نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 407
أو متعددا و على الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو
تختلف فيه و مقتضى ما ذكره من الوجه أن يكون المدار في باب المؤاخذة و
عدمها في القسمين الأولين و في القسم الرّابعمع اتحاد الطريق و موافقته
للواقع على الواقع الأوّلي و في القسم الثالث مع اتحاد الطريق و كذا مع
تعدّده و اتحاد المؤدّى على مؤدّى الطريق و يشكل الأمر في هذا القسم فيمالو
تعدد الطّريق مع الاختلاف في المؤدّى و كذا في القسم الرّابع مع مخالفة
الطريق للواقع مع اتحاده و تعدّده لعدم استفادة حكمهما ممّا ذكره كما لا
يخفى
قوله
تكليف واقعيإلخ(1) إمّا أولي أو ثانوي
قوله
و من عدم التكليف بالواقع إلخ [2] لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه
ارتفاع التكليف من رأس فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا و إن
أمكنتحصيله إجمالا بالاحتياط مع فرض عدم وجود طريق مجعول يمكن الوصول إليه
بالفحص و هو كما ترى
قوله
من باب حرمة التجري إلخ [3] متعلق بقوله ثابتا يعني ثبوت
التّكليفبالطرق إنّما هو من باب كون حرمة مخالفته من باب حرمة التجري فلا
يثبت على مخالفتها عقاب من حيث هو لا قبل العثور عليها و لا بعده
قوله
إلاّ أنّه لا مانعإلخ [4] مرجعه إلى دعوى وجود المقتضي و هي مخالفة
العمل للواقع و عدم المانع و هو بتقريب ما ذكره فإن قلت إنه لا إشكال في
كون العمل بالطرق الظّاهريّة مانعا من ترتبالعقاب على مخالفة الواقع لو
اتفقت و هو لا بدّ أن يكون لوجود مصلحة في العمل بها و إلاّ لزم تفويت
مصلحة الواقع على المكلّف من دون تداركها بشيء و هو قبيحو إذا عمل
المكلّف على طبق البراءة من دون فحص و كان التكليف ثابتا في الواقع و كان
هنا طريق شرعيّ أيضا ناف له لم يعثر عليه المكلّف فحينئذ يحتمل أن يكون
الطّريقمتضمنا لمصلحة متداركة لمصلحة الواقع بحيث يسقط التكليف الواقعي مع
موافقة العمل له و لو من باب الاتفاق من دون أن يكون العمل مستندا إليه لا
يقال إنّظاهر أدلّة اعتبار الطرق الشرعية كون اعتبارها من باب الطّريقية و
الكشف الغالبي عن الواقعي دون الموضوعيّة و القدر المتيقّن من الالتزام
بوجود المصلحة المتداركةفيها إنّما هو في صورة استناد العمل إليها لا مطلقا
لأنّا نقول إنا لا ندعي القطعي بوجود المصلحة فيها مع الموافقة الاتفاقيّة
بل نقول إنّه محتمل و مجرّد عدم العلم بالمانعلا يكفي في إعمال المقتضي
إذ لا بدّ فيه من القطع بالعدم و دعوى القطع به هنا كما ترى لا يقال إنّ
الأصل عدم هذه المصلحة لأنّا نقول إنّه لا اعتداد بهذا الأصل على مذاق
المصنف رحمه الله إذ المرتب عليه كونالعقاب مرتّبا على مخالفة الواقع و هو
أثر عقلي لا يثبت بالأصول مع أنّ قوله قادرا عليه يعني بالاحتياط على
إطلاقه ممنوع إذ قد يدور الأمر بين وجوب فعل و حرمتهو قد يتعذّر الاحتياط
لمانع خارجي كما إذا شكّ في وجوب السّورة و لكن تعذّرت عليه قراءتها لمانع
خارجي فصلى بدونها من دون فحص عن الأدلّة و ممّا ذكرناه يظهرضعف قوله فإذا
أخطأ لم يترتب عليه شيء لأنّه إن أراد القطع بعدم ترتبه عليه فقد عرفت
أنّه لا سبيل إليه و إن أراد عدم العلم به فقد عرفت أنّه غير مجد في المقام
و منهنا يظهر ضعف مقايسة ما نحن فيه على وجوب الإعادة على تقدير تخلّف
الطّريق عن الواقع لأنّ عدم وجوب الإعادة مبني على القطع بوجود المصلحة في
الطّريق بحيثتكون متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلّفه عن الواقع سواء
ظهرت مخالفته للواقع بعد العمل به أم لا إذ مع احتمال تقيد مصلحة بعدم ظهور
مخالفته للواقع قبلخروج الوقت لا بدّ من الإعادة لبقاء الأمر الأوّل
بخلاف ما نحن فيه إذ لا بدّ في دعوى ترتب العقاب على مخالفة الواقع من
القطع بعدم المصلحة في الطّريق الذي فرضاتفاق موافقة العمل له و لا يكفي
فيه عدم العلم به كما عرفت قلت إنّ ظاهر أدلّة اعتبار الطرق الظّاهريّة كما
صرّح به المصنف رحمه الله كون اعتبارها من باب الطّريقية و الالتزام
بتضمنهاللمصلحة المتداركة مع تخلفها عن الواقع و استناد العمل إليها إنّما
هو من باب الضّرورة و دفع قبح تفويت مصلحة الواقع من التمكن من الوصول
إليها عن الشارع و لا ضرورة مععدم استناد العمل إليها و إن اتفقت موافقته
لها فيقتصر في الخروج من ظاهر الأدلة على القدر الّذي تدعو إليه الضّرورة و
أمّا ما أوردته على المقايسة المذكورة ففيه أنّالمطلوب في المقام أعني
إثبات كون المدار في العقاب على مخالفة الواقع و إن كان مبنيا على إثبات
خلو الطّريق في صورة عدم استناد العمل إليه من المصلحة و في مقام
إثباتوجوب الإعادة على احتمال تقيد مصلحة الطريق بعدم انكشاف الخلاف إلاّ
أنّ الاستشهاد للمدّعى بوجوب الإعادة مع انكشاف تخلف الطّريق عن الواقع
إنّما هو من حيثابتناء كل من المدعى في المقام و وجوب الإعادة على اعتبار
الطرق من باب الطريقية دون الموضوعية و إن اختلفت جهة الكلام في المقامين
بتقريب ما ذكر في السؤال نعم ما أوردعلى إطلاق قوله قادرا عليه متّجه كما
لا يخفى
قوله
نعم إذا عثر عليه إلخ [5] حاصله دعوى حرمة مخالفة الطّرق الشرعيّة
من باب التجري على تقدير العثور عليها و عدمها مع عدمالعثور عليها و إن
كانت موجودة في الواقع و فيه نظر لأنّ الجاهل إذا ترك الاحتياط و عمل على
طبق البراءة من دون فحص مع احتماله لوجود دليل ناقل في الواقع فهو أيضانوع
من التجري و هو واضح و لذا يستقل العقل بوجوب الاحتياط في صورة عدم الفحص
عن الأدلّة
قوله
من باب التجرّي إلخ [6] على القول بحرمته و حاصله أنّ
استحقاقالعقاب حينئذ إنّما هو من باب التّجري لا من باب حرمة مخالفة فتوى
المفتي و لو مع فرض مخالفتها للواقع
قوله
لزم من ذلك إلخ [7] في إطلاق الملازمة منع لأنّها إنّما تتجه مع
رجحانمصلحة الطريق على مصلحة الواقع بحيث أغمض الشّارع مع وجوده عن الواقع
من رأس بخلاف ما لو تساوتا إذ مقتضاه ثبوت التخيير بين العمل بالواقع و
الطّريق و على هذاالتقدير يتجه الوجه الرّابع كما هو واضح ثمّ إنّ تحقيق
الكلام في كيفية جعل الطرق قد تقدّم في مباحث الظنّ فراجع
في استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام
قوله
و قد استثنى الأصحاب إلخ [8] هذا هو المشهوربل حكي عليه الإجماع و
ورد به النصّ و قد استثنى جماعة الجاهل بمفطرات الصّوم أيضا و إن كان
مقصّرا لأنّهم قد اختلفوا فيه على أقوال فعن الأكثر بل المشهور فساد
الصّومبها و وجوب القضاء و الكفّارة عليه و عن الشيخ في التهذيب و ابن
إدريس أنّه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شيء و ظاهرهما
سقوطهما معا و احتمله في محكي المنتهىو عن المعتبر الذي يقوى عندي فساد
صومه و وجوب القضاء دون الكفّارة و حكاه في المدارك مع اختياره عن أكثر
المتأخرين و قيل بالتفصيل بين الجاهل المقصّر في السّؤالفيجب عليه القضاء و
الكفّارة و بين غير المقصّر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه في الجواهر عن
بعض مشايخه لأن ظاهر من نفي القضاء كما عرفته من الشيخ و الحلي هو الحكم
بصحّةالصّوم و ظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعي دون التكليفي و
حينئذ يأتي هنا أيضا الإشكال الّذي ذكره المصنف رحمه الله في استثناء
مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و لم أرمن تعرّض للإشكال هنا نعم
قد حكي عن المنتهى تعليل عدم القضاء و الكفارة برفع القلم عن الجاهل و
ظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفي أيضا و عليه لا يأتي فيه
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 407