نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 334
المحصورة لأجل قاعدة الاشتغال وجب الحكم بوجوب الاجتناب إلاّ
فيما علم بعدم الاندراج و إن قلنا بكونه من باب التعبّد وجب الحكم بعدم
وجوب الاجتنابإلاّ في ما علم فيه الاندراج و بالجملة أن الموارد المشكوكة
الاندراج نظير الأفراد الخفيّة للمطلقات يعمل فيها بما تقتضيه القواعد و
لكنّ الظاهر أنّ مقصود المصنف رهأنّ اشتراط الاندراج في وجوب الاجتناب لا
بد أن يكون عن دليل شرعي و من البعيد تعليق الشّارع للحكم بأمر غير منضبط
أصلا و قياسه على المطلقات قياسمع وجود الفارق لعدم كون العمل بها شرعيّا و
إن أمضاه الشّارع مع أن ظهور اللفظ في مقدار ما يتناوله أمر مضبوط كما لا
يخفى ثم إن المراد بعدمالضّابط لما ذكره هو عدم الضّابط له من حيث إنّ
المدار في اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة هل هو على دخولهما تحت صنف أو
نوع أو جنس قريب أوبعيد أو أبعد لعدم ورود نصّ في ذلك ليؤخذ بمقتضاه
قوله
نعم هنا شيء آخر إلخ(1) و لا يبعد أن يكون هذا هو مراد صاحب
الحدائق بأن يقال في توجيهكلامه أنّ المراد باندراج المشتبهين تحت حقيقة
واحدة اندراج كلّ واحد منهما تحت عنوان واحد تعلّق الخطاب به على تقدير
كونه هو المحرم الواقعي بأناشتبه مصداق موضوع الحكم في الخارج مع العلم
بنفس الخطاب تفصيلا كاندراج كل واحد من الإناءين المشتبهين تحت قوله اجتنب
عن النجس على تقديركونه هو النجس في الواقع بخلاف ما لو علم إجمالا بنجاسة
ثوب مخصوص و غصبيّة أرض مخصوصة لأنّ الأوّل إنّما يندرج تحت عنوان النّجس و
الآخر تحتعنوان الغصب و لا يجمعهما خطاب واحد مفصّل و الوجه فيه أن
المتيقن من قبح مخالفة خطابات الشّارع هي مخالفة ما علم منها تفصيلا لا
الخطاب المردد بينالخطابين لعدم كون الأمر المردّد خطابا واقعيّا و الفرض
عدم العلم بتوجّه خصوص أحد الخطابين المحتملين إليه فلا داعي للاجتناب عن
كلا الأمرين اللّذينعلم إجمالا باندراج أحدهما تحت أحد الخطابين و حينئذ
نقول إنّ المشتبهين إمّا أن يتساويا في الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب
تفصيلي كالإناءين أوالثّوبين اللّذين علم نجاسة أحدهما أو كونه مغصوبا و لا
إشكال في وجوب الاحتياط فيه و إمّا أن يتساويا كذلك لكن اختلف تعلّق
الخطاب بهما كما إذا علمبنجاسة واحد من الإناء و الأرض لأنّهما و إن
تساويا في الاندراج تحت عنوان النجاسة إلا أن تعلق الخطاب بالأوّل من حيث
حرمة التيمّم أو السّجدة على الأرض النّجسةو بالثّاني من حيث حرمة الشّرب
أو التوضي منه و من هذا القسم ما ذكره صاحب المدارك من مثال الإناء و خارجه
فإن تعلق خطاب وجوب الاجتناب عن النّجسبالإناء من حيث حرمة الشّرب و
التوضي به و بخارجه باعتبار حرمة التّيمّم و السّجدة عليه و هذا القسم من
جهة تساوي اندراج المشتبهين فيه تحت عنوان واحدتعلق به خطاب تفصيلي و هو
قوله اجتنب عن النجس يجب الاجتناب عنه و من جهة انحلال الخطاب التفصيلي
الذي فرض اختلاف تعلقه بهما على خطابين مردّدينعلى ما عرفت لا يجب
الاجتناب عنه و من هنا كان وجوب الاحتياط في الأوّل أولى من هذا القسم و
إمّا أن يختلفا في ما ذكرناه مع اتحاد عنوان نفس المشتبهينكما إذا علم
بنجاسة أحد مائعين أو غصبيّة الآخر لأن عنوان المشتبهين فيه و هو كونه
مائعا و إن كان متحدا إلا أن اندراج أحدهما تحت عنوان موضوعالخطاب الواقعي
باعتبار كونه نجسا و الآخر باعتبار كونه غصبا و الحكم بوجوب الاجتناب في
سابقه أولى من هذا القسم لكون اعتبار الخطاب الجامع التفصيليالذي هو مناط
الموافقة و المخالفة لأجل اتحاد عنوان موضوع الخطابين المحتملين هناك أقرب
من اعتباره هنا إذ لا جامع بين موضوع الخطابين المحتملينهنا حتّى ينتزع
منهما خطاب تفصيلي و يقال بتساوي المشتبهين في الاندراج تحت موضوعه الكلي
إلاّ اتصاف موضوع كلّ منهما على تقدير تحققه في الواقعبكونه حراما فينتزع
منهما هنا أيضا بملاحظة اشتراك عنوان المشتبهين في كونه مائعا خطاب تفصيلي و
هو وجوب الاجتناب عن مائع حرام و إمّا أن يختلفافي ما ذكرنا و في عنوان
أنفسهما كما إذا تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع
خمرا إذ لا جامع هنا إلا باعتبار وجوب الاجتناب عنالحرام و لذا كان وجوب
الاحتياط في سابقيه أولى من هذا القسم و بالجملة أنّك حيث قد عرفت كون
المدار في الإطاعة و المخالفة على الخطابات التّفصيليةو كان الخطاب
التفصيلي في ما عدا القسم الأوّل اعتباريا و كان اعتبار جامع بين المشتبهين
يكون موضوعا للخطاب المنتزع مختلفا في القرب و البعد لاشتمالكل سابق على
جامع لاحقه مع اختصاصه لما لم يشتمل عليه لاحقه أو لاشتماله على ما هو أقوى
من جامع لاحقه كما يظهر بالتأمل في ما قدّمناه و كان وجوبالاحتياط في كل
سابق أولى من لاحقه و في كلّ لاحق أشكل من سابقه و ممّا ذكرناه يتضح الوجه
في ما ذكره المصنف رحمه الله من الفرق بين الأقسام المذكورة غاية الوضوحو
كيف كان فما قوّاه المصنف رحمه الله هو الأقوى
قوله
أدلة الحلية و لا أدلّة البراءة إلخ [2] المراد بالأولى أدلّة أصالة
الإباحة المختصّة بالشّبهة في التّحريم و بالثّانية أدلّةالبراءة و يحتمل
أن يريد بالأولى ما اختصّ بالشّبهة في التّحريم من أدلّة البراءة مثل قوله
عليه السّلام كل شيء فيه حلال و حرام و قوله عليه السّلام و كلّ شيء لك
حلالو بالثانية عموماتها مثل قوله عليه السّلام ما حجب اللّه علمه عن
العباد و مثل حديث الرّفع و نحوهما
قوله
و إبقائهما [3]يعني تحت ما تقدّم من الأدلّة
قوله
استحق عقابين إلخ [4] فإن قلت يمكن أن يقال بتثليث العقاب على تقدير
ارتكاب المشتبهين و بترتّب عقابين على ارتكاب أحدهما مع مصادفته للواقع
لأنّ الحرامالواقعي بعنوانه الخاص موضوع و المشتبهين بوصف الاشتباه فيهما
موضوعان آخران و الفرض كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف بالواقع بحيث
يترتبالعقاب على مخالفته من حيث هو و كذا المشتبهان بوصف الاشتباه فيهما
محكومان بالحرمة شرعا بحيث يترتب العقاب على ارتكاب كل منهما و
القولبتداخل عقاب الظاهر و الواقع في المصادف للواقع لا وجه له نظير ما
صرّح به المصنف رحمه الله في مسألة التجري على القول بحرمته في مقام الرّدّ
على صاحب الفصولو يمكن أن يقال باتحاد العقاب على تقدير ارتكاب كلا
المشتبهين و إن قلنا بحرمتهما شرعا بناء على ما اختاره المصنف رحمه الله في
آخر هذا المقصد عند بيان شرائط العملبأصالة البراءة من عدم ترتب العقاب
على مخالفة الأحكام الظاهريّة فما وجه عدم تعرّض المصنف رحمه الله لهذين
الوجهين في المقام قلت لعل الوجه فيه أن كلّ من جعل
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 334