لا بدّ من الرّجوع إلى أصالة الانفعال عندالشكّ في الكرية شطرا و شرطا و سيأتي ضعف ما يحتمله بعضهم في هذا المقام سواء شك في مصداق الكرّ كما إذا شكّ في كرّية ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكرّية أم في مفهومه‌كما إذا اختلف في مقدار الكر أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه و لم يكن هناك إطلاق في لفظ الكرّ و نحوه يرجع إليه و وجه الرّجوع إلى العموم في الأخيرين‌واضح لأن الشكّ في التخصيص و كذا الوجه في الرّجوع إليه مع الشّكّ في المصداق إذا كان الماء مسبوقا بالقلة لاستصحاب عدم الكرّية و مثل هذا الاستصحاب و إن‌كان مخدوشا عند التدقيق لعدم إحراز الموضوع فيه إلاّ أنّ الظاهر عرفا من أدلّة الاستصحاب شموله له و أمّا إذا لم يكن مسبوقا بالكرّية إمّا لفرض وجوده دفعة و إمّا للجهل‌بحالته السّابقة لترادف حالتي الكرّية و القلة عليه فقد يتأمّل في الرّجوع فيه إلى العمومات بناء على أنّ الشكّ في تحقق ما علم خروجه كما في قولك أكرم العلماء إلاّ زيدا إذاشك في كون عالم زيدا أو عمرا و لا يلزم من الحكم بخروجه مجازا و مخالفة ظاهر محوجة إلى القرينة إلاّ أنّ الأقوى فيه الرّجوع إلى العموم إمّا لأن أصالة الكرّية و إن لم تكن جاريةلعدم تحققها سابقا إلاّ أن أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّية هذا الموجود بناء على القول بالأصول المثبتة و إمّا لأنّ الشك في تحقق مصداق‌المخصّص يوجب الشكّ في ثبوت حكم الخاصّ له و الأصل عدم ثبوته له فإذا انتفي حكم الخاصّ و لو بالأصل ثبت حكم العام إذ يكفي في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم‌الخاص دون العكس فتأمل و الفرق بين المثال و ما نحن فيه أنّ الأمر في المثال دائر بين المتباينين و فيما نحن فيه بين الأقلّ و الأكثر و المتيقن خروج المعلومات و إمّا لأنّ عنوان‌المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلاّ إذا علم بالمانع و مع الشكّ فالأصل عدم المانع و إن كان ذات‌المانع كالكرّية فيما نحن فيه غير مسبوق بالعدم و الفرق بينما نحن فيه و بين المثال أنّ عنوان المخصّص في المثال ليس من قبيل المانع بل هو مقسّم فكان العام عند المتكلّم‌منقسم إلى قسمين كلّ منهما يقتضي حكما مغايرا لما يقتضيه الآخر و لأجل بعض ما ذكرنا أفتى جماعة كالفاضلين و الشّهيد بنجاسة الماء المشكوك في كريته نظرا إلى أصالةعدم الكرّية الحاكمة على استصحاب طهارة الماء و يمكن حمل كلامهم على الغالب و هو البلوغ تدريجا فلا يشمل ما لم يكن مسبوقا بالقلة نعم احتمل في موضع من المنتهى‌الرّجوع إلى استصحاب الطهارة مستدلاّ عليه بقاعدة اليقين و الشكّ و لعلّه لاعتضاده بقاعدة الطّهارة و إلاّ فقاعدة اليقين جارية في الكرّية غالبا بل دائماكما عرفت و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام بعض أنّه إذا شكّ في شمول إطلاقات الكرّ و إطلاقات القليل لبعض الأفراد فالأصل يقضي بالطّهارة و عدم تنجّسه بالملاقاةنعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع فيه كما يوضع في الكرّ و الجاري و إن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم بالطّهارة فيؤخذ منه ماء و يرفع به الخبث على نحو القليل‌و لا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا قال و السّر في ذلك أنّ احتمال الكرّية كافية في حفظ طهارته و عدم تنجّسه و لكن لا يكفي ذلك في الأحكام المتعلقة بالكرّ كالتطهربه من الأخباث بوضع المتنجّس في وسطه و نحو ذلك ثم جواز التّطهير به على هذا النّحو انتهى و ظاهر كلامه بقرينة ذكره في ذيل عنوان اعتبار تساوي السّطوح في الكرّ أنّ مراده‌الشكّ في شرط اعتصام الكرّ و انفعال القليل و هو الوجه الثالث من وجوه الشّكوك الثلاثة الّتي ذكرناها و قد عرفت أنّه لا إشكال في وجوب الرّجوع فيه إلى عموم الانفعال‌و كأنّه تخيل تبعا لصاحب الحدائق أنّ كلا من القلّة و الكثرة أمران وجوديان لا بدّ من الرّجوع عند تردّد الماء بينهما إلى ما يقتضيه الأصل في أحكام القليل و الكثير إلاّ أنّ صاحب‌الحدائق رجع إلى الاحتياط لكونه الأصل عنده فيما لا نصّ فيه و أنت خبير بأنّ القليل مع أنّه أمر عدمي باعتبار فصله العدمي لم يترتب في الأدلة حكم عليه و إنّما يترتب على ما ليس‌بكرّ كما يستفاد من قوله عليه السّلام إلاّ أن يكون كثيرا قدر كرّ و قوله إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه الدال على كون السّبب في عدم الانفعال الكرية فمع الشكّ فيه يحكم بعدم المسبّب لأصالة عدم السّبب و نظير ذلك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست