responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 304
عن الرجوع إليهم و إلى كتبهم و فيه أنّه ليس رجوعا إليهم و مجرّد الرّجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب و الأخلاق و السّنن ممّا لم يثبت تحريمه الرّابع‌حكي عن الشّهيد الثّاني في الرّعاية أنّه قال جوّز الأكثر العمل بالخبر الضّعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال لا في صفات اللّه و أحكام الحلال‌و الحرام و هو حسن حيث لم يبلغ الضّعيف حد الوضع و الاختلاق انتهى أقول المراد بالعمل بالخبر الضّعيف في القصص و المواعظ هو نقلها و استماعهاو ضبطها في القلب و ترتّب الآثار عليها على ما يتعيّن الواجب و الحرام و الحاصل أنّ العمل بكل شي‌ء على حسب ذلك الشي‌ء و هذا أمر وجداني لا ينكرو يدخل في القصص حكاية فضائل أهل البيت و مصائبهم صلوات اللّه عليهم و يدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة الحكاية على حدّ الإخباربالأمور الواردة بالطّرق المعتمدة كأن يقال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يصلّي كذا و يفعل كذا و يبكي كذا و نزل مولانا سيّد الشهداء صلوات اللّه و سلامه‌عليه كذا و كذا و لا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة و إن كان يجوز حكايتها فإنّ حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا مع أنّه لا يبعد عدم الجواز إلاّ مع بيان كونهاكاذبة ثم إنّ الدّليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب و أمّا من طريق النّقل فرواية ابن طاوس ره‌و النّبوي مضافا إلى إجماع الذّكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر و ربّما يؤيد جواز نقل هذه الأخبار جواز ما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ والتّقوى و ما دلّ على رجحان الإبكاء على سيّد الشّهداء عليه السّلام و أن من أبكى وجبت له الجنّة و فيه أنّ الإعانة و الإبكاء قد قيّد رجحانهما بالإجماع بالسّبب‌المباح فلا بدّ من ثبوت إباحة السّبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين فلا يمكن إثبات إباحة شي‌ء و عدم تحريمه بأنّه يصير مما يعان‌به على البرّ و لو كان كذلك لكان لأدلّة الإعانة و الإبكاء قوّة المعارضة لما دلّ على تحريم بعض الأشياء كالغناء في المراثي و العمل بالملاهي لإجابة المؤمن و نحوذلك الخامس أنّه هل يلحق بالرّواية في صيرورته منشأ للتّسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياطو أمّا على الاستناد إلى الأخبار فالتّحقيق أن يقال إن كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور ذلك من الشّارع أخذ به لصدق البلوغ بإخباره و أمّا إن علم خطاؤه في‌المستند بأن استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها فلا يؤخذ به و إن احتمل مطابقته للواقع لأنّ مجرّد احتمال الثّواب غير كاف بمقتضى الأخبار بل لا بدّ من‌صدق البلوغ عن اللّه سبحانه أو النّبي صلّى اللّه عليه و آله و أقل ذلك احتمال صدقه في حكايته و المفروض أنا نعلم بأنّ هذا الرّجل خاطئ في حكايته فهو نظيرما إذا قال الرّجل سمعت عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنّ في كذا ثوابا كذا مع أنا لم نشك في أنّه سمع رجلا اشتبه عليه برسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله و أمّا الاكتفاء بمجرّد احتمال أن يكون رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله قال ذلك فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال‌و لا يحتاج إلى قيد البلوغ و كذا لو علمنا أنّه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة فإنّ البلوغ منصرف إلى غير ذلك و من ذلك أن ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق‌الثّواب على فعل مقدّمة الواجب لا يصير منشأ للتّسامح لأنّ الظّاهر عدم استناده في ذلك إلاّ إلى قاعدة عقليّة مثل تحسين العقل للإقدام على تهيئة مقدّمات‌الواجب و نحو ذلك و منه يظهر ما في ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله في القوانين من إمكان كون ذلك منشأ للتّسامح و أضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذاالكلام بأن القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام السّادس أنّ المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التّسامح في دليله و لا إشكال‌فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط و أمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار فلا بدّ من تنقيح المناط بين الاستحباب و الكراهة و إلا فمورد الأخبار ظاهرالاختصاص بالفعل المستحبّ فلا يشمل ترك المكروه إلاّ أن يدعى عموم لفظ الفضائل في النبوي بل عموم لفظ الشي‌ء في غيره للفعل و الترك فتأمّل مضافا إلى ظاهرإجماع الذّكرى و صريح اتّفاق الوسائل بل جميع معاقد الاتفاق بناء على أنّ السنة تشمل ترك المكروه مضافا إلى ظهور الإجماع المركب السّابع قيل إن المستفاد من‌الأخبار هو إعطاء الثّواب لمن بلغه الرّواية بالثّواب فيلزم الاقتصار على مدلولها فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل نعم للمجتهد أن يروي الحديث ثم يفتي بأن من عمل‌بمقتضاه كان الأجر له انتهى بمضمونه و فيه أولا ما عرفت من أن الأخبار المتقدّمة إنما دلّت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السّنن فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب‌بمنزلة الصّحاح و حينئذ فلا بأس بنقل المجتهد لمضمونها و هو الاستحباب المطلق فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم لا قيدا لموضوعه و ثانيا أنّه لوسلمنا عدم دلالة تلك الأخبار إلا على استحباب الفعل في حق من بلغه لا على حجيّة ما بلغ لمن بلغ لكن نقول قد عرفت أنّ أمثال هذه المسائل مسائل أصوليّة و مرجع‌المجتهد في الأحكام الشرعيّة دون المقلد فالقيود المأخوذة في موضوعاتها إنما تعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد ألا ترى أن المعتبر في استصحاب الحكم الشّرعي‌كون المجتهد شاكّا في بقاء الحكم و ارتفاعه و المعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكّا في المكلّف به و كذا الكلام في البراءة و التّخيير و السرّ في ذلك أنّ هذه القيوديتوقّف تحقّقها إثباتا و نفيا على مراجعة الأدلّة و بذل الجهد و استفراغ الوسع فيها و ذلك وظيفة المجتهد فكأنّه يفعل ذلك كلّه من طرف المقلّد و يسقطالاجتهاد عنه بفعله و هذا بخلاف القواعد الفرعيّة الظاهرية فإنّ القيود المأخوذة في موضوعاتها نظير القيود المأخوذة في الأحكام الواقعيّة كالسّفر و الحضرو الصّحة و المرض يشترك فيها المجتهد و المقلد فمن دخل في الموضوع ثبت له الحكم و من خرج فلا كالاستصحاب و الاحتياط و البراءة و التخيير في الشّبهة الموضوعيّة في الأمورالخارجيّة و قد عرفت سابقا و ستعرف أنّ إثبات بلوغ الثواب على عمل لا يعارضه بلوغ العقاب إذ ثبوته ليس من وظيفة المقلّد و أمّا ثالثا فلأنا لو سلمنا كون بلوغ‌الثواب قيدا لموضوع الحكم الفرعي بأن يناط الحكم باستحبابه وجودا و عدما بالنّسبة إلى المجتهد و المقلد لكن نقول إنّ إفتاء المجتهد بالاستحباب و إن كان إنشاء بما لم يدلّ عليه دليل الاستحباب لأنّ الفرض اختصاصه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست