responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 331
تقدّم حكاية نفي الخلاف عنه عن الفاضل التّوني‌ قوله فمرجعها إلى حرمة إلخ‌(1) لأن ظاهر قوله و إن أريد منها حرمة المخالفة إلى آخره دعوى اشتراط العلم في‌صدق المعصية بمعنى اشتراط تأثير مخالفة الحرام الواقعي في ترتب العقاب بحصول العلم بتحقّقها و لو بعدها لا مجرّد احتمالها حين العمل و حينئذ فنسبة الحرمة في‌كلام المستدلّ إلى تحصيل العلم إنّما هي من جهة كونه جزءا خير من العلة التّامة لكن تمكن دعوى القطع بعدم تأثير مخالفة الحرام الواقعي مع عدم العلم بها حين‌العمل لا تفصيلا و لا إجمالا في ترتب العقاب لقبح العقاب بلا بيان فلا بدّ أن يكون العقاب مترتبا على تحصيل العلم بالمخالفة بعد تحققها و لذا ادعى المصنف رحمه الله أن‌مرجع ما ذكر في هذا الشّق من التّرديد إلى حرمة تحصيل العلم الذي تصير به المخالفة قطعيّة قوله و ليس فيه دلالة إلخ‌
[2] هذا تقريب للاستدلال بالرّوايةو توضيحه أنّه ليس فيها دلالة على جواز التّصرف في الجميع لعدم وقوع السّؤال عنه بل عن جواز التّصرف في الجملة بالتصدق و صلة القرابة و الحجّ و نحوهافليست هي واردة لبيان الإطلاق و جواز التّصرّف في الجميع حتّى يقال بظهورها في جواز المخالفة القطعيّة لأنّ غايتها عدم وجوب الموافقة القطعية لا جوازالمخالفة كذلك و حينئذ يصحّ الاستناد إليها في إثبات عدم وجوب الموافقة القطعيّة و تثبت حرمة المخالفة القطعيّة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي فيثبت‌التخيير بين المشتبهين و مع تسليم ظهورها في ارتكاب الجميع لا بدّ من صرفها إلى ما ذكرناه لأجل ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي لأنّ مقتضاه بنفسه‌و بضميمة حكم العقل وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين و لا يجوز ورود الرّخصة على خلافه لكونه إذنا في المعصية و هو قبيح عقلا نعم قد تقدّم سابقاجواز الإذن في ارتكاب أحدهما بجعل الآخر بدلا عن الواقع و حينئذ فما دل على جواز ارتكاب كليهما لا بدّ من صرفه إلى ما لا ينافي ذلك‌ قوله كالرّبا بناء على‌ما ورد إلخ‌ [3] قد تقدّم شطر من هذه الأخبار في المقام الأوّل و لا خلاف في حرمة الرّبا مع العلم بحرمته و كذا الاختلاف كما قيل في عدمها مع الجهل بها و إنّماالخلاف في وجوب ردّ ما أخذه حال الجهل إذا علم به بعد ذلك فذهب الشيخ في النّهاية و الصّدوق في المقنع إلى عدمه و نقله في محكي المختلف عن الصدوق في من‌لا يحضره الفقيه و تبعها جماعة من المتأخرين كالمحقّق في النّافع و الشّهيد في الدّروس و غيرهما و عن التنقيح نسبة إلى الشيخ و أتباعه و صرّح في المناهل بعد اختياره‌بعدم الفرق بين القاصر و المقصّر و أنّه متى عرف و تاب حلّ له ما مضى من الرّبا و إن كان متميزا و صاحبه معروفا و إن لم يتب فكالعامد و حكمه أنّه يجب عليه‌ردّ الزّائد مطلقا على نحو سائر أموال النّاس الّتي عنده أو بذمّته و أمّا القدر المساوي فكذلك إن لم يتب و إن تاب حل له المساوي و إن كانت المعارضة باطلة انتهى‌و في الجواهر ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عمّا مضى بأن يتوب عمّا سلف و في الحدائق التّصريح بصحّة المعاملة مع الجهل و في الجواهر بعد نقله و لعلّه مرادالباقين إذ الحكم بعدم وجوب الردّ مع القول بفساد المعاملة في غاية البعد و تقدم في ما علقناه على المقام الأوّل عن ابن الجنيد التفصيل بين ما كان متميّزا معروفاو بين ما كان مختلطا بحلال بالقول بوجوب الردّ في الأوّل دون الثّاني خلافا للحلّي في السّرائر و العلامة في المختلف فيجب الردّ مطلقا و نقل المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته عن‌الحليّ وجوب إخراج الخمس و حمل المصنف رحمه الله الأخبار الواردة في المقام على المال الموروث مع العلم بأن المورّث كان يأكل الرّبا مع عدم العلم بوجوده في المال المخصوص‌و لكن ينافيه صريح جملة أخرى من الأخبار المعتبرة و يضعّف سابقه بكون الأخبار الواردة في المقام أخصّ ممّا دلّ على وجوب إخراج الخمس من المختلط بالحرام‌و يضعف قول الشيخ و الصّدوق بأن حمل المطلق على المقيّد يقتضي ترجيح قول ابن الجنيد و إن أمكن حمل ما دل بظاهره على وجوب ردّ ما كان معزولا على الاستحباب‌إلا أنّ الأوّل أولى كما لا يخفى و لكنّ القول به نادر فيشكل به الخروج من عمومات الضّمان و إن ساعدته الأخبار المعتبرة و سبيل الاحتياط واضح و حمل المصنف رحمه الله للموثقةهنا على صورة الجهل بالرّبا لا يدلّ على اختياره قول الشّيخ لأنّ الكلام هنا في الحكم التكليفي دون الوضعي و ارتفاع الأوّل لا يستلزم ارتفاع الثّاني و ممّاذكرناه يظهر الوجه فيما ذكره المصنف رحمه الله من نفي الأولويّة لما عرفت من عدم الخلاف في المعذوريّة من حيث الحكم التّكليفي اللّهمّ إلاّ أن يقال بأن المنساق من الموثقة ارتفاع‌الحكم الوضعي أيضا فتأمل قوله و الشّبهة الغير المحصورة إلخ‌ [4] هذا مبني على ظاهر مذهب المشهور و إلاّ فالمختار عند المصنف رحمه الله كما سيجي‌ء هي حرمة المخالفة القطعيّة فيها قوله متعسّر بل متعذر إلخ‌ [5] كما تقدّم في الجواب عن السّؤال الثّاني في تقريب ما اختاره‌ قوله على صورة عدم التكليف إلخ‌ [6] كما في الشبهة المجرّدة قوله المعلومةالمتوقفة إلخ‌ [7] لفظة المتوقفة صفة للإطاعة و فيه نوع مسامحة لوضوح عدم توقفها على الاحتياط إذ المتوقّف عليه هو العلم بها دون نفسها إذ لا ريب‌في تحقق إطاعة النّهي لو ترك أحد المشتبهين و اتفق كونه هو الحرام الواقعي ثمّ إنّ الوجه فيما استشكله ليس هو عدم جواز مخالفة حكم العقل بالأدلّة الشّرعيّةلوضوح حكومة أدلّة البراءة عليها بل هو عدم تماميّة دلالة تلك الأدلّة كما هو واضح‌ قوله و ضعفهما ينجبر إلخ‌ [8] يؤيده أنّ المرسل الأوّل محكي عن السّرائر و الحليّ‌لا يعمل بأخبار الآحاد قوله فإن الخلط يصدق إلخ‌ [9] فلا يمكن أن يتوهم أنّ الخلط إنّما يصدق مع الامتزاج الّذي تقدم خروجه من محلّ النّزاع قال في المصباح‌خلطت الشي‌ء بغيره خلطا من باب ضرب ضممته إليه فاختلط هو و قد يمكن التميز بعد ذلك كما في خلط الحيوانات و قد لا يمكن كخلط المائعات فيكون مزجاقال المرزوقي أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض و قد توسّع فيه حتّى قيل رجل خليط إذا اختلط كثيرا بالنّاس و الجمع خلطاء مثل شريف و شرفاءو من هنا قال ابن فارس الخليط المجاور و الخليط الشّريك انتهى‌ قوله و فائدة الاستدلال إلخ‌ [10] دفع لما ربّما يتوهّم من عدم إجداء خبر التّثليث في المقام لأن‌الاستدلال به إنّما يتم بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما قرّره هنا و أوضحه عند الجواب عن أدلة الأخباريين في الشبهة التحريمية الحكمية و هو بنفسه‌ناهض لإثبات المطلوب من دون حاجة إلى ضم الخبر إليه و وجه الدفع واضح و ربّما يشكل ذلك بأنّ هذا إنّما يتم إذا كان المراد بالمشار إليه بقوله هذا الخبر هوخبر التثليث و لكن ينافيه قوله بمثل خبر التثليث و بالنبويين لأنّ ظاهره كون ما ذكر فائدة لجميع ما تقدّم في الوجه الأوّل من الأخبار فلا بدّ أن يكون المراد بالمشار إليه جنس الخبر ليشمل جميع هذه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست