responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 392
بالمركب و ليس كذلك لدلالة أكثرها و فيها الصحيح و غيره على الأمر بتغسيله بماء و سدر فالمأمور به شيئان متمايزان و إن امتزجا في الخارج و ليس الاعتمادفي إيجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السّدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه و بعد تسليمه لا نسلم فوات الكلّ بفوات الجزءبعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور و عدم سقوطه بالمعسور و ضعفها بعمل الأصحاب طرّا مجبور فالأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة انتهى و مانقله عنه المصنف رحمه الله إنّما هو بالمعنى و أنت خبير بأن قوله بعد تسليمه ظاهر في عدم تسليم انتفاء الكلّ بفوات جزئه و هو إن كان مبنيّا على دعوى عدم ارتفاع الأمربالكلّ بانتفاء جزئه فهو بيّن الفساد و إن كان مبنيا على قاعدة الميسور يلغو حينئذ قوله و بعد تسليمه لا نسلم و كيف كان نقول في توضيح المقام إنّه لا فرق بين مؤدى‌العبارتين لأنّهما إن كانتا على نحو ما عرفته من الرّياض من الإضافة و العطف بالواو فإن أراد بالفرق بينهما أن العطف دليل التغاير و هو يكشف عن كون كلّ‌من المعطوف و المعطوف عليه متعلقا للأمر بنفسه بخلاف الإضافة لأنّها إنّما تفيد التقييد و التركيب دون الاستقلال ففيه أوّلا منع كون عطف أحد متعلقي‌الأمر على الآخر دليلا على تعلقه بكلّ منهما بنفسه من دون اعتبار انضمامه إلى الآخر لأنّ غايته الدّلالة على تغاير نفس المتعاطفين ساكتا عن كيفية تعلق الحكم بهماو أنّه من حيث اعتبار اجتماعهما أو انفرادهما بل المقامات في ذلك مختلفة ففي مثل قولنا أكرم زيدا و عمرا و بكرا يفهم الاستقلال و في مثل أمر الطّبيب المريض‌بشرب كذا و كذا يفهم اعتبار الاجتماع و الانضمام نظرا إلى عدم تأثير مفردات الأدوية غالبا في دفع الأمراض و الظاهر أنّما نحن فيه أيضا ممّا يفهم منه اعتبار الاجتماع‌و الانضمام و مع تسليم حصول الشكّ في كونه من أحد القبيلين و أن مقتضى الأصل في مثله كونه من قبيل الأوّل نقول إنّه غير معقول في خصوص ما نحن فيه إذ الكلام‌حينئذ يكون على تقدير أن يقال اغسل بماء و اغسل بسدر و لا معنى له اللّهمّ إلاّ أن يراد بالغسل بالسّدر خلطه بالماء و هو كما نرى مستلزم لاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي‌و المجازي مع أنّ الأمر بالخلط بمثابة قوله و ليكن فيه شي‌ء من السّدر و ستعرف ما فيه و ثانيا أن أخبار العطف معارضة مع أخبار الإضافة كما اعترف به و مقتضى‌الجمع بينهما هو حمل الأولى على إرادة اعتبار الاجتماع و الانضمام في تعلق الطّلب و كون العطف باعتبار تغاير المعطوف و المعطوف عليه في أنفسهما و ثالثا مع تسليم‌كون ظاهر العطف كون كلّ منهما مأمورا به بنفسه أنّه لا بدّ من الخروج منه لوجود الدّليل على خلافه إذ لو كان كذلك فلا بد من إجزاء الأغسال الثلاثة بالماءالقراح مع التمكن من السّدر و إن كان عاصيا بترك إلقاء شي‌ء منه في الماء و لوجب إلقاء السدر على الميت عند تعذر الماء و لا يقول بشي‌ء منهما أحد فمنه يظهر أن‌المأمور به هو الغسل بماء خاص على وجه تكون الخصوصية شرطا فيه و إن أراد أن وجوب الثلاث بالقراح لا من جهة محض الاستناد إلى أخبار العطف و كونها دليلا على‌مطلوبيّة المعطوف و المعطوف عليه بأنفسهما بخلاف أخبار الإضافة بل من جهة ذلك مع ضميمة قاعدة الميسور فهذه الأخبار تدل على تعدد المطلوب و تلك القاعدةعلى بقاء أحدهما عند تعذر الآخر ففيه أنّه يمكن إثبات ذلك بالقاعدة المذكورة مع الاستناد في المقام إلى أخبار الإضافة أيضا هذا كلّه بناء على كون العبارتين على‌نحو ما عرفته من الرّياض و إن كانتا على نحو ما نقله المصنف رحمه الله من قوله ماء السّدر و قوله و ليكن في الماء شي‌ء من السّدر نقول إن الأمر بإدخال شي‌ء من السّدر في الماء لا يخلو إمّا أن‌يكون نفسيّا أو غيريا من باب المقدّمة أو إرشادا إلى كون المراد بالمغسول به ما كان فيه ذلك لا مطلق الماء و الأوّل خلاف الإجماع كما عرفت و الأخيران مفيدان لكون‌المطلوب هو المفيد فيفيد ما أفادته الإضافة هذا كلّه في اتحاد مؤدى العبارتين و إذا عرفت هذا نقول في توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله إنّك حيث عرفت اتحاد مؤدّاهمافإضافة الماء إلى السّدر إن كانت بمعنى اللام حتى تفيد التقييد و الاختصاص بأن يكتفي في الإضافة بأدنى مناسبة و هي كون المضاف ظرفا لما أضيف إليه و إنّما لم‌نجعلها بمعنى في لأنّها إنّما تصحّ حينئذ فيما كان المضاف إليه ظرفا للمضاف على عكس ما نحن فيه مثل مكر الليل و مسير يوم و نحوهما و كيف كان يرد عليه حينئذ مع ما عرفت من اتّحادمؤدّى العبارتين أنّه لا بد حينئذ من الرّجوع إلى ما ذكر في الشّرط من الالتزام ببقاء حكم المقيد مع تعذر قيده على تقدير وجود مقتضى الثّبوت و بعدمه مع تقدير عدمه و قد تقدم‌أن شمول الرّواية الثانية بل و جريان الاستصحاب أيضا مبني على ذلك إلاّ أنّ ما نحن فيه من قبيل ماء الرّمان و نحوه ممّا لم يكن مقتضى الثبوت فيه موجودا كما ذكره المصنف رحمه الله فلا يتم‌حينئذ الحكم بوجوب الغسل بالماء القراح بدلا من السّدر كما ذكره صاحب الرّياض و إن كانت من قبيل إضافة المركّب إلى أحد جزئية يأتي فيه ما تقدم من بقاء حكم المركّب بعد تعذّربعض أجزائه فيجب الإتيان حينئذ بالباقي و هذا و إن وافق ما ذكره صاحب الرّياض من وجوب الغسل بالماء القراح بدلا من ماء السّدر إلاّ أنه بنى ما ذكره على كون الإضافة من قبيل‌التقييد و لكنّك خبير بأن الأولى ترك هذا الشقّ من الترديد لعدم صحّة إضافة المركب إلى بعض أجزائه لعدم وجودها في المستعملات و كيف كان قد بقي في كلامه احتمال آخر أشارإليه المصنف رحمه الله بقوله و دعوى أنّه من قبيل المقيد إلى آخره و حاصله أنا نسلم أن مقتضى القاعدة انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لأجل ما عرفت من عدم وجود مقتضي الثّبوت هناإلاّ أنا نقول إنّ الحكم ببقاء المشروط هنا مبني على العمل بمقتضى إطلاق دليل المشروط لأنّ قوله عليه السّلام و ليكن في الماء شي‌ء من السّدر لأجل ظهور اختصاصه بحال التمكن‌يقتصر في تقييد إطلاق دليل المشروط به على القدر المتيقن منه و هو حال التمكن كما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا و عند بيان حكم الأجزاء و حاصل ما أجاب به أن قوله و ليكن في الماءشي‌ء من السّدر ليس واردا لبيان التّكليف النفسي بل هو إرشاد إلى مطلوبيّة وجود السّدر في الماء لأجل حصول الكلّ فالتكليف المتصور فيه هو التكليف الغيري و لا ريب‌أنّه ناش من كون متعلقه مأخوذا في الغير شطرا أو شرطا كشرطية وجود السّدر في المغسول به فيما نحن فيه فلا يعقل كون شرطيّته تابعة لوجود الأمر الغيري المذكور حتّى‌يقال ببقاء حكم المشروط عند تعذّر الشّرط و ليس أيضا لتقيّد الغسل بكونه بماء السّدر وجود خارجي حتى يسقط عند تعذره و يبقى حكم المقيّد بقاعدة الميسور فتقيّد الأمرالغيري المذكور بحال التمكن ناش من تقييد وجوب الغير به لا أنّ الأمر بالغير مطلق و الأمر الغيري مقيد به و بعبارة أخرى أنّ سقوط الأمر الغيري في حال تعذّر الشّرط ليس‌لأجل سقوط الشرطيّة بل لأجل سقوط المشروط من جهة تعذّر شرطه الذي فرض كونه شرطا له مطلقا فسقوط الأمر بالشّرط تابع لسقوط الأمر بالمشروط فلا وجه لاعتبار إطلاق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست