responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 40
تفصيلا و بإكرام شخصين أحدهما زيد فليس المقصود منه دوران الأمر بينهما في صورة اجتماعهما لعدم معقوليّتها إذ العلم بأنّ هذا الشّخص‌زيد و أنّه واجب الإكرام لا يجتمع مع العلم الإجمالي بأنّ أحد هذين الشّخصين زيد و أنه واجب الإكرام لارتفاع الإجمال بالتّفصيل بخلاف‌صورة دوران الأمر بين الظنّ التّفصيلي بالموافقة خاصّا كان أو مطلقا و بين العلم الإجمالي لإمكان اجتماعهما إذ يمكن حصول العلم إجمالابأنّ أحد هذين الشّخصين زيد مع الظّنّ الحاصل من البيّنة أو غيرها بأنّ أحدهما بالخصوص زيد و الحاصل أنّ المقصود من جواز الاجتزاءبالموافقة الإجماليّة في الصّورة الأولى جواز ترك تحصيل العلم التّفصيلي بها ابتداء و في الصّورة الثّانية أعمّ من ذلك أعني جواز ترك تحصيل‌الظنّ التّفصيلي خاصّا أو مطلقا بها و من جواز ترك الظّنّ الفعلي بها البحث في الموافقة الإجمالية و إذا عرفت ذلك فاعلم أنّك قد عرفت أنّ الكلام في المقام الثّاني أيضايقع في مقامين فتارة في المعاملات بالمعنى الأعمّ و أخرى في العبادات بالمعنى الأخصّ و المصنف رحمه الله قد حكم بأنّ مقتضى القاعدة في المقامين جوازالاقتصار في الامتثال على العلم الإجمالي بإتيان المكلّف به و أنّ ذلك في المقام الأوّل في غاية الوضوح من دون فرق بين أقسامه و الوجه فيه‌أنّ غرض الشّارع في الواجبات التوصّلية هو مجرّد مطابقة العمل للواقع و الفرض حصول هذا الغرض مع الاحتياط و ترك تحصيل العلم التّفصيلي‌بالموافقة و كذلك مع ترك الظنّ التّفصيلي خاصّا كان أو مطلقا بل بطريق أولى كما تقدّم و الشّبهات الّتي يمكن توهّم كونها مانعة من جواز الاحتياطفي العبادات كما ستجي‌ء في كلام المصنف رحمه الله و سنشير إلى ما يتعلّق بها غير جارية هنا و لذا حكم المصنف رحمه الله بكون الأمر هنا في غاية الوضوح فإذا علم إجمالاأنّ صيغة النّكاح شي‌ء واحد و هو إمّا لفظ التّزويج متعدّيا إلى المفعول الثّاني بنفسه أو بالباء و إمّا لفظ النّكاح متعدّيا إلى المفعول الثّاني أيضابنفسه أو بمن يجوز له الاحتياط بالإتيان بجميع محتملاتها و إن تمكّن من تحصيل العلم تفصيلا بما هو المعتبر منها في الواقع و كذلك الظن بقسميه‌و كذلك إذا علم بكون أحد الإناءين ماء مطلقا و الآخر مضافا يجوز له الاحتياط بغسل ثوبه بكلّ منهما بحيث يحصل له القطع بطهارة ثوبه‌و إن تمكن من غسله بماء آخر مطلق يقينا و هكذا و لا خلاف و لا إشكال في ذلك في المعاملات كما عرفت بل فيما لو أتى بعض المحتملات‌أيضا ثمّ انكشفت مطابقته للواقع على سبيل القطع لحصول الغرض حينئذ أيضا نعم ربّما يمكن الحكم بحرمة ترتيب الآثار قبل انكشاف الواقع بناءعلى حرمة مخالفة الأصول مع مخالفتها للواقع و إلاّ يجري عليها حكم التجرّي بناء على جريانه في مخالفة الطّرق الظّاهريّة نعم قد استشكل بعضهم‌فيما لو أتى ببعض المحتملات ثمّ انكشفت مطابقته للطّرق الظّاهريّة كما إذا اجتهد بعده فطابق عمله السّابق لاجتهاده أو قلّد مجتهدا فظهرت‌مطابقته لرأيه استنادا إلى أنّ الطّرق الظّاهريّة أنّما تصير طرقا في حقّ المجتهد بعد الأخذ بها و البناء على العمل بها و كذلك ظنّ المجتهد أنّمايصير طريقا لمقلّده بعد أخذ المقلّد له و بنائه عليه و المفروض أنّه حين العمل لم يكن مجتهدا و لا مقلّدا حتّى تجدي مطابقة عمله لأحدهماو بعد الاجتهاد أو التّقليد قد مضى وقت العمل و خرج من محلّ ابتلائه و لكنّ الحق خلافه إذ الطّرق الظّاهريّة منزّلة منزلة نفس الواقع في ترتيب‌أحكام الواقع عليها فلا فرق في انكشاف الواقع بين انكشافه بالقطع و انكشافه بالطّرق الشّرعيّة و إمّا دعوى انقضاء العمل السّابق و خروجه‌من محلّ الابتلاء ففاسدة إذ الغرض من اعتبار مطابقته للطّرق الظّاهريّة أنّما هو تصحيح ترتيب الآثار الآتية و إلاّ فما مضى قد مضى و هذا هوالكلام في المعاملات على أقسامها المتقدّمة و أمّا العبادات فبيان حكمها يتوقّف على بيان مقدمة و هي أنّ الأحكام العقليّة على قسمين‌قسم يمكن حكم الشّارع بخلافه لو لا المانع الخارجي و من هذا القبيل حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة و قبح الظّلم و حسن الإحسان فإن هذه الموضوعات‌لو لا ما فيها من الجهات المحسنة و المقبحة لأمكن حكم الشّارع بخلاف مقتضياتها فاستحالة حكم الشّارع بخلافها أنّما هي بواسطة مقدّمةخارجة من استحالة أمره بالقبيح و نهيه عن الحسن فاستحالة ذلك عرضيّة غير منافية للإمكان الذّاتي و لذا ترى أنّ غير الشّارع ممّن لا يراعى‌في أوامره و نواهيه المصالح و المفاسد لا يبالي الأمر بما فيه مفسدة للمأمور و النّهي عمّا فيه مصلحة له فلو ثبت أحيانا أمر الشّارع أو نهيه‌فبما استقلّ العقل به بخلافه فلا بدّ من تخطئة العقل و الحكم بعدم إصابته الواقع فيما حكم به و قسم آخر يستحيل بالذّات حكم الشّارع بخلافه‌و من هذا القبيل الصّحّة و الفساد من أحكام الوضع فإنّ مطابقة الفعل للمأمور به و عدمها من الأمور الوجدانيّة الّتي يستحيل عقلا تصرّف‌الشّارع فيهما و من هذا القبيل أيضا اعتبار القطع و لزوم متابعته بناء على ما تقدّم من أنّ الحكم بخلافه يؤدّي إلى التّكليف بالنّقيضين‌و التّكليف بهما على الحقيقة محال في نفسه و كذا الإطاعة و المعصية فإنّهما أيضا من الأمور غير القابلة لتصرّف الشّارع فيها فإنّ الأولى‌هي الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه بقصد أنّه مأمور به و ترك المنهي عنه كذلك و الثّانية بخلافها و كذلك حكمهما من الوجوب و الحرمةالعقليّين فإنّهما أيضا غير قابلين لجعل الشّارع و تصرّفه فيهما نفيا و إثباتا إذ لو كانا مجعولين للشّارع لزم التّسلسل كما لا يخفى و لذاقد حملت أوامر الإطاعة و نواهي المعصية على مجرّد الإرشاد فما دامت الإطاعة و المعصية متحقّقين يتبعهما حكمهما و لا يجوز للشّارع التّصرف‌في موضوعهما بأن يحكم فيما هو إطاعة عند العقل بعدم كونه إطاعة و فيما هو معصية عقلا بعدم كونه معصية و لا في حكمهما بأن يحكم‌بعدم وجوب الإطاعة و بعدم حرمة المعصية و ممّا ذكرناه ظهر وجه ما اشتهر في الألسنة من أن طريق الإطاعة و المعصية في التّكاليف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست