نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 408
الإشكال المذكور لابتنائه كما ستعرفه على بقاء التّكليف بالواقع و
صحّة العمل المأتي به و من هنا يظهر أيضا عدم تأتي الإشكال المذكور فيما
أفتى به جماعة من حلية أكلالرّبا مع الجهل بالحكم مع التقصير لتصريحهم
بالمعذورية بحسب الحكم التكليفي و فساد المعاملة قال في الدّلائل اعلم أنّ
المعاوضة الرّبوية باطلة من أصلها في القدر الزّائدو المساوي عالما و جاهلا
قاصرا و مقصّرا لكن الدّليل دلّ على أنّ الجاهل هنا لا إثم عليه و إن كان
مقصّرا و أنه متى عرف و تاب حلّ له ما مضى من الرّبا و إن كان متميّزا و
صاحبهمعروفا و إن لم يتب فكالعامد انتهى
قوله
بمعذورية الجاهل إلخ(1) المراد به الجاهل بالجهل المركب لعدم تأتي
قصد القربة من الجاهل بالجهل البسيط فتبطل عبادته منهذه الجهة لا محالة
قوله
و ظاهر كلامهم إرادتهم إلخ [2] هذا ظاهر ما سئل عنه الرّسي و الرّضي
و السيّد المرتضى رضي اللّه عنهم على ما حكاه عنهم جماعة قال الأوّل ما
الوجه فيما تفتي به الطّائفةمن سقوط فرض القضاء عمّن صلّى من المقصرين صلاة
المتمّم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأنّ الجهل
بأعداد الرّكعات لا يصحّ معه العلم بتفاصيل أحكامهاو وجوهها إذ من البعيد
أن يعلم بالتفصيل مع جهل الجملة الّتي هي الأصل و الإجماع على أن من صلى
صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية و ما لا يجزي من الصّلاة يجب قضاؤهو
يقرب منه سؤال الثّاني أيضا و أجاب المرتضى عنه مقرّرا لهما على ما يستفاد
من كلامهما من كون الحكم مفروغا منه تارة بأنّه يجوز تغيّر الحكم الشّرعي
بسبب الجهل و إن كانالجاهل غير معذور و أخرى بما يقرب منه أيضا من أنّ
الجهل و إن لم يعذر صاحبه و هو مذموم يجوز أن يتغيّر معه الحكم الشّرعي و
يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل و قالفي الجواهر بعد نقله و كأنّه يريد
أن الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم و عدمه و إن كان فعله صحيحا
للدّليل و ستعرف تتمة كلامه
قوله
فحينئذ يقع الإشكال إلخ [3]توضيح الإشكال إنّ مقتضى عدم معذورية
المكلّف بحسب الحكم الواقعي بقاء الأمر بالواقع و مقتضى كون المأتي به
مسقطا عن الواقع كونه صحيحا إذ لا معنى لإسقاطالباطل و صحّته فرع الأمر به
لأنّه معنى الصّحة في العبادات و حينئذ يلزم الأمر بضدّين في آن واحد و هو
خلف و حينئذ لا بدّ في دفع الإشكال كما ذكره المصنف رحمه الله إمّا من منع
أحد الأمرينأو دعوى عدم التضاد بينهما و الوجوه المذكورة في مقام الجواب
عن الإشكال المذكور راجعة إلى أحدهما
قوله
إمّا بدعوى كون القصر إلخ [4] هذا الجواب قد تقدم عن المرتضىفي
جواب ما أورده الرّسي و أخوه الرّضي رضي اللّه عنهم و حاصله تغيير الأحكام
الواقعية بالعلم و الجهل فالمسافر العالم بالقصر حكمه القصر في الواقع و
الجاهل به حكمهالإتمام كذلك و كذا في مسألة الجهر و الإخفات و فيه أولا
أنه غير معقول إذ مقتضى فرض العلم أو الجهل بحكم كونهما مسبوقين به فكيف
يكون مدار وجوده عليهما و ثانياأنّه مستلزم للتّصويب الذي لا يقول به
المصوّبة لما عرفت من استلزامه كون مدار الأحكام الواقعيّة على الاعتقاد و
أمّا عدم قول المصوبة بذلك فلأنّهم إنّما يقولون بالتصويبفي الموارد
الخالية من النص كما في موارد القياس و المصالح المرسلة و قد تقدم دلالة
النّص و الإجماع على حكم ما نحن فيه اللهمّ إلاّ أن يراد من اختلاف الأحكام
بالعلم و الجهلتنجز الحكم الواقعي بالعلم في حق العالم و حدوث حكم ظاهري
في حقّ الجاهل على حسب اعتقاده كحدوث الإباحة الظّاهريّة في حق الجاهل
بالوجوب و الحرمة مع بقاء الحكم الواقعيعلى حاله في الواقع و لكن ينافيه
ما تقدّم عند شرح قوله و ظاهر كلامهم إرادتهم إلى آخره من كون ظاهرهم إرادة
عدم المعذوريّة بحسب الحكم الواقعي و من هنا قد حمل كلامهمفي الجواهر على
إرادة قضيّة الترتّب الّذي نقله المصنف رحمه الله عن كاشف الغطاء قدّس
سرّه كما ستقف عليه
قوله
إلا أنّه مستغنى عنه إلخ [5] لأنّه إن أراد الاستغناء ما دام اعتقاد
الخلاف باقيافله وجه و كذا إن انكشف الخلاف بعد خروج الوقت بناء على كون
القضاء بأمر جديد و أمّا إن انكشف الخلاف في الوقت فلا وجه له إذ لا بد
حينئذ من الإعادة لأنّ المسافر إذا اعتقدأن تكليفه الإتمام و صلّى تامة ثم
انكشف خلافها قبل خروج الوقت لا يكون المأتي به مجزيا و إن قلنا بالإجزاء
في الأوامر الظاهرية لعدم حدوث أمر ظاهري بسبب الاعتقاد بالمأتيبه لأنّ
غايته المعذورية في عدم الإتيان بالواقع ما دام الاعتقاد باقيا لا حدوث أمر
من قبل الشّارع بالمعتقد كما قررناه في مسألة الإجزاء و اعترف به المصنف
رحمه الله في بعض كلماته
قوله
لكن هذا كلّه إلخ [6] لأن مرجع هذه الأربعة إلى عدم تعلق التكليف
بالواقع في حق الجاهل إمّا لكون التكليف الواقعي في حقه ما اعتقده و إمّا
لعدم تنجز التّكليف الواقعيفي حقّه أو لارتفاع خطابه و إن كان معاقبا على
مخالفة الواقع
قوله
بالتزام أنّ غير الواجب إلخ [7] بأن كان المأتي به أمرا أجنبيّا غير
مأمور به و كان مع ذلك مسقطا عن الواجبو هذا الوجه قد اختاره بعض مشايخنا
و فيه مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمه الله أنّه مناف لقاعدة اللّطف
لأنّه إذا اعتقد المسافر كون التكليف في حقّه الإتمام و صلّى تامّة ثم
انكشفخلافه قبل خروج الوقت فمقتضى اللّطف الباعث على بعث الأنبياء و إرسال
الرّسل و نصب الأوصياء عليهم الصّلاة و السّلام و تكليف العباد بما كلّفوا
به هو بقاء الأمر الواقعيو كون الجاهل مكلّفا بامتثاله بعد زوال جهله
قوله
نعم قد يوجب إتيان إلخ [8] فعليه لا بدّ من دعوى كون الحرام مسقطا عن الواجب
قوله
إنّ الظاهر من الأدلة إلخ [9] روىابن بابويه في الصّحيح عن زرارة و
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا قلنا فمن صلّى في السّفر
أربعا يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلى أربعا
أعادو إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و ظاهر نفي الإعادة
صحة الصّلاة المأتي بها و كونها مطلوبة للشّارع و في صحيحة زرارة الواردة
فيمن جهر في موضع الإخفاتأو عكس و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري
فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته
قوله
و ثبوت الأمر بالبدل فتأمّل إلخ [10] لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى
منع تعلق الأمر بالبدلفي كلّ مورد لأنّ الفعل الاضطراري قد يسقط عن
الواجب بل فعل الغير أيضا قد يسقط عنه كما صرّح به المحقق القمي رحمه الله
كما إذا وجب غسل الثوب للصّلاة فأطارته الريح إلى الماءفانغسل بنفسه أو وجب
عليه تحصيل الماء للوضوء أو الغسل ففاجأه من أتاه به و لكنّك خبير بأنّه
تمكن دعوى الكلية الّتي ادعاها المصنف رحمه الله في الأبدال الشرعيّة و ما
ذكر إنّما هومن قبيل الأبدال العقلية لجواز حصول الغرض في الواجبات
التوصلية بالفعل الاضطراري أو فعل الغير بخلاف الواجبات التعبّدية و يحتمل
أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلىأنّه إن أريد بالكليّة الّتي ذكرها
الاستقراء التام المفيد للقطع في مورد الشكّ فهو ممنوع و إن أريد بها
الاستقراء الناقص المفيد للظنّ فهو ليس بحجة و يحتمل أن يكونأشار إلى
انتقاض الكليّة بمثل السّفر المسقط لوجوب الصّوم مع عدم الأمر به يقينا
قوله
و الثّالث بما ذكره كاشف الغطاء إلخ [11] على هذا الوجه حمل في
الجواهر ما تقدّممن المرتضى رحمه الله قال بعد نقله و كأنّه يريد أنّ
الجاهل هنا أيضا غير معذور بالنسبة للإثم و عدمه و إن كان فعله صحيحا
للدّليل إذ لا بأس بترتيب الشّارع حكما على فعل أو
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 408