responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 38
من وجوب أو حرمة أو غير ذلك أو لا يستلزم و عدم الاستلزام أيضا إمّا بتجويز حكم الشّارع بخلاف ما حكم به العقل أو بتجويز خلو الواقعةفي الواقع عن الحكم رأسا بأن لا يحكم الشّارع فيها بشي‌ء و ثانيهما أنّ العقل إذا أدرك الحكم الشّرعي و جزم به فهل يجوز لنا اتباعه و يثبت‌بذلك الحكم في حقنا أو لا و قال و هذا النّزاع أنّما يتصوّر إذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلي بل قطع بالحكم في الجملة بأن احتمل عنده‌اشتراط فعليّته باستفادته من طريق النّقل و أمّا لو قطع بالتّكليف الفعلي بأن ما أدركه مطلقا غير متوقّف على دلالة سمعيّة عليه فالشّكّ في‌ثبوته غير معقول ثمّ اختار في المقام الأوّل عدم الملازمة عقلا بين حسن الفعل و قبحه و بين وقوع التّكليف على حسبه و مقتضاه و قال و إنّماالملازمة بين حسن التّكليف بالفعل أو التّرك و بين وقوعه و بعد دعوى كون جهة الفعل من جهات التّكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن‌التّكليف به أو بتركه و قد لا يقتضي لمعارضة جهة أخرى في التكليف قال هذا إذا أريد بالملازمة الواقعيّة منها و لو أريد بها الملازمة و لو بحسب‌الظّاهر فالظّاهر ثبوتها و في المقام الثّاني ثبوت الملازمة في الظّاهر و عدم ما يدلّ على عدمها في الواقع ثمّ بعد إقامة الأدلّة على مختاره في‌المقامين ذكر من جملة أدلة المنكرين للملازمة قوله تعالى‌ و ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا و بعد ما نقل عن المحقق القمي رحمه الله ما أجاب به عنه من أنّ‌الآية على تقدير تسليم دلالتها على ما ذكروه ظنيّة و هي لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه من الدّليل القطعي فلا بدّ من تأويلها و صرفها عن ظاهرهاو نقل عنه وجوه التّأويل قال و هذا الجواب غير مستقيم على إطلاقه و ذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشّرعي واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروطفي نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه و لهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل في معرفة أوامري و تكاليفي‌على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك و من‌هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أن القطّاع الّذي يكثر قطعه من الأمارات الّتي لا توجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف و لا يعوّل على‌قطعه الخارج منه فإن هذا أنّما يصحّ إذا علم القطاع أو احتمل أن تكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراطحجيّة القطع بعدم المنع لكنّ العقل قد يستقل في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعي لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة و قد لا يستقل بذلك لكن حينئذيستقل بحجيّة القطع في الظّاهر ما لم يثبت المنع و الاحتجاج بالآية على تقدير دلالتها أنّما يقتضي منع حجّيّة القسم الثّاني و الجواب المذكورأنّما يقتضي منع دلالتها على القسم الأوّل انتهى كلامه رفع مقامه و حاصل مقصوده من قوله و من هذا الباب إلخ أن ما أفتى به بعض المحقّقين‌من عدم جواز تعويل القطّاع على قطعه و وجوب رجوعه إلى المتعارف مبنيّ على ما ذكره من جواز التّعليق في حكم العقل و ذلك أنّه إذا كان القطع‌المتعارف قابلا للتّعليق و لم يمنع العقل من اشتراطه بعدم ثبوت مانع شرعي كما أوضحه بالمثال فالعقل في القطع المتعارف و إن كان حاكما باعتباره في‌الظّاهر ما لم يثبت المانع إلاّ أنّه في القطع غير المتعارف إذا احتمل المانع يقف عن الحكم باعتباره و لو في الظّاهر لكونه أنزل مرتبة من المتعارف فإذا حكم‌باعتباره في الظّاهر يقف في غيره لا محالة و أمّا إذا قلنا بعدم قابليّة حكم العقل للتّعليق أصلا و أنّه إذا قطع بشي‌ء يحكم به جزما بحسب الواقع و أنّه‌لا يحتمل خلاف ما حكم به أصلا فلا معنى إذن لوقوفه في حكم قطع القطّاع لفرض عدم قابليّة حكمه للتّعليق فضلا عن وقوفه عن الحكم إذا قطع‌بشي‌ء و ممّا ذكرناه يظهر وجه ما ذكره المصنف رحمه الله من جعل ما ذكره صاحب الفصول من اشتراط حجيّة القطع المتعارف بعدم منع الشّارع عنه و أنّ العقل‌حين احتماله يحكم باعتباره في الظّاهر ما لم يثبت المانع توجيها لكلام كاشف الغطاء فإنّ مقصوده من توجيه صاحب الفصول كلامه بما ذكره هوما ذكرناه من كون مبني كلامه على ما ذكره فلا يتوهّم حينئذ أنّ مقتضى ما نقله المصنف رحمه الله عنه هو حجيّة القطع ظاهرا ما لم يثبت المانع فكيف يكون‌ما ذكره توجيها لعدم اعتبار قطع القطاع و من التّأمّل في كلام صاحب الفصول يظهر أيضا أنّ ما نقله المصنف رحمه الله عنه من المثال أنّما هو تمثيل لتقريب‌قابلية حكم العقل للتّعليق و لا دخل له في مسألة قطع القطّاع و نقل المصنف رحمه الله له في المقام لكونه تمثيلا لما بني عليه عدم حجيّة قطع القطاع و مقصوده‌أيضا بيان فساد مبني التّوجيه و ذلك أنّه إذا حصل القطع بكون المائع الخارجي خمرا فحينئذ إذا لم نقل باعتبار هذا القطع و قلنا بعدم وجوب الاجتناب‌عنه فهذا لا يجتمع مع علمنا بكونه خمرا واجب الاجتناب عنه في الواقع إلاّ برفع اليد عن حكم الخمر الواقعي و إلاّ فلزوم التّناقض بين قوله الخمرحرام و بين قوله لا تعمل بمقتضى قطعك واضح لا يعتريه شك أصلا و هكذا الكلام في غيره من الموضوعات و نحوه الكلام في الأحكام الكلّيّةأيضا فإنّه إذا قطعنا بقول الشّارع اجتنب عن الخمر فهو لا يجتمع مع قوله لا تعمل في أوامري و تكاليفي بما تقطع به من قبل عقلك و اقتصر فيهابما وصل إليك من طريق السّمع إلاّ بالتزام تقييد التّكاليف الواقعيّة بوصولها بطريق سمعيّ و إلاّ فلزوم التّناقض فيها أيضا واضح و أمّا ماذكره من المثال فهو كما ذكره المصنف رحمه الله واضح الفساد يظهر وجهه ممّا قدّمناه نعم يصح منع المولى عبده من العمل بقطعه في مثل المثال بوجوه‌لا دخل لها فيما نحن فيه و ذلك أنّ قول المولى لعبده لا تعوّل في أوامري إمّا أن يقول له ذلك قبل حصول القطع له أو بعده فعلى الأوّل يصحّ ذلك‌إما بأن يكون مقصوده بذلك بيان تقييد مراداته في الواقع بما وصل إليه بطريق المراسلة أو المشافهة فما قطع به ليس بداخل في مراده أصلاو إمّا بأن يكون المقصود بيان النّهي عن الدّخول في المقدّمات المحصلة للقطع لكثرة الخطاء في المقدّمات العقليّة لا أنه بعد عصيانه و دخوله‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست