responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
و هو غير ممكن لأن طلب الفعل و الترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال و صرف الأخبار إلى استحباب أحدهما على وجه التخيير موجب لاستعمال الكلام في الاستحباب‌العيني و التخييري مع أنّ التخيير بين الفعل و الترك في الاستحباب لا محصّل له فتعيّن خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار مضافا إلى انصرافها بشهادةالعرف إلى غير هذه الصّورة الثالث عشر لو علم استحباب شي‌ء و تردّد بين شيئين فلا إشكال في استحباب المتيقن إذا كان بينهما قدر متيقن و لا فيما إذا جمع بينهماإذا كانا متباينين و لم يكن قدر متيقن و إنما الكلام في استحباب غير المتيقن إذا ورد به رواية ضعيفة أو فتوى فقيه و في استحباب أحد المتباينين مثال‌الأوّل ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزّيارة الجامعة و لو مع عدم الغسل و باستحباب النّافلة و لو إلى غير القبلة و زيارة عاشوراء مع فقد بعض‌الخصوصيات مثال الثّاني ما إذا تردّد المسح المستحبّ بثلاث أصابع بين أن يكون طولا و أن يكون عرضا و كان على كلّ منهما رواية أو فتوى فهل يستحبّ في الاقتصارعلى أحدهما ثواب من باب التّسامح و الكلام قد يقع من باب الاحتياط و قد يقع من باب الأخبار أمّا من باب الاحتياط فالظاهر أن الإتيان بالمتيقّن في الأوّل‌و الجمع بين المحتملين في الثّاني لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال رأسا و بين من تعرض له بإتيان المحتمل كما أنّ الإقدام على محتمل‌المبغوضيّة لا يخلو عن مرجوحيّة و إن لم يجمع بين محتملاته نعم لا يسمّى هذا الاحتياط لأن الاحتياط لغة و عرفا هو إحراز المقصود الواقعي سواء كان دفع‌ضرر أو جلب منفعة و يعبّر عنه بالأخذ بالأوثق و هو لا يتحقق إلاّ إذا انحصر المحتمل في المأتي بأن لا يكون للواقع محتمل سواه كما في محتمل المطلوبيّة و المبغوضيّةمع عدم العلم الإجمالي و يسمّى بالشك في التكليف أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشّكّ في المكلف به مع العلم بالتّكليف و هذان القسمان مشتركان‌في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي أمّا الثّاني فلأنّه حصل القطع بالامتثال و أمّا الأوّل فلأنّه أيضا حصّل القطع به على فرض ثبوته واقعاو أمّا الاقتصار في القسم الثّاني على أحد المحتملات فهو دون القسمين في الرّجحان و منع رجحانه لكون اقتصاره على أحد المحتملات كاشفا عن عدم كون‌الدّاعي له هو تحصيل رضا المولى إذ لو كان هو الدّاعي لدعاه إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعريض للامتثال‌عكس التعريض للمخالفة و أمّا الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار فالتحقيق فيه التفصيل بينما كان من القسم الأوّل و هو الفرد المشكوك و ماكان من الثّاني أعني المتباينين فيشمل الأخبار الأوّل دون الثّاني لأنّه إذا وردت رواية بأن مطلق الزّيارة الجامعة فيها كذا فيصدق بلوغ الثّواب على هذاالمطلق و مجرّد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أنّ المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيّدفيها لعدم حجيّة الخبر الضّعيف في نفي الاستحباب بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدّلالة على نفي استحباب ما عدا محلّ القيد فقد عرفت‌في الأمر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا و أمّا أحد محتملي المتباينين فهو و إن صدق عليه بعد ورود رواية باستحبابه أنّه ممّا بلغ عليه الثواب إلاّ أنّ المحتمل‌الآخر أيضا كذلك فإن حكم ثبوت استحبابهما معا فهو خلاف الإجماع و إن حكم باستحباب أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح و التخيير ممّا لا يدل عليه‌الكلام هذا مع وضوح أنّ الأخبار منصرفة بشهادة فهم العرف إلى الشبهة الابتدائية دون النّاشئة من العلم الإجمالي و أمّا في القسم الأوّل فالمعلوم الإجمالي‌حيث دار بين المطلق و المقيد فيكون استحباب المقيد قطعيّا و نشك في استحباب المطلق بما هو فيتسامح فيما ورد في استحبابه فتأمّل بقي هنا شي‌ء و هو أنا إنّماحكمنا في القسم الأوّل بمجرّد استحباب الفرد المشكوك و أمّا إثبات كونه امتثالا للكلّي المأمور به المردّد بين المطلق و المقيد بحيث يترتب عليه أحكام ذلك‌الكلي فلا مثلا إذا ورد الأمر بنوافل الظهر أو صلاة جعفر فشككنا في أنّه يشترط فيهما القبلة أم لا و ورد رواية ضعيفة أو فتوى فقيه في عدم اشتراطهما بالقبلةفالفرد المأتي به على خلاف القبلة لا يحكم عليها بأنها صلاة جعفر و لا أن الذي يترتب على نوافل الظهر بل و لا من الأوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصّلاةفإنّ استحباب مطلق فعل تلك الأجزاء و لو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصّلاة أو خصوصاتها و منه يظهر أن نية امتثال تلك الأوامرالقطعيّة بهذا الفرد المشكوك تشريع محرّم و هذا هو السّرّ في أنهم لا يتسامحون في شروط الماهيات المستحبّة و إجرائها بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين‌بأن العبادات توقيفية كما ذكروا ذلك في جواز النافلة إلى غير القبلة و في جواز النافلة مضطجعا و مستلقيا في حال الاختيار و نحو ذلك فحاصل معنى‌التسامح الّذي ذكرنا في هذا المقام أنّه إذا ورد استحباب مطلق و ورد استحباب مقيّد فحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق فيحكم باستحباب المطلق و لو في ضمن‌غير المقيد لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعي ثبت في المقام مردّدا بين المطلق و المقيّد فافهم و اغتنم الرّابع عشر قد يجري على لسان بعض المعاصرين‌التسامح في الدّلالة نظير التّسامح في السّند بأن يكون في الدّليل المعتبر من حيث السّند دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحا و فيه نظر فإنّ‌الأخبار مختصّة بصورة بلوغ الثّواب و سماعه فلا بد أن يكون البلوغ و السّماع و مع ضعف الدّلالة لا بلوغ و لا سماع نعم قاعدة الاحتياط جاريةلكنّها لا تختص بالدّلالة الضعيفة بل تجري في صورة احتمال الدّليل و احتماله للمطلوبيّة الخامس عشر إذا ثبت استحباب شي‌ء بهذه الأخبار فيصير مستحبّاكالمستحبّات الواقعيّة يترتّب عليه من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة و المحكي عن الذخيرة أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلة السّنن بالأخبار المذكورةقال لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا أنّه أمر شرعيّ يترتب عليه الأحكام الوضعيّة المترتبة على الأحكام الواقعيّةانتهى أقول و كأنه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا بل المحبوب هو الفعل مع كون الدّاعي عليه هو احتمال‌المحبوبية لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار فحينئذ فالحق ما ذكره لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الدّاعي عليه هو رجاء إدراك مطلوب المولى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست