responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 394
أو صار المكان غصبا ثم مباحا قبل الدّخول في جزء آخر صحت صلاته على الثّاني دون الأوّل لأنّ هذه الشّروط معتبرة في الأجزاء دون الشرائط و منها أنّه لو صارأجيرا على العمل الّذي شكّ في جزئية بعض ما يعتبر فيه و شرطيته و ترك الأجير المشكوك فيه نسيانا بناء على عدم بطلان العمل به حينئذ و قلنا بكون الأجرة موزعة على‌الأجزاء خاصة فللمتروك قسط منها على الأوّل دون الثاني نعم يمكن اختلاف الأجرة زيادة و نقصانا باختلاف الفعل بوجدان الشّرط و فقده كمالا و عدمه و منهاأنا لو قلنا بجريان قاعدة الميسور في الأجزاء دون الشرائط فإذا تعذر المشكوك فيه يجب الإتيان بالباقي على تقدير جزئيته دون شرطيته و منها أنّه لو نذر الإتيان‌بالفعل في وقت لا يسع جميع ما يعتبر فيه بل كان بقدر ما عدا المشكوك فيه من الأجزاء المعلومة فعلى تقدير جزئيته لا ينعقد النذر لتعلقه بغير المقدور بخلافه على‌تقدير شرطيته فيجب الإتيان بالأجزاء المعلومة في الوقت و المشكوك فيه في خارجه لعدم وجوب إيقاع الشرائط في الوقت لأنّ متعلّق النّذر هو نفس الأفعال‌المقيدة بشروطها على أن يكون التقييد داخلا و القيد خارجا و أمّا الثّالث فقيل إنّ مقتضى الأصل مع الشكّ في الجزئية و الشّرطية هو عدم الجزئية و لعلّه مبني على‌افتقار الجزئية إلى زيادة تصور و لحاظ مفقودة في الشرطية لاحتياجها إلى تصوّر الجزء بنفسه أولا ثمّ اعتبار الترتيب و التركيب بينه و بين سائر الأجزاء بخلاف الشرطيةلعدم احتياجها إلا إلى تصور الشّرط و تقييد المأمور به و الأصل ينفي الاعتبار الزّائد و فيه أن الجزئية أيضا لا تحتاج إلا إلى تصور الأجزاء مرتبة ثمّ الأمر بها و التركيب‌أمر اعتباري منتزع من الأمر بالأمور المرتبة نظير انتزاع الجزئية من الأمر بالمركّب و بالجملة كلا من الكلية و الجزئية ليس من الأمور الشّرعية حتّى ينفي بالأصل عند الشكّ‌و من هنا يظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه الله من عدم وجود أصل مطّرد في جميع موارد الشك في الجزئية و الشّرطية بل إن ترتب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الأصول نفياو إثباتا و إلا فلا كما يظهر من ملاحظة الثمرات المتقدمة نعم ربّما يمكن تمييز الجزئية أو الشرطية بحسب تعبيرات الشّارع في الأدّلة اللفظية كما أشرنا إليه آنفا فإن قال‌الشارع لا صلاة إلا بطهور أو بستر أو باستقبال أو ما يؤدّي هذا المعنى يستفاد منه كون هذه الأمور خارجة من حقيقة الصّلاة معتبرة في كيفيتها و هو معنى‌الشرطية كما أسلفناه و إن قال تطهّر و تستر و استقبل مثل قوله اركع و اسجد في الصّلاة استفيد منه كونها داخلة في الماهية و أمّا كلّ مورد لم يستفد منه أحد الأمرين‌إمّا بأن ثبت المشكوك فيه باللبّ أو دل الدّليل اللفظي على وجوبه من دون انفهام الجزئية أو الشّرطية منه فيجب فيه الرّجوع إلى مقتضى الأصول بحسب خصوصيات المواردكما أسلفناه‌ قوله و كتدارك الحمد إلخ‌(1) هذا مثال لدوران الأمر بين الجزئية و الزيادة المبطلة و الأولان لدوران الأمر بين الشرطية و المانعية و هو واضح و توضيح‌الكلام في الأوّل أنّه قد ثبت عدم الاعتداد بالشكّ في الإتيان ببعض أجزاء الصّلاة بعد الدّخول في بعض آخر كالشكّ في السّورة بعد الدخول في الرّكوع أو فيه بعد الدّخول‌في السّجدة للمستفيضة منها قوله عليه السّلام إذا شككت في شي‌ء و دخلت في شي‌ء آخر فليس شكّك بشي‌ء و أفتى به الأصحاب أيضا و لكن وقع الخلاف في بعض الأجزاء الأخركما إذا شك في كلمة من الفاتحة بعد الدّخول في أخرى أو في آية بعد الدّخول في أخرى بل في الفاتحة بعد الدّخول في السّورة كما مثل به المصنف رحمه الله و المشهور عدم جريان قاعدةالشكّ بعد الفراغ فيه خلافا لجماعة من المتأخرين و ظنّي أنّ أوّل من فتح هذا الباب و عمم القاعدة بالنسبة إلى جميع أجزاء الصّلاة بل بالنسبة إلى غيرها أيضا هو المولى‌المقدّس الأردبيلي و سيجي‌ء تفصيل الكلام فيه في مبحث الاستصحاب و مع الشكّ في جريانها في موارد الخلاف يدور الأمر في تدارك المشكوك فيه بين كونه جزءا أو زيادةمبطلة لأنّه بناء على اعتبار القاعدة كان زيادة مبطلة و على عدم اعتبارها كان جزءا من الصّلاة لاستصحاب عدم الإتيان به هذا كلّه إن قلنا بكون مقتضى القاعدةهي العزيمة بأن يحرم التدارك في مواردها و إن قلنا بكون مقتضاها الرّخصة في عدم وجوب التّدارك كما يظهر من بعضهم تخرج موارد الشّكّ من كونها ثمرة للنزاع‌لفرض جواز التدارك حينئذ على تقدير اعتبار القاعدة أيضا قوله بالخصوص مع التمكن إلخ‌
[2] و الفرض إمكان قصد الوجه و الإطاعة التّفصيلية هنا بترك‌الاحتياط و الالتزام بالتخيير قوله بعدم وجوبه إلخ‌ [3] الضمير عائد إلى الثاني المراد به الاحتياط قوله لمنع جريان أدلّة إلخ‌ [4] لفرض العلم الإجمالي بشرطية واحدمن الفعل و الترك و عدم قدحه في العمل بأصالة البراءة إنّما هو فيما دار الأمر بين الأقل و الأكثر دون المتباينين‌ قوله إذا فقد أحدهما [5]يعني المطلق و المضاف‌المشتبه أحدهما بالآخر قوله و إلاّ فيلزم إلخ‌ [6] إذ لو كان كلاهما تعبديين يعتبر فيهما قصد القربة أو أحدهما كذلك لزمت من إعمال الأصل في نفي وجوب كلّ منهمامخالفة عمليّة و هو على الأوّل واضح لأنّ المكلّف و إن لم يخل من الفعل و الترك إلاّ أنّه إذا أتى به أو تركه لا بقصد القربة تحققت المخالفة و أمّا على الثاني فإنّ‌الفعل إن كان على تقدير وجوبه تعبديّا و الترك على تقدير وجوبه توصليا فالمخالفة العملية إنّما تلزم إذا أتى بالفعل من دون قصد القربة بخلاف ما لو تركه كذلك‌لاحتمال كون الترك حينئذ مطابقا للواقع و بالعكس في صورة العكس و إطلاق المصنف رحمه الله للزوم المخالفة العملية على تقدير عدم كونهما توصليّين مبني على كون تجويز العمل‌بالأصل في نفي وجوبهما مطلقا مؤدّيا إلى المخالفة العملية و لو في الجملة لا أنّه مستلزم لذلك مطلقا قوله فالأقوى التخيير هنا إلخ‌ [7] لا تلزمه المخالفة العملية من حيث‌اعتبار قصد القربة في العبادة لأن قصد ذلك إنّما يعتبر في أجزاء العبادة دون شرائطها فالأمر فيما دار الأمر بين الشّرطية و المانعية واضح اللّهمّ إلاّ أن يكون‌محتمل الشرطية ممّا يعتبر فيه قصد القربة مع قطع النّظر عن شرطيته كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة و لكن لا دخل لذلك فيما نحن فيه و أمّا فيما دار الأمر فيه بين الجزئيةو الزيادة المبطلة فكذلك أيضا لأنّ المخالفة العملية إنّما تلزم حينئذ لو أتى بالمشكوك فيه من دون قصد القربة للعلم ببطلان العمل حينئذ تفصيلا إمّا من جهة ترك قصدالقربة إن كان المشكوك فيه جزءا في الواقع و إمّا من جهة الزيادة المبطلة إن لم يكن جزءا في الواقع لكن القول بالتخيير إنّما ينافي قصد الوجوب بالخصوص أو الحرمةكذلك لا قصد القربة لاحتمال الجزئية فإذا أتى به بقصدها لا تلزم منه مخالفة عمليّة و هذا القدر كاف في منع وجوب الاحتياط بتكرار العمل و أمّا إذا ترك المشكوك‌فيه فلا يلزم حينئذ إلاّ مخالفة التزاميّة لعدم اعتبار قصد القربة في ترك الزيادة المبطلة لكون وجوبه توصليا و اللّه أعلم‌ الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام‌ اعلم أنّه قد بقي في المقام أمور
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست