نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 39
و حصول القطع له لا يجوز له التّعويل على قطعه كالنّهي عن الخوض
في مسائل الكلام و عن البحث عن مسائل القدر و على الثّاني يصحّذلك أيضا
إما بأن يكون المقصود أيضا ما ذكر في الوجه الأوّل و إمّا بأن يكون المخاطب
ممّن لا يتفطّن إلى قطعه بأن كان ممّن لو قلت لهلا تعمل بقطعك لأعتمد على
قولك كما ذكره المصنف قده في ردع القطاع من باب الإرشاد و إمّا بأن يكون
مقصوده بيان خطائه في اعتقادهكما في قضيّة أبان مع الصّادق عليه السلام في
دية قطع الأصابع كما نقله للمصنف في التّنبيه السّابق و هذه الوجوه كما
ترى خارجة من محلّ الفرض و بالجملةأنّ كلّما ذكره المصنف من أوّل المسألة
إلى هنا في عدم تعقل الفرق في اعتبار القطع بين أسبابه و أفراد القاطع دليل
على فساد المثال المذكوركما أشار إليه و تصحيحه على أحد الوجوه المذكورة
يخرجه ممّا نحن بصدده
التنبيه الرابع في بيان حال العلم الإجمالي و أنه كالتفصيلي أو لا
قوله
الرّابع أنّ المعلوم إجمالا إلخ(1) الكلام فيما سبق من
التّنبيهاتأنّما كان في بعض أحوال العلم و أحكامه مع قطع النّظر عن تفصيله
و إجماله و حيث كان فيها كفاية لبيان اعتبار العلم التّفصيلي خاصّة
احتاجهنا إلى التعرّض بحال العلم الإجمالي و أنّه كالتّفصيلي أم لا و قوله
إجمالا حال من الموصولة أي الّذي علم في حال كونه مجملا مرددا بين أمرين
فصاعدافالإجمال في المعنى صفة للمعلوم دون العلم و الوجه فيه أنّ العلم أمر
بسيط و هي الصّورة الحاصلة في الذّهن و هي لا تتّصف بالإجمال و
التّفصيلإلاّ باعتبار متعلّقه و من هنا يظهر أن لفظ الإجمال في قوله العلم
الإجمالي صفة للعلم باعتبار حال متعلّقه لا باعتبار نفسه ثمّ إنّتشبيه
المعلوم بالإجمال بالمعلوم بالتّفصيل في عنوان المسألة الذي هو مقسم
للأقسام الّتي ذكرها لا يخلو من مسامحة لكون الكلام فيالمقام الثّاني في
كيفيّة امتثال العلم الإجمالي لا في اعتباره و كيف كان فتوضيح الكلام في
الأقسام الّتي أشار إليها أنّ الكلام في العلم الإجماليتارة يقع في
اعتباره من حيث إثبات التكليف به بمعنى أنّ المكلّف الّذي فرض فراغ ذمّته
من تكليف خاص إذا حصل له العلم به إجمالا فهليوجب ذلك اشتغال ذمّته به
كالعلم التّفصيلي مع قطع النّظر عن كيفيّة امتثاله أم هو كالمجهول رأسا و
بعبارة أخرى أنّ العلم الإجماليهل يوجب تنجز التّكليف إجمالا مع قطع
النّظر عن كيفيّة امتثاله في مقابل السّلب الكلّي أم لا فالمقصود من تشبيهه
بالعلم التّفصيلي أنّماهو تشبيهه به في الجملة لما سيشير إليه من مرتبتي
اعتبار العلم الإجمالي و هما لا تتأتّيان في العلم التّفصيلي لوجوب
الموافقة القطعيّةفيه لا محالة و أخرى يقع في كيفيّة امتثاله مع قطع النّظر
عن كيفيّة ثبوته بمعنى أنّه إذا فرض اعتبار العلم الإجمالي و كونه مثبتا
للتكليفو موجبا لاشتغال الذّمّة مع قطع النّظر عن كيفيّة اعتباره كما
سنشير إليه فهل يكتفي في امتثاله بالموافقة الإجماليّة مع إمكان
العلمبالموافقة التّفصيلية أم لا و الأولى بدل قوله فلا يجوز أن يقال فلا
يجزي ثمّ إنّه بعد البناء في المقام الأوّل على اعتبار العلم الإجماليفي
مقابل السّلب الكلّي يقع الكلام في كيفيّة اعتباره لما أشار إليه من أنّ له
مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعيّة بأن يكتفي في امتثالهبالموافقة
الاحتماليّة الّتي هي أدنى مرتبتي الامتثال الثّانية وجوب الموافقة
القطعيّة الّتي هي مقتضى ثبوت تعلّق غرض الشّارع بنفسالواقع و أحال الكلام
في المرتبة الثّانية إلى مسألة البراءة و الاشتغال عند الشّكّ في المكلّف
به و إنّ المقصود هنا هو التّكلّم في المرتبةالأولى من المقام الأوّل دفعا
لتوهّم أنّ عنوان البحث عن العلم الإجمالي هناك يغني عن عنوان البحث عنه
هنا و مقصوده أنّ الغرض الأصليهناك و هنا هو ما ذكر و إن كان قدس سرّه قد
عنون البحث في المرتبة الأولى ثمة أيضا إلاّ أنّ ذلك منه هناك استطرادي و
ليس مقصودابالأصالة و كيف كان فقدم الكلام في المقام الثّاني لاختصاره و
قلّة ما يتعلّق به و الكلام فيه يقع في مقامين أحدهما ما لا يحتاج
سقوطالتّكليف فيه إلى قصد الإطاعة أعني الواجبات التّوصليّة الّتي يعبّر
عنها بالمعاملات بالمعنى الأعمّ و ثانيها ما يحتاج سقوط التّكليف فيهإلى
قصد الإطاعة أعني الواجبات التعبّديّة الّتي يعبّر عنها بالعبادات بالمعنى
الأخصّ و الكلام في المقامين تارة فيما يمكن تحصيل العلم
التّفصيليبالموافقة و أخرى فيما يمكن تحصيل الظّنّ الخاصّ خاصّة و ثالثة
فيما يمكن تحصيل الظّنّ المطلق كذلك بمعنى أنه مع إمكان تحصيل
العلمالتّفصيلي بالموافقة أو الظّنّ الخاصّ كذلك أو المطلق كذلك فهل يكتفي
مع ذلك بالموافقة الإجماليّة أو يجب تحصيل الموافقة التّفصيليّةعلما أو
ظنّا خاصّا أو مطلقا و إنّه أنّما يكتفي بالموافقة الإجماليّة مع تعذّر
الموافقة التّفصيليّة مطلقا أو في الجملة و الكلام في هذه المراتبتارة
فيما استلزم الموافقة الإجماليّة لتكرار العمل كما لو دار الأمر بين
المتباينين كالظّهر و الجمعة و أخرى فيما لا يستلزم ذلك كما لو كان
الشّكّفي الإجزاء و الشّرائط بناء على كون ذلك من موارد الشّكّ في المكلّف
به و هذه المراتب مختلفة في القوّة و الضّعف من حيث شبهة جوازالاكتفاء
بالموافقة الإجماليّة فالاكتفاء بها مع إمكان تحصيل العلم التّفصيلي أقوى
شبهة من الاكتفاء بها مع إمكان الظنّ الخاصّ و هوأقوى شبهة من الاكتفاء بها
مع إمكان الظّنّ المطلق و الاكتفاء بها في هذه المراتب مع استلزامها تكرار
العلم أقوى شبهة من الاكتفاء بها مععدم استلزامها ذلك فإثبات الجواز فيما
هو أقوى من هذه المراتب يثبت الجواز فيما هو أضعف منه بطريق أولى و لا عكس
ثمّ إنّ دوران الأمربين العلم التّفصيلي بالموافقة و العلم الإجمالي بها
أنّما هو بحسب الإمكان بمعنى أنّه إذا حصل العلم تفصيلا أو إجمالا
بالتّكليف و أمكن تحصيلكلّ من العلم التّفصيلي و الإجمالي بالامتثال فهل
يتعيّن الأوّل أو يجزي الثّاني أيضا كما إذا ثبت وجوب إكرام زيد و أمكن
تحصيل العلم بإكرامه
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 39