responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 305
بمن بلغه الثّواب إلاّ أنّ هذا ممّا لا يترتب عليه مفسدة عملية و لا يوجب وقوع المقلد في خلاف الواقع إذ المقلّد حين العمل يعتمد على فتوى المجتهدفهذه الفتوى محققة لموضوع حكم العقل و النقل فيه باستحقاق الثواب حيث إن المقلّد إنّما يأتي بالفعل رجاء الثّواب و في هذا الجواب نظر لا يخفى للمتأمل‌هل يجوز للمقلد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليدا من المجتهد أو حكم عقله بها بناء على الاستناد فيه إلى الاحتياط أم لا الظاهر من بعض الأوّل‌و التحقيق أنّ قاعدة التسامح كما عرفت سابقا مسألة أصولية يرجع إليها المجتهد في إثبات الاستحباب و دعوى جواز رجوع المقلد إليها إذا أمكنه‌تشخيص الموضوع بأن يفهم دلالة الرّواية الضّعيفة و سلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر و يفهم على تقدير المعارضة ترجيح‌مدلول أحدهما مع الآخر من حيث قوة الدّلالة أو وجود الجابر إلى غير ذلك معارضة بجواز ذلك في سائر القواعد الأصولية مثل العمل بالأصول في‌الأحكام الشّرعيّة بل العمل بالأدلّة الشّرعية مثل الكتاب بأن يفهم دلالتها و سلامتها عن المعارض كما لا يخفى فالأقوى عدم جواز رجوع المقلّد إليها إلاّفي طائفة من الموارد الّتي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها و ثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدّلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلد في خلاف الواقع‌لكنّ العمل بالقاعدة حينئذ أيضا جائز بعد تقليد المجتهد في تحقق شروطها و انتفاء موانعها التّاسع إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة فقد عرفت في‌أصل المسألة جواز الحكم بالاستحباب و الكراهة للأخبار و إن قلنا بدلالتها على العمل بالرّوايات الضعيفة في السّنن لأنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظّاهريةأخذا و طرحا ليس يندفع فيحكم في الفعل المذكور بأن فيه أو في تركه رجحانا للأخبار و لا يحكم بثبوت العقاب على خلافه لأصالة البراءة و عدم حجيّة الضعاف في الوجوب‌و الحرمة و كأنّ هذا مقصود الفقهاء و إن أبت عنه ظاهر عباراتهم حيث يقولون بعد ذكر الرّواية الضعيفة الدّالة على الوجوب إن الرّواية ضعيفة تحمل على‌الاستحباب و حيث إن ظاهر هذا الكلام تفرع الحمل على الاستحباب على ضعف الرّواية طعن عليهم بأن ضعف الرّواية كيف يصير قرينة للحمل على الاستحباب و أنت‌خبير بأن هذا شي‌ء غير معقول لا يصدر عن غافل فضلا عن الفحول فمرادهم كما عن صريح شارح الدّروس هو أن الحكم بالنسبة إلى الاستحباب و أمّا معنى حمل الرّوايةعلى الاستحباب فهو أن يؤخذ بمضمونه من حيث الثواب دون العقاب فكأن قد ألغيت دلالتها على اللّزوم و عدم جواز التّرك تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم‌العاشر إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و ورد دليل معتبر على عدم استحبابه ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرّواية الضّعيفة و عدمه وجهان بل قولان صرّح‌بعض مشايخنا بالثّاني لأن الدّليل المعتبر بمنزلة القطعي فلا بد من التزام عدم استحبابه و ترتب آثار عدم الاستحباب عليه كما لو قطع بعدم الاستحباب و فيه‌أن الالتزام بعدم استحبابه ليس إلاّ من جهة ما دل على حجيّة ذلك الدليل المعتبر و هو معارض بالأخبار المتقدّمة و إن سلمنا أنها لا تثبت حجيّة الخبر الضعيف‌بل مجرّد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب إذ لا مدخل لهذا التعبير في المعارضة فإن معنى حجيّة الخبر الصّحيح تنزيله منزلة الواقع و لا معنى لذلك إلا جعل مضمونه‌أعني عدم الاستحباب حكما للمكلّف في مرحلة الظّاهر و مضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكما له في الظاهر و أمّا تنزيل هذا الدّليل المعتبر بمنزلة القطع في عدم‌جواز العمل بتلك الأخبار في مقابلة فهو ضعيف جدّا لأن الأخبار المتقدّمة من جهة اختصاصها كالفتاوى بغير صورة القطع لا تجري في صورة القطع فكأنّ‌الشّارع قال إن من بلغه الثّواب على عمل و لم يقطع بكذبه يستحب له ذلك العمل و الدّليل المعتبر إنما هو بمنزلة القطع بالنّسبة إلى الأحكام الشرعية المجعولةالمتعلقة للقطع لا بالنّسبة إلى الأحكام المترتبة على نفس صفة القطع كيف و لو كان كذلك لم يحسن الاحتياط مع وجود الدّليل المعتبر لأنّه بمنزلة القطعي‌الذي لا احتياط معه و كذا لو نذر أحد أن يصوم ما دام قاطعا بحياة ولده فزال قطعه بها مع دلالة الدّليل المعتبر كالاستصحاب أو البينة عليها فإنّه لا ينبغي‌التأمّل في عدم وجوب الصّوم و السّرّ في ذلك كلّه أنّ الشارع نزّل المظنون بالأدلّة المعتبرة منزلة الواقع المقطوع به فيترتب عليه آثار الواقع المحتمل المقابل‌للمظنون منزلة غير الواقع المقطوع بعدمه لا أنّه نزل صفة الظنّ منزلة صفة القطع و نزل نفس الاحتمال المرجوع منزلة القطع بالعدم فالتنزيلات الشّرعيّة في الأدلةالغير العلمية بالنسبة إلى المدرك لا الإدراك فالتّسامح و الاحتياط و عدم وجوب الصّوم في الأمثلة المذكورة تابعة لنفس الاحتمال و عدم القطع لا يرتفع بما دلّ‌على اعتبار الأدلة الظّنيّة و لذا لا ينكر الاحتياط مع قيام الأدلة المعتبرة و العجب ممّن أنكر التّسامح في المقام مع أنّه تمسّك لإثباته بقاعدة الاحتياط فالتحقيق‌أنّه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط بل هو إجماعي ظاهرا و أمّا من باب الأخبار فمقتضى إطلاقها ذلك أيضا إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى غير ذلك‌و لا شاهد عليه فيقع التعارض بين هذه الأخبار و أدلة ذلك الدّليل المعتبر لا نفسه لاختلاف الموضوع و مقتضى القاعدة و إن كان هو التساقط إلاّ أنّ‌الأمر لما دار بين الاستحباب و غيره و صدق بلوغ الثواب و لو من جهة أخبار بلوغ الثّواب حكم بالاستحباب تسامحا فإن قلت أخبار بلوغ الثّواب لا تعم نفسهاقلنا نعم غير معقول إلاّ أنّ المناط فيها منقح فلا يقدح عدم العموم اللّفظي لعدم تعقّله فافهم فالقول بالتسامح قويّ جدّا الحادي عشر إذا ورد رواية ضعيفةبالاستحباب و أخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح لأنّ الخبر الضعيف ليس حجّة في عدم الاستحباب فوجوده كعدمه و منه يعلم أنّه لو كان الدّال على عدم‌الاستحباب أخصّ مطلقا من الدّال على الاستحباب فلا يحمل هنا المطلق على المقيّد و لا العام على الخاص لأن دلالة الخبر الضّعيف على عدم الاستحباب مطلقاأو في بعض الأفراد كالعدم لا يمنع من التّسامح الثّاني عشر لو ورد رواية ضعيفة بالوجوب أو بالاستحباب و أخرى بالحرمة أو الكراهة فلا إشكال في عدم جريان‌التسامح من باب الاحتياط كما لا يخفى إلاّ إذا بنينا على ترجيح احتمال الخطر كراهة أو تحريما على احتمال المحبوبيّة وجوبا أو استحبابا و تقديم احتمال اللّزوم فعلاأو تركا على غيره و أمّا من جهة الأخبار فالظّاهر أيضا عدم التسامح لأنّ كلاّ من الفعل و الترك قد بلغ الثّواب عليها و ظاهر الرّوايات استحباب كلّ من الفعل و الترك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست