responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 406
انكشف بطلان الاعتقاد الأوّل فمقتضى الاعتقاد الثّاني المعتبر من باب محض الكشف هو تأثير العقد من حين وقوعه لا من حين حصولهما و دعوى إمكان اشتراطتأثير العقد بحصول الاعتقاد المذكور ضعيفة إذ المقطوع أو المظنون كون العقد مؤثرا من حين وقوعه فكيف يتأخّر تأثيره عنهما و بعبارة أخرى أن مقتضى تأخّرتأثيره عنهما اعتبارهما من باب الموضوعيّة دون الكشف و هو خلاف المفروض و أمّا الثّاني فإنّه و إن أمكن أن يقال إنّ المؤثر من العقود مثلا ما قام طريق شرعيّ عليه بمعنى‌تأثيره من حين قيام الطريق لا من حين وقوعه نظرا إلى عدم كون اعتبار الطّرق الشرعيّة من باب الطريقيّة المحضة كالقطع أو الظنّ المطلق على ما عرفت إلا أن ذلك خلاف‌ظاهر أدلة اعتبارها لأنّ ظاهرها اعتبارها من باب الطّريقيّة و الكشف و إن قلنا بتضمنها لوجود مصلحة فيها متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلفها عنه‌و مقتضى اعتبارها من باب الكشف ثبوت مؤدّياتها في الخارج و لا ريب أن مؤدّى الطّريق صحّة العقد من حين وقوعه لا من حين قيام الطريق و لذا قلنا بعدم الإجزاءفي الأحكام الظّاهرية و العذرية و كذا بوجوب تجديد المعاملات عند تجدّد رأي المجتهد و إذا حققت ذلك ظهر لك مواقع النظر في كلام المفصّل منها قوله‌كالمجتهد المتبدل رأيه لأن قياس العامي المعتقد بحكم في واقعة لأجل سكونه إلى أبويه و أمثالهما على المجتهد واضح الفساد و إن كان يظهر مثله من المحقق القمي رحمه الله أيضافي غير موضع من كتابه لأن غاية ما يترتب على اعتقاد العوام عدم المؤاخذة على عمله ما دام اعتقاده باقيا لا تأثير اعتقاده في صحّة عمله مع مخالفته للواقع لأنّ هذاهو القدر الثابت من حكم العقل بجواز عمله باعتقاده فالقول بالإجزاء في الأوامر الظّاهريّة الشرعيّة لا يلازم القول به فيما نحن فيه لعدم ثبوت أمر شرعي بالمأتي به و لوبحسب العقل حتّى يتأتى فيه القول بالإجزاء و نحوه الكلام في قطع المجتهد بحكم في بعض الوقائع لكون القطع مطلقا طريقا عقليّا لا شرعيّا و أوضحنا الكلام فيمايتعلق بالمقام في مبحث الإجزاء و غيره و منها قوله إذ المفروض عدم القطع إلى آخره إذ قد عرفت عدم الفرق بين القطع و الظنّ فراجع و منها قوله و أمّا ما يختصّ أثره‌إلخ لأنّ دعوى الفرق بين العقود و الإيقاعات و ما ذكره من مثال الطّهارة و التذكية غير واضحة كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله فإن أحكام زوجية هند لزيد إلى آخره‌و منها قوله فلم يترتب في حقّه الأثر إلخ لأنّه إن أراد عدم ترتبه عند الفاعل الجاهل بالواقع فهو مسلم إلاّ أنّه غير مجد و إن أراد عدم ترتبه في الواقع المنكشف بالتقليدبعد إيقاع العمل فممنوع لما عرفت من كون الطّرق الشّرعيّة كواشف عن صحّة العمل أو بطلانه من حين وقوعه لا من حين قيام الطّريق و من هنا يظهر فساد قوله و لم‌يصر هذا سببا كذلك إلى آخره إذ غاية الأمر عدم ثبوت السّببية عنده قبل التقليد أمّا بعده فهو يكشف عن ثبوتها من أوّل الأمر و منها قوله و الأصل في المعاملات‌الفساد لأنّ جميع ما ذكره في صورة اختصاص الأثر بمعين أو معينين من قضية انفصال السّببيّة و أصالة الفساد و الاستصحاب جار في صورة عدم الاختصاص أيضا كما هوواضح و منها قوله فيستصحب إلخ لحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية و قد عرفت كون التقليد كاشفا عن صحّة العقد من أوّل الأمر قوله و توريثها منه‌(1)أي إعطاءالورثة أو الحاكم الإرث من ماله لها قوله و الإنفاق عليها
ا [2]أي إنفاق الحاكم أو ولي الصّغير أو المجنون عليها من ماله إذا كان مسافرا أو محبوسا أو مجنونا أو غير ذلك‌ممّا يتفق له من الموانع الشّرعيّة أو العقلية الّتي تمنع من مباشرة الإنفاق له عليها قوله نعم لا يكون مكلفا إلخ‌ [3] هذه ثمرة قيام الطّريق العقلي أو الشّرعي‌ قوله عرفت‌مواقع النظر [4]كما عرفتها مستوفاة ممّا قدمناه‌ قوله و تمام الكلام في محلّه إلخ‌ [5] قد استوفينا الكلام في ذلك في مبحث الإجزاء بما لا مزيد عليه‌ مؤاخذة الجاهل هل لمخالفة الواقع الأولي أو الطرق الشرعي المعثور عليه‌ قوله ثمّ إنّ مرآة مطابقةإلخ‌ [6] لا يخفى أنّ الوجوه الأربعة المذكورة في الأمر الأوّل آتية هنا أيضا قوله من أن التكليف الأوّلي إلخ‌ [7] لأن المقصود الأوّلي من تكليف العباد امتثال الأحكام الواقعيّةالأولية و الطّرق الشّرعية إنّما اعتبرت لكونها غالبة الإيصال إليها لا من حيث الموضوعيّة و موافقة هذه الطّرق إنّما تجدي بالنسبة إلى من سلك بها لا بالنسبة إلى من أهملهاو سلك في امتثال الأحكام الشّرعية سبيل هواه و هو كما ترى في غاية من الضّعف لأنّ الكلام في عمل الجاهل على طبق البراءة من دون فحص أعم ممّا أمكن بعد الفحص في موردالعمل للوصول إلى الواقع على سبيل القطع و إلى طريق شرعيّ معتبر و ممّا لم يمكن فيه ذلك لأجل عدم وجود طريق قطعي و ظنّي في الواقع و ممّا أمكن فيه أحدهما دون الآخرو على الأوّل أعمّ ممّا وافق الطريق للواقع و ممّا خالفه و على جميع التقادير أمكن فيه الاحتياط أم لا كما إذا دار الأمر بين المحذورين كما لو دار الأمر بين وجوب فعل و حرمته و لا ريب‌أيضا أنّه لا فرق في مؤدّيات الأدلة الدّالة على وجوب العمل بمقتضى الطرق الشّرعيّة بين من كان طالبا للوصول إليها و العمل بمؤدّاها و من أعرض عنها و أخذ في عمله سبيل‌هوى نفسه نعم لا يجب الأخذ بها تعيينا على من تمكّن من تحصيل العلم بالواقع تفصيلا أو إجمالا بالاحتياط و حينئذ فدعوى عدم ثبوت التكليف بالطّرق الظاهريّة إلاّ لمن عثرعليها واضحة الفساد لأنّه إن أريد بنفي التكليف عمّن لم يعثر عليها نفيه عمّن لم يعثر عليها بعد الفحص فهو خارج ممّا نحن فيه و إن أريد نفيه عمّن لم يعثر عليها قبل الفحص فهومناف لمقتضى أدلتها كما عرفت سيما فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا و لا إجمالا بالاحتياط إمّا لعدم كون الواقعة موردا له بالذات كما عرفت أو لعروض المانع منه مع‌فرض التمكن من الفحص و وجود الطّريق الشّرعي في الواقع بحيث يصل إليه بعد الفحص نعم تسليم ثبوت التكليف بها مع وجودها في الواقع و إمكان العثور عليها بعد الفحص‌و منع تأثير الموافقة الاتفاقية لها حينئذ مع مخالفة العمل للواقع في إسقاط العقاب كلام آخر سيوضحه المصنف رحمه الله عند بيان ما قوّاه و ممّا قدّمناه من تعميم محلّ الكلام لما قدمناه يظهر أن‌قوله في بيان الوجه الثّاني أن الواقع إذا كان في علم اللّه سبحانه إلى آخره و كذا قوله في بيان الوجه الثّالث فلأنّه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط و كذلك قوله في بيان الوجه‌الرّابع و من عدم التكليف بالواقع لعدم القدرة أخصّ من المدّعى مضافا إلى ضعف الوجوه المذكورة كما يظهر بالتأمّل في بيان ما قواه‌ قوله و من أن الواقع إذا كان إلخ‌ [8]لا يخفى أنّ الجاهل إذا عمل على طبق البراءة من دون فحص فلا يخلوا إمّا أن يكون المقام بحيث لا يمكن فيه الوصول بعد الفحص إلى الواقع و لا إلى طريق مجعول أو يمكن الوصول‌فيه إلى الواقع دون الطريق الشّرعي سواء لم يكن هنا طريق أصلا أو كان و لم يمكن الوصول إليه أو بالعكس و عليه لا يخلو إمّا أن يكون الطّريق مطابقا للواقع أو مخالفا له و إمّايمكن الوصول إلى كلّ من الواقع و الطّريق و عليه أيضا إمّا أن يكون الطريق مطابقا للواقع أم مخالفا له و في موارد التمكن من الوصول إلى الطّريق المجعول إمّا أن يكون الطّريق متحدا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست