responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 297
إذ يصح حينئذ أن يقال إن الإتيان بالفعل باحتمال محبوبيته في الواقع من دون قصد القربة لا يكون احتياطا و اتقاء لعدم موافقته للأمر الواقعي على تقديروجوده في الواقع لما عرفت من فرض اعتبار قصد القربة في موضوعه و أمّا إذا لم يكن مأخوذا في موضوع الأوامر الواقعيّة كما أوضحناه فلا ريب‌في موافقة الفعل المأتي به باحتمال محبوبيّته في الواقع للأمر الواقعي على تقدير وجوده في الواقع و حينئذ يدعى كون هذا الفعل متعلقا لأوامر الاحتياطو الاتقاء فيقصد بها القربة نعم أراد أن المراد بالاحتياط و الاتقاء في الأوامر المتعلّقة بهما هو الاحتياط و الاتقاء في الجملة يعني في غير جهة قصدالقربة فرارا عن لزوم الدّور أمكن منعه لمخالفته لظاهر هذه الأوامر و لعدم الحاجة إلى هذه الدّعوى كما عرفت و الّذي يوضح المقام و يحسم مادةالإشكال هو الفرق بين شرائط المأمور به الّتي هي قيود للماهية و معتبرة في تحصلها في الخارج مثل الطهارة و ستر العورة و نحوهما بالنسبة إلى الصّلاةو بين شرائط امتثال الأمر و الأول لا بد من تحققه في تحقق موضوع العبادة و الثّاني يختلف باختلاف حالات المكلّف كما ستعرفه و قصد القربةمن قبيل الثّاني إذ لو كان مأخوذا في المأمور به لزم تقدمه على الأمر و الفرض تأخره عنه و كونه متفرعا عليه فيلزم تقدّم الشي‌ء على نفسه فلا بدّ أن‌يكون ذلك معتبرا في تحقق امتثال الأمر دون المأمور به و حينئذ نقول أن مطابقة الفعل المأتي به للمأمور به الواقعي على تقدير وجود الأمر في‌الواقع لا يتوقّف على قصد القربة به لأنّه إنّما يلزم على تقدير أخذه في نفس المأمور به الواقعي لا في كيفيّة امتثال الأمر المتعلق به و قد عرفت خلافه‌و حينئذ يصح قصد القربة بإطاعة الأمر بالاحتياط و الاتقاء و إن لم يأت به بداعي احتمال محبوبيّته في الواقع هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمه الله و لكنّك‌خبير بأنك بعد ما عرفت من كون قصد القربة من شرائط امتثال الأمر دون المأمور به فلا ريب أن اعتبار قصدها في صحّة العبادات مأخوذمن العرف لعدم صدق الامتثال بدونه و حينئذ إن علم الأمر المتعلّق بالفعل المتعبّد به تفصيلا أو إجمالا فالمعتبر عرفا هو الإتيان به بقصد كونه مقرّباإلى اللّه تعالى و إن احتمل فيه ذلك يجب الإتيان به باحتمال كونه مقرّبا لكفاية ذلك في صدق امتثال الأمر المحتمل عرفا و حينئذ فمع تحقق الأمر في الواقع يثاب‌على عمله لأجل كون ذلك شبه انقياد و إطاعة حكمية و من هنا تصح دعوى جريان الاحتياط في العبادات كغيرها من دون حاجة إلى دعوى كفاية الحسن‌العقلي في صيرورة المأتي به بداعي احتمال محبوبيته في الواقع عبادة و كذا إلى دعوى كون المراد بالاحتياط و الاتقاء في الأوامر الواردة فيهما موافقة المأتي‌به للواقع في غير جهة قصد القربة كما صدر عن المصنف رحمه الله لما عرفت من تحقق موضوع الاحتياط و الاتقاء في العبادات كغيرها من دون حاجة إلى الدعويين‌نعم على ما ذكرناه يتعين الإتيان بالفعل بداعي احتمال محبوبيّته و يكون حسن الفعل تابعا بتحقق الأمر في الواقع و إن أثيب العبد على تقدير عدمه أيضا من جهةالإطاعة الحكميّة و يتعين أيضا حمل الأوامر الواردة في الاحتياط و الاتقاء على الإرشاد لوضوح كونها حينئذ مؤكدة لحكم العقل و حينئذ لا يمكن الحكم باستحباب‌الفعل من حيث نفسه بمعنى مطلوبيّة الإتيان به من حيث رجحان نفسه و إن لم يكن بداعي احتمال محبوبيته في الواقع و هو خلاف ظاهر العلماء لحكمهم باستحبابه‌من دون تقييد إتيانه بالدّاعي المذكور كما اعترف به المصنف رحمه الله و لعلّ هذا هو الدّاعي له إلى الدّعوى الثانية ليصح معها الحكم بالاستحباب النفسي و يمكن أن يحتج له‌أيضا بأخبار التسامح لأن الإعادة و القضاء فيما نحن فيه و إن لم يرد بهما خبر ضعيف إلاّ أنّه يمكن إثبات استحبابهما باتحاد طريق المسألتين لأنّ ماوعده الإمام عليه السّلام من الثّواب على العمل في مورد هذه الرّوايات و إن كان هو صورة سماع الثواب أو بلوغه إلاّ أنّ المتأمّل في الرّوايات يقطع‌بكون ترتب الثّواب الموعود على العمل من جهة إتيان المكلّف به لاحتمال حسنه في الواقع و محبوبيّته عند الشّارع من دون مدخليّة لبلوغ الثواب من‌حيث هو في ذلك و حينئذ تندرج الإعادة و القضاء فيما نحن فيه في ذلك بل يندرج فيه كل فعل يحتمل رجحان في الواقع و إن لم يرد ذلك بطريق أخبارالآحاد فيندرج فيه جميع الأقسام السّبعة المتقدّمة في صدر المبحث بل تمكن دعوى شمول البلوغ و السّماع في هذه الأخبار لفتوى الفقيه فيشمل مانحن فيه بالمنطوق لا بالملازمة لفتوى الفقهاء بالاستحباب فيه أيضا هذا كلّه في ما دار الأمر فيه بين الوجوب و الإباحة مع عدم ورود خبر ضعيف‌أو فتوى فقيه بالوجوب و أمّا إذا كان احتمال الوجوب ناشئا من أحدهما فلا مناص من الحكم بالاستحباب لأخبار التّسامح بناء على شمولها لفتوى الفقيه‌أيضا و للمصنف قدس سرّه في ذلك رسالة مفردة مشتملة على تحقيقات رشيقة و رموز و إشارات دقيقة لم يسبق عليه بمثلها أحد فيما أعلم‌شكر اللّه سعيه و طيب رمسه و جزاه اللّه عنّا كلّ الجزاء و إنّي أورد تلك الرّسالة في هذه التعليقة بعد الفراغ مما يتعلق بشرح كلامه في هذاالتنبيه لأنه ما أجمله في المقام من تقرير أسئلة و تحرير أجوبة و منع اعتراضات و دفع شبهات قد كشف الحجاب هناك عن تفصيلها و دفع السّتر عن مستورهافمن أراد أن يصدع الحق فعليه بمراجعتها قوله أقواها العدم إلخ‌(1) هذا بحسب الدّليل في بادئ النظر و إلاّ فالّذي استقر عليه رأيه في آخر كلامه‌هو الوجه الثّاني‌ قوله و من هنا يتجه إلخ‌
[2] لفرض تعلق الأمر بالإتيان بجميع ما يعتبر في العبادة ما عدا قصد القربة فيثبت به استحباب الفعل شرعاو تقصد القربة بامتثال هذا الأمر دون الأمر المحتمل الواقعي ليعتبر في تحقق امتثاله علم المقلد بكونه ممّا شكّ في كونه عبادة و إتيانه به بداعي احتمال المحبوبيّةلعدم مدخليّة شي‌ء منها في تحقق موضوع الاحتياط بالمعنى المذكور الّذي هو متعلق الأمر قوله على خلافه إلخ‌ [3] لإفتائهم في موارد هذه‌المسألة بالاستحباب من دون تقييد الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب‌ قوله و الأخبار الواردة في هذا الباب إلخ‌ [4] سيأتي في الرّسالة الموعودة مضافا إلى ما نقله المصنف رحمه الله هنا أخبارخمسة أخر و لكن لم يعلم وجه كون ما نقله هنا أوضح دلالة منها و كيف كان فهذه الأخبار هي العمدة عندهم في إثبات جواز التسامح في أدلة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست