responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 328
صورة عدم ارتكابهما دفعة هو المنع من الآخر بعد فعل أحدهما قوله بأن ترتكبهما إلخ‌(1) بيان للواقعة بأن يكون المشتبهان ممّا يمكن ارتكابهما دفعة قوله و المسلم منه‌
[2]يعني أنّ المسلم من التخيير الاستمراري ما إذا لم يسبق فيه تكليف بمعين مطلقا كما في صورة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة أو سبق التّكليف‌بالفعل كما إذا علم الوجوب و تردد الواجب بين الظّهر و الجمعة مثلا و أمّا إذا سبق التكليف بالترك مثل ما لو علم التحريم و تردّد الحرام بحسب الحكم بين أمرين فلادليل على جواز التخيير الاستمراري فيه و لعل الوجه فيه إذا أنه إذا جاز التّخيير في صورة عدم سبق التكليف بمعين أصلا أو سبقه بالفعل فإذا ارتكب محتمل الوجوب والحرمة في زمان و تركه في زمان آخر و كذا إذا أتى بأحد الفعلين اللذين علم وجوب أحدهما في يوم و بالآخر في يوم آخر فكما يحصل القطع بالمخالفة حينئذ كذلك‌يحصل القطع بالموافقة أيضا بخلاف التخيير الاستمراري فيما ثبت التّحريم و تردّد الحرام بين أمرين لاستلزامه القطع بالمخالفة محضا و فيه نظر واضح لعدم‌تعقل الفرق بينما لو علم الوجوب و تردّد الواجب بين أمرين و بين ما لو علم التّحريم و تردد الحرام بين أمرين لأن التخيير الاستمراري في الأوّل كما يستلزم القطع‌بموافقة الواجب الواقعي و مخالفته باعتبار تعدّد الواقعة كذلك في الثّاني و لا سترة عليه‌ قوله مع أنّ حكم الحاكم باشتغال إلخ‌ [3] أما حكمه باشتغال ذمّته‌بإحداهما فلا لاحتمال كون المال لعمرو أو لخالد في الواقع فإذا أعطى المال لزيد تكون إحدى القيمتين عوضا عن المال الّذي يستحقّه أحدهما في الواقع‌فيكون دفع إحداهما كدفع نفس المال على خلاف الواقع فالمعلوم بالإجمال هو مخالفة اشتغال الذّمّة بكلتا القيمتين للواقع لا إحداهما قوله و كذا لو اختلف إلخ‌ [4] كما إذا تنازع المتبايعان في كون المبيع هو العبد بعشرة دراهم أو الجارية بدينار فإن الحكم بانفساخ العقد و رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري مخالف لما علم إجمالا من وقوع العقد صحيحا و صيرورة الثّمن ملكا للبائع و المثمن ملكا للمشتري و إن اختلفا في المبيع خاصة أو الثمن كذلك‌بأن اختلفا في كون المبيع هو العبد بعشرة دراهم أو الجارية كذلك أو بالعكس بأن اختلفا في كون الثمن عشرة دراهم أو دينارا مع اتفاقهما على كون المبيع‌عبدا أو جارية فالردّ حينئذ مستلزم لمخالفة علم إجمالي من جهة و مخالفة علم تفصيلي من جهة أخرى و فيه نظر لأنه مع الحكم بالانفساخ لا تلزم مخالفة علم إجمالي‌أصلا لرجوع المبيع حينئذ إلى ملك البائع و الثّمن إلى ملك المشتري بحسب الواقع و المخالفة إنّما هي مع بقاء العقد على حاله و عدم انفساخه و لكن قد تقدّم‌الجواب عنه في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم الإجمالي فراجع‌ قوله فسيجي‌ء وجه جواز المخالفة إلخ‌ [5] هذا مناف لما سيحققه من عدم جواز ارتكاب جميع‌أطراف الشّبهة غير المحصورة قوله فوظيفته أخذ ما يستحقه إلخ‌ [6] لعلّ المراد أن وظيفة الحاكم الحكم أو الفتوى المحكوم له بأخذ ما يستحقه من المحكوم عليه بالأسباب‌الظاهريّة و حاصله أنّ حكمه أو فتواه بذلك مرتب على استحقاق المستحق في ظاهر الشّرع فالملحوظ عند الشّارع هو حال المستحق دون علم الحاكم و إلا يمكن المنع‌من أخذ الحاكم بنفسه إلاّ أنّه ينافره قوله فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه‌ قوله و لا لشي‌ء منهما إلخ‌ [7] بناء على وجوب الموافقة القطعية كما سيجي‌ء قوله عند الملتبس بها إلخ‌ [8] دون الواقع المعلوم إجمالا فإذا كان المال المقرّ به ملكا للمقرّ لهما ظاهرا بحسب إقرار المقرّ جاز لثالث ترتيب آثار الواقع عليه بأخذه منهمابالبيع و نحوه ما لم يعلم خلافه تفصيلا قوله و لذلك قيل إلخ‌ [9] كما إذا كان الإمام مسافرا و المأموم حاضرا فاقتدى في الظهر بأحد واجدي المني فإذا سلّم‌في الرّكعة الثّانية قام الآخر مقامه و شرع في العصر فأتم المأموم صلاته أعني الظّهر معه‌ قوله خصوصا إذا قصد إلخ‌ [10] لصدق المعصية حينئذ يقينا كما سيصرّح‌به‌ قوله خصوصا على ما مثل إلخ‌ [11] لأنّ أصالة عدم علاقة الزّوجية حاكمة على أصالة البراءة و لا مانع من إجرائها في كلّ من المرأتين المشتبهتين لعدم استلزامه‌المخالفة العملية مضافا إلى اهتمام الشّارع بأمر الفروج و الأعراض فلا يجوز الارتكاب في مثال الزوجة و الأجنبيّة و إن قلنا بالجواز في غيره‌ قوله كما مثلناإلخ‌ [12] في أوّل الكتاب لا في مسألة البراءة قوله بأن أحد المائعين‌ [13] بأن علم إجمالا أنّ هذا خمر و ذاك خل أو أنّ ذاك مغصوب و هذا خلّ‌ لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية قوله دعوى الإجماع‌إلخ‌ [14] لعلّه ناش من ملاحظة نسبة بعض القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعيّة كصاحب المدارك و غيره ذلك إلى أصحابنا و يؤيّدها تصريح الفاضل التّوني‌في مبحث المقدّمة بخروج المقدّمات العلميّة من محلّ النّزاع و لا ريب في شمولها للشبهات التحريمية المشوبة بالعلم الإجمالي و يؤيّدها أيضا فتواهم بلا خلاف بوجوب‌غسل مقدار من الرأس و العضد مقدمة لغسل الوجه و اليد و بوجوب الإمساك قبل الطّلوع بمقدار يحصل به القطع بتحقق الإمساك من أوّل الفجر لأنّ هذه‌و إن كانت مقدّمة علميّة للواجب إلاّ أنّه لا فرق بينها و بين المقدمة لترك الحرام كما هو واضح و لكنّك خبير بأنّ دعوى الإجماع بمجرد ذلك مشكلة نعم هذاالقول مشهور إلى زمان المقدس الأردبيلي بل لم يوجد فيه مخالف إلى زمانه سوى ما حكي عن بعضهم القول بالقرعة و هو مع جهالة قائله غير مناف للقول‌بوجوب الاحتياط من باب القاعدة كما هو واضح و لو تم الإجماع المذكور لكفي في إثبات المسألة إذ لا ريب في اعتبار الإجماع المنقول المعتضد بالشّهرةالمحققة سيّما في الشبهة المحصورة الّتي هي من المسائل الفرعيّة قوله لنا على ما ذكرنا إلخ‌ [15] حاصله دعوى وجود المقتضي و عدم المانع أمّا الأوّل فهو حاصل‌من إحراز المقدمتين إحداهما شمول الخطابات الواقعيّة للمعلوم الإجمالي و هي مبنيّة على كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعة و غير منصرفة مطلقاأو في خبر الطلب إلى المعاني المعلومة و قد تقدم تحقيقه في المقام الأوّل و الأخرى كون العلم الإجمالي كالتّفصيلي منجّزا للتّكليف بالواقع بحيث لا يقبح معه‌العقاب على مخالفة الواقع بارتكاب المشتبهين أو بارتكاب أحدهما لو اتفقت المخالفة به و قد تقدّم تحقيقه في مقصد حجيّة القطع و أمّا الثّاني فقدأشار إليه بما أجاب به عمّا أورده على نفسه و إذا ثبت التّكليف بالواقع بحيث لا يقبح العقاب على مخالفته وجب الاجتناب عن كلا المشتبهين دفعا للضّررالمحتمل بارتكاب أحدهما و قد تقدم تحقيق ذلك أيضا في المسائل السّابقة و في مقصد حجيّة الظنّ و مرجعه إلى ما اشتهر في ألسنة الطلبة فضلا عن العلماء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست