responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 332
الأخبار مع وضوح عدم ورود الإشكال المذكور على ما عدا خبر التثليث اللّهمّ إلاّ أن يقال إن المراد بالمشار إليه هو خبر التّثليث إلا أنّ الفائدة المذكورةتعمه و غيره من الأخبار المذكورة لكن تبقى النكتة حينئذ في تخصيص النبويين بالذّكر إلاّ أن يكون من باب المثال و مع ذلك كلّه تشكل الفائدة المذكورةبمنع معارضة خبر التثليث و الدليل المفروض لأنّ مؤدى الأوّل لا يزيد على قاعدة الاحتياط و لا ريب في حكومة الدّليل المفروض بل وروده عليها مع أنّ‌النّسبة بينه على تقدير شموله للشّبهات البدويّة و بين خبر التثليث هو التباين لدلالة الأوّل على البراءة في الشّبهة التّحريميّة مطلقا و الثّاني على وجوب الاحتياطكذلك فلا وجه لتخصيص أحدهما بالآخر و لعلّه إلى الوجهين أو أحدهما أشار المصنف رحمه الله بالأمر بالتّأمّل نعم يمكن دفع الثّاني بأن خبر التثليث و إن كان أعمّ موضوعامن الشبهات البدويّة و المشوبة بالعلم الإجمالي إلاّ أنّه من حيث دلالته على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي و عدمه في غيرها كما أشار إليه المصنف رحمه الله في تقريب‌دلالته على المقام أخصّ حكما من الدليل المفروض الدّال على البراءة مطلقا قوله الحاكم على الأدلّة(1)لأنّ الحكومة تارة تكون بالتخصيص في دليل آخر كأدلة العسربالنّسبة إلى غيرها من أدلة التكاليف و أخرى بالتّعميم في موضوع دليل آخر كالبينة بالنّسبة إلى أدلّة المحرّمات و غيرها لإفادتها دخول موردها في موضوعات‌تلك الأدلّة بحكم الشّرع و ما نحن فيه من قبيل الثّاني لإفادة الدّليل المفروض لدخول المتروك من المشتبهين بعد تناول الآخر في موضوع المحرمات الواقعيّةبأن يراد من أدلته ما يشمل ذلك أيضا و فيه أنّه لا بدّ أن يراد حينئذ بقول الشّارع اجتنب عن النّجس ما يشمل ذلك و لا ريب أن شموله له على وجه التخيير و لسائر النجاسات‌المعلومة تفصيلا على وجه التعيين فيلزم استعماله‌ قوله بل استدل صاحب الحدائق إلخ‌
[2] قال في مقدّمات الحدائق و لا يخفى أن القواعد كما تكون‌بورود الحكم كليا و باشتمال القضيّة على سور الكليّة كذلك تحصل بتتبع الجزئيّات إجمالا كما في القواعد النحوية بل في بعض الأخبار الواردة في هذا المقام تصريح‌بكلية الحكم أيضا و لنشر هنا إلى بعض الأخبار إجمالا ثم نقل موثقة عمار في الإناءين المشتبهين و حسنة الصفار في الثوبين المشتبهين و الأخبار الواردة في غسل‌الثّوب النّجس بعضه مع اشتباهه بالباقي و أضاف المصنف رحمه الله إلى هذه الأخبار ما دلّ على بيع الذبائح و خبر القرعة أقول أولى منهما ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام‌من الأمر برمي كل من المشتبهين من الميتة و المذكى و الإنصاف أنّ الاستقراء كما ذكره المصنف رحمه الله و إن لم يحصل بذلك إلاّ أنه يمكن توجيه كلامه بمنع كون مراده دعوى استقراءالأحكام في إثبات الكلية المدعاة بل مراده دعوى حصول الظنّ بها من ملاحظة الأخبار الواردة في جزئيّات هذه الكليّة لعدم الفرق في اعتبار الظنون الحاصلةمن ظواهر الألفاظ بين الحاصل من خصوص خبر و الحاصل من مجموع الأخبار و لذا يستدلّ كثيرا على المطلوب بمجموع الأدلّة و إن كان كلّ واحد منها قابلا للمناقشةأو المنع و لكن يرد عليه منع كون الأمثلة المستقرأ فيها من محلّ النّزاع أما موثقة عمار فلدوران الأمر فيها إمّا بين الواجب و الحرام أو بين الواجب و غير الحرام على‌الوجهين في كون استعمال النجس في المشترط بالطّهارة سوى الأكل و الشّرب حراما ذاتيا كما يظهر من بعضهم أو تشريعيّا كما هو الظّاهر و أسلفناه سابقا و على التقديرين‌فهو خارج ممّا نحن فيه من دوران الأمر بين الحرمة الذّاتيّة و غير الوجوب نعم استعمال الإناءين في الأكل و الشّرب ينطبق على ما نحن فيه لكنه خارج من موردالموثقة و من هنا يظهر أن ما اشتهر من التمثيل بها للمقام على إطلاقه ليس بصحيح و أمّا حسنة صفار ففيها مضافا إلى ما عرفت أنّ القول بوجوب الصّلاة في‌الثّوبين المشتبهين لا ينافي القول بالتخيير في ما نحن فيه و ذلك لأنّ مقتضى أصالة البراءة كما اعترف به المصنف رحمه الله في غير موضع هو مجرّد الرّخصة في الارتكاب‌و عدم ترتب العقاب عليه على تقدير مصادفته للواقع لا إثبات الأحكام الوضعيّة أيضا من الطهارة و غيرها فلا يحصل اليقين بالبراءة بالصّلاة في أحدهماو قد تقدّم سابقا اختصاص محلّ النّزاع بما لم يكن أحد المشتبهين مجرى لأصل موضوعي و هو هنا قاعدة الاشتغال نعم يمكن أن يقال إنّ جريان أصالة البراءة في‌أحد المشتبهين و إن لم يكن مجديا في إثبات طهارته حتّى يحكم بصحة الصّلاة فيه إلاّ أنّه لا مانع من جريان قاعدة الطّهارة أو استصحابها في أحدهما على القول بكفايةالموافقة الاحتماليّة فمقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم بصحة الصّلاة في أحدهما لحكومة قاعدة الطهارة على قاعدة الاشتغال لكن حكم الشّارع حينئذ بعدم الصّحة يكشف‌عن عدم جريان قاعدة الطهارة في موارد العلم الإجمالي و حينئذ يحكم بعدم جريان قاعدة البراءة أيضا لعدم تعقل الفارق إذ المانع من جريان قاعدة الطهارة ليس‌إلاّ العلم الإجمالي المشترك في المنع بين القاعدتين و منه يظهر الكلام في الأخبار الدّالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي لأنّه مع خروجه من محلّ‌النّزاع كما عرفت أنّ أصالة البراءة بعد غسل الثوب بمقدار يرتفع معه العلم الإجمالي غير مجدية في الحكم بصحة الصّلاة إلاّ بالتقريب الذي عرفته نعم قول المصنف ره‌فإنّه لو جرت أصالة الطهارة و أصالة الحل لحلّت الطّهارة و الصّلاة في بعض المشتبهين لا يخلو من نظر لعدم استناد صحّة الصّلاة إلى أصالة الحلّ أصلا لما عرفت‌من أنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالفساد مع قطع النّظر عن جريان أصالة الطّهارة و أمّا الأخبار الدّالة على جواز بيع الذّبائح المختلط ميتتها بمذكاها ففيهاأنّها موهونة بإعراض الأصحاب عنها للإجماع على عدم جواز المعاوضة على الميتة كما عن التذكرة و المنتهى و التنقيح و ما وجّه به المصنف رحمه الله الجواز هنا غير وجيه كماستعرفه مضافا إلى خروج مثال المذكى و الميتة من محلّ النّزاع لأنّ الخلاف في المقام إنّما هو فيما كان العمل بالأصل بالمشتبهين مستلزما للمخالفة العملية و إلاجازت المخالفة القطعيّة فيه لما قرّره المصنف رحمه الله في غير موضع من عدم حرمة المخالفة الالتزاميّة و ما نحن فيه من قبيل الثّاني كما نبه عليه المصنف رحمه الله في المكاسب و لا بأس بنقل‌كلامه هنا لعدم خلوه من فائدة قال إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى و لو باعها فإن كان المذكى ممتازا صحّ البيع فيه و بطل في‌الميتة كما سيجي‌ء في محلّه و إن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم‌الميتة من حيث الانتفاع فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل كما أن أكل كلّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة و من هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست