نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 333
و غيره لكن في صحيحة الحلبي و حسنته إذا اختلط المذكى بالميتة
بيع ممن يستحل الميتة و حكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر و استوجه العمل
بهذه الأخبار في الكفايةو هو مشكل مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه
السّلام أنّه يرمى بهما و جوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و فيه أنّ القصد
لا ينفع بعد فرض عدمجواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه نعم لو قلنا
بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة و جواز ارتكاب أحدهما جاز البيع
بالقصد المذكور لكن لاينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من
المشتبهين عدم التذكية غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما و هو غير
قادح في العمل بالأصلين و إنّمايصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في
المشتبهين إذا كان الأصل في كلّ منهما الحل و علم إجمالا بوجود الحرام فقد
يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا علىأصالة الحلّ و عدم جواز ارتكاب
الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي و إن كان هذا الكلام مخدوشا
في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكنهنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرناه
فافهم و عن العلاّمة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك
برضاه و فيه المستحل قد يكون ممّن لا يجوزالاستنقاذ منه إلاّ بالأسباب
الشرعيّة كالذمي و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا
تحلّها الحياة من الصّوف و الشعر و العظم و نحوهاو تخصيص المشتري بالمستحل
لأن الداعي له على الاشتراء اللّحم أيضا و لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم
يقع العقد عليه انتهى كلامه رفع مقامه و أمّا خبر القرعة فموردهو إن كان
من محلّ النّزاع إلا أنّه يكفي في الإعراض عنه إعراض الأصحاب عنه و يمكن
الاعتذار عن صاحب الحدائق في تمسكه بما تقدّم من الأخبار التي ادعى
الاستقراءبملاحظتها بأن ما أوردناه عليها مبني على المداقة في المسألة و
إلاّ فالمشهور لم يفرقوا هنا بين الحرمة الذّاتيّة و التّشريعيّة و بين
وجود أصل موضوعيّهنا و عدمه و حكم صاحب المدارك أو غيره بوجوب الاحتياط في
الإناءين المشتبهين و الثوبين المشتبهين مع اختياره للتخيير في مسألة
الشّبهة المحصورةليس من جهة عدم كونهما من محلّ النّزاع عندهم في الشبهة
المحصورة بل لأجل ما ورد به فيهما من الأخبار على خلاف القاعدة التي هي
التخيير عنده فما استقرأهمن الأخبار منطبق محلّ النّزاع على ظاهر المشهور و
حينئذ يبقى الكلام معه في صحّة دعوى حصول الظن بالكليّة من الأخبار
المذكورة على ما قدّمناه
قوله
منهاما دل على بيع الذّبائح إلخ(1) بتقريب أنه لو لم يجب الاحتياط
في الشبهة المحصورة لجاز بيع الميتة المشتبهة بالمذكى ممن لا يستحل الميتة
أيضا لأنّ المانع منه كما تقدّم منالمصنف رحمه الله في الحاشية السّابقة
هو عدم جواز الانتفاع بها و هو حاصل على القول بالتخيير
قوله
و قد يستأنس له [2]أي لما يستفاد من أخبار كثيرة و وجه الاستئناسما
سيشير إليه بقوله نعم هي دالّة إلخ و وجه الدّلالة أنّه لو لم يجب
الاحتياط و جاز التخيير فيما نحن فيه مع قطع النّظر عن القرعة لم يحتج إلى
إخراج مقدار الحرام بالقرعةالتي هي طريق لتشخيص الحرام عن الحلال
قوله
لكنّها لا تنهض إلخ [3] لإعراض الأصحاب عنها لعدم القول بالقرعة هنا
سوى ما حكي عن ابن طاوس مع أنّها لا تكافئما تقدّم من الأدلّة على
المختار نعم هي تدل على ما اخترناه كما عرفته في الحاشية السّابقة لكن
الإنصاف أن دلالتها على مطلب الخصم أتم من الدّلالة على ما اخترناهإذ على
المختار لا بدّ من طرحها أو العمل بها في موردها و أمّا على القول بالتخيير
فلا بدّ من حملها على الاستحباب فتدلّ حينئذ على مرجوحية الاحتياط ثم إنّه
يمكن أن يستدلّعلى القول بالقرعة بعموماتها و يرد عليه أولا أنّ هذه
العمومات لكثرة ورود التخصيص عليها قد سقطت عن الظهور في العموم ما لم ينضم
إليها عمل الأصحابالمفقود في المقام و ثانيا أن موردها الأمور المشكلة
المشتبهة و لا إشكال في موارد الأصول و لا ريب في كون الشبهة المحصورة إما
موردا لقاعدة الاشتغالعلى المختار أو لأصالة البراءة على ما اختاره جماعة
فيختص موردها بما لم يكن مجرى للأصول أعني موارد التخيير الّتي يدور الأمر
فيها بين المحذورين هكذا قيل و فيهنظر لوضوح حكومة عمومات القرعة على
الأصول فدعوى العكس ضعيفة جدّا و ثالثا أن النّسبة بين أدلّة الأصول و
عمومات القرعة عموم و خصوص مطلقالعدم اعتبار شيء في موارد الثانية مما
يعتبر في موارد الأولى من اعتبار الشك في التكليف في مورد البراءة و العلم
به ثم الشكّ في الخروج من عهدة التّكليف فيموارد قاعدة الاشتغال و اعتبار
الحالة السّابقة في موارد الاستصحاب فلا بد من تخصيصها بها فلا يشمل ما نحن
فيه و غيره من موارد الأصول فإن قلت إنّالشبهة في التكليف خارجة من
عمومات القرعة إجماعا و هي مشمولة لأدلة الأصول فتكون النسبة بينهما عموما
من وجه قلت هذا الإجماع في عرض أدلّةالأصول مخصّص لتلك العمومات فلا وجه
لفرض التخصيص به أوّلا ثمّ ملاحظة النّسبة بينهما بل لا بدّ من التخصيص بكل
واحد منهما في مرتبة واحدة كما سيجيءفي مبحث التعادل و التّرجيح و فيه
أنّ النّسبة إنّما تلاحظ في التقديم و التّرجيح في غير موارد الحكومة و قد
عرفت حكومة تلك العمومات على أدلة الأصول
قوله
في مقام تأييد إلخ [4] ظرف مستقرّ صفة لكلام صاحب المدارك يعني ذكر الكلام الذي ذكره صاحب المدارك في مقام تأييد ما اختاره
التنبيهات اللازمة في مسألة الشبهة المحصورة
قوله
و فيه بعد منع إلخ [5]لأن ما نقله صاحب المدارك عن الأصحاب يشمل
صورة كون الشبهة محصورة أيضا فلا وجه لإطلاق القول بكونه من غير المحصورة و
لعل الوجه في عدم حكم الأصحاببوجوب الاجتناب في مثال الإناء و خارجه
مطلقا مع ما علم من مذهبهم في مسألة الشّبهة المحصورة هو ما سيجيء من
المصنف رحمه الله من اشتراط وجوب الاحتياط فيها بكونجميع أطراف الشبهة محل
ابتلاء للمكلّف و المقام ليس كذلك كما سيجيء في التنبيه الثالث
قوله
لصحيحة علي بن جعفر عليهما السّلام [6]عن أخيه عليه السّلام عن رجل
امتخطفصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه فقال إن لم يكن
شيء يستبين في الماء فلا بأس و استدل بها الشيخ على طهارة ما لا يدركه
الطّرف منالنّجاسة في المبسوط و من الدّم خاصة في الاستبصار و أجيب عنها
في المشهور بعدم الدّلالة على إصابة الماء و يراد بعدم الاستبانة في الجواب
عدم العلم بإصابتهلا عدم إدراك الطرف و قد عرفت في الحاشية السّابقة
الجواب أيضا عن صيرورة الشبهة حينئذ محصورة
قوله
فلأنّه لا ضابطة إلخ [7] ربّما يقال لو فرض وجود الدّليلعلى عدم
وجوب الاجتناب مع عدم اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة لا يضرّ عدم وجود
الضّابط في ذلك شرعا لأنّا لو قلنا بكون وجوب الاحتياط في الشبهة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 333