responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 393
أحدهما و تقييد الآخر قوله و يبقى المطلقات إلخ‌(1) أي مطلقات الأمر بغسل الميّت ثلاث مرّات‌ قوله حتى يسقط إلخ‌
[2] أي الجزء المتعذّر و يبقى ما دلّ على اعتبار غيره على‌إطلاقه‌ قوله فإن معرفة حكم المسألة إلخ‌ [3] لا يذهب عليك أن الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مراد السّائل السؤال عن وجوب أصل المسح بأن كان متردّدا فيه بعد ماانقطع ظفره فأجاب الإمام عليه السّلام بأن هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللّه تعالى و لا ريب أن معرفة وجوب المسح على المرارة حينئذ كما أمر به الإمام عليه السّلام من الكتاب يتوقف‌على معرفة المقدمة المذكورة أعني عدم كون تعسّر الشّرط موجبا لسقوط المشروط و بها يتم المطلوب و ثانيها أن يكون السّائل عالما بعدم سقوط وجوب أصل المسح بانقطاع ظفره فسأل‌الإمام عليه السّلام عن كيفيته و حينئذ قوله يعرف هذا هذا و أشباهه من الكتاب لا يدلّ على المدّعى من عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل المسح‌لا يحتاج استفادة حكم المسألة من الكتاب إلى معرفة المقدّمة المذكورة من عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل المسح في الجملة يمكن‌أن يستفاد من الآية كون السّاقط بسبب الجرح مباشرة اليد الماسحة للرّجل الممسوحة لا المسح من رأس لأنّه الموجب للحرج لا أصل المسح و قوله عليه السّلام كيف أصنع بالوضوءمحتمل للوجهين و الاستدلال إنّما يتم على تقدير ظهور الرّواية في الأوّل‌ دوران الأمر بين ترك الجزء و بين ترك الشرط قوله فرعان إلخ‌ [4] متفرعان على عدم سقوط الكل و المشروط بتعذر جزئه و شرطه‌ قوله لأن فوات الوصف إلخ‌ [5] لعل الوجه فيه كون الوصف في مقام جعل الماهية متأخرا بحسب التصور عن الموصوف و تابعا له في الجعل و أنت خبير بعدم صحّة الاستناد إلى مثل‌هذه التعليلات العليلة في إثبات الأحكام الشّرعية و نفيها نعم لو ثبت كون الجزء أدخل في مصلحة المأمور به من الشّرط كان الشّرط متعينا للسقوط لقضاء الأهميّة به و لم يثبت‌فالأولى هو الحكم بالتخيير و في حكم المسألة ما لو دار الأمر بين ترك شرط أشبه بالجزء و بين ترك شرط آخر لم يكن كذلك كما لو دار في كفن الميّت بين القطن المتنجّس والحرير و عن الشّهيد تقديم الأوّل لما ذكره المصنف رحمه الله من كون فوات الوصف أولى من فوات الموصوف‌ قوله وجهان إلخ‌ [6] أقواهما ثانيهما لحكومة دليل الاجتزاء بالنّاقص‌و كونه تامّا في حال تعذر الجزء أو الشّرط على دليل البدل الاضطراري و أمّا البدل الاختياري فلا إشكال في تقديمه على النّاقص‌ قوله فليس في المقام أصل كلّي‌إلخ‌ [7] لأنّه مع العلم بالحدوث و الشكّ في الحادث يتعارض الأصل من الجانبين فإذا علم اعتبار شي‌ء في عبادة و شك في كونه على وجه الشّرطية أو الجزئية فأصالة البراءة متعارضةمن الجانبين و لكن المقرّر في محلّه أنّه إذا ترتب أثر زائد على أحد الحادثين في مثله يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا و إثباتا فالنيّة في الصّلاة مثلا قد اختلف في كونهاجزءا منها أو شرطا لها فحينئذ لا يمكن نفي جزئيّتها و لا شرطيتها و لا الأثر المشترك بينهما كوجوب الإتيان بها في الصّلاة بالأصل نعم لو كانت من الأجزاء اعتبر فيها مايعتبر في غيرها من الأجزاء من الطهارة و الاستقبال و السّتر و إباحة المكان و اللّباس و نحوها بخلاف ما لو كانت من الشّروط فحينئذ تنفي شرطية هذه الأمور فيها بالأصل‌و إن لم يثبت بذلك كونها من الشّروط و إن شئت توضيح المقام فلا بد من تحقيق الكلام في مقامات أحدها في بيان معنى الجزئية و الشرطية و ثانيها في بيان ثمرة النزاع‌في تحديدهما و ثالثها بيان ما يقتضيه الأصل في ذلك أمّا الأوّل فعن العلاّمة في المنتهى في مسألة النيّة الشّرط ما تقدّم على المشروط و توقفت صحّته عليه و قيل‌الشّرط ما كان مقارنا للمشروط مع توقف صحّته عليه و اعتبر آخر كلا الأمرين من التقدّم و المقارنة فيه و قيل غير ذلك و الكلام فيما يتعلق بهذه الحدود مقرّر في محلّ‌آخر و الأولى أن يقال إنّ الشّرط ما يعتبر تلبس المشروط به بأن لا يعتبر في عرض سائر الأجزاء بل اعتبر فيه وقوع الأجزاء متلبسة به فالشّرط حينئذ يكون من كيفيات المشروطكالطهارة بالنّسبة إلى الصّلاة لأنّ الشّارع قد اعتبرها متلبسة بلباس الطهارة و متكيفة بها و كذلك السّتر و القبلة و نحوهما و الجزء ما لم يكن كذلك بل كان داخلافي الماهية و النقض بتأخر الإجازة عن العقد الفضولي مع كونها شرطا في صحته و كذا غسل العشاءين عن صوم اليوم الماضي مع كونه شرطا في صحته يمكن دفعه‌بأن الشّرط هو تعقب العقد للإجازة دون نفسها من حيث هي و بمثله يقال في الغسل أيضا هذا و لكن أكثر الشّروط يمكن اعتباره بكلا الاعتبارين المأخوذين‌في مفهوم الشّرطية و الجزئية إذ النيّة بمعنى الإخطار الّتي وقع الخلاف في جزئيتها و شرطيتها قابلة لأنّ تعتبر في عرض سائر الأجزاء و لأن تجعل لباسا و كيفية لهاو إنّما قيّدناها بمعنى الإخطار لعدم الخلاف في شرطيتها على القول بالدّاعي و كذلك الاستقرار في القيام و الترتيب و الموالاة بين الأجزاء و الطمأنينة بين السّجدتين لإمكان‌أن يجعل القيام و الاستقرار فيه جزءين من الصّلاة و أن يجعل الاستقرار كيفية للقيام و أن يجعل كلّ من الأجزاء و الترتيب بينها و التوالي فيها جزءا منها كسائر الأجزاءكما حكي عن الرّسالة العمليّة لصاحب الجواهر و أن يجعل كل من الترتيب و التوالي كيفية لها و كذلك يمكن أن تجعل الطمأنينة بين السّجدتين جزءا لها و أن تجعل كيفية لهماو هكذا و بالجملة أن جلّ الشّروط إن لم يكن كلّها قابل لذلك فالمائز بين الأجزاء و الشّروط هي ملاحظة الأدلة فإذا دل الدّليل على اعتبار شي‌ء في الصّلاة مثلا فإن استفيدمنه كونه من كيفيّاتها فهو من الشّروط و إن استفيد منه كونه من مقوّماتها الداخلة فهو من الأجزاء و الأوّل كما إذا قال انصب صلبك في الصّلاة مستقرا و الثاني كماإذا قال انصب صلبك في الصّلاة و استقر فيها و هكذا نعم ربّما يقع الإجمال في الدّليل فيحصل الاشتباه في كون الواجب في الصّلاة من أيّ القبيلين مثل أن يقول تجب‌الطمأنينة بين السّجدتين في الصّلاة أو تجب النيّة فيها و حينئذ يجب الرّجوع إلى مقتضى الأصول و أمّا الثّاني فقيل بعدم ترتب ثمرة للخلاف في معنى الجزئية و الشرطيةو هو كما ترى لوجود ثمرات هنا و هي إمّا مرتبة على ما شكّ في جزئيته و شرطيته مع اعتباره في أوّل المركّب كالنيّة في الصّلاة أو على الأعمّ منه و ممّا اعتبر في أثنائه‌أواخره أمّا الأوّل فإنّه يترتب على الخلاف في جزئية النية و شرطيتها ثمرات منها تحقق الدّخول في الصّلاة بالنيّة على الأوّل دون الثّاني فيحرم قطع الصّلاة بالنيةعلى الأوّل لقوله تعالى‌ لا تبطلوا أعمالكم دون الثاني و منها وجوب المقارنة بين النيّة و تكبيرة الإحرام على الثّاني دون الأوّل و منها لزوم نية أخرى لها على الأوّل دون‌الثاني فتأمل و أمّا الثّاني فإنّه إذا فرض الشك في كون الطمأنينة بين السّجدتين جزءا أو شرطا تترتب على جزئيتها و شرطيتها ثمرات أيضا منها أنه يعتبر فيها ما يعتبر في سائرالأجزاء من الشرائط من الاستقبال و السّتر و إباحة المكان و نحوها على الأوّل دون الثّاني فلو استدبر فيها ثمّ استقبل قبل الدّخول في جزء آخر أو كشف العورة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست