responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 326
و على تقدير شمولها للشبهة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي يكون المراد بالشي‌ء هو الكلي و من الحلال و الحرام هو الحلال و الحرام المتحققان و المعنى حينئذ كل‌كلي بعض أفراده حلال و بعضها حرام فهذا الكلي لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فالمائع الذي بعض أفراده حلال كالخلّ و بعض آخر حرام كالخمر إذا اشتبه‌الفرد الحلال منه بالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه و لا ريب أن المعنيين متغايران لا جامع بينهما فلا يمكن إرادتهما من الرّواية و لو بعموم الاشتراك‌نعم الجمود على ظاهر اللّفظ يقتضي الشّمول لما عدا الشّبهة الحكمية البدويّة أمّا بالنّسبة إلى الشّبهة الموضوعيّة مطلقا فواضح إذ يصح أن يقال فيما تردد المائع في الخارج‌بين الخمر و الخلّ و كذا فيما علم إجمالا بكون أحد الإناءين خمرا و الآخر خلاّ أنّ المائع الكلّي حلال حتّى تعرف حرمته في ضمن فرد معيّن منه و أمّا بالنّسبة إلى الشبهة الحكميّةالمشوبة بالعلم الإجمالي كالغناء المردد مفهومه بين الصّوت المطرب و الصّوت مع الترجيع فإنّه يصحّ أن يقال إنّ سماع مطلقا الصّوت حلال لك حتّى تعرف الفرد الحرام منه‌بعينه و لكن الإنصاف أن سوقها يأبى عن الشّمول للقسم الثّاني لأن منشأ الشّبهة الّتي حمل الرّاوي على السّؤال إمّا أن يكون اشتباه الفرد الحلال بالحرام في الخارج‌كما في الشّبهة الموضوعيّة أو اشتباه حكم الكلّي كما عرفته من مثال الغناء و المنساق من الرّواية هو الأوّل و لذا قال كل شي‌ء فيه حلال و حرام يعني كل كلي فيه ذلك‌و فيه إشارة إلى ردّ ما هو المركوز في الأذهان من كون وجود الكلّي كذلك منشأ لوجوب الاحتياط فردّه الإمام عليه السّلام بالحكم بالحلية ما لم يعلم الفرد الحرام منه‌بعينه كما صرّح به المحقق القمي رحمه الله و غيره و في الشّبهة الحكميّة أيضا و إن أمكن فرض كلي له فرد حلال و فرد حرام و اشتبه أحدهما بالآخر كما عرفته من مثال الغناء إلاّ أنّ‌المنساق منها كون منشأ الشّبهة في وجوب الاحتياط وجود الكلّي المذكور و لا ريب أن منشأها في الشبهة الحكميّة هو عدم معرفة حكم الكلّي لا وجود الكلي المذكورفلا تشملها بل يمكن منع شمولها للشبهة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي أيضا لأنّ منشأ الشّبهة للسّائل فيها إمّا أن يكون اشتباه الفرد الحرام بالحلال في الخارج‌و إمّا أن يكون دوران الأمر في الفرد الخارجي بين الحلية و الحرمة فعلى الأوّل تكون الرّواية نصّا في حلية كلا المشتبهين بالشبهة المحصورة فينحصر المناص حينئذ في الجواب عنهابالمناقشة في سندها أو مخالفتها للإجماع أو نحو ذلك كما سيجي‌ء و على الثّاني لا تشمل الشبهة المحصورة كما عرفت و على الثّالث أنّها و إن اقتضت حينئذ حلية كلّ من‌المشتبهين بالشبهة المحصورة إلاّ أنا نقول مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من وقوع التعارض حينئذ بينهما و ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي إنّ هذه الرّوايةقد وردت بطريقين أحدهما ما عرفت و الآخر هو المذكور في باب الجبن من الكافي كتاب الأطعمة و الأشربة عن عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت‌أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثمّ أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا و دعا بالغداة فتغدينا معه و أتي بالجبن فأكله وأكلنا فلما فرغنا عن الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي أ و لم ترني أكلته قلت بلى و لكني أحبّ أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما فيه حلال‌و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه و هو كما ترى كالصّريح في كون منشإ شبهة السّائل هو وجود الفرد الحلال و الحرام للكلي و تردّد الأمر في فرد منه‌بين الحرمة و الحلية لا اشتباه الفرد الحلال بالحرام و تردّد الأمر بينهما مع العلم إجمالا بحرمة أحدهما سيّما مع ملاحظة قوله عليه السّلام أو لم ترني أكلته لأن ما أكله‌كان مشترى من السّوق لا أحد فردين علمت حرمة أحدهما إجمالا و مع تسليم علم السّائل بحرمة بعض ما في السّوق يدخل مورد الرّواية في الشّبهة غير المحصورة و لااعتداد بالعلم الإجمالي فيها لكونها في حكم الشبهة البدوية بل جميع الشبهات الموضوعيّة البدوية مرجعها بعد التأمّل إليها و مع تسليم شمولها للشبهة المحصورةبل صراحتها فيها لا بدّ من ردّها أو تأويلها لمخالفتها الإجماع حكاية و تحصيلا ظاهرا على ما أسلفناه سابقا مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من وقوع المعارضةحينئذ بينها و ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي و ستقف على تتمة الكلام فيما يتعلق بما قدمناه في الحواشي الآتية قوله و غير ذلك إلخ‌(1) ممّا تقدّم‌في الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة قوله و يؤيّده إطلاق الأمثلة إلخ‌
[2] قد تقدّم في الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة خروج الأمثلة المذكورة من محلّ النّزاع اللّهمّ‌إلاّ أن يقال إنّه لا فرق في اعتبار العلم الإجمالي و عدمه بين أصالة البراءة و غيرها من الأصول الموضوعيّة و الأمارات نعم يمكن أن يقال إنّ المنساق من الأمثلة بملاحظةذكر منشإ الاحتمال فيها ما كان احتمال الحرمة فيه مجرّدا عن العلم الإجمالي و أمّا ما ادّعاه المصنف رحمه الله من الغلبة مع كون أطراف العلم الإجمالي غير محصورة فهو غير مجدكما لا يخفى‌ قوله لأنها كما تدل إلخ‌ [3] حاصله وقوع التعارض بين منطوق الخبرين و مفهوم الغاية فيهما فلا بد من حملهما على إرادة الشّبهة البدوية فيفيد أنّ‌حلية كل مشتبه الحرمة بالشبهة البدوية حتّى تعلم حرمته إجمالا أو تفصيلا اللّهمّ إلاّ أن يقال بأولوية تقييد المفهوم لكون المنطوق أقوى منه فيفيدان حينئذحلية كلّ مشتبه الحرمة سواء كانت الشّبهة بدوية أم مشوبة بالعلم الإجمالي حتّى تعلم حرمته تفصيلا فتدبّر قوله فلا يدل على ما ذكرت إلخ‌ [4] حاصل الفرق‌بين الرّوايتين أن لفظ بعينه في هذه الرّواية تأكيد لضمير الشي و أنّ أن مع اسمه و خبره مؤوّل بالمصدر و المعنى كل شي‌ء محكوم بالحلّ ظاهرا ما لم تعلم حرمة هذاالشّي‌ء بعينه و هذا صادق على معلوم الحرمة إجمالا أيضا كما في المثال لأن إناء زيد بعينه في مقابل إناء عمرو ممّا علمت حرمته و لا يلزم في صدق الرّواية معرفةإناء زيد بالخصوص و حينئذ لو لم تجعل فائدة التأكيد دفع التّوهم المذكور كان التّأكيد لغوا لأن فائدته إمّا دفع التّوهم المذكور أو الاحتراز عمّا علمت حرمته‌إجمالا و حيث فرض صدق الرّواية على المعلوم إجمالا تنحصر فائدته في الأوّل هذا بخلاف الرّواية الأخرى لأن لفظ بعينه فيها تأكيد للحرام و الغاية فيها معرفةالفرد الحرام بعينه من الكلّي الّذي علم وجود الحلال و الحرام فيه و ظاهره معرفة الفرد الحرام في الخارج بالخصوص في الحكم بحرمته و هذا هو المراد بكون قوله‌بعينه فيها قيدا للمعرفة يعني معرفة الفرد الحرام و إلاّ فهو قيد لها في الرّوايتين غاية الأمر أنّه قيد في الأولى لمعرفة حرمة الشّي‌ء و في الثانية لمعرفة الفرد الحرام‌و على الثّاني تكون فائدة التّأكيد الاحتراز عن المعلوم إجمالا فهو داخل في المغيّا خاصة في الثّانية فتفيد حلية كلّ من طرفي العلم الإجمالي حتّى يحصل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست