نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 327
العلم التفصيلي بما هو حرام منهما في الواقع فيقع التعارض بينها و
ما دلّ على حرمة الفرد المعلوم الإجمال و في كل من الغاية و المغيّا في
الأولى لأنّ قولهكلّ شيء حلال يفيد بإطلاقه حلية كلّ مشتبه سواء كان
مشكوكا بدويّا أم مشوبا بالعلم الإجمالي و قوله حتّى تعلم أنّه حرام يفيد
حرمة كلّ معلوم الحرمة سواءكانت معلومة بالعلم الإجمالي أو التّفصيلي فيقع
التعارض بين حكمي الغاية و المغيّا و هذا غاية توضيح المقام و هو بعد لا
يخلو من شيء لأنّه إذا فرض كونقوله بعينه في الرّواية الأولى تأكيدا
للضّمير كما عرفت يصير المعنى كل شيء مشتبه محكوم بالإباحة حتّى تعلم
تحريمه بعينه و لا ريب أن شمول قوله كل شيء للشبهةالبدوية و المشوبة
بالعلم الإجمالي إنّما هو بحسب الإطلاق الأحوالي و شمول قوله حتّى تعلم
أنّه حرام للعلم الإجمالي و التفصيلي إنّما هو بالإطلاق المادي و لا
ريبأنّ الثّاني أظهر من الأوّل سيّما إذا قلنا بظهور المطلقات في الإطلاق
المادي بحسب الوضع لا بدليل الحكمة و مع أظهرية الثّاني يكون إطلاق قوله
حتّى تعلمقرينة لإرادة خصوص المشتبه بالشبهة البدوية من الشيء في المغيّا
لفرض عدم إمكان إرادة إطلاقهما معا فيصير المعنى أن كل شيء مشتبه بالشبهة
البدوية محكوم بالحليةحتّى تعلم حرمته تفصيلا أو إجمالا فلا وجه للحكم
بالتعارض بين حكمي الغاية و المغيّا فإن قلت إن أظهرية دلالة الغاية على
ارتفاع حكم المغيّا إنّما هي بحسب المفهومو دلالة المغيا إنما هي بحسب
المنطوق و هو أقوى من المفهوم قلت إن دلالة مفهوم الغاية الذي هو أظهر
المفاهيم أقوى من دلالة المنطوق التي هي بحسب إطلاقالأحوال
قوله
و إلاّ فكلّ شيء إلخ(1) يعني لو لم يكن التّأكيد للاهتمام لدفع
التوهّم المذكور كان لغوا لأنّ كلّ شيء علمت حرمته و لو إجمالا كما في
المثال فقد علمتحرمة نفسه
قوله
الحكم الظّاهري لا يقدح إلخ [2] حاصله أنّ عدم تنافي مخالفة الحكم
الظّاهري للواقعي مطلقا حتّى فيما نحن فيه من الشبهة المحصورة إنّما يتم
على تقديرعدم كون العلم الإجمالي كالتفصيلي موجبا لتنجز التكليف بالواقع و
إلا فالتنافي بينهما في كمال الوضوح و لا يقاس عليه جعل الحكم الظّاهري في
سائر الموارد الّتييقبح تنجز التّكليف بالواقع فيها و لا تقدح مخالفة
العمل له أحيانا و أما في الشبهة البدويّة من موارد أصل البراءة فلرجوع جعل
الحكم الظّاهري فيها إلى معذوريةالجاهل لجهله على تقدير المخالفة و أمّا
في موارد الطرق الظّاهريّة فلرجوعه فيها إلى جعل مؤدّاها بدلا عن الواقع أو
طريقا محضا إليه على الخلاف في كون جعل الطرقمن باب الموضوعيّة أو
الطريقية المحضة
قوله
نعم لو إذن الشّارع إلخ [3] هذا إشارة بعد دعوى كون العلم الإجمالي
كالتفصيلي في وجوب تحصيل العلمبموافقة كلّ منها إلى الفرق بينهما من جهة
أخرى و هي قابليّة المعلوم إجمالا بجعل الشّارع أحد المشتبهين بدلا ظاهريّا
عنه بأن يقنع عن الواقع باجتنابأحدهما لعدم المانع منه عقلا و وقوع نظيره
شرعا كالصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه للقبلة لوضوح عدم حصول العلم
بالواقع بها بخلاف المعلومتفصيلا لعدم تعقل جعل بدل ظاهري له مع فرض العلم
به تفصيلا لوضوح كون البدلية الظّاهرية فرع الجهل بالواقع فإذن الشّارع في
ارتكاب أحد المشتبهينلا يتم إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر ليكون
المأمور بالاجتناب عنه بدلا عن المرخص في ارتكابه فإن قلت إن الغرض من جعل
الشّارع لأحد المشتبهين بدلاعمّا رخص في ارتكابه هو عدم حصول العلم للمكلّف
بالمخالفة و لو بعد ارتكابهما و لا حاجة في ذلك إلى أمره بالاجتناب عن
أحدهما لحصوله باجتناب المكلّفعن أحدهما و لو من دون أمره قلت إن مقتضى
كون العلم الإجمالي منجزا للتّكليف بالواقع كما أشار إليه المصنف رحمه الله
هو وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تحصيلاللموافقة القطعيّة فلا يجوز
الاقتصار على أحدهما في مقام الامتثال إلاّ بإذن الشّارع فيه و مرجعه إلى
الاقتصار في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية نعملو قلنا بعدم الدّليل
على وجوب الموافقة القطعيّة و كفاية الموافقة الاحتمالية كان ذلك منها و
ليس فليس ثم إنّ ما ذكرناه من عدم قابليّة المعلوم تفصيلالجعل بدل ظاهري له
إنّما هو بعد حصول العلم التّفصيلي به و إلاّ فلا مانع منه قبله كما لو
رخص الإمام عليه السّلام في أخذ معالم الدّين من مثل زرارة مع التمكنمن
أخذها منه و هو واضح ثم إنّ في المقام بحثا و هو منع استلزام الإذن في
ارتكاب أحد المشتبهين لجعل ترك الآخر بدلا عن الواقع و ذلك لأنّه إذا
وجبالاحتياط الكلّي عقلا من باب المقدّمة لامتثال الواقع فإذا تعذر ذلك
عقلا أو رخص الشّارع في مخالفته لمصلحة راعاها فيه فالعقل يستقل بمراعاةما
أمكن مراعاته من أطراف الشّبهة لأنّه إذا تعذّر الاحتياط الكلّي عقلا أو
شرعا وجب الإتيان بما هو الأقرب إلى الواقع من مراتب الاحتياطات الجزئيّة و
اللاّزمعلى الشّارع حينئذ إمضاء هذا الحكم العقلي لا جعل القدر الممكن من
أطراف الشّبهة بدلا عن الواقع و لذا قد اعترف المصنف قدس سرّه عند تقرير
دليل الانسداد بأنّمقتضى منع وجوب الاحتياط الكليّ بعد الانسداد لأجل
استلزامه اختلال النّظم أو العسر هو كون العمل بالظنّ من باب الاحتياط
الجزئي لا الحجيّة الشّرعيّة حتّىيجوز أن تخصّص به العمومات و تقيّد به
المطلقات الّتي ثبت اعتبارها من باب الظّنون الخاصّة إذ لا ريب أنّ مقتضى
ما ذكره هنا كون العمل بالظنون المطلقةمن باب البدليّة عن الواقع لا من باب
الاحتياط الجزئي فتدبّر
قوله
إذا فرضنا المشتبهين إلخ [4] حاصله عدم تأتي ما ذكره بقوله فإذن
الشارع في أحدهمالا يحسن إلاّ بعد الأمر إلخ في صورة عدم إمكان الجمع
بينهما في آن واحد و إن تأتى في صورة إمكان الجمع لأنّه في الأولى إذا
ارتكب أحدهما لا يمكن الشّارع حينارتكابه الأمر بالاجتناب عن الآخر لكون
تركه حينئذ قهريّا و حاصلا بنفسه و لا يقبح حينئذ من الشّارع أيضا أن يأذن
في ارتكابهما تدريجا كما لا يقبح له الإذن في ارتكابهماتخييرا في صورة
إمكان ارتكابهما دفعة إذ المقصود من التخيير في صورة الإمكان حصول ترك
الآخر حين ارتكاب أحدهما و هو حاصل مع الإذن في ارتكابكليهما في صورة عدم
إمكان الجمع بينهما نعم لو اعتبر في ترك أحدهما في صورة التخيير القصد إليه
أمكن أن يقال بعدم حصول مقصود التخيير بالإذن في ارتكابهمافي ما نحن فيه
بأن يقال إنّ المقصود من التخيير في صورة إمكان الجمع هو ارتكاب أحدهما مع
القصد إلى ترك الآخر و هو غير حاصل في صورة عدم إمكان الجمع إذ مع
ارتكابأحدهما فالآخر متروك قهرا و من دون قصد و اختيار و إذ ليس فليس
قوله
و معناه المنع إلخ [5] أي معنى المنع من الآخر مع فرض الإذن في فعل أحدهما في
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 327