responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 410
بالاستطاعة فتسليم توقف وجوب الفعل على شرط وجوبه دون العلم به مسلم إلا أنّه غير مجد في شي‌ء لأنّ عدم توقف الوجوب على العلم بشرط الوجوب‌لا يستلزم تحصيل العلم بالوجوب على تقدير وجود الشرط في الواقع لما عرفت من عدم كونه من المقدمات الوجودية للمأمور به و غاية الأمر احتمال تحقق وجود الشرطفيحتمل وجوب الفعل لأجل ذلك لكنه ينفي بالأصل كما أفاده المصنف ره‌ في بيان مقدار الفحص‌ قوله فملخّصه أن حدّ الفحص إلخ‌(1) لا يخفى أن في مقدار الفحص وجوها أحدها وجوب الانتهاء في الفحص‌إلى أن يحصل العلم بعدم الدّليل النّاقل و ثانيها وجوبه إلى أن يحصل اليأس من وجدانه في الكتب المعتبرة التي بأيدينا اليوم و هو اختيار المصنف رحمه الله و ثالثها جواز الاكتفاءفيه بمطلق الظنّ بعدم الدّليل الناقل و تنشأ من حرمة العمل بما عدا العلم و من أنّه إن أريد من العلم بالعدم العلم بعدمه في الواقع فهو متعذر و إن أريد العلم بعدمه في الكتب‌الّتي يمكن الوصول إليها فهو متعسّر و موجب لتعطيل أكثر الأحكام فلا بدّ من التنزل إلى اعتبار الظنّ و لكنّ الظنّ إذا اختلفت مراتبه قوّة و ضعفا فالعقل لا يجوّز العدول‌عن القويّ إلى الضّعيف كما قرّر عند تقرير دليل الانسداد و من أنّه إذا اكتفي في إثبات أصل الأحكام بالظنّ ففي الفحص عن أدلّتها بطريق أولى و فيه أنّه إن أريد هذا على القول‌بمطلق الظنّ يرد عليه أنّه لا وجه لاشتراط الفحص إلى أن يحصل الظنّ بالعدم على هذا القول لأنّه مع حصول الظن بالعدم يكون هذا الظنّ دليلا على عدم الحكم فلا وجه معه‌للاستناد إلى أصالة البراءة اللّهمّ إلا أن يريد إفادة الفحص مع ضميمة أصالة البراءة للظنّ بالعدم فتأمل و إن أريد على القول بالظنون الخاصة يرد عليه أن هذه الظّنون‌علوم شرعيّة و لا يلزم من الاكتفاء بها الاكتفاء بمطلق الظنّ و قد عرفت الدّليل على الاكتفاء بالظنّ الأقوى مضافا إلى إمكان دعوى بناء العقلاء عليه في خصوص‌المقام اللّهمّ إلاّ أن يدعى كون اعتبار الظنّ الأقوى أعني الاطمئنان و الوثوق بالعدم موجبا لتعطيل أكثر الأحكام نظير ما عرفته في اعتبار العلم و هو غير بعيد قوله أمكن أن يكون قوله حجّة إلخ‌
[2] من باب الرّواية دون التقليد المصطلح كما يظهر ممّا ذكره في المقام‌ قوله لكن اللازم حينئذ إلخ‌ [3] لأن جواز التقليد بالمعنى المتقدم في الحاشيةالسّابقة إنّما هو من باب الاضطرار و المتيقّن منه هي صورة حصول الظنّ بعدم الدّليل بعد الفحص و أنت خبير بإمكان منع جواز التقليد بالمعنى المذكور على هذاالتقدير أيضا لأنّ اعتبار العلم بالعدم إن كان موجبا لتعطيل الأحكام الّتي كان الاحتياط فيها موجبا للعسر كما هو الفرض كان ذلك كاشفا عن انسداد باب العلم‌في غالب الأحكام و كان اللاّزم حينئذ الاقتصار في إثبات الأحكام و الفحص عن أدلتها على الظنّ لا التقليد في الموارد المذكورة و ذلك لأنّ المدار في انفتاح باب العلم على ما صرّح‌به المصنف رحمه الله في مباحث الظنّ إمكان تحصيل جملة من الأدلّة وافية بأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور و لا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبارالعلم بعدم الدّليل في العمل بأصالة البراءة موجبا لتعطيل أحكام موارد كثيرة بحيث كان العمل بالاحتياط فيها موجبا للعسر كان العمل بالأصول في تلك الموارد مستلزماللمخالفة الكثيرة و إلا لم يلزم العسر من الاحتياط فيها فلزوم العسر من العمل به فيها كاشف عن عدم ثبوت مقدار من الأدلة واف بأغلب أبواب الفقه فالأولى في تعليل عدم وجوب‌تحصيل العلم بالعدم هو دعوى بناء العقلاء بل استمرار سيرة العلماء على كفاية الاطمئنان و عدم وجوب تحصيل العلم مع أنّ العمدة في عدم جواز العمل بالبراءة قبل الفحص‌إمّا هو الإجماع أو الأخبار أو عدم معذورية المكلف مع مخالفة العمل للواقع إذا بنى على أصالة البراءة قبل الفحص و المتيقن من الأوّل غير ما نحن فيه و الثّاني غير منصرف‌إلى ما نحن فيه أعني صورة الاطمئنان بعدم الدّليل و الثالث غير جار فيما نحن فيه‌ تذنيب في بيان الشروط التي ذكرها الفاضل التوني ره‌ قوله لأصل البراءة شروطا إلخ‌ [4] لا يخفى أن جعل ما ذكره من شروط العمل بأصل البراءة مبنيّ‌على عدم الفرق بينها و استصحاب العدم عندهم و إلاّ فأصالة عدم بلوغ الماء كرّا و أصالة عدم تقدم الكرية من قبيل الثّاني دون الأوّل و هو واضح و لكن صريح صاحب الوافيةعدم اختصاص ما ذكره من الشّروط بأصالة البراءة لأنّه قال اعلم أن لجواز التمسّك بأصالة براءة الذّمّة و أصالة العدم و بأصالة عدم تقدم الحادث شروطا إلى آخر ما ذكره‌و ما نقله المصنف رحمه الله عنه قد تبع فيه المحقق القمي و ستقف عند شرح ما يتعلق بحكم المشهور بالطهارة فيما علمت الكرّية و الملاقاة و شك في المتقدّم منهما على عبارة صاحب الوافيةفانتظرها قوله توضيح الكلام إلخ‌ [5] إيضاح هذا التوضيح أنّ مرجع ما ذكره صاحب الوافية إلى اشتراط جواز العمل بأصالة البراءة بعدم معارضتها أصلا آخر من جهة أخرى‌لأنّه إذا استلزم العمل بها لإثبات حكم شرعي من جهة أخرى فأصالة عدم هذا الحكم الشّرعي تعارضها و هو رحمه الله لم يفرق بين الأصول الحاكمة و المحكوم عليها و الأصول المعارضةو الضّابط في المقام أنّ الأصلين المفروضين لا يخلوان إمّا أن يكون الشك المأخوذ في كلّ منهما مسببا عن سبب آخر كالشك في نجاسة ماء و في غصبية أرض و إمّا أن يكون مسبّبا عن‌ثالث كما في مثال الظّهر و الجمعة و القصر و الإتمام و الإناءين المشتبهين لكون الشّكّ في كلّ من المشتبهين في هذه الأمثلة مسبّبا عن العلم الإجمالي و إمّا أن يكون الشّك في‌أحدهما مسبّبا عن الآخر كالشكّ في الثوب المغسول بماء مشكوك النجاسة مع العلم بسبق طهارته و من هذا القبيل المثال الثّاني من الأمثلة الّتي ذكرها الفاضل التّوني لكون‌الشكّ في النجاسة مسببا عن الشكّ في الكرّية و كذا في مثال الحجّ و كذلك الصّلاة مع الشكّ في طهارة الماء و هكذا أمّا الأوّل فلا إشكال فيه لعدم مجال توهم التعارض فيه أصلاو أمّا الثّاني فهو مورد تعارض الأصلين و في عدم جواز العمل بهما مسلكان و قد اختلفت فيهما كلمات المصنف رحمه الله أحدهما عدم شمول أدلّة البراءة لصورة العلم الإجمالي من رأس‌كما سلكه في الشّبهة المحصورة و الآخر تساقطهما لأجل التعارض الذي هو فرع الجريان و قد سلكه هنا و في غير موضع من مباحث هذا المقصد و هذان المسلكان إنماهما فيما كان العمل بالأصلين مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بحسب العمل و إن استلزمها بحسب الالتزام فيعمل بكل منهما من دون اعتبار معارضة بينهما كما صرّح به في غيرموضع من الكتاب و جعله هنا أحد الوجهين فيما دار الأمر فيه بين وجوب فعل و حرمته و مال إلى عدم الجواز في فروع العلم الإجمالي و أمّا الثّالث فهو موضوع مسألةالمزيل و المزال و قد اختلفت كلماتهم فيها فصريح المحقق القمي رحمه الله و المحكي عن جماعة كالشيخ و المحقّق و العلاّمة في بعض أقواله كما نقله عنهم المصنف رحمه الله في مبحث الاستصحاب اعتبارالتعارض بينهما و مختار المصنف رحمه الله تقديم الأصل في الشك السّببي عليه في الشك المسبّب و هو المتصور و حينئذ يقع الإشكال في أنهم مع هذا الاختلاف و التشاجر في‌تلك المسألة قد اتفقوا في مسألة الحجّ على وجوبه بنفي الدّين المشكوك فيه بأصالة البراءة و لم يحكموا بالتعارض بينها و بين أصالة البراءة عن وجوب الحجّ و يمكن التّوفيق بينهما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست