responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 298
السّنن و مرادهم بالتسامح فيها عدم اشتراطهم فيها ما اشترطوه في أدلّة التكاليف الإلزاميّة من الوجوب و الحرمة استنادا فيه إلى دليل معتبر و هي الأخبارالمذكورة فلا يرد حينئذ أن المثبت للاستحباب إن كان دليلا ضعيفا فلا وجه للاستناد إليه لأن إثبات الاستحباب و الكراهة كإثبات الوجوب و الحرمةمحتاج إلى دليل معتبر لاشتراك الجميع في كونها من الأحكام التّوقيفيّة الشرعيّة و إن كان دليلا معتبرا فلا مورد للتّسامح حينئذ ثم إنه يمكن أن يورد على‌الأخبار المذكورة مضافا إلى ما أورده هنا و في الرّسالة الآتية أن ظاهر قوله عليه السّلام في رواية صفوان الآتية في الرّسالة من بلغه شي‌ء من الثّواب‌على شي‌ء من الخير كون البالغ هو أصل الثّواب مع العلم بكون الموعود عليه الثّواب خيرا فلا يشمل ما شك في أصل خيريّته يعني في أصل شرعيّته‌سواء كان البالغ هو ذلك أو هو مع الثواب و فيه مع إطلاق غيرها و عدم الدّليل على التّقييد في المقام أنه يحتمل أن يراد منها بلوغ كلّ من الثواب والخيريّة لا الأوّل بعد العلم بالثّاني و يؤيده عمل العلماء و فهمهم فتدبّر قوله تارة بأن ثبوت إلخ‌(1) هذا هو الإيراد الخامس الآتي في الرّسالة الآتية قوله لا يدل على الاستحباب إلخ‌
[2] لعدم الملازمة بينهما لجواز كون الثّواب على الإطاعة الحكميّة كما سيشير إليه‌ قوله فيختصّ موردها إلخ‌ [3]هذا تقرير آخر للإيراد الثّاني من الإيرادات التي أوردها في الرّسالة الآتية إلاّ أنّه استند هنا في الحمل على صورة تحقق الاستحباب إلى لزوم‌الإشكال الّذي ذكره على تقدير كون المراد بلوغ أصل الاستحباب و هناك إلى ظواهر الأخبار و لعل الوجه فيه ظاهر تنكير لفظ شي‌ء في قوله شي‌ء من الثواب‌في الصّحيحة و كذا تنكير لفظ ثواب في جملة أخرى و قد أجاب عن الأوّل هنا و عن الثّاني هناك فراجع‌ قوله و ثالثة بظهورها إلخ‌ [4] لأن الخبرالضّعيف قد يتضمّن استحباب فعل و قد يتضمن وجوبه التوصّلي و قد يتضمّن وجوبه التّعبدي و الأوّل مستلزم للأخبار عن الثواب المحض و الثاني عن العقاب المحض لعدم‌ترتب الثواب على الواجبات التوصّلية ما لم يقصد امتثال الأمر المتعلّق بها و الثالث عن كل منهما و الأخبار المذكورة حيث كان ظاهرها صورة الإخبار عن الثّواب‌المحض فلا تشمل الأخيرين و هو خلاف ظاهر أهل التّسامح و يمكن أن يمثل أيضا للأوّل بما تضمن استحباب فعل مع الوعد عليه و للثّاني بما تضمن وجوبه مع الوعيدعلى تركه و للثّالث بذلك أيضا مع الوعد على فعله قوله مع إطلاق الخير إلخ قد أوضحه في الرّسالة الآتية فراجع‌ قوله ما تقدّم في أوامر إلخ‌ [5] من كون‌المقصود من الاحتياط المأمور به الإتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الدّاعي فإن قلت إن أخبار التّسامح ما بين صريح و ظاهر في اعتبار كون العمل بداعي‌بلوغ الثّواب فكيف لا يعتبر ذلك في صحّة العمل و ترتّب الثّواب الموعود عليه قلت لعلّ المراد بها كون بلوغ الثواب داعيا إلى العمل و باعثا له لا معتبرا في‌النّيّة و لا ريب في عدم مدخليّة دواعي الفعل في صحّته و ما يترتّب عليه من الثواب مع أن الظهور المذكور ناش من أخذ الفاء في قوله فصنعه أو فعمله للتّفريع‌و يحتمل أن يكون لمجرّد العطف فلا يدلّ على تفرع العمل على بلوغ الثواب حتى يدعى ظهور ذلك في اعتبار تقييد العمل بالدّاعي المذكور فتدبّر قوله والإنصاف و لا يخلو إلخ‌ [6] سيأتي في الرّسالة الآتية ما يوضح ورود الإيراد على تقدير كون الفاء للتّفريع و اندفاعه على تقدير كونه للعطف‌ قوله باستحقاق‌هذا العامل إلخ‌ [7] لأجل الانقياد و الإطاعة الحكميّة قوله أصل الثواب إلخ‌ [8] يعني مطلقا لا الثواب الخاص و حاصله أنّ المراد بالثواب الموعود إن كان‌مطلقا يؤكّد ذلك حكم العقل بحسن الإتيان بالفعل بداعي احتمال محبوبيّته عند الشّارع و استحقاق الفاعل لذلك للثواب في الجملة و أمّا أمرالشّارع بهذا الفعل لتحصيل هذا الثواب فإن كان للإرشاد يوافق حكم العقل بحسن الاحتياط و الإتيان بالفعل على الوجه المذكور و إن كان على‌وجه الطلب الشّرعي المعبّر عنه بالاستحباب كما هو المدّعى فتنجز الثواب الموعود المذكور لا يصح أن يكون غاية لهذا الأمر لعدم كونه من لوازم تنجزه لأنّ الفرض‌تنجزه بحكم العقل و إن لم يكن هنا طلب شرعيّ نعم تنجّزه عقلي لازم لحكم العقل بحسن الاحتياط فلا يصح أن يكون غاية للطلب الشّرعي‌ قوله فيرجع تلك‌الأخبار [9]حاصل الفرق بين هذه الأخبار و ما نحن فيه أنّ الثّواب الموعود في هذه الأخبار هو الثّواب المترتب على نفس الفعل من حيث هو و هو مستلزم لكون‌الفعل من حيث هو مأمورا به وجوبا أو استحبابا فيكون الثواب حينئذ مترتّبا على الإطاعة الحقيقية بخلاف ما نحن فيه فإن الثواب فيه مترتب على الإتيان بالفعل بداعي كونه مما يثاب عليه كما هو ظاهر أخبار التسامح فيكون الثواب مترتبا على الإطاعة الحكمية و هو لا يستلزم الاستحباب الشّرعي بخلاف الأوّل و إن‌شئت قلت إن المراد بالثواب الموعود في تلك الأخبار هو الثواب المصطلح الذي لا يترتّب إلاّ على الإطاعة الحقيقيّة و في هذه الأخبار هو التّفضل المجامع‌للإطاعة الحكميّة قوله كما هو ظاهر بعضها [10]مثل قوله عليه السّلام كان له من الثواب ما بلغه‌ قوله و الحاصل أنه كان ينبغي إلخ‌ [11] لا يخفى ما في‌العبارة لأن هذا ليس حاصلا للشّق الثّاني من التّرديد و لا الشقين معا بل هو حاصل لما أجاب به عن التوهّم المذكور في الشّق الأوّل‌ قوله ثم إن‌الثمرة بينما ذكرنا [12]يعني مع تسليم ترتّب الثواب الموعود على التّقديرين و ربّما يتوهّم هنا وجود ثمرة أخرى أيضا و هي جواز الإفتاء بالاستحباب على القول‌به بخلافه على القول بحمل الأخبار المذكورة على الإرشاد و تأكيد حكم العقل لعدم جواز الإفتاء حينئذ لمقلّده فيما ورد خبر ضعيف على استحباب فعل بجواز فعله إلاّبعد بيان مدلول الخبر له و إرشاد إلى الإتيان بالفعل بداعي بلوغ الثواب و فيه أنّه على تقدير حمل الأخبار المذكورة على بيان حكم العقل بحسن الاحتياط فقد تقدّم‌في كلام المصنف رحمه الله عدم اعتبار الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر أو الثّواب عند بيان الاحتياط في العبادات و أشار إليه عند الجواب عن الإيراد الثاني‌و قد أسلفنا هناك ما تتبصر بملاحظته هنا قوله رفع الحدث فتأمّل‌ [13]لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان منع كون كلّ وضوء مستحبّ شرعا رافعا للحدث‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست